درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۲۳: علم اجمالی ۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ادامه ادله جواز مخالفت التزامی

بحث در اين بود كه آيا مخالفت التزاميّه ممكن و بى اشكال است؟ مرحوم شيخ انصارى فرمودند: به دو دليل مخالفت التزاميّه و اعتقاديّه با علم اجمالى اشكالى ندارد چه در شبهه موضوعيه باشد و چه در شبهه حكميه.

خلاصه دليل اوّل اين شد كه ما در اطراف علم اجمالى اصل جارى ميكنيم و نتيجه جريان اصل، مخالفت التزامى با علم اجمالى است و مخالفت التزامى هيچ اشكالى ندارد به خاطر اينكه دليلى نداريم كه موافقت التزامى و اعتقادى با تكليف واجب باشد، لذا موافقت التزامى لازم نيست.

يك اشكال به اين دليل وارد مى شود، خلاصه اشكال اين است: ميگويند شما گفتيد بر وجوب التزام بر احكام شرعى دليلى نداريم ولى در علم كلام و علم فقه به مواردى برخورد ميكنيم كه علماء ميگويند التزام و اعتقاد قلبى به حكم شرعى لازم است و علماء بدون دليل حرف نمى‌زنند، پس مخالفت التزاميه جايز نيست.

براى جواب از اين اشكال يك مقدمه اى را عرض ميكنيم: در سه مورد علماى اسلام مسأله وجوب التزام را مطرح مى‌كنند كه اعتقاد قلبى لازم است:

۱ ـ التزام كلّى: در بحث نبوت علماء مى‌گويند بعد از اثبات نبوّت، انسان بايد قلبا به اينكه يك وظائف و يك احكامى از سوى خداوند دارد ملتزم باشد و اينكه انسان بدون وظيفه و تكليف رها نشده است. در روايات نيز داريم كه اين التزام از شرائط ايمان است.

۲ ـ التزام مقدّمى: انسان قبل از قصد قربت در واجبات تعبّدى ـ واجباتى كه قصد قربت لازم است ـ بايد به اينكه اين عمل وظيفه‌اش است ملتزم باشد. مثلا نماز وظيفه اوست و الا اگر به اين مسأله ملتزم نشود ديگر قصد قربت معنا ندارد و نمى‌تواند عمل را به قصد قربت انجام دهد، پس اولا بايد ملتزم شود كه الصلاة وظيفة من الله علي، بعد به قصد قربة اين نماز را انجام دهد. اين التزام فقط در تعبّديات لازم است و در واجبات توصّلى اين التزام لازم نيست چون قصد قربتى لازم نيست.

۳ ـ التزام نفسى و يا ذاتى: در اصول دين التزام ذاتا و نفسا واجب است. انسان بايد در عقيده‌اش ملتزم به اين شود كه خدا وجود دارد، امامت حق است، نبوت حق است و معاد حقّ و لازم است. اين التزام ذاتا لازم است نه اينكه از باب مقدّمه عمل لازم باشد.

مرحوم شيخ مى‌فرمايند: اين كه شما مى‌گوييد در اطراف علم اجمالى التزام لازم و واجب است كدام يك از اين سه التزام مراد شماست. التزام كلى كه از محل بحث خارج است، التزام مقدّمى هم كه در تعبّديات لازم بود و فعلا بحث ما در توصّليات است، التزام ذاتى هم در اصول دين است و به اينجا ربطى ندارد. بعد مى‌فرمايند: سلّمنا ما قبول مى‌كنيم كه احكام شرعيه فرعيّه مثل اصول دين نياز به التزام نفسى دارد، باز مورد علم اجمالى از اين حكم كلى خارج است. التزام اگر لازم و واجب باشد فقط در حكم معلوم به تفصيل است، در حكم اجمالى التزام لازم نيست. ما حكم كلى شما را قبول مى‌كنيم و مى‌گوييم: الالتزام واجب في الأحكام الشرعيّة. اطراف علم اجمالى را بررسى مى‌كنيم، نميدانيم دفن كافر واجب است يا حرام، اينجا حكم شرعى ما مشكوك است، يك موضوع كلى داريم مثل شبهه موضوعيه، اصل مى آيد اين مورد را از موضوع كلى خارج ميكند و مى‌گويد اصل عدم وجوب است، اصل عدم كون دفن الكافر واجبا، وجوب دفن حكم شرعى ما نيست. در آن طرف هم مى‌گوييم آيا حكم شرعى ما حرمت دفن كافر است، شك داريم. اصل عدم حرمت دفن كافر است. پس ما حكم شرعى را توسط اصل نفى كرديم، نتيجه اين ميشود كه اين مورد از مواردى كه التزام به حكم شرعى واجب باشد نيست، اينجا به خاطر جريان اصل التزام واجب نيست درست مثل شبهه موضوعيه كه اين كار را ميكنيم، هر جا علم اجمالى داشته باشيد همين دو اصل را جارى مى‌كنيد و مى‌گوييد التزام لازم نيست. بنابراين حتى اگر قبول كنيد كه التزام، وجوب نفسى دارد ولى با جريان اصل در اطراف علم اجمالى لزوم التزام را نفى ميكنيم. لكن مرحوم شيخ به اين اشكال جواب مى‌دهند و ميفرمايند: اگر ما قبول كنيم كه التزام وجوب نفسى دارد اينجا براى نفى التزام نميتوانيم اصل جارى كنيم چون اگر اصل جارى كرديم به مخالفت عمليّه با يك حكم شرعى منجر ميشود. حكم شرعى شما اين شد كه التزام و اعتقاد قلبى واجب است يعنى بايد قلبا معتقد باشيم، دو تا اصل داريم كه مى‌گويند نخير قلبا معتقد نباش، اين ميشود مخالفت عمليه با يك حكم قلبى و در جاى خودش خواهيم گفت اگر جريان اصل در اطراف علم اجمالى منجر به مخالفت عمليّه بشود آنجا حق ندارد انسان اصل جارى كند، و مستدلّ بايد كبراى كلي را ثابت كند، بايد ثابت كند التزام وجوب نفسى دارد. اگر آن را ثابت كرد ما حرفهايش را قبول ميكنيم. ولى مستدلّ دليلى بر اينكه در حكم شرعى مثل اصول دين التزام لازم است ندارد.

۳

تطبیق ادامه ادله جواز مخالفت التزامی

(جواب به اشکال مقدر:) ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت؛ لأنّ الالتزام بالأحكام الفرعيّة إنّما يجب مقدّمة للعمل، وليست (احکام فرعیه) كالاصول الاعتقادية يطلب فيها (اصول عقاید) الالتزام والاعتقاد من حيث الذات.

ولو فرض ثبوت الدليل ـ عقلا أو نقلا ـ على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي، لم ينفع؛ لأنّ الاصول (اصول عملیه) تحكم في مجاريها (اصول) بانتفاء الحكم الواقعي، فهي (اصول عملیه در اطراف علم اجمالی) ـ كالاصول في الشبهة الموضوعيّة ـ مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم (حکم کلی)، أعني وجوب الأخذ بحكم الله. 

هذا، ولكنّ التحقيق: أنّه لو ثبت هذا التكليف ـ أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام به مع قطع النظر عن العمل ـ لم تجر الاصول؛ لكونها (اصول) موجبة للمخالفة العمليّة للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم الله، وهو (مخالفت عملیه) غير جائز حتّى في الشبهة الموضوعيّة ـ كما سيجيء ـ فيخرج عن المخالفة الغير العمليّة.

فالحقّ: منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع.

۴

نتیجه دلیل اول

نتيجه دليل اول اين شد: ما ثابت كرديم التزام در حكم شرعى واجب نيست، وقتى التزام در حكم شرعى لازم نبود، ميتوانيد نه تنها در مورد علم اجمالى بلكه حتى در مورد علم تفصيلى با اين التزام و اعتقاد مخالفت كنيد هيچ اشكالى پيش نمى‌آيد چون التزام واجب نيست. شما يقين داريد كه طهارت لباس واجب است و اين واجب توصلى است و احتياج به التزام نمى‌خواهد، شما اگر به اين حكم اعتقاد نداشته باشيد محذور نداريد شما ميتوانيد اين حكم را انجام بدهيد ولى ملتزم نباشيد. پس وقتى مى‌توان در مورد علم تفصيلى التزام نداشت در مورد علم اجمالى به طريق اولى عدم التزام اشكال ندارد. خلاصه كافر را يا دفن كنيد يا نكنيد به اين مسأله هم ملتزم نباشيد كه دفن كافر واجب است يا حرام عقيده هم به آن نداشته باشيد هيچ اشكالى ندارد.

در پايان ميفرمايند: بله اگر واجب ما واجب تعبدى باشد از باب مقدمه عمل التزام لازم است، ولى بحث ما فعلا در مورد واجب تعبدى نمى‌باشد بلكه در مورد واجب توصلى است.

۵

تطبیق نتیجه دلیل اول

فالحقّ: منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع.

فالتحقيق: أنّ طرح الحكم الواقعي (التزاما) ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما إلاّ من حيث كونها (طرح) معصية دلّ العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها (طرح)، فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شيء فلم يلتزم به المكلّف إلاّ أنّه فعله لا لداعي الوجوب، لم يكن عليه (مکلف) شيء. نعم، لو اخذ في ذلك الفعل نيّة القربة، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عمليّة ومعصية؛ لترك المأمور به؛ ولذا قيّدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة بغير ما علم كون أحدهما المعيّن تعبّديّا.

فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي، فإذا علم إجمالا بحكم مردّد بين الحكمين، وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما (دو حکم) في العمل، فلا معصية ولا قبح، بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل؛ لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي.

فملخّص الكلام: أنّ المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة، ومخالفة الأحكام الفرعيّة إنّما هي (مخالفت) في العمل، ولا عبرة بالالتزام وعدمه (التزام).

۶

دلیل دوم بر جواز مخالفت التزامی

دليل دوم بر عدم وجوب التزام در احكام شرعيه: ما از كسانى كه مى‌گويند التزام لازم است سؤال ميكنيم: در علم اجمالى به هر دو حكم ملتزم شويم يا به يكى از دو حكم؟ هم به وجوب و هم به حرمت ملتزم شويم يا مثلا فقط به وجوب ملتزم شويم؟ اگر بگوييد به هر دو حكم ملتزم شويم، اينكه اجتماع ضدّين است، ما معتقد شويم دفن كافر هم واجب است و هم حرام، اينكه درست نيست. طبيعتاً مى‌گوييد ملتزم مى‌شويم به أحدهما. باز سؤال ميكنيم: ملتزم شويم بأحدهما، معيّناً أو مخيّراً؟ اگر بگوييد به حكم الله واقعى معيّناً ملتزم شويم، اين محال است، من نمى‌دانم حكم الله واقعى معيّناً كدام است چطور با جهل معيّناً ملتزم بأحدهما شوم. وجه دوم اين است كه ملتزم شوم بأحدهما مخيّراً. مى‌گوييم به چه دليل مخيّرا به أحدهما ملتزم شوم؟ لا محاله دليل شما يا همان دليل مردّد يا اجمالى است و يا غير از دليل اجمالى كه يك دليل خارجى است. اگر بگوييد همان دليل مردّد يا اجمالى است، در دليل اجمالى اصلاً تخيير وجود ندارد. دليل اجمالى مى‌گويد آنچه كه بر شما لازم است دفن كافر است معيّناً، دليل ديگر مى‌گويد واجب بر شما عدم دفن كافر است معيّناً، در اين دليل تخيير وجود ندارد كه شما از آن استفاده تخيير مى‌كنيد. لا محاله مى‌گوييد دليل خارجى داريم. سؤال ميكنيم دليل خارجى دال بر تخيير، توصلى است و يا تعبدى؟ اگر بگوييد توصلى است نتيجه اين ميشود كه التزام لازم نيست و اعمل بأحدهما مخيّراً. اين دليل لغو است چون انسان بدون اين دليل هم به يكى از اين دو حكم عمل مى‌كند، يا كافر را دفن مى‌كند و يا نمى‌كند، پس مولى دوباره بر امرى كه خودش حاصل است ايجاد داعى مى‌كند، اين تحصيل حاصل و محال است. امّا اگر بگوييد دليل خارجى محتوا و مضمونش تعبّد است يعنى تعبّد به أحد الحكمين. اولاً محذور داريم چون فرض ما در واجب توصّلى است، شما مى‌گوييد واجب توصلى به تعبّدى منقلب شد، لازمه‌اش انقلاب در واجب است. ثانياً بفرماييد اين دليل را بياوريد ببينيم چيست، اين كدام دليل است كه مى‌گويد در موارد علم اجمالى در توصّليات تعبّد كن تا قصد التزام لازم باشد. خوب بگوييد دليلتان روايت است، آيه است، اجماع است.

ثابت شد كه التزام در مورد علم اجمالى به هيج وجه مستندى ندارد بلكه در بعضى موارد محذور عقلى هم خواهد داشت، بس التزام لازم نيست. نتيجه مى‌گيريم مخالفت التزاميه با اطراف علم اجمالى جايز است.

۷

تطبیق دلیل دوم بر جواز مخالفت التزامی

ويمكن أن يقرّر دليل الجواز بوجه أخصر، وهو: أنّه لو وجب الالتزام:

فإن كان بأحدهما المعيّن واقعا فهو (به یکی از دو معینا واقعا) تكليف من غير بيان، ولا يلتزمه أحد.

وإن كان بأحدهما المخيّر فيه (احدهما) فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي المجمل، فلا بدّ له من خطاب آخر عقلي أو نقلي، وهو (خطاب آخر) ـ مع أنّه لا دليل عليه (خطاب دیگر) ـ غير معقول؛ لأنّ الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه (خطاب) توصّليا، حصول مضمونه (خطاب آخر) ـ أعني إيقاع الفعل أو الترك تخييرا ـ وهو (خطاب) حاصل من دون الخطاب التخييري، فيكون الخطاب طلبا للحاصل، وهو (طلب حاصل) محال.

إلاّ أن يقال: إنّ المدّعي للخطاب التخييري إنّما يدّعي ثبوته (خطاب تخییری) بأن يقصد منه التعبّد بأحد الحكمين، لا مجرّد حصول مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل، فينحصر دفعه (اشکال) حينئذ بعدم الدليل، فافهم (این جواب منحصر به این حرف نیست و می‌توانیم بگوئیم این دلیل توصلی است و چگونه دلیل بگوید تعبدی است و لازمه‌اش این است که انقلاب توصلی به تعبدی پیش می‌آید).

وأمّا دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا يثبت إلاّ الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه، لا الالتزام بأحدهما (دو حکم) تخييرا عند الشكّ، فافهم (اگر این دلیل ثابت شود باید در موارد علم اجمالی ملتزم به این دلیل شوم).

الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردّد.

وأمّا الشبهة الحكميّة ؛ فلأنّ الاصول الجارية فيها وإن لم تخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي ، بل كانت منافية لنفس الحكم (١) ـ كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة ؛ فإنّ الاصول في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا ، لا مخرجة عن موضوعه ـ إلاّ أنّ الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتّب عليه أثر إلاّ وجوب الإطاعة وحرمة المعصية (٢) ، والمفروض أنّه لا يلزم من إعمال الاصول مخالفة عمليّة له ليتحقّق المعصية.

ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت ؛ لأنّ الالتزام بالأحكام الفرعيّة إنّما يجب مقدّمة للعمل ، وليست كالاصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات.

ولو فرض ثبوت الدليل ـ عقلا أو نقلا ـ على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي ، لم ينفع ؛ لأنّ (٣) الاصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي ، فهي ـ كالاصول في الشبهة الموضوعيّة ـ مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم ، أعني وجوب الأخذ (٤) بحكم الله.

__________________

(١) في (ظ) و (م) زيادة : «الواقعي».

(٢) في (ظ) و (ه) ونسخة بدل (ص) : «وجوب الموافقة وحرمة المخالفة».

(٣) وردت في (ل) و (م) بدل عبارة «... الواقعي لم ينفع لأنّ» عبارة : «... الواقعي إلاّ أنّ» ، نعم وردت العبارة في نسخة بدل (م) كما في المتن.

(٤) في نسخة بدل (ص) بدل «الأخذ» : «الالتزام».

هذا ، ولكنّ التحقيق : أنّه لو ثبت هذا التكليف ـ أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام به (١) مع قطع النظر عن العمل ـ لم تجر الاصول ؛ لكونها موجبة للمخالفة العمليّة للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم الله ، وهو (٢) غير جائز حتّى في الشبهة الموضوعيّة ـ كما سيجيء (٣) ـ فيخرج عن المخالفة الغير العمليّة.

فالحقّ : منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع (٤).

فالتحقيق (٥) : أنّ طرح (٦) الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما إلاّ من حيث كونها معصية دلّ العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها (٧) ، فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شيء (٨) فلم يلتزم به المكلّف إلاّ أنّه (٩) فعله لا لداعي الوجوب ، لم يكن عليه شيء. نعم ، لو

__________________

(١) «به» من (ص) و (ل).

(٢) كذا ، والمناسب : «هي».

(٣) انظر الصفحة ٩٣.

(٤) لم ترد «فالحقّ ـ إلى ـ الشارع» في غير (ت) و (ه) ، نعم وردت بدلها في (ر) و (ص) عبارة «فالحقّ مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به».

(٥) لم ترد «فالتحقيق» في (ر) و (ص).

(٦) في (ر) ونسخة بدل (ص) : «ترك».

(٧) في نسخة بدل (ص) : «عليها».

(٨) كذا في (م) ، وفي غيرها : «الشيء».

(٩) في (ر) ، (ص) و (ل) بدل «إلاّ أنّه» : «لكنّه».

اخذ في ذلك الفعل نيّة (١) القربة ، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عمليّة ومعصية ؛ لترك المأمور به ؛ ولذا قيّدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة (٢) بغير ما علم كون أحدهما المعيّن تعبّديّا (٣).

فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي ، فإذا علم إجمالا بحكم مردّد بين الحكمين ، وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع ، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما (٤) في العمل ، فلا معصية ولا قبح ، بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل ؛ لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي (٥).

المخالفة الالتزاميّة ليست مخالفة

فملخّص الكلام : أنّ المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة ، ومخالفة الأحكام الفرعيّة إنّما هي في العمل ، ولا عبرة بالالتزام وعدمه.

دليل الجواز بوجه أخصر

ويمكن أن يقرّر دليل الجواز بوجه أخصر ، وهو : أنّه لو وجب الالتزام :

فإن كان بأحدهما المعيّن واقعا فهو تكليف من غير بيان ، ولا يلتزمه أحد (٦).

__________________

(١) في (ت) ، (ظ) و (م) : «لو اخذ في ذلك ، الفعل بنيّة».

(٢) راجع الصفحة ٨٤.

(٣) لم ترد عبارة «ولذا قيّدنا ـ إلى ـ تعبّديا» في (م).

(٤) في (ت) و (ه) : «مخالفته».

(٥) في (ت) زيادة العبارة التالية : «مع قطع النظر عن وجوب تصديق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله».

(٦) وردت في (ل) و (م) بدل عبارة «واقعا فهو ـ إلى ـ أحد» عبارة : «فلا يلتزمه أحد ؛ لأنّه تكليف من غير بيان».

وإن كان بأحدهما المخيّر فيه (١) فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي المجمل ، فلا بدّ له من خطاب آخر عقلي أو نقلي (٢) ، وهو ـ مع أنّه لا دليل عليه ـ غير معقول ؛ لأنّ الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه توصّليا ، حصول مضمونه ـ أعني إيقاع الفعل أو الترك تخييرا ـ وهو حاصل من دون الخطاب التخييري ، فيكون الخطاب طلبا للحاصل ، وهو محال.

إلاّ أن يقال : إنّ المدّعي للخطاب التخييري إنّما يدّعي ثبوته بأن يقصد منه التعبّد بأحد الحكمين ، لا مجرّد حصول مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل ، فينحصر دفعه حينئذ بعدم (٣) الدليل ، فافهم (٤).

وأمّا دليل (٥) وجوب الالتزام بما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا يثبت إلاّ الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه ، لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشكّ (٦) ، فافهم (٧).

__________________

(١) في (ل) : «بأحدهما على وجه التخيير» ، ولم ترد في (م) : «فيه».

(٢) لم ترد عبارة «عقلي أو نقلي» في (ر) ، (ص) و (ظ).

(٣) في (ت) : «في عدم».

(٤) لم ترد «فافهم» في (ت) ، (ر) و (ه).

(٥) لم ترد «دليل» في (ت) و (ه).

(٦) وردت في (ت) و (ه) بدل عبارة «تخييرا عند الشكّ» : «المخيّر».

(٧) وردت في (ل) و (م) بدل عبارة «المجمل ، فلا بدّ له من خطاب آخر ـ إلى ـ فافهم» العبارة التالية : «المعيّن المردّد بين الأمر والنهي ، فلا بدّ له من خطاب آخر عقليّ أو نقلي ، والمفروض عدم ثبوته.

مع أنّ ذلك الخطاب حيث فرض كونه توصّليا ، فالغرض منه ـ وهو واحد