درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۲۷: برائت ۲۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه جواب به طائفه دوم و بررسی آن

وتوهّم ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحباب، مدفوعٌ بملاحظة: أنّ الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلاً، مع أنّ جعله تعليلاً لوجوب الإرجاء في المقبولة...

بحث در دليل دوم از ادلّه اخباريين بر وجوب احتياط در شبهه تحريميه بود، كه فرمودند دليل دوم تمسّك به روايات است و چهار طائفه روايت را مطرح كردند. طائفه دوم رواياتى بودند كه مضمونشان اين بود توقّف كردن در شبهات لازم و واجب است. در بعضى از روايات ذكر شد كه دو جواب به اين روايات عنوان شده است كه شيخ انصارى اين دو جواب را قبول ندارند، جواب اول كه از صاحب قوانين بود را ذكر كرديم، كه نظر شيخ هم عنوان شد.

جواب دوم از قول بعضى كه مرحوم ابن زهره در كتاب غنية نقل كرده‌اند: ابن زهره براى جواب به اخبار توقّف فرموده است: اين اخبار وجوب توقّف و احتياط را ثابت نمى‌كند بلكه اين اخبار دلالت بر استحباب احتياط دارد، در شبهات احتياط كردن مستحب است زيرا در روايات كلمه « خيرٌ » بكار رفته است، « الوقوف عند الشبهات خيرٌ » يعنى توقف در شبهات بهتر است كه دال بر استحباب است كه شكّى نيست هم علماى اصولى و هم اخبارى مستحب بودن احتياط را قبول دارند و بحث در وجوب احتياط است، و از اين روايات وجوب احتياط ثابت نمى‌شود.

جواب شيخ انصارى به ابن زهره: مرحوم شيخ انصارى اين بيان را نمى‌پذيرند و مى‌فرمايند: اين اخبار به سه قرينه دال بر وجوب احتياط است:

قرينه اول: مى‌دانيم كلمه « خير » در مقام مقايسه به كار مى‌رود مانند اين كار از آن كار بهتر است، در مقام مقايسه طرف مقابل هم عمل خير باشد يعنى بين دو عمل خير مقايسه شده است و يكى از ديگرى بهتر است، اين دالّ بر استحباب است. لكن گاهى در جايى كلمه « خير » به كار مى‌رود كه طرف مقابل شرّ محض است و در آن هيچ خيرى نيست، در اينجا كلمه « خير » دالّ بر وجوب است. مانند اينكه پدرى به پسرش مى‌گويد اگر واكسن بزنى بهتر از اين است كه يك عمر فلج باشى. اينجا چون فلج شدن شرّ محض است. لذا كلمه خير دلالت بر اين دارد كه عمل اول واجب است. ما نحن فيه هم از همين باب است امام مى‌فرمايند توقف در شبهه از هلاكت بهتر است، اين معنايش اين نيست كه هلاكت هم خوب است و انسان بخواهد در شبهه توقف كند بهتر است. بنابراين چون طرف مقابل شر محض است و لا خير فيه دلالت بر اين دارد كه مورد واجب و لازم است و توقف عند الشبهه واجب و لازم است.

قرينه دوم: اين وقوف عند الشبهه در بعضى از روايات به عنوان علت واجب ذكر شده است، اين وقوف و توقف علّت براى يك امر واجب است. مثلا امام مى‌فرمايند: « فأرجه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف خيرٌ »، كلمه « فأرجه » أمر است و دالّ بر وقوف است. بنابراين احتياط كردن و وقوف عند الشبهه به عنوان علت يك امر واجب ذكر شده است و همه قبول دارند كه « علّة الواجب واجبٌ ».

قرينه سوم: در بعضى از روايات اين وقوف عند الشبهه مقدّمه يك واجب ذكر شده است. مثلا روايتى داريم كه مضمونش اين است: در موارد شبهه توقف كنيد به خاطر اينكه ممكن است مورد شبهه مخالف با قرآن باشد و توقف كردن يا طرح كردن حديث مخالف با قرآن واجب است. اين توقف در شبهه مقدمه واجب شده، و مشهور علماء مى‌گويند مقدّمة الواجب واجبٌ.

نتيجه اين مى‌شود كه سه قرينه داريم كه توقف در اين روايات حمل بر وجوب است و نه حمل بر استحباب.

در پايان مرحوم شيخ انصارى به چند روايت متعرّض مى‌شوند كه از آنها وجوب توقّف و احتياط عند الشبهه استفاده مى‌شود.

۳

تطبیق ادامه جواب به طائفه دوم و بررسی آن

وتوهّم ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحباب، مدفوع بملاحظة: أنّ الاقتحام في الهلكة لا خير فيه (اقتحام در هلکه) أصلا، مع أنّ جعله (توقف) تعليلا لوجوب الإرجاء في المقبولة و (عطف بر تعلیل است) تمهيدا لوجوب طرح ما خالف الكتاب في الصحيحة (صحیحه جمیل)، قرينة على المطلوب.

فمساقه مساق قول القائل: «أترك الأكل يوما خير من أن امنع منه سنة»، وقوله عليه‌السلام في مقام وجوب الصبر حتّى يتيقّن الوقت: «لأن اصلّي بعد الوقت أحبّ إليّ من أن اصلّي قبل الوقت»، وقوله عليه‌السلام في مقام التقيّة: «لأن افطر يوما من شهر رمضان فأقضيه (یوم را) أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي».

ونظيره في أخبار الشبهة قول عليّ عليه‌السلام في وصيّته لابنه: «أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته؛ فإنّ الكفّ عند حيرة الضّلال خير من ركوب الأهوال ».

ومنها (روایات دال بر وجوب توقف): موثّقة حمزة بن الطيّار: «أنّه عرض على أبي عبد الله عليه‌السلام بعض خطب أبيه عليه‌السلام، حتّى إذا بلغ موضعا منها قال له: كفّ واسكت، ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام: إنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلاّ الكفّ عنه، والتّثبّت، والرّدّ إلى أئمة الهدى عليهم‌السلام حتّى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرّفوكم فيه الحقّ؛ قال الله تعالى: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ».

ومنها: رواية جميل، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام: «أنّه قالرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: الامور ثلاثة: أمر بيّن لك رشده فاتبعه، وأمر بيّن لك غيّه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله عزّ وجلّ».

ومنها: رواية جابر، عن أبي جعفر عليه‌السلام في وصيّته لأصحابه: «إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا».

ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام: «حقّ الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون».

وقوله عليه‌السلام في رواية المسمعيّ الواردة في اختلاف الحديثين: «وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم الكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا»، إلى غير ذلك ممّا ظاهره وجوب التوقّف.

 

۴

جواب شیخ به روایات توقف

جواب مرحوم شيخ انصارى به روايات توقف: مرحوم شيخ انصارى وارد ذكر جواب به روايات توقف مى‌شوند. مرحوم شيخ انصارى يك جواب دارند كه آن را به سه بيان عنوان مى‌كنند.

بيان اول: مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: روايات توقّف به دو دسته تقسيم مى‌شوند:

گروه اول: روايات دالّ بر وجوب توقّفند، لكن متأسّفانه شامل شبهه تحريميه كه محل بحث ماست نمى‌شوند.

گروه دوم: روايات شامل شبهه تحريميه مى‌شوند، لكن دالّ بر توقّف نيستند، بلكه دالّ بر استحباب توقّف مى‌باشند.

امّا رواياتى كه دالّ بر وجوب توقف مى‌باشند: اين روايات سه دسته هستند كه موردشان مشخص است و شامل شبهه تحريميه نمى‌شوند:

دسته اول: رواياتى كه مى‌گويند توقف در شبهه واجب است چون مى‌توانيد به امام معصوم مراجعه كنيد.

در اينجا بحث ما در شبهه تحريميه در موردى است كه دست ما از رسيدن به امام معصوم عليه السلام كوتاه است والا معلوم است اگر در زمان حضور امام عليه السلام كسى برايش شبهه پيش آمد بايد توقف كند و از امام سؤال كند.

دسته دوم: رواياتى كه مى‌گويند توقف در شبهه واجب است چون در كتاب و سنّة و در طريق منسوب حكم اين شبهه بيان شده است.

در اينجا ما هم قبول داريم اگر شبهه‌اى حكمش در طريق منسوب بيان شد ما بايد توقّف كنيم و به آن طريق منسوب مراجعه كنيم، لكن بحث ما در شبهه‌اى است كه جستجو كرديم و حكمش را در طريق منسوب نيافتيم.

دسته سوم: رواياتى كه مى‌گويند توقف در شببه واجب است چون به قياس و رأى و استنباط عقلى خود نبايد عمل كرد.

در اينجا ما هم قبول داريم كه در مورد شبهه نبايد به قياس عمل كرد، ما كه قائل به براءة شديم ادلّه اربعه داريم. مثلا آخرين روايتى كه خوانديم، امام فرمودند توقف كنيد و به رأى خودتان عمل نكنيد يعنى قياس نكنيد.

بنابراين رواياتى كه مفيد وجوب توقفند در سه مورد ربطى به شبهه تحريميه ندارد.

وامّا يك سرى از اين روايات شامل شبهه تحريميه مى‌شوند لكن دالّ بر وجوب توقف نيستند و مى‌گويند توقّف مستحب است. حديثى داريم كه امام مى‌فرمايند: « أورع الناس من وقف عند الشبهة ». انسان با ورع و تقوى باشد واجب است امّا مرحله اعلاى ورع اين امر واجب نيست بلكه مستحب است و خوب است انسان اينگونه باشد. و روايات ديگرى داريم كه خدا واجب و حرامى دارد، شما امور مشتبهه را انجام ندهيد تا يك موقع به حرام نيافتيد. لسان اين روايات اين است كه خود مشتبه را لازم نيست انسان ترك كند، بهتر است ترك كند و آن هم به اين خاطر كه شايد به حرام بيافتد.

نتيجه بيان اول در جواب اين شد كه بعضى از اخبار توقف دالّ بر وجوبند ولى ربطى به محلّ بحث ما ندارند، و يك سرى اخبار توقف هم كه شامل محل نزاع مى‌شوند دالّ بر استحبابند و دال بر وجوب نمى‌باشند. نتيجه مى‌گيريم كه توقف و احتياط در شبهه تحريميه مستحب است. كه اين امر را هم ما قبول داريم و مدعاى اخباريين ثابت نشد كه مى‌گفتند توقف و احتياط واجب است.

۵

تطبیق جواب شیخ به روایات توقف

والجواب: أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا كان المضيّ في الشبهة اقتحاما في الهلكة، ولا يكون ذلك (فرو رفتن در هلاکت) إلاّ مع عدم معذوريّة الفاعل؛ 

لأجل القدرة على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام أو (عطف به الی است) إلى الطرق المنصوبة منه عليه‌السلام، كما هو ظاهر المقبولة، وموثّقة حمزة بن الطيار، ورواية جابر، ورواية المسمعيّ.

وبعضها (روایات) وارد في مقام النهي عن ذلك (ارتکاب شبهه)؛ لاتّكاله (ارتکاب شبهه) في الامور العمليّة على الاستنباطات العقليّة الظّنية، أو لكون المسألة من الاعتقاديّات (که اعتقاد پیدا کردن به آن موجب کفر می‌شود، باید توقف کند) كصفات الله تعالى ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم، كما يظهر من قوله عليه‌السلام في رواية زرارة: «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا (انکار نکنند) لم يكفروا»، والتوقّف في هذه المقامات واجب.

وبعضها (روایات) ظاهر في الاستحباب، مثل قوله عليه‌السلام: «أورع النّاس من وقف عند الشبهة»، وقوله عليه‌السلام: «لا ورع كالوقوف عند الشبهة»، وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام: «من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. والمعاصي حمى (غرق گاه مخصوص) الله، فمن يرتع حولها (معاصی) يوشك أن يدخلها»، وفي رواية النعمان بن بشير قال: «سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: لكلّ ملك حمى، وحمى الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك. لو أنّ راعيا (چوپان) رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه، فدعوا المشتبهات»، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «من اتّقى الشبهات فقد استبرأ (منزه کرده است) لدينه».

 

روايات الزهري والسسكوني وعبد الأعلى

رواية أبي شبية

وفي روايات الزهريّ (١) ، والسكونيّ (٢) ، وعبد الأعلى (٣) : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه» ، ورواية أبي شيبة عن أحدهما عليهما‌السلام (٤) ، وموثّقة سعد بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه قال : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة» ـ إلى أن قال ـ : «فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (٥).

وتوهّم ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحباب ، مدفوع بملاحظة : أنّ الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلا ، مع أنّ جعله تعليلا لوجوب الإرجاء في المقبولة وتمهيدا لوجوب طرح ما خالف الكتاب في الصحيحة ، قرينة على المطلوب.

فمساقه مساق قول القائل : «أترك الأكل يوما خير من أن امنع منه سنة» ، وقوله عليه‌السلام في مقام وجوب الصبر حتّى يتيقّن الوقت : «لأن اصلّي بعد الوقت أحبّ إليّ من أن اصلّي قبل الوقت» (٦) ، وقوله عليه‌السلام في مقام التقيّة : «لأن افطر يوما من شهر رمضان فأقضيه أحبّ إليّ من

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٦ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٠.

(٣) الوسائل ١٨ : ١٢٦ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ذيل الحديث ٥٠.

(٤) الوسائل ١٨ : ١١٥ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٣.

(٥) الوسائل ١٨ : ١١٦ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥ ، وفيه مسعدة بن زياد.

(٦) الوسائل ٣ : ١٢٤ ، الباب ١٣ من أبواب المواقيت ، الحديث ١١ ، مع تفاوت.

أن يضرب عنقي» (١).

وصيّة علّي عليه‌السلام لاينه

ونظيره في أخبار الشبهة قول عليّ عليه‌السلام في وصيّته لابنه : «أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته (٢) ؛ فإنّ الكفّ عند حيرة الضّلال خير من ركوب الأهوال (٣)» (٤).

موثّقة حمزة ابن طيّار

ومنها : موثّقة حمزة بن الطيّار : «أنّه عرض على أبي عبد الله عليه‌السلام بعض خطب أبيه عليه‌السلام ، حتّى إذا بلغ موضعا منها قال له : كفّ واسكت ، ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّه لا يسعكم فيما ينزل (٥) بكم ممّا لا تعلمون إلاّ الكفّ عنه ، والتّثبّت ، والرّدّ إلى أئمة الهدى عليهم‌السلام حتّى يحملوكم فيه على (٦) القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرّفوكم فيه الحقّ ؛ قال الله تعالى : ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(٧)».

رواية جميل

ومنها : رواية جميل ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام : «أنّه قال

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٩٥ ، الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤ ، مع تفاوت.

(٢) كذا في المصدر ، وفي (ت) ، (ظ) و (ه): «ضلالة» وفي (ر) و (ص) : «ضلاله».

(٣) كذا في المصدر ، وفي (ر) ، (ص) و (ه): «فإنّ الكفّ عنده خير من الضلال وخير من ركوب الأهوال».

(٤) الوسائل ١٨ : ١١٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠.

(٥) كذا في (ص) والمصدر ، وفي غيرهما : «نزل».

(٦) كذا في (ص) والمصدر ، وفي غيرهما : «إلى».

(٧) الوسائل ١٨ : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٤ ، والآية من سورة النحل : ٤٣.

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الامور ثلاثة : أمر بيّن لك رشده فاتبعه ، وأمر بيّن لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله عزّ وجلّ» (١).

رواية جابر

ومنها : رواية جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في وصيّته لأصحابه : «إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا» (٢).

رواية زرارة

ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : «حقّ الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون» (٣).

وقوله عليه‌السلام في رواية المسمعيّ الواردة في اختلاف الحديثين : «وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم الكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا» (٤) ، إلى غير ذلك ممّا ظاهره وجوب التوقّف (٥).

والجواب عن الاستدلال بأخبار التوقّف

والجواب : أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا كان المضيّ في الشبهة اقتحاما في الهلكة ، ولا يكون ذلك إلاّ مع عدم معذوريّة الفاعل (٦) ؛

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٣.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٣ ، الباب ١٢ من صفات القاضي ، الحديث ٤٣.

(٣) الوسائل ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧.

(٤) الوسائل ١٨ : ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢١.

(٥) انظر الوسائل ١٨ : ١١١ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٦) في (ص): «الجاهل».

لأجل القدرة على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام أو إلى الطرق المنصوبة منه عليه‌السلام ، كما هو ظاهر المقبولة ، وموثّقة حمزة بن الطيار ، ورواية جابر ، ورواية المسمعيّ.

وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك ؛ لاتّكاله في الامور العمليّة (١) على الاستنباطات العقليّة الظّنية ، أو لكون المسألة من الاعتقاديّات كصفات الله تعالى ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم ، كما يظهر من قوله عليه‌السلام في رواية زرارة : «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا» (٢) ، والتوقّف (٣) في هذه المقامات واجب.

وبعضها ظاهر في الاستحباب ، مثل قوله عليه‌السلام : «أورع النّاس من وقف عند الشبهة» (٤) ، وقوله عليه‌السلام : «لا ورع كالوقوف عند الشبهة» (٥) ، وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام : «من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها» (٦) ، وفي رواية النعمان بن بشير قال : «سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : لكلّ ملك حمى ، وحمى الله حلاله وحرامه ، والمشتبهات بين ذلك. لو أنّ راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه ،

__________________

(١) في (ت) ، (ه) ونسخة بدل (ص): «العلميّة».

(٢) الوسائل ١٨ : ١١٥ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١١.

(٣) في (ر) و (ظ): «الوقف».

(٤) الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٤.

(٥) الوسائل ١٨ : ١١٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠.

(٦) الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٢.

فدعوا المشتبهات» (١) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه» (٢).

ملخّص الجواب

وملخّص الجواب عن تلك الأخبار : أنّه لا ينبغي الشكّ في كون الأمر فيها للإرشاد ، من قبيل أوامر الأطبّاء المقصود منها عدم الوقوع في المضارّ ؛ إذ قد تبيّن فيها حكمة طلب التوقّف ، ولا يترتّب على مخالفته عقاب غير ما يترتّب على ارتكاب الشبهة أحيانا ، من الهلاك المحتمل فيها.

إن كان الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الاُخروي

فالمطلوب في تلك الأخبار ترك التعرّض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة ، فإن كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الاخروي ـ كما لو كان التكليف متحقّقا فعلا في موارد الشبهة نظير الشبهة المحصورة ونحوها ، أو كان المكلّف قادرا على الفحص وإزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام أو الطرق المنصوبة ، أو كانت الشبهة من العقائد و (٣) الغوامض التي لم يرد الشارع التديّن به بغير علم وبصيرة ، بل نهى عن ذلك بقوله عليه‌السلام : «إنّ الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا ، فلا تتكلّفوها ؛ رحمة من الله لكم» (٤) ، فربما يوقع تكلّف (٥) التديّن فيه بالاعتبارات العقليّة أو الشواذّ النقليّة ، إلى العقاب

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٢٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٧.

(٣) في (ر) ، (ص) و (ظ): «أو».

(٤) الوسائل ١٨ : ١٢٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦١.

(٥) في (ت) و (ص): «تكليف».