درس مکاسب - بیع

جلسه ۱۰۲: اختیار ۶

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

دو فرع فقهی

نتیجه این شد که مناط اکراهی که رافع محرّمات است ضرر می‌باشد و مناط اکراهی که رافع اثر معاملات است نبود طیب نفس می‌باشد. در این مباحثه چهار مطلب بیان شده است:

مطلب اول ذکر دو فرع فقهی که مؤیّد یا دلیل بر ما ذکرنا من المناطین می‌باشد.

فرع اول این است: زید اکراه به انجام یکی از دو حرام شده است. مثلاً خوردن خمر و خوردن نجس. زید اکراه شده است به شرب أحدهما. در امثال این مورد فقها بالاتفاق می‌گویند برای زید انجام هر یک از این دو حرام جایز است، چون ارتکاب هر یک از اینها برای دفع ضرر مکرِه بوده است.

فرع دوم این است: زید اکراه شده است به انجام أحد العقدین. مثلاً بیع مکاسب و یا بیع رسائل. در کلّ این موارد فقها اختلاف کرده‌اند که بیع آیا صحیح است یا نه؟ سرّ اختلاف این است که می‌گویند اکراه به جامع و قدر مشترک بوده است. اکراه به خصوصیّات نبوده است و بیع هر یک از مصادیق به طیب نفس بوده است، لذا بیع صحیح است.

از اختلاف در این موارد و اتفاق در آن موارد ما ذکرنا به دست می‌آید که در احکام تکلیفیه مناط دفع ضرر است و در احکام وضعیّه مناط نبود طیب نفس است.

مطلب دوم این است که در این دو مثال أخیر چه باید گفت؟

مرحوم شیخ اختیار می‌کند که أحد الطلاقین باطل است و أحد البیعین باطل است. و الوجه فی ذلک:

اولاً صدق اکراه در این موارد می‌کند یعنی زید که عیال هفتاد ساله خود را طلاق داده است صدق می‌کند که این طلاق عن کره بوده است.

وثانیا مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر اکراه بر جنس و طیب نفس نسبت به خصوصیّت موجب بطلان نباشد هیچ موردی در باب کلّیات حکم به بطلان عمل اکراهی نمی‌توان کرد من غیر فرق که مکره علیه واحد معیّن باشد یا مکره علیه أحد الأمرین باشد.

۳

تفکیک بین اکراه بر جنس و طیب نفس به خصوصیات

مطلب سوم در رابطه با این است: اینکه ما تفکیک کردیم بین اکراه بر جنس و طیب نفس به خصوصیّات. این تفکیک در امثله متقدّمه اثری ندارد. آیا در این تفکیک مطلقاً بی‌اثر است یا این تفکیک در بعض موارد اثر دارد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این تفکیک در بعض موارد اثر ندارد، مواردی که اثر بر جامع مترتّب بشود نه بر خصوصیّات فردیه و لکن این تفکیک نسبت به کلّ مواردی که جامع اثر نداشته است فایده دارد.

این مطلب در ضمن مثال‌هایی روشن می‌شود. مثلاً زید اکراه شده است که یا آب بیاشامد و یا شرب خمر بکند. جامع و قدر مشترکی داریم که در ضمن یکی از دو امر محقّق می‌شود و یک خصوصیّتی داریم که خمریّت و آبیّت باشد. خصوصیّت آب بودن اثر ندارد، خصوصیّت خمریّت اثر و حکم دارد. جامع و قدر مشترک ما هیچ اثری ندارد چون جامع در ضمن شرب الماء اثر و حکمی ندارد.

در کلّ این موارد از آن تفکیک باید بهره‌برداری کرد که اکراه بر جنس اکراه بر خصوصیّت نمی‌باشد. پس جامع و قدر مشترک اثر شرعی ندارد ولی أحد الخصوصیّتین اثر شرعی دارد.

مطلب چهارم این است که اکراه أحد الشخصین مثل اکراه به أحد الفعلین می‌باشد.

۴

تطبیق دو فرع فقهی

ومن هنا (ملاک در احکام تکلیفیه با احکام وضعیه فرق دارد) لم يتأمّل أحدٌ في أنّه إذا أُكره الشخص على أحد الأمرين المحرّمين لا بعينه، فكلٌّ منهما وقع في الخارج لا يتّصف بالتحريم؛ لأنّ المعيار في رفع الحرمة دفع الضرر المتوقّف على فعل أحدهما، أمّا لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو اكره على طلاق إحدى زوجتيه، فقد استشكل غير واحد في أنّ ما يختاره من الخصوصيّتين بطيب نفسه ويرجّحه على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه، مكره عليه باعتبار جنسه (مکره علیه)، أم لا؟ بل أفتى (علامه) في القواعد بوقوع الطلاق وعدم الإكراه وإن حمله (کلام علامه را) بعضهم على ما إذا قنع المكره بطلاق إحداهما مبهمة (اما فرد احدهما معین را انتخاب کرده است).

لكنّ المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال؛ من جهة مدخليّة طيب النفس في اختيار الخصوصيّة وإن كان الأقوى وفاقاً لكلّ من تعرّض للمسألة تحقّق الإكراه لغةً وعرفاً، مع أنّه لو لم يكن هذا مكرهاً عليه لم يتحقّق الإكراه أصلاً؛ إذ الموجود في الخارج دائماً إحدى خصوصيّات المكره عليه؛ إذ لا يكاد يتّفق الإكراه بجزئيّ حقيقيّ من جميع الجهات.

نعم، هذا الفرد مختار فيه (فرد) من حيث الخصوصيّة، وإن كان مكرهاً عليه (فرد) من حيث القدر المشترك (جامع و طبیعی طلاق)، بمعنى أنّ وجوده (فرد) الخارجيّ ناشٍ عن إكراهٍ واختيار؛ ولذا لا يستحقّ المدح أو الذمّ باعتبار أصل الفعل، ويستحقّه (مدح و ذم، فرد را) باعتبار الخصوصيّة.

۵

تطبیق تفکیک بین اکراه بر جنس و طیب نفس به خصوصیات

وتظهر الثمرة فيما لو ترتّب أثر على خصوصيّة المعاملة الموجودة؛ فإنّه لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك، مثلاً لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر، لم يرتفع تحريم الخمر؛ لأنّه مختار فيه، وإن كان مكرهاً في أصل الشرب، وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد، فإنّه لا يرتفع أثر الصحيح؛ لأنّه مختار فيه وإن كان مكرهاً في جنس البيع، لكنّه لا يترتّب على الجنس أثرٌ يرتفع بالإكراه.

ومن هنا يعلم أنّه لو اكره على بيع مالٍ أو إيفاء مالٍ مستحقّ لم يكن إكراهاً؛ لأنّ القدر المشترك بين الحقّ وغيره إذا أُكره عليه لم يقع باطلاً، وإلاّ لوقع الإيفاء أيضاً باطلاً، فإذا اختار البيع صحّ؛ لأنّ الخصوصية غير مكره عليها (خصوصیت)، والمكره عليه و هو القدر المشترك غير مرتفع الأثر.

ولو أكرهه على بيع مالٍ أو أداء مالٍ غير مستحقّ، كان إكراهاً؛ لأنّه لا يفعل البيع إلاّ فراراً من بدله (بیع) أو وعيده المضرَّين، كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر؛ فإنّ ارتكاب البيع للفرار عن الضرر الأُخروي ببدله أو التضرّر الدنيوي بوعيده.

الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية

فقد تلخّص ممّا ذكرنا : أنّ الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخصّ من الرافع لأثر الحكم الوضعي.

ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كلٍّ منهما ، من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما (١) العموم من وجه ؛ لأنّ المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع (٢) الضرر ، وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وطيب النفس ،

لو أكره الشخص على أحد الأمرين

ومن هنا لم يتأمّل أحدٌ في أنّه إذا أُكره الشخص على أحد الأمرين المحرّمين لا بعينه ، فكلٌّ منهما وقع في الخارج لا يتّصف بالتحريم ؛ لأنّ المعيار في رفع (٣) الحرمة دفع (٤) الضرر المتوقّف على فعل أحدهما ، أمّا لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو اكره على طلاق إحدى زوجتيه ، فقد استشكل غير واحد (٥) في أنّ ما يختاره من الخصوصيّتين (٦) بطيب نفسه ويرجّحه على الآخر (٧) بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه (٨) ، مكره عليه باعتبار جنسه ، أم لا؟ بل‌

__________________

(١) كلمة «بينهما» من «ش».

(٢) في «ف» : رفع.

(٣) كذا في «ف» ، وفي غيرها : دفع.

(٤) في «ف» : رفع.

(٥) استشكل فيه العلاّمة في التحرير ٢ : ٥١ ، ولم نعثر على مستشكلٍ غيره ، نعم في المسالك ٩ : ٢١ والحدائق ٢٥ : ١٦٢ ١٦٣ ما يفيد هذا.

(٦) في «خ» ، «م» ، «ع» و «ش» : الخصوصيّين.

(٧) عبارة «على الآخر» وردت في «ف» و «ص» وهامش «ع» ومصحّحتي «ن» و «خ» ، ولم ترد في غيرها.

(٨) في «ف» : من الإكراه.

أفتى في القواعد بوقوع الطلاق وعدم الإكراه (١) وإن حمله بعضهم (٢) على ما إذا قنع المكره بطلاق إحداهما مبهمة.

لكنّ المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال ؛ من جهة مدخليّة طيب النفس في اختيار الخصوصيّة وإن كان الأقوى وفاقاً لكلّ من تعرّض للمسألة (٣) تحقّق الإكراه لغةً وعرفاً ، مع أنّه لو لم يكن هذا مكرهاً عليه لم يتحقّق الإكراه أصلاً ؛ إذ الموجود في الخارج دائماً إحدى خصوصيّات المكره عليه ؛ إذ لا يكاد يتّفق الإكراه بجزئيّ حقيقيّ من جميع الجهات.

نعم ، هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصيّة ، وإن كان مكرهاً عليه من حيث القدر المشترك ، بمعنى أنّ وجوده الخارجيّ ناشٍ عن إكراهٍ واختيار ؛ ولذا لا يستحقّ المدح أو الذمّ باعتبار أصل الفعل ، ويستحقّه باعتبار الخصوصيّة.

وتظهر الثمرة فيما لو ترتّب أثر على خصوصيّة المعاملة الموجودة ؛ فإنّه لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك ، مثلاً لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر ، لم يرتفع تحريم الخمر ؛ لأنّه مختار فيه ، وإن كان مكرهاً في أصل الشرب (٤) ، وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد ،

__________________

(١) القواعد ٢ : ٦٠.

(٢) نقله المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١١٨ عن بعض الأجلّة ، ولكن لم نتحقّقه من هو.

(٣) كالشهيد الثاني في المسالك ٩ : ٢١ ، والروضة البهيّة ٦ : ٢١ ، وسبطه في نهاية المرام ٢ : ١٢ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ٢٥ : ١٦٣ وغيرهم.

(٤) في «ف» : في جنس الشرب.

فإنّه لا يرتفع أثر الصحيح ؛ لأنّه مختار فيه وإن كان مكرهاً في جنس البيع (١) ، لكنّه (٢) لا يترتّب على الجنس أثرٌ يرتفع بالإكراه.

ومن هنا يعلم أنّه لو اكره على بيع مالٍ أو إيفاء مالٍ مستحقّ لم يكن إكراهاً ؛ لأنّ القدر المشترك بين الحقّ وغيره إذا أُكره عليه لم يقع باطلاً ، وإلاّ لوقع الإيفاء أيضاً باطلاً ، فإذا اختار البيع صحّ ؛ لأنّ الخصوصية غير مكره عليها ، والمكره عليه و (٣) هو القدر المشترك غير مرتفع الأثر.

ولو أكرهه على بيع مالٍ أو أداء مالٍ غير مستحقّ ، كان إكراهاً ؛ لأنّه لا يفعل البيع إلاّ فراراً من بدله أو وعيده المضرَّين ، كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر ؛ فإنّ ارتكاب البيع للفرار عن الضرر الأُخروي ببدله أو التضرّر الدنيوي بوعيده.

لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد

ثمّ إنّ إكراه أحد الشخصين على فعلٍ واحد بمعنى إلزامه عليهما كفايةً وإيعادهما على تركه كإكراه شخصٍ واحدٍ على أحد الفعلين ، في كون كلٍّ منهما مُكرَهاً.

صور تعلق الإكراه

واعلم أنّ الإكراه : قد يتعلّق بالمالك والعاقد ، كما تقدّم ، وقد يتعلّق بالمالك دون العاقد ، كما لو اكره على التوكيل في بيع ماله ؛ فإنّ العاقد قاصد مختار ، والمالك مجبور ، وهو داخل في عقد (٤) الفضولي بعد‌

__________________

(١) لم ترد «وكذا لو أكرهه إلى جنس البيع» في «ف».

(٢) في «ف» : لكن.

(٣) الواو» من «ف» و «خ» فقط.

(٤) في «م» ، «ع» ، «ص» و «ش» : العقد.