درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۳۸: برائت ۳۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

مناقشه در کلام محقق

أقول: المراد بالدليل المصحَّح للتكليف ـ حتّى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به ـ هو ما تيسّر للمكلّف الوصولُ إليه...

بحث در تنبيه اول در نسبتى بود كه به محقق اول داده شده بود، كه محقق اول در مسأله براءة قائل به تفصيل مى‌باشد. در شبهه تحريميه اگر مسأله عام البلوى باشد براءة جارى است وإلا فلا. دو كلام از مرحوم محقق نقل شد. كلام دوم ايشان ناظر به بحث براءة بود كه ايشان فرمودند با دو مقدمه ثابت مى‌كنيم اگر بيان و دلالت نباشد حكم نيست. بعد هم تفسير محدّث استرابادى نقل شد.

كلام شيخ انصارى در رابطه با سخنان مرحوم محقق: با يك سؤال از مرحوم محقق مراد ايشان كاملا روشن مى‌شود.

شما گفتيد اگر بيان نباشد حكم نيست و با دو مقدمه هم اين مطلب را اثبات كرديد، مراد از اين حكم چيست كه حكم دائر مدار بيان است، آيا مراد حكم فعلى منجّز است يا اينكه مراد حكم شأنى است كه در لوح محفوظ است و پيامبر آن حكم را ابلاغ نكرده است.

احتمال اول: اگر بگوييد مراد از حكم، حكم فعلى است به اين معنا كه تكليف فعلى و وظيفه انسان بستگى به بيان دارد، اين مطلب درستى است و بين همه علماء متّفق عليه است، اصولى و اخبارى و مخطّئه و مصوّبه و هر مسلمانى و هر عاقلى اين نظر را تأييد مى‌كند كه تا مولايى نظرش بيان نكند از مكلّف تكليف نمى‌خواهد. در اين مسأله فرقى ندارد بين اين كه مطلب عام البلوى باشد يا اينكه شاذ و نادر باشد، تا شارع بيان نكند وظيفه فعلى براى انسان موجود نيست. اين احتمال همان معناى براءة است، ما كه قائل به براءة هستيم همين معنا را مطرح مى‌كنيم، كه چون بيان نيست پس انسان وظيفه فعلى ندارد.

احتمال دوم: مراد از حكم، حكم شأنى در لوح محفوظ باشد. وجود آن حكم بستگى به بيان ندارد، ممكن است حكم در لوح محفوظ باشد و جبرئيل به پيامبر هم وحى كرده باشد لكن حكم به خاطر جهاتى به مردم ابلاغ نشده باشد. بنابراين ممكن است حكم واقعى باشد، انسان نسبت به آن حكم وظيفه عملى ندرد و تكليف ما لا يطاق هم نيست، وجود اين حكم هم در ظرف خودش هيچ مشكلى ندارد.

نتيجه اين شد كه احتمال اول صحيح است و احتمال اول هم با براءة مناسب است، و در احتمال اول هم فرقى بين مسأله عام البلوى و غير عام البلوى وجود ندارد.

اين نظر شيخ انصارى بود.

در پايان مرحوم شيخ انصارى به دو نكته متعرّض مى‌شوند:

نكته اول كه مرحوم شيخ انصارى ذكر مى‌كنند: ممكن است ما در جايى از راه دو دليل عدم وجود حكم واقعى را نتيجه بگيريم:

دليل اول كه مى‌توانيم نبود حكم واقعى را بوسيله آن اثبات كنيم: چنانچه محقق در كتاب المعتبر فرمودند مى‌توانيم از راه عدم الدليل وارد شويم و نبود حكم واقعى را ثابت كنيم، لكن اين كار با دو شرط امكانپذير است، ما مسأله و مورد را بايد بسنجيم و اگر دليل موجود نبود و اين دو شرط هم وجود داشت حكم به اين مى‌كنيم كه حكم واقعى در اينجا وجود ندارد:

شرط اول: ما احراز كنيم كه مانعى از بيان حكم وجود نداشته است، نه مانع شرعى و نه مانع عادى. به اين معنا كه اولا ما احراز كنيم شارع مقدس مصلحتش اين بوده كه اين حكم را بيان كند، و ثانيا ائمه معصومين در مقام تقيّه نبودند، و ثالثا مانع عرفى هم نبوده يعنى رواة خوف و ترس نداشتند.

شرط دوم: مسأله مورد ابتلاء عموم باشد، يعنى عامه مردم به آن مسأله نياز داشته باشند.

اگر اين دو شرط وجود يعنى مانع نبود و مسأله هم همگانى بود و شارع حكم را بيان نكرده بود، نتيجه مى‌گيريم كه در واقع ما آزاديم و شارع اينجا حكم واقعى جعل نكرده است.

لكن شيخ انصارى مى‌فرمايند:

اولا: اثبات اين شرائط كار مشكلى است.

ثانيا: بر فرض ما ظن به عدم حكم واقعى پيدا كرديم، ما دليلى بر اعتبار اين ظن نداريم زيرا اصل در ظنون عدم حجيّة است و دليلى بر اعتبارش نداريم. و بر فرض هم معتبر باشد ربطى به بحث براءة ندارد زيرا براءة يعنى اثبات آزادى در ظاهر يعنى حكم ظاهرى و اين بحث شما نفى حكم واقعى است و مربوط به عالم واقع است و ربطى به براءة ظاهرى ندارد. همچنين كلام اخير مرحوم محقق اول هم هيچ ارتباطى با اين بحث ندارد زيرا ايشان مى‌خواهند با كلامشان براءة ظاهرى را اثبات كنند.

دليل دوم كه مى‌توانيم نبود حكم واقعى را بوسيله آن اثبات كنيم: اين دليل استصحاب حال عقل مى‌باشد. به اين معنا كه قبل از شرع و شريعت شرب توتون به حكم عقل آزاد بوده حالا شك داريم كه آزاديم يا اينكه بر حرمت شرب توتون حكم واقعى داريم، ما همان آزادى گذشته را استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم الان هم حكم واقعى بر شرب توتون نداريم. لكن اين استصحاب حال عقل هم مخدوش است كه اشكالش در جاى خودش خواهد آمد.

۲

تطبیق مناقشه در کلام محقق

أقول: المراد بالدليل المصحّح للتكليف ـ حتّى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به («ما») ـ هو (مراد) ما تيسّر للمكلّف الوصول إليه (دلیل) والاستفادة منه (دلیل)، فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل شاف أصلا، أو كان (دلیل شاف) ولم يتمكّن المكلّف من الوصول إليه (تکلیف واقعی)، أو تمكّن لكن بمشقّة رافعة للتكليف، أو تيسّر ولم يتمّ دلالته في نظر المستدلّ؛ فإنّ الحكم الفعليّ في جميع هذه الصور قبيح على ما صرّح به المحقّق قدس‌سره في كلامه السابق، سواء قلنا بأنّ وراء الحكم الفعليّ حكما آخر ـ يسمّى حكما واقعيّا و حكما شأنيّا ـ على ما هو مقتضى مذهب المخطّئة، أم قلنا بأنّه ليس وراءه (حکم فعلی) حكم آخر؛ للاتّفاق على أنّ مناط الثواب والعقاب ومدار التكليف هو الحكم الفعليّ.

وحينئذ: فكلّ ما تتبّع المستنبط في الأدلّة الشرعيّة في نظره إلى أن علم من نفسه عدم تكليفه بأزيد من هذا المقدار من التتبّع، ولم يجد فيها (ادله شرعیه) ما يدلّ على حكم مخالف للأصل (اصالة الاباحه)، صحّ له (مکلف) دعوى القطع بانتفاء الحكم الفعليّ.

ولا فرق في ذلك بين العامّ البلوى وغيره، ولا بين العامّة والخاصّة، ولا بين المخطّئة والمصوّبة، ولا بين المجتهدين والأخباريّين، ولا بين أحكام الشرع وغيرها (شرع) من أحكام سائر الشرائع وسائر الموالي بالنسبة إلى عبيدهم.

هذا بالنسبة إلى الحكم الفعليّ، وأمّا بالنسبة إلى الحكم الواقعيّ النازل به (حکم واقعی) جبرئيل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لو سمّيناه حكما بالنسبة إلى الكلّ ـ فلا يجوز الاستدلال على نفيه (حکم واقعی) بما ذكره المحقّق قدس‌سره: من لزوم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به (تکلیف)؛ لأنّ المفروض عدم إناطة التكليف به (حکم واقعی).

نعم، قد يظنّ من عدم وجدان الدليل عليه (حکم واقعی) بعدمه (حکم واقعی)؛ بعموم البلوى به لا بمجرّده (عدم وجدان)، بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره (حکم) في أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه (مثل تقیه بودن) أو مَن وصل إليه («من»).

لكن هذا الظنّ لا دليل على اعتباره (ظن)، ولا دخل له بأصل البراءة التي هي من الأدلّة العقليّة، ولا بمسألة التكليف بما لا يطاق، ولا بكلام المحقّق.

فما تخيّله المحدّث تحقيقا لكلام المحقّق ـ مع أنّه (کلام) غير تامّ في نفسه ـ أجنبيّ عنه (کلام محقق) بالمرّة.

نعم، قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة: الظنّ بها (برائت واقعی) فيما بعد الشرع ـ كما سيجيء عن بعضهم ـ لكن لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقّق. 

۳

نکته دوم

نكته دوم كه مرحوم شيخ انصارى ذكر مى‌كنند: دو قانونى كه مرحوم محقق ذكر كردند كه شامل استصحاب حال عقل و عدم الدليل دليل العدم مى‌باشد، يك ما به الاشتراك دارند.

وجه اشتراك بين اين دو قانون اين است كه هر جا دليل اول جارى است قانون دوم هم جارى مى‌شود، و نتيجه هر دو هم يكى است، يعنى از هر دو عدم حكم واقعى را نتيجه مى‌گيريم. عدم الدليل مى‌گفت حكم واقعى نداريم چون دليل نداريم و اصل استصحاب حال عقل هم مى‌گفت حكم واقعى شرعى نداريم و اصل براءة ذمّه است.

لكن اين دو قانون با يكديگر دو فرق دارند:

فرق اول: در استصحاب حال عقل حالت سابقه ملاحظه مى‌شود، به اين معنا كه مى‌گوييم چون در سابق حكم نبود الآن هم نيست. لكن در قانون دوم كه عدم الدليل باشد ما كارى به حالت سابقه نداريم ولو حالت سابقه هم داشته باشد، ما مى‌گوييم چون دليل نيست حكم واقعى هم نيست، حالت سابقه آن را و لو داشته باشد لحاظ نمى‌كنيم. بنابراين در قانون اول حالت سابقه لحاظ مى‌شود و در قانون دوم حالت سابقه ولو داشته باشد لحاظ نمى‌شود.

مرحوم محقق مجازاً نام قانون دوم را هم اصل استصحاب گذاشت، زيرا در قانون دوم هم حالت سابقه موجود است ولو حالت سابقه لحاظ نمى‌شود.

فرق دوم: در استصحاب حال عقل يا استصحاب براءة عقليه اكثر علماء مى‌گويند اين استصحاب فقط در احكام شرعيه جارى است، لكن قانون عدم الدليل عام است و هم در احكام شرعيه جارى است و هم در احكام عقليه و هم در امور مربوط به عرف. در همه جا مى‌توانيم بگوييم چون دليل نيست پس وظيفه نيست، حال وظيفه از طرف شارع باشد و يا عقل و يا عرف باشد.

هذا تمام الكلام در بيان شيخ انصارى و تفسير كلام محقق توسط شيخ انصارى.

نتيجه اين شد كه مرحوم محقّق قائل به تفصيل نيست و ايشان براءة ظاهريه را كه يكى از اصول عمليه است در شبهه تحريميه مطلقا جارى مى‌دانند چه عام البلوى باشد و چه غير عام البلوى باشد.

لعموم البلوى بها ، فإذا لم يظفر بحديث دلّ على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم قطعا عاديّا بعدمه ؛ لأنّ جمّا غفيرا من أفاضل علمائنا ـ أربعة آلاف منهم تلامذة الصادق عليه‌السلام ، كما في المعتبر (١) ـ كانوا ملازمين لأئمّتنا عليهم‌السلام في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة ، وكان هممهم وهمّ الأئمّة عليهم‌السلام إظهار الدين عندهم وتأليفهم كلّ ما يسمعون منهم في الاصول ؛ لئلاّ يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامّة ، ولتعمل (٢) بما في تلك الاصول في زمان الغيبة الكبرى ؛ فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام لم يضيّعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم ، كما في الروايات المتقدّمة ، ففي مثل تلك الصورة يجوز التمسّك بأنّ نفي ظهور دليل على حكم مخالف للأصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع.

إلى أن قال :

ولا يجوز التمسّك به في غير المسألة المفروضة ، إلاّ عند العامّة القائلين بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أظهر عند أصحابه كلّ ما جاء به ، وتوفّرت الدواعي على جهة واحدة على نشره ، وما خصّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أحدا بتعليم شيء لم يظهره عند غيره ، ولم يقع بعده ما اقتضى اختفاء ما جاء به (٣) ، انتهى.

المناقشة فيما أفاده المحقّق قدس‌سره

أقول : المراد بالدليل المصحّح للتكليف ـ حتّى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به ـ هو ما تيسّر للمكلّف الوصول إليه

__________________

(١) المعتبر ١ : ٢٦.

(٢) كذا في المصدر ، وفي (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه): «وليعمل» ، وفي (ظ) : «ويعمل».

(٣) الفوائد المدنيّة : ١٤٠ ـ ١٤١.

والاستفادة منه ، فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل شاف (١) أصلا ، أو كان ولم يتمكّن المكلّف من الوصول إليه ، أو تمكّن لكن بمشقّة رافعة للتكليف ، أو تيسّر ولم يتمّ دلالته في نظر المستدلّ ؛ فإنّ الحكم الفعليّ في جميع هذه الصور قبيح على ما صرّح به المحقّق قدس‌سره في كلامه السابق (٢) ، سواء قلنا بأنّ وراء الحكم الفعليّ حكما آخر ـ يسمّى حكما واقعيّا و (٣) حكما شأنيّا ـ على ما هو مقتضى مذهب المخطّئة ، أم قلنا بأنّه ليس وراءه حكم آخر ؛ للاتّفاق على أنّ مناط الثواب والعقاب ومدار التكليف هو الحكم الفعليّ.

وحينئذ : فكلّ ما تتبّع المستنبط في الأدلّة الشرعيّة في نظره إلى أن علم من نفسه عدم تكليفه بأزيد من هذا المقدار من التتبّع ، ولم يجد فيها ما يدلّ على حكم مخالف للأصل ، صحّ له دعوى القطع بانتفاء الحكم الفعليّ.

ولا فرق في ذلك بين العامّ (٤) البلوى وغيره ، ولا بين العامّة والخاصّة ، ولا بين المخطّئة والمصوّبة ، ولا بين المجتهدين والأخباريّين ، ولا بين أحكام الشرع وغيرها من أحكام سائر الشرائع وسائر الموالي بالنسبة إلى عبيدهم.

هذا بالنسبة إلى الحكم الفعليّ ، وأمّا بالنسبة إلى الحكم الواقعيّ

__________________

(١) في (ر) و (ظ): «شأنيّ».

(٢) في الصفحة ٩٤.

(٣) في (ت) و (ه): «أو».

(٤) في (ظ): «عامّ».

النازل به جبرئيل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لو سمّيناه حكما بالنسبة إلى الكلّ ـ فلا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقّق قدس‌سره (١) : من لزوم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به ؛ لأنّ المفروض عدم إناطة التكليف به.

نعم ، قد يظنّ من عدم وجدان الدليل عليه بعدمه ؛ بعموم (٢) البلوى به لا بمجرّده ، بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره في أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إليه.

لكن هذا الظنّ لا دليل على اعتباره ، ولا دخل له بأصل البراءة التي هي من الأدلّة العقليّة ، ولا بمسألة التكليف بما لا يطاق ، ولا بكلام المحقّق.

فما تخيّله المحدّث تحقيقا لكلام المحقّق ـ مع أنّه غير تامّ في نفسه ـ أجنبيّ عنه بالمرّة.

نعم ، قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة : الظنّ بها فيما بعد الشرع ـ كما سيجيء عن بعضهم (٣) ـ لكن لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقّق.

ومن هنا يعلم : أنّ تغاير القسمين الأوّلين من الاستصحاب (٤) باعتبار كيفيّة الاستدلال ؛ حيث إنّ مناط الاستدلال في هذا القسم

__________________

(١) ذكره في كلامه المتقدّم عن المعارج في الصفحة ٩٤.

(٢) في (ص) و (ظ): «لعموم».

(٣) انظر الصفحة ٩٩.

(٤) في (ر) زيادة : «في كلامه».

الملازمة بين عدم الدليل وعدم الحكم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة ، فجعله من أقسام الاستصحاب مبنيّ على إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشكّ ولو لدليل آخر غير الاتّكال على الحالة السابقة ، فيجري فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة ، ومناط الاستدلال في القسم الأوّل ملاحظة الحالة السابقة حتّى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم.

ويشهد لما ذكرنا ، من المغايرة الاعتباريّة : أنّ الشيخ لم يقل بوجوب مضيّ المتيمّم الواجد للماء في أثناء صلاته لأجل الاستصحاب ، وقال به لأجل أنّ عدم الدليل دليل العدم (١).

نعم ، هذا القسم الثاني أعمّ موردا من الأوّل ؛ لجريانه في الأحكام العقليّة وغيرها ، كما ذكره جماعة من الاصوليّين (٢).

والحاصل : أنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ بناء المحقّق قدس‌سره على التمسّك بالبراءة الأصليّة مع الشكّ في الحرمة ، كما يظهر من تتبّع فتاويه في المعتبر (٣).

__________________

(١) العدّة ٢ : ٧٥٦.

(٢) انظر الفصول : ٣٥١ ، والقوانين ٢ : ١٣.

(٣) انظر المعتبر ١ : ٢٥٢ ، ٣٣٥ ، ٣٥٨ ، ٣٥٩ و ٤٦٢.