شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله ؛ لأنّ الإيصال والإذن ليسا من التصرّفات القوليّة والفعليّة ، وإنّما الأوّل آلة في إيصال الملك كما لو حملها على حيوان وأرسلها ، والثاني كاشف عن موضوعٍ تعلّق عليه إباحة الدخول ، وهو رضا المالك.
الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
واحتجّ على الحكم في الغنية (١) بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ» (٢) ، وقد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار وقال : إنّ مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم (٣). ونحوه الحلّي في السرائر في مسألة عدم جواز وصيّة البالغ عشراً (٤) ، وتبعهم في الاستدلال به جماعة ، كالعلاّمة (٥) وغيره (٦).
الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
واستدلّوا (٧) أيضاً بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليهالسلام : «إنّ الجارية إذا زوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ،
__________________
(١) الغنية : ٢١٠.
(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢٠٩ ، الحديث ٤٨.
(٣) المبسوط ٣ : ٣.
(٤) السرائر ٣ : ٢٠٧.
(٥) التذكرة ٢ : ١٤٥.
(٦) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ٨٢ ، والمحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٠٨.
(٧) كما في الحدائق ١٨ : ٣٦٩ ، والرياض ١ : ٥١١ ، ومقابس الأنوار : ١٠٨ ، والجواهر ٢٢ : ٢٦١ وغيرها.