درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰: برائت ۱۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

استدلال به حدیث رفع و اشکال آن

فإنّ حرمة شرب التتن ـ مثلا ـ ممّا لا يعلمون، فهي مرفوعة عنهم، ومعنى رفعها (ما لا یعلمون) ـ كرفع الخطأ والنسيان ـ رفع آثارها أو خصوص المؤاخذة، فهو نظير قوله عليه‌السلام: «ما حجب الله علمه (خدا) عن العباد فهو موضوع عنهم».

ويمكن أن يورد عليه: بأنّ الظاهر من الموصول («ما») في «ما لا يعلمون» ـ بقرينة أخواتها (ما لا یعلمون) ـ هو الموضوع، أعني فعل المكلّف الغير المعلوم، كالفعل الذي لا يعلم أنّه شرب الخمر أو شرب الخلّ وغير ذلك من الشبهات الموضوعيّة، فلا يشمل الحكم الغير المعلوم.

۲

اشکال دوم به حدیث رفع

اشكال دوم: مستشكل مى‌گويد: ما هم قبول داريم بر طبق دلالت اقتضاء در اين حديث بايد يك كلمه‌اى در تقدير باشد، لكن مى‌گوييم در اين كلمه مقدّره سه احتمال وجود دارد كه بر طبق دو احتمال اصالة البراءة را ثابت مى‌كنيم، لكن اين دو احتمال تالى فاسد دارد و بر طبق يك احتمال كلمه‌اى را در تقدير مى‌گيريم كه با ظاهر حديث موافق است و تالى فاسد هم ندارد لكن به درد براءة هم نمى‌خورد.

احتمال اول: مانند مستدل مى‌گوييم جميع الآثار در تقدير باشد، خداوند تمام آثار و نتائج و عواقب اين ۹ چيز را از امت برداشته چه آثار دنيوى و چه آثار اخروى، با اين احتمال براءة ثابت مى‌شود زيرا يكى از اين آثار همان مؤاخذه و عقوبت است، نتيجه مى‌گيريم در « ما لا يعلمون » هيچ عقوبتى وجود ندارد.

اين مطلب به درد براءة مى‌خورد و با ظاهر كلام هم مناسب است زيرا وقتى مى‌گوييم خود يك شيء رفع شده بعد مى‌گوييم ذات آن شيء معنا ندارد رفع شده باشد، اينجا أقرب المجازات اين است كه بگوييم آثار شيء رفع شده است. پيامبر فرموده « ما لا يعلمون » رفع شده، مى‌بينيم مجهولات در بين امّت زياد است، مى‌گوييم آثارش رفع شده است، اين مطلب خوب است و اقرب المجازات است، لكن اشكال اين است يقين داريم اين احتمال باطل است و با واقعيت نمى‌سازد. لازمه اين احتمال اين است كه انسان اگر خطأ يكى را كشت، اين قتل خطئى هيچ اثر و نتيجه‌اى نه در دنيا و نه در آخرت نداشته باشد، در حاليكه بالوجدان كسى خطأً ديگرى را بكشد بايد ديه بدهد. بنابراين ما نمى‌توانيم جميع الآثار را در تقدير بگيريم، و يقين اين تقدير خلاف مقصود شارع است.

احتمال دوم: در هر مورد از اين نه مورد يك محذوف مخصوص داشته باشيم و ببينيم چه كلمه‌اى با آن مورد مناسب است و همان كلمه و اثر را در تقدير بگيريم، بعد در « ما لا يعلمون » مى‌بينيم اثر مناسب با او همان مؤاخذه است، در اين مورد مؤاخذه را تقدير مى‌گيريم و مى‌گوييم مؤاخذه بر آنچه كه انسان نمى‌داند برداشته شده، ديگر كارى نداريم در فقره‌هاى ديگر حديث چه كلمه‌اى در تقدير بوده است.

اين احتمال هم براءة را صادر مى‌كند لكن اين گونه تقدير گرفتن با سياق حديث مخالف است. ظاهر حديث اين است در چهار كلمه « ما » موصوله تكرار شده و در همه آنها يك كلمه را بايد در تقدير بگيريم.

احتمال سوم: اگر در همه اين جملات مؤاخذه را در تقدير گرفتيد ديگر نمى‌توانيد « ما » موصوله را در همه جملات به حكم تفسير كنيد زيرا همان اشكال اول مى‌شود، اگر همه جملات مثل هم هستند و در همه جملات مؤاخذه در تقدير است، « ما » موصوله را هم به موضوع بايد تفسير كنيم و نه به حكم، زيرا اگر به حكم تفسير كنيم اين گونه مى‌شود: مؤاخذه بر حكم غير مقدور ـ ما لا يطيقون ـ برداشته شده، مگر ما حكم غير مقدور داريم؟ اصلا در شريعت حكم غير مقدور نداريم. بنابراين اگر در همه جملات مؤاخذه در تقدير گرفته باشيم و « ما » موصوله را به موضوع تفسير كنيم، نتيجتا روايت ربطى به شبهات حكميه نخواهد داشت.

۳

تطبیق اشکال دوم به حدیث رفع

مع أنّ تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم (تقدیر مواخذه) عموم الموصول («ما») للموضوع والحكم؛ لأنّ المقدّر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات (خود ما لا یطیقون نه فعل آن)، ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة (چون حکم را مولا انشاء می‌کند و بر آن مواخذه بار نمی‌باشد).

نعم، هي (مواخذه) من آثارها (حرمت)، فلو جعل المقدّر في كلّ من هذه التسعة ما (کلمه‌ای که) هو المناسب من أثره (شیء)، أمكن أن يقال: إنّ أثر حرمة شرب التتن ـ مثلا ـ المؤاخذة على فعله (شرب تتن)، فهي (اثر حرمت) مرفوعة.

لكنّ الظاهر ـ بناء على تقدير المؤاخذة ـ نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات.

والحاصل: أنّ المقدّر في الرواية ـ باعتبار دلالة الاقتضاء ـ يحتمل أن يكون (مقدر) جميع الآثار في كلّ واحد من التسعة، وهو (احتمال) الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقيّ (که معنای حقیقی این است که خود خطاب برداشته شده باشد که این نمی‌شود و جمیع الآثار نزدیکترین معنا به حقیقی است).

وأن يكون (مقدر) في كلّ منها (فقرات تسعه) ما هو الأثر الظاهر فيه.

و أن يقدّر المؤاخذة في الكلّ، وهذا أقرب عرفا من الأوّل وأظهر من الثاني أيضا؛ لأنّ الظاهر أنّ نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد، فإذا اريد من «الخطأ» و «النسيان» و «ما اكرهوا عليه» و «ما اضطرّوا» المؤاخذة على أنفسها، كان الظاهر في «ما لا يعلمون» ذلك أيضا.

المناقشة في الاستدلال

إلاّ أنّ دلالتها موهونة من جهة اخرى ، وهي : أنّ ظاهر الموصول العموم ، فالتوبيخ على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع المحرّمات الواقعيّة وعدم كون المتروك منها ، ولا ريب أنّ اللازم من ذلك ، العلم بعدم كون المتروك محرّما واقعيّا ، فالتوبيخ في محلّه.

عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط

والإنصاف ما ذكرنا : من أنّ الآيات المذكورة لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط ؛ لأنّ غاية مدلول الدالّ منها هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل ، وهذا ممّا لا نزاع فيه لأحد ، وإنّما أوجب الاحتياط من أوجبه بزعم قيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوبه ، فاللازم على منكره ردّ ذلك الدليل أو معارضته بما يدلّ على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط في ما لا نصّ فيه ، وأمّا الآيات المذكورة فهي ـ كبعض الأخبار الآتية (١) ـ لا تنهض لذلك (٢) ؛ ضرورة أنّه إذا فرض أنّه ورد بطريق معتبر في نفسه أنّه يجب الاحتياط في كلّ ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة ، لم يكن يعارضه شيء من الآيات المذكورة.

الاستدلال على البراءة بالسنّة :

وأمّا السنّة :

فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة :

بحديث «الرفع»

منها : المرويّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسند صحيح في الخصال (٣) ، كما عن

__________________

(١) انظر الصفحة ٤٢ و ٥٠.

(٢) في (ر) و (ظ): «بذلك».

(٣) الخصال : ٤١٧ ، باب التسعة ، الحديث ٩.

التوحيد (١) : «رفع عن امّتي تسعة (٢) : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ... الخبر» (٣).

وجه الاستدلال به

فإنّ حرمة شرب التتن ـ مثلا ـ ممّا لا يعلمون ، فهي مرفوعة عنهم ، ومعنى رفعها ـ كرفع الخطأ والنسيان ـ رفع آثارها أو خصوص المؤاخذة ، فهو نظير قوله (٤) عليه‌السلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (٥).

المناقشة في الاستدلال

ويمكن أن يورد عليه : بأنّ الظاهر من الموصول في «ما لا يعلمون» ـ بقرينة أخواتها ـ هو الموضوع ، أعني فعل المكلّف الغير المعلوم ، كالفعل الذي لا يعلم أنّه شرب الخمر أو شرب الخلّ وغير ذلك من الشبهات الموضوعيّة ، فلا يشمل الحكم الغير المعلوم.

مع أنّ تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم ؛ لأنّ المقدّر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات ، ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة.

نعم ، هي من آثارها ، فلو جعل المقدّر في كلّ من هذه التسعة ما هو المناسب من أثره ، أمكن أن يقال : إنّ أثر حرمة شرب التتن ـ مثلا ـ المؤاخذة على فعله ، فهي مرفوعة.

__________________

(١) كتاب التوحيد للصدوق : ٣٥٣ ، باب الاستطاعة ، الحديث ٢٤.

(٢) كذا في (ر) والمصدر ، وفي غيرهما زيادة : «أشياء».

(٣) الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، باب جملة ممّا عفي عنه ، الحديث الأوّل.

(٤) كذا في (ظ) ، (ه) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها : «فهو كقوله».

(٥) الوسائل ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٨.

لكنّ الظاهر ـ بناء على تقدير المؤاخذة ـ نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات.

والحاصل : أنّ المقدّر في الرواية ـ باعتبار دلالة الاقتضاء ـ يحتمل أن يكون جميع الآثار في كلّ واحد من التسعة ، وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقيّ.

وأن يكون في كلّ منها ما هو الأثر الظاهر فيه.

و (١) أن يقدّر المؤاخذة في الكلّ ، وهذا أقرب عرفا من الأوّل وأظهر من الثاني أيضا ؛ لأنّ الظاهر أنّ نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد ، فإذا اريد من «الخطأ» و «النسيان» و «ما اكرهوا عليه» و «ما اضطرّوا» المؤاخذة على أنفسها ، كان الظاهر في «ما لا يعلمون» ذلك أيضا.

ظاهر بعض الإخبار أنّ لمرفوع جميع الآثار والجواب عنه

نعم ، يظهر من بعض الأخبار الصحيحة : عدم اختصاص الموضوع (٢) عن الامّة بخصوص المؤاخذة ، فعن المحاسن ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى والبزنطيّ جميعا ، عن أبي الحسن عليه‌السلام :

«في الرجل يستكره (٣) على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه‌السلام : لا ؛ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وضع عن امّتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطئوا ... الخبر (٤)».

__________________

(١) في غير (ر): «والظاهر أن».

(٢) كذا في (ر) و (ظ) ، وفي (ت) و (ص): «المرفوع».

(٣) كذا في المصدر ومحتمل (ت) ، وفي غيرهما : «يستحلف».

(٤) كذا في النسخ ، ولكن ليست للحديث تتمّة. انظر المحاسن ٢ : ٧٠ ، كتاب العلل ، الحديث ١٢٤ ، والوسائل ١٦ : ١٣٦ ، الباب ١٢ من كتاب الأيمان ، الحديث ١٢.