درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۴۱: امکان تعبد به ظن ۱۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

وجه پنجم و مناقشه در آن

دوران امر بين شناخت قطعى و ظنى است، اگر به ظن عمل كنيم احتمال خلاف است زيرا اشتغال يقينى برائت يقينى مى‌خواهد و از باب احتياط حتماً بايد به قطع عمل كنيم، بنابراين ظنّ حجّة نيست. اين راه طولانى و پيچيده‌اى است، راه آسانترى براى اثبات اين مسأله وجود دارد و آن راه اين است كه بگوييم:

عمل به ظن سه حالت دارد:

۱ ـ با اينكه دليلى بر حجيّت ظن نداريم به آن عمل مى‌كنيم. به ظن با تعبّد عمل مى‌كنيم يعنى اينكه مى‌گوييم حكم الله است.

۲ ـ از باب احتياط يا اشتهاء به ظنون عمل مى‌كنيم، و مخالف با يك اصل معتبر هم نيست.

۳ ـ با اينكه ظنون مخالف با اصول معتبره است به آن عمل مى‌كنيم. اينجا هم عمل به ظن حرام است چون موجب سقوط دليل معتبر مانند استصحاب مى‌شود.

به اين راحتى اثبات كرديم عمل به ظنون حرام است و نيازى به دليل پيچيده شما نخواهد بود.

۲

تطبیق وجه پنجم و مناقشه در آن

ومنها: أنّ الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعيّة المعلومة إجمالا، وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي، فيرجع إلى الشكّ في المكلّف به (تعیین) وتردّده بين التخيير والتعيين، فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي؛ تحصيلا لليقين بالبراءة، خلافا لمن لم يوجب ذلك (اخذ به تعیین) في مثل المقام (دوران امر بین تعیین و تخییر).

وفيه:

أوّلا: أنّ وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام مقدّمة عقليّة للعمل بها (احکام) وامتثالها (احکام)، فالحاكم بوجوبه (تحصیل الاعتقاد) هو العقل، ولا معنى لتردّد العقل في موضوع حكمه (عقل)، وأنّ الذي حَكَم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم، بل إمّا أن يستقلّ (عقب) بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي ـ على ما هو التحقيق ـ ، وإمّا أن يحكم (عقل) بكفاية مطلق الاعتقاد. ولا يتصوّر الإجمال في موضوع الحكم العقلي؛ لأنّ التردّد في الموضوع يستلزم التردّد في الحكم، وهو لا يتصوّر من نفس الحاكم، وسيجيء الإشارة إلى هذا في ردّ من زعم أنّ نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة، مع عدّه («من») دليل الانسداد دليلا عقليّا وحكما يستقلّ به (حکم) العقل.

وأمّا ثانيا: فلأنّ العمل بالظنّ في مورد مخالفته (ظن) للاصول والقواعد ـ الذي هو محلّ الكلام ـ مخالفة قطعيّة لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الاصول حتّى يعلم خلافها (اصول)، فلا حاجة في ردّه إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتماليّة للتكليف المتيقّن.

مثلا: إذا فرضنا أنّ الاستصحاب يقتضي الوجوب، والظنّ حاصل بالحرمة، فحينئذ يكون العمل بالظنّ مخالفة قطعيّة لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين، فلا يحتاج إلى تكلّف أنّ التكليف بالواجبات والمحرّمات يقينيّ، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها (احکام)، أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعيّ وأنّ في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتماليّة للتكليف المتيقّن، فلا يجوز، فهذا أشبه شيء بالأكل من القفا.

۳

ذکر چند مطلب

بعد از بيان اين پنج اصل مرحوم شيخ بحث را خلاصه گيرى مى‌كنند و پنج مطلب را بيان مى‌كنند:

مطلب اول: نتيجه اين شد كه در اين مسأله پنج اصل را بيان كرديم كه چهار اصل اشكال داشت، و آن اصلى كه مى‌توان به آن اعتماد كرد همان بيان اول است كه مرحوم شيخ مطرح فرمودند. خلاصه بيان اول اين شد كه تعبّد به ظن اگر دليل خاص نداشته باشيم عقلاً و نقلاً باطل است چون مستلزم تشريع مى‌باشد، و اما عمل به ظنّ بدون تشريع يعنى با قصد احتياط يا اشتهاء، اگر مخالف با اصول معتبره باشد حرام است فإلا فلا.

مطلب دوم: از ما سبق واضح مى‌شود كه عمل به ظن از جهت حكم شرعى چهار حالت دارد:

۱ ـ عمل به ظن حرام است به دو علت. شما به دليل ظنى عمل كنيد، هم قصد تعبّد داشته باشيد و هم دليل ظنى مخالف با اصول معتبره باشد. از دو جهت حرام است هم تشريع است چون به قصد تعبّد بوده و هم مخالف با اصل معتبر است.

۲ ـ عمل به ظن حرام است به يك علت.

مثال اول: به دليل ظنى عمل كنيم تعبّداً ولى با اصول مخالف نباشد، اين مى‌شود تشريع و حرام است.

مثال دوم: به دليل ظنى عمل كنيم از باب احتياط يا اشتهاء و مخالف با اصول باشد، اينجا از يك جهت حرام است زيرا تشريع نيست ولى مخالف با اصول عمليه است.

۳ ـ عمل به ظن جائز است. به ظن عمل مى‌كنيم اشتهاءً و با اصول معتبره هم مخالف نباشد.

۴ ـ عمل به ظن مستحب است. به دليل ظنى عمل مى‌كنيم احتياطاً ـ به اميد تحصيل واقع ـ، مخالف با اصول هم نباشد.

مطلب سوم: هر جا گفته شود عمل به ظن، مراد عمل به ظن است تعبّداً و تشريعاً چون بحث ما در مسائل شرعى است.

مطلب چهارم: ما گفتيم عمل به ظن بعضى اوقات دو جهت حرمت دارد يكى از جهت تشريع و ديگرى از جهت مخالفت با اصول معتبره، مرحوم شيخ مى‌فرمايند براى هر دو مورد از آيات و روايات دليل داريم. بعضى از آيات قرآن دلالت بر اين دارند كه عمل به ظن حرام است چون تشريع است كه دو مثال ذكر مى‌كنند.

مثال اول: (قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ)، از آيه استفاد مى‌كنيم كه اسناد دليل ظنى به خدا حرام و تشريع است.

مثال دوم: « رجل قضى بالحق وهو لا يعلم »، روايت مى‌گويد نسبت حكم إلى الله است مع عدم العلم، اين هم مى‌شود تشريع.

مطلب پنجم: مرحوم شيخ سه مثال ذكر مى‌كنند براى جائيكه عمل به ظن حرام است چون موجب مخالفت با اصول معتبره مى‌شود.

مثال اول: (إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)، ظن و گمان انسان را از حق و شيئى كه واقعا حجّة است بى‌نياز نمى‌كند. علم، ظن معتبر، اصول عمليه نزد شارع حق و حجة است. آيه شريفه مى‌گويد اگر دليل معتبر داشتى كه حق است و واقعيت، ظنّ جاى آن را پر نمى‌كند يعنى اگر جايى اصول معتبره داشتى به آن عمل كن.

مثال دوم: « من أفتى بغير علم كان فساده أكثر صلاحه »، كسى كه به غير علم فتوى دهد فسادش بيشتر از صلاحش است. مراد از علم اينجا مطلق أدلّه معتبره است يعنى علم و آنچه را كه شارع به منزله علم قرار داده است. روايت مى‌گويد اگر حجة معتبر داشتى و به آن عمل نكردى و به ظن عمل كردى فسادش بيشتر از صلاحش است. عمل به ظن درست نيست چون مخالف با ادله معتبره است.

مثال سوم: ادله اصول عمليه مى‌گويند وظيفه مكلّف اين است كه به مؤداى ادله اصول عمليه عمل كنند نه به ظن معتبر.

۴

تطبیق ذکر چند مطلب

فقد تبيّن ممّا ذكرنا: أنّ ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، وحاصله (ما ذکرنا):

أنّ التعبّد بالظنّ مع الشكّ في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة تعبّد بالشكّ، وهو باطل عقلا ونقلا، وأمّا مجرّد العمل على طبقه (ظن)، فهو محرّم إذا خالف أصلا من الاصول اللفظيّة أو العمليّة الدالّة على وجوب الأخذ بمضمونها حتّى يعلم الواقع.

فالعمل بالظنّ قد تجتمع فيه (عمل به ظن) جهتان للحرمة، كما إذا عمل به (ظن) ملتزما أنّه حكم الله وكان العمل مخالفا لمقتضى الاصول.

وقد تتحقّق فيه (ظن) جهة واحدة، كما إذا خالف (ظن) الأصل ولم يلتزم بكونه (ظن) حكم الله، أو التزم ولم يخالف مقتضى الاصول.

وقد لا يكون فيه (عمل به ظن) عقاب أصلا، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف أصلا، وحينئذ (به دلیل ظنی عمل کند و معتقد نباشد که حکم خدا است و مخالف اصل نباشد) قد يستحقّ عليه الثواب، كما إذا عمل به (ظن) على وجه الاحتياط.

هذا، ولكن حقيقة العمل بالظنّ هو الاستناد إليه (ظن) في العمل والالتزام بكون مؤدّاه (ظن) حكم الله في حقّه، فالعمل على ما يطابقه بلا استناد إليه ليس عملا به، فصحّ أن يقال: إنّ العمل بالظنّ والتعبّد به (ظن) حرام مطلقا، وافق الاصول أو خالفها (اصول را)، غاية الأمر أنّه إذا خالف الاصول يستحقّ العقاب من جهتين: من جهة الالتزام والتشريع، ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به (اصل) حتّى يعلم بخلافه.

وقد اشير في الكتاب والسنّة إلى الجهتين:

فممّا اشير فيه إلى الاولى قوله تعالى: (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ بالتقريب المتقدّم، وقوله عليه‌السلام: «رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم».

وممّا اشير فيه إلى الثانية (عمل به ظن چون مخالف با اصول معتبره است، حرام است) قوله تعالى: (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)، وقوله عليه‌السلام: «من أفتى الناس بغير علم (حجت معتبره) كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه»، ونفس أدلّة الاصول.

وثانيا : أنّ أصالة الإباحة إنّما هي فيما لا يستقلّ العقل بقبحه ، وقد عرفت استقلال العقل بقبح التعبّد بالظنّ من دون العلم بوروده من الشارع.

الوجه الثالث والناقشة فبه

ومنها : أنّ الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم ، ومقتضاه التخيير أو ترجيح جانب التحريم ؛ بناء على أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.

وفيه : منع الدوران ؛ لأنّ عدم العلم بالوجوب كاف في ثبوت التحريم ؛ لما عرفت (١) : من إطباق الأدلّة الأربعة على عدم جواز التعبّد بما لم يعلم (٢) وجوب التعبّد (٣) به من الشارع ؛ ألا ترى : أنّه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وحرمتها ، كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها.

الوجه الرابع والناقشة فبه

ومنها : أنّ الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعيّة المعلومة إجمالا ، وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي ، فيرجع إلى الشكّ في المكلّف به وتردّده بين التخيير والتعيين ، فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي ؛ تحصيلا لليقين بالبراءة ، خلافا لمن لم يوجب ذلك في مثل المقام.

وفيه :

أوّلا : أنّ وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام مقدّمة عقليّة للعمل

__________________

(١) راجع الصفحة ١٢٥.

(٢) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «لا يعلم».

(٣) لم ترد عبارة : «بما لم يعلم وجوب التعبّد» في (ه).

بها وامتثالها ، فالحاكم بوجوبه هو العقل ، ولا معنى لتردّد العقل في موضوع حكمه ، وأنّ الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم ، بل إمّا أن يستقلّ بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي ـ على ما هو التحقيق ـ ، وإمّا أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد. ولا يتصوّر الإجمال في موضوع الحكم العقلي ؛ لأنّ التردّد في الموضوع يستلزم التردّد في الحكم ، وهو لا يتصوّر من نفس الحاكم ، وسيجيء الإشارة إلى هذا في ردّ من زعم أنّ نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة ، مع عدّه دليل الانسداد دليلا عقليّا وحكما يستقلّ به العقل.

وأمّا ثانيا : فلأنّ العمل بالظنّ في مورد مخالفته للاصول والقواعد ـ الذي هو محلّ الكلام ـ مخالفة قطعيّة لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الاصول حتّى يعلم خلافها ، فلا حاجة في ردّه إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتماليّة للتكليف المتيقّن.

مثلا : إذا فرضنا أنّ الاستصحاب يقتضي الوجوب ، والظنّ حاصل بالحرمة ، فحينئذ يكون العمل بالظنّ مخالفة قطعيّة لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين ، فلا يحتاج إلى تكلّف أنّ التكليف بالواجبات والمحرّمات يقينيّ ، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها ، أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعيّ وأنّ في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتماليّة للتكليف المتيقّن ، فلا يجوز ، فهذا أشبه شيء بالأكل من القفا.

فقد تبيّن ممّا ذكرنا : أنّ ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه ، وحاصله :

أنّ التعبّد بالظنّ مع الشكّ في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة تعبّد بالشكّ ، وهو باطل عقلا ونقلا ، وأمّا مجرّد العمل على طبقه ، فهو محرّم إذا خالف أصلا من الاصول اللفظيّة أو العمليّة الدالّة على وجوب الأخذ بمضمونها حتّى يعلم الواقع (١).

للحرمة في العمل بالظنّ جهتان

فالعمل بالظنّ قد تجتمع فيه جهتان للحرمة ، كما إذا عمل به ملتزما أنّه حكم الله وكان العمل (٢) مخالفا لمقتضى الاصول.

وقد تتحقّق فيه جهة واحدة ، كما إذا خالف الأصل ولم يلتزم بكونه حكم الله ، أو التزم ولم يخالف مقتضى الاصول.

وقد لا يكون فيه عقاب أصلا ، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف أصلا ، وحينئذ قد يستحقّ عليه (٣) الثواب ، كما إذا عمل به على وجه الاحتياط.

هذا ، ولكن حقيقة العمل بالظنّ هو الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤدّاه حكم الله في حقّه ، فالعمل على ما يطابقه بلا استناد إليه ليس عملا به ، فصحّ أن يقال : إنّ العمل بالظنّ والتعبّد به حرام مطلقا ، وافق الاصول أو خالفها ، غاية الأمر أنّه إذا خالف الاصول يستحقّ العقاب من جهتين : من جهة الالتزام (٤) والتشريع ، ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتّى يعلم بخلافه.

__________________

(١) كذا في (ص) و (ظ) وظاهر (ل) ، وفي غيرها : «الرافع».

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ) زيادة : «به».

(٣) في (ت) و (ه) : «عمله».

(٤) في (ظ) : «الافتراء».

وقد اشير في الكتاب والسنّة إلى الجهتين :

الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنّة

فممّا اشير فيه إلى الاولى قوله تعالى : ﴿قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ(١) بالتقريب المتقدّم ، وقوله عليه‌السلام : «رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم» (٢).

وممّا اشير فيه إلى الثانية قوله تعالى : ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً(٣) ، وقوله عليه‌السلام : «من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه» (٤) ، ونفس أدلّة الاصول.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبنيّ على ما هو التحقيق : من أنّ اعتبار الاصول ـ لفظيّة كانت أو عمليّة ـ غير مقيّد بصورة عدم الظنّ على خلافها ، وأمّا إذا قلنا باشتراط عدم كون الظنّ على خلافها ، فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظنّ مطلقا ، لا على وجه الالتزام ولا على غيره.

أمّا مع عدم تيسّر العلم في المسألة ؛ فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظنّ وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظنّ ، وكما لا دليل على التعبّد بالظنّ كذلك لا دليل على التعبّد بذلك الأصل ؛ لأنّه المفروض ، فغاية الأمر التخيير بينهما ، أو تقديم الظنّ ؛ لكونه أقرب إلى الواقع ، فيتعيّن بحكم العقل.

__________________

(١) يونس : ٥٩.

(٢) الوسائل ١٨ : ١١ ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦.

(٣) يونس : ٣٦.

(٤) المستدرك ١٧ : ٢٤٨ ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٤.