درس مکاسب - بیع

جلسه ۱۳۹: بیع فضولی ۲۳

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

جریان فضولی در معاطات و دلیل آن

در امر دوم شش مطلب بیان شده است:

مطلب اول: این است کما اینکه فضولی در بیع عقدی صحیح می‌باشد کذلک در بیع معاطاتی صحیح می‌باشد. توضیح عبارت سه مثال احتیاج دارد:

مثال اول این است که زید به عمرو گفته است (اشتریت منک هذا الکتاب لخالد بخمس تومان) عمرو گفته است (بعتک بخمسین تومان) این مثال در بیع فضولی به عقد لفظی می‌باشد.

مثال دوم این است زید مکاسب عمرو را به خالد داده است در وقت دادن مکاسب به خالد انشاء تملیک با دادن مکاسب کرده است. خالد در گرفتن مکاسب انشاء تملّک کرده است و هیچ گونه ایجاب و قبول لفظی از زید فضول و خالد اصیل صادر نشده است. این مثال که فضولی من طرف واحد است بیع به وسیله معاطاة انجام شده است.

پس یک بیع فضولی عقدی داریم و یک بیع فضولی معاطاتی داریم.

مثال سوم این است که مکاسب عمرو نزد زید می‌باشد و صد تومان از خالد نزد بکر می‌باشد. زید مکاسب عمرو را به بکر می‌دهد و با دادن مکاسب به بکر قصد انشاء ملکیّت برای خالد می‌کند. بکر با دادن صد تومان به زید انشاء تملیک این صد تومان به عمرو می‌کند. این بیع اولاً معاطاتی انجام گرفته است و ثانیاً فضولی من طرفین بوده است. اینکه از طرف موجب فضولی بوده است چون مکاسب ملک زید نبوده است. اینکه از طرف بکر فضولی بوده است برای این است که بکر برای خالد خریده است، بکر مالک صد تومان نبوده است لذا فضولی من طرفین بوده است.

مدّعا این است که در جمیع این امثله بیع فضولی با آمدن اجازه مالک صحیح می‌باشد.

مطلب دوم در دلیل بر صحّت بیع فضولی در هر دو مورد است. دلیل بر صحّت (أحل الله البیع) می‌باشد. روایت عروه می‌باشد برای اینکه مورد روایت عروه بیع معاطاتی بوده است. پس به واسطه این دو دلیل بیع معاطاتی فضولی با آمدن اجازه مالک صحیح می‌باشد.

مطلب سوم دلیل بر بطلان بیع فضولی در بیع معاطاتی می‌باشد. مدّعا این است که بیع عقدی فضولی صحیح می‌باشد. بیع معاطاتی فضولی باطل می‌باشد. دلیل بر صحّت در قسم اول تقدّم الکلام. دلیل بر بطلان در قسم دوم این است که در تحقّق بیع و ملکیّت مبیع برای مشتری مثلاً اگر مکاسب عمرو ملک برای خالد خواسته باشد بشود و پول خالد ملک عمرو بشود سه چیز معتبر است. رضایت عمرو و خالد، قصد تملیک از عمرو و خالد. انشاء تملیک به وسیله اعطاء و أخذ می‌باشد. آمدن قبض و اقباض می‌باشد که باید مقارن با اعطاء و أخذ رضایت مالکین و قصد تملیک باشد. بناء علی هذا آنچه که از فضولی ساخته است فقط قبض و اقباض ساخته است، دادن کتاب و گرفتن پول ساخته است آنچه که فضول می‌تواند انجام دهد اعطاء الکتاب و أخذ الفلوس می‌باشد. رضایتی که در تحقق بیع معتبر است رضایت مالکین است نه رضایت فضول، قصد تملیک از مالک دخالت در صحّت دارد. فعلیه بیع فضول که معاطاتی انجام شده است قابل تصحیح با اجازه مالک نمی‌باشد.

مرحوم شیخ از این دلیل جواب می‌دهد می‌فرماید: اینکه در عقد فضولی قبض و اقباض معتبر است اعطاء و أخذ معتبر است برای این است که با این فعل یعنی اعطاء و أخذ انشاء محقّق می‌شود و چون که در تحقّق انشائیات وسیله الانشاء معتبر است لذا در تحقق بیع در عقد لفظی قبول لفظی معتبر شده است و در بیع معاطاتی قبض و اقباض معتبر است پس با قبض و اقباض انشاء ملکیّت می‌شود.

فضول هم با اعطاء و أخذ انشاء ملکیّت می‌کند پس اینکه می‌گویید فضول انشاء تملیک نمی‌تواند بکند غلط است پس در بیع فضولی قبض و اقباض می‌باشد و انشاء تملیک هم می‌باشد کما اینکه در بیع فضولی رضایت مالک هم می‌باشد با آمدن اجازه رضایت مالک می‌آید.

بناء علی هذا عقد فضول انشاء التملیک و رضایت مالک دارد آنچه را که بیع معاطاتی فضول ندارد فقط مقارنت رضای مالک با انشاء تملیک بوده است. نبود این مقارنت را شما در عقد لفظی می‌گویید ضرر ندارد، در عقد فعلی نبود مقارنت اشکال دارد و هذا لم یقل به أحدٌ.

مطلب چهارم این است که: اگر کسی بگوید در تحقق بیع معاطات قبض و اقباض معتبر نمی‌باشد با وصول عوضین الی المالکین تحقق پیدا می‌کند. اگر کسی این را معیار قرار داد در باب معاطات با قبض و اقباض معاطات انجام نمی‌گیرد. بنابراین قول بیع معاطاتی از فضول غلط است چون فضول وسیله رساندن مکاسب به خالد بوده است. با رساندن مکاسب و پول معاطات محقق شده است لذا بیع معاطاتی فضول باطل است چون تا رساندن انجام نشود معاطات باطل است.

مطلب پنجم این است: اگر ما قائل شدیم که بیع معاطات افاده ملکیّت کند بیع معاطاتی فضول صحیح می‌باشد و اگر قائل شدیم که بیع معاطات افاده اباحه تصرف فقط می‌کند بنابراین مسلک بیع معاطاتی از فضول صحیح است یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: بیع معاطاتی فضول لغو و باطل است برای اینکه بنابراین مسلک تحقق بیع معاطاتی برخلاف قواعد است چون متعاطیین قصد ملکیّت داشته‌اند. شما می‌گویید اباحۀ تصرّف آمده است باید اکتفاء به قدر متیقن بشود یعنی آنجایی که معاطاة از مالک صادر بشود. لذا آنجایی که معاطات از فضول صادر بشود دلیل ندارد.

۳

تطبیق جریان فضولی در معاطات و دلیل آن

الثاني: الظاهر أنّه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاة؛ بناءً على إفادتها (معاطات) للملك؛ إذ لا فارق بينها (معاطات) وبين العقد؛ فإنّ التقابض بين الفضوليّين أو فضوليّ وأصيل إذا وقع (تقابض) بنيّة التمليك والتملّك فأجازه المالك، فلا مانع من وقوع المجاز من حينه (عقد) أو من حين الإجازة، فعموم مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) شامل له.

ويؤيده: رواية عروة البارقي؛ حيث إنّ الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطاة.

وتوهّم الإشكال فيه (فضولی معاطاتی): من حيث إنّ الإقباض الذي يحصل به التمليك محرّم؛ لكونه (اقباض) تصرّفاً في مال الغير فلا يترتّب عليه أثر، في غير محلّه؛ إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير، كما لو اشترى الفضولي لغيره (فضولی) في الذمّة.

مع أنّه قد يقع الإقباض مقروناً برضا المالك؛ بناءً على ظاهر كلامهم من أنّ العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي.

مع أنّ النهي لا يدلّ على الفساد، مع أنّه لو دلّ لدلّ على عدم ترتّب الأثر المقصود وهو استقلال الإقباض في السببية، فلا ينافي كونه (اقباض) جزءَ سبب.

وربما يستدلّ على ذلك بأنّ المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك، وهما من وظائف المالك، ولا يتصوّر صدورهما من غيره ولذا ذكر الشهيد الثاني: أنّ المكره والفضولي قاصدان للّفظ دون المدلول، وذكر: أنّ قصد المدلول لا يتحقّق من غير المالك ومشروطة أيضاً بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما مقارناً للأمرين، ولا أثر له (اقباض) إلاّ إذا صدر من المالك أو بإذنه (مالک).

وفيه: أنّ اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة عند مَن اعتبره (قبض و اقباض) فيها (معاطات) إنّما هو (اعتبار) لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة، فهو (قبض و اقباض) عندهم من الأسباب الفعلية كما صرّح الشهيد في قواعده والمعاطاة عندهم عقد فعلي، ولذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها (معاطات): أنّ البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي، وحينئذٍ (به وسیله اعطاء، انشاء تملیک شده است) فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه: المعنى القائم بنفسه، المقصود من قوله: «ملّكتك».

واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي دون القولي مع اتّحاد أدلّة اعتبار الرضا وطيب النفس في حلّ مال الغير لا يخلو عن تحكّم.

وما ذكره من الشهيد الثاني لا يجدي فيما نحن فيه؛ لأنّا لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد من القصد الموجود في قوله؛ لعدم الدليل، ولو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضاً (و شما این را نمی‌گوئید)، إلاّ أن يقال: إنّ مقتضى الدليل ذلك (مقارنت)، خرج عنه (اعتبار مقارنت) بالدليل معاملة الفضولي إذا وقعت بالقول، لكنّك قد عرفت أنّ عقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة. نعم، لو قلنا: إنّ المعاطاة لا يعتبر فيها (معاطات) قبض ولو اتّفق معها، بل السبب المستقلّ هو تراضي المالكين بملكيّة كلٍّ منهما لمال صاحبه مطلقاً أو مع وصولهما أو وصول أحدهما، لم يعقل وقوعها (معاطات) من الفضولي.

نعم، الواقع منه (فضول) إيصال المال، والمفروض أنّه لا مدخل له في المعاملة، فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحقّقت المعاطاة من حين الرضا ولم يكن إجازة لمعاطاة سابقة، لكنّ الإنصاف أنّ هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة وإنّما قصدهم إلى العقد الفعلي.

الغير في ملك غيره قهراً ، وإمّا صحّته ووقوعه لنفسه لو ألغى النيّة ؛ بناءً على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهراً (١) وإن نوى خلافه.

وإن جعل المال في ذمّته ، لا من حيث الأصالة ، بل من حيث جعل نفسه نائباً عن الغير فضولاً ، ففيه مع (٢) الإشكال في صحّة هذا لو لم يرجع إلى الشراء في ذمّة الغير ـ : أنّ اللازم من هذا أنّ الغير إذا ردّ هذه المعاملة وهذه النيابة تقع فاسدة من أصلها ، لا أنّها تقع للمباشر. نعم ، إذا عجز المباشر من إثبات ذلك على البائع لزمه ذلك في ظاهر الشريعة ، كما ذكرنا سابقاً (٣) ونصّ عليه جماعة في باب التوكيل (٤) وكيف كان ، فوقوع المعاملة في الواقع مردّدةً بين المباشر والمنويّ ، دون التزامه خرط القتاد! ويمكن تنزيل العبارة (٥) على الوقوع للمباشر ظاهراً ، لكنّه بعيد.

جريان الفضولي في المعاطاة ، بناءً على الملك

الثاني : الظاهر أنّه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاة ؛ بناءً على إفادتها للملك ؛ إذ لا فارق بينها وبين العقد ؛ فإنّ التقابض بين الفضوليّين أو فضوليّ وأصيل إذا وقع بنيّة التمليك والتملّك فأجازه المالك ، فلا مانع من وقوع المجاز من حينه أو من حين الإجازة ، فعموم مثل قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ (٦) شامل له.

__________________

(١) لم ترد «قهراً» في «ف».

(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ بدل : «ففيه مع» : فمع.

(٣) تقدّما في الصفحة ٣٩١.

(٤) تقدّما في الصفحة ٣٩١.

(٥) يعني ما نقله العلاّمة عن علمائنا في الصفحة السابقة ، بقوله : «وإن ردّ نفذ عن المباشر».

(٦) البقرة : ٢٧٥.

ويؤيده : رواية عروة البارقي (١) ؛ حيث إنّ الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطاة.

دفع الاشكال عن جريان الفضولي في المعاطاة ، بناءً على الملك

وتوهّم الإشكال فيه : من حيث إنّ الإقباض الذي يحصل به التمليك محرّم ؛ لكونه تصرّفاً في مال الغير فلا يترتّب عليه أثر ، في غير محلّه ؛ إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير ، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمّة.

مع أنّه قد يقع الإقباض مقروناً برضا المالك ؛ بناءً على ظاهر كلامهم من أنّ العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي.

مع أنّ النهي لا يدلّ على الفساد ، مع أنّه لو دلّ لدلّ على عدم ترتّب الأثر المقصود وهو استقلال الإقباض في السببية ، فلا ينافي كونه جزءَ سبب.

الاستدلال على عدم الجريان

وربما يستدلّ على ذلك (٢) بأنّ المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك ، وهما من وظائف المالك ، ولا يتصوّر صدورهما من غيره ولذا ذكر الشهيد الثاني : أنّ المكره والفضولي قاصدان للّفظ دون المدلول ، وذكر : أنّ قصد المدلول لا يتحقّق من غير المالك (٣) ومشروطة أيضاً بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما مقارناً للأمرين ، ولا أثر له إلاّ إذا صدر من المالك أو بإذنه.

المناقشة في الاستدلال

وفيه : أنّ اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة عند مَن اعتبره‌

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٣٥١.

(٢) استدلّ على ذلك المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٣٨.

(٣) ذكره في المسالك ٣ : ١٥٦.

فيها إنّما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة ، فهو عندهم من الأسباب الفعلية كما صرّح الشهيد في قواعده (١) والمعاطاة عندهم عقد فعلي ، ولذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها : أنّ البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي (٢) ، وحينئذٍ فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه : المعنى القائم بنفسه ، المقصود من قوله : «ملّكتك».

واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي دون القولي مع اتّحاد أدلّة اعتبار الرضا وطيب النفس في حلّ مال الغير لا يخلو عن تحكّم.

وما ذكره من (٣) الشهيد الثاني لا يجدي فيما نحن فيه ؛ لأنّا لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد من القصد الموجود في قوله ؛ لعدم الدليل ، ولو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضاً ، إلاّ أن يقال : إنّ مقتضى الدليل ذلك ، خرج عنه بالدليل معاملة الفضولي إذا وقعت بالقول ، لكنّك قد عرفت أنّ عقد (٤) الفضولي ليس على خلاف القاعدة (٥). نعم ، لو قلنا : إنّ المعاطاة لا يعتبر فيها قبض ولو اتّفق معها ، بل السبب المستقلّ هو تراضي المالكين بملكيّة (٦) كلٍّ منهما لمال صاحبه مطلقاً‌

__________________

(١) انظر القواعد والفوائد ١ : ٥٠ ، القاعدة ١٧ ، و ١٧٨ ، القاعدة ٤٧.

(٢) راجع الفتاوى الهندية ٣ : ٢.

(٣) لم ترد «من» في «ش» ، وشطب عليها في «ص».

(٤) في «ش» : العقد.

(٥) تقدّم تحقيق ذلك في أوائل المسألة في الصفحة ٣٤٩ وما بعدها.

(٦) في نسخة بدل «ن» : بمالكية.

أو مع وصولهما (١) أو وصول أحدهما ، لم يعقل وقوعها من الفضولي.

نعم ، الواقع منه إيصال المال ، والمفروض أنّه لا مدخل له في المعاملة ، فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحقّقت المعاطاة من حين الرضا ولم يكن إجازة لمعاطاة سابقة ، لكنّ الإنصاف أنّ هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة وإنّما قصدهم إلى العقد الفعلي.

الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة ، بناءً على الإباحة

هذا كلّه على القول بالملك ، وأمّا على القول بالإباحة ، فيمكن القول ببطلان الفضولي ؛ لأنّ إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة ، فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين ، مع أنّ حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن ، والآثار الأُخر مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرّف إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية ، لم تؤثّر أثراً ، فإذا أجاز حدث الإباحة من حين الإجازة ، اللهم إلاّ أن يقال بكفاية وقوعها مع الإباحة الواقعية إذا كشف (٢) عنها الإجازة ، فافهم.

__________________

(١) في غير «ش» وصولها ، إلاّ أنّه صحّح في «ن» ، «ع» و «ص» بما في المتن.

(٢) في غير «ش» : انكشف ، ولكن صحّح في «ن».