الكلام في شروط المتعاقدين
یکی از شروط متعاقدین این است که فروشنده و خریدار باید بالغ باشند، یعنی کسی که صیغۀ ایجاب و قبول را میخواند باید بالغ باشد. لذا اگر بچۀ غیر بالغ صیغه را بخواند عقد باطل است.
دلیل اوّل بر بطلان عقد صبی اجماع است.
دلیل دوم حدیث (رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم) میباشد، مفاد این حدیث این است که حکمی که برای فعل بالغ قرار داده شده است، آن حکم از فعل و قول صبی برداشته شده است، بناء علی هذا ایجاب و قبول بالغ که سبب برای ملکیّت است، سبب برای وجوب وفاء است، این وجوب وفاء و ملکیّت از عقد صبی برداشته شده است، یعنی عقد صبی وجوب وفاء و اثر ندارد و بیع او باطل میباشد.
دلیل سوم روایت حمزة بن حمران و ابن سنان است. مضمون این دو حدیث این است: کارهایی که صبی انجام میدهد در صورتی صحیح و نافذ است که بالغ بشود. یکی از کارهای صبی ایجاب و قبول خواندن است که در صورتی صحیح و نافذ است و اثر بر آن مترتب میشود که بالغ باشد. یعنی عقد صبی کالعدم است.
مرحوم شیخ رحمه الله در این اشتراط بلوغ مناقشهای دارند و توضیح این مناقشه متوقّف است بر توجّه به عقدهایی که صبی میخواند. عقدهای صبی بر دو قسم است:
قسم اوّل که فعل و کار مستند به صبی داده میشود، مانند اینکه بچه ۱۲ ساله کتاب خودش را در بازار بفروشد و خود صیغه بخواند. یا بچه ۱۲ ساله با اجازۀ پدرش کتاب را در بازار میفروشد، یا بچه ۱۲ ساله از طرف زید أجنبی وکیل شده است که کتاب زید را بفروشد.
قسم دوم، کار و فعل را شخص بالغ انجام داده است، فقط صیغه بیع را از طرف فروشنده بچه خوانده است. مثلاً فرض کنید پدر بچّه، کتاب را به مشتری میفروشد، منتها چون سواد ندارد صیغه را بچّه میخواند. بچّه در اینجا به منزله زبان فرد بالغ بوده است، آلت برای اجرای صیغه بوده است یا أجنبی حیاط خود را میفروشد ولی چون سواد ندارد، بچّهای را صدا میکند تا صیغۀ بیع را بخواند. بیع را اجنبی انجام داده است، فقط بچه صیغه را خوانده است.
در تمام موارد قسم دوم لا یصحّ أن یقال که این کار را صبی انجام داده است، والذی یشهد لما ذکرنا، شما آقایان أهل علم که صیغۀ نکاح را میخوانید اثرات ازدواج بر شما بار نمیشود، شما هیچ کارهاید.
خلاصه کارهای صبی بر دو قسم است: بعضی کارها نسبت به بچه داده نمیشود، مثل مثالهای قسم دوم، و بعضی نیز به بچّه نسبت داده میشود مثل مثالهای قسم اول.
حال مناقشه مرحوم شیخ رحمه الله روشن میشود. چون در روایت میفرماید: (متى يجوز أمر الصبي) أمر الصبی یعنی بیعی که صبی کرده است چه وقت صحیح است؟ و در مثالهای قسم دوم که صبی فقط آلت اجرای صیغه بوده است، کار و فعل به صبی نسبت داده نمیشود، لذا روایت، این قسم را شامل نمیشود.
اما حدیث رفع سه اشکال دارد:
اولاً: (رفع القلم عن الصبي) مربوط به عالم آخرت است، یعنی صبی مؤاخذه بر ترک واجبات و فعل محرّمات نمیشود. اگر نماز نخواند عقاب نمیشود. مرفوع در حدیث مؤاخذه است، لذا ربطی به عدم ترتّب ملکیّت بر عقد صبی ندارد.
ثانیاً: معروف و مشهور میگویند احکام وضعیه اختصاص به بالغین ندارد، بلکه احکام وضعیّه نسبت به بالغ و غیر بالغ برابر است. دست زدن به عین نجس موجب نجاست میشود چه برای بالغ، چه غیر بالغ. شکستن شیشه مردم موجب ضمان میشود چه برای بالغ و چه غیر بالغ. لذا ملکیّت هم که حکم وضعی است بر عقد بار میشود چه آن را صبی خوانده باشد چه بالغ. لذا لو سلّم دلالت حدیث با فتوای مشهور سازگاری ندارد.
ثالثاً: اگر بر فرض بگوییم حکم وضعی مانند حکم تکلیفی از صبی برداشته شده است، در قسم دوم که عقد را صبی خوانده است، این ملکیّت و وجوب وفاء مربوط به خریدار و فروشنده است که بالغ بوده، لذا ربطی به صبی که مجری عقد است ندارد. چه مانعی دارد که فعل غیر (صبی) موضوع برای وجوب وفاء و ملکیّت مشتری و خریدار باشد.
فعلیه استدلال به حدیث رفع برای بطلان عقد صبی ناتمام است.
الكلام في شروط المتعاقدين
مسألة
المشهور كما عن الدروس والكفاية ـ : بطلان عقد الصبي، بل عن الغنية: الإجماع عليه (بطلان عقد صبی) وإن أجاز الولي.
وفي كنز العرفان: نسبة عدم صحّة عقد الصبي إلى أصحابنا، وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي.
وعن التذكرة: أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ والإجماع سواء كان مميّزاً أو لا في جميع التصرّفات إلاّ ما استثنى، كعباداته (صبی) وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصال الهديّة وإذنه في الدخول، على خلافٍ في ذلك (اذن صبی در دخول)، انتهى.
واستثناء إيصال الهديّة وإذنه (صبی) في دخول الدار، يكشف (استثناء) بفحواه (استثناء) عن شمول المستثنى منه (تصرفات) لمطلق أفعاله (صبی)؛ لأنّ الإيصال والإذن ليسا من التصرّفات القوليّة والفعليّة، وإنّما الأوّل آلة في إيصال الملك كما لو حملها (هدیه) على حيوان وأرسلها، والثاني كاشف عن موضوعٍ تعلّق عليه (موضوع) إباحة الدخول، وهو (موضوع) رضا المالك.
واحتجّ على الحكم في الغنية بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يفيق، وعن النائم حتّى يستيقظ»، وقد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار وقال: إنّ مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم. ونحوه الحلّي في السرائر في مسألة عدم جواز وصيّة البالغ عشراً، وتبعهم في الاستدلال به (حدیث رفع) جماعة، كالعلاّمة وغيره.
واستدلّوا أيضاً بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليهالسلام: «إنّ الجارية إذا زوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة.. الحديث».
وفي رواية ابن سنان: «متى يجوز أمر اليتيم؟ قال: حتّى يبلغ أشدّه. قال: ما أشدّه؟ قال: احتلامه»، وفي معناها روايات أُخر.
لكنّ الإنصاف: أنّ جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله (صبی) في التصرّف؛ لأنّ الجواز مرادفٌ للمضيّ، فلا ينافي عدمه (جواز) ثبوت الوقوف على الإجازة، كما يقال: بيع الفضولي غير ماضٍ، بل موقوف.
ويشهد له (تصرفات غیر مستقله را شامل نمیشود) الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله: «إلاّ أن يكون سفيهاً»، فلا دلالة لها حينئذٍ على سلب عبارته (صبی)، وأنّه إذا ساوم (گفتگو کرده است) وليّه متاعاً وعيّن له قيمته وأمر الصبيّ بمجرّد إيقاع العقد مع الطرف الآخر كان باطلاً، وكذا لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن وليّه.
وأمّا حديث رفع القلم، ففيه:
أوّلاً: أنّ الظاهر منه (قلم) قلم المؤاخذة، لا قلم جعل الأحكام؛ ولذا بنينا كالمشهور على شرعيّة عبادات الصبيّ.
وثانياً: أنّ المشهور على الألسنة أنّ الأحكام الوضعيّة ليست مختصّة بالبالغين، فلا مانع من أن يكون عقده سبباً لوجوب الوفاء بعد البلوغ، أو على الوليّ إذا وقع بإذنه أو إجازته، كما يكون جنابته سبباً لوجوب غسله بعد البلوغ وحرمة تمكينه من مسّ المصحف.
وثالثاً: لو سلّمنا اختصاص الأحكام حتّى الوضعية بالبالغين، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعاً للأحكام المجعولة في حقّ البالغين، فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجاً عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ.
الكلام في شروط المتعاقدين
مسألة
المشهور بطلان عقد الصبي
المشهور كما عن الدروس (١) والكفاية (٢) ـ : بطلان عقد الصبي ، بل عن الغنية : الإجماع عليه وإن أجاز الولي (٣).
وفي كنز العرفان : نسبة عدم صحّة عقد الصبي إلى أصحابنا (٤) ، وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي.
وعن التذكرة : أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ والإجماع سواء كان مميّزاً أو لا في جميع التصرّفات إلاّ ما استثنى ، كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصال الهديّة وإذنه في الدخول ، على خلافٍ في ذلك (٥) ، انتهى.
واستثناء إيصال الهديّة وإذنه في دخول الدار ، يكشف بفحواه عن
__________________
(١) الدروس ٣ : ١٩٢ ، لكنّه نسبه إلى الأشهر.
(٢) الكفاية : ٨٩ ، وحكاه عنه وعن الدروس السيّد المجاهد في المناهل : ٢٨٦.
(٣) الغنية : ٢١٠.
(٤) انظر كنز العرفان ٢ : ١٠٢.
(٥) التذكرة ٢ : ٧٣.
شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله ؛ لأنّ الإيصال والإذن ليسا من التصرّفات القوليّة والفعليّة ، وإنّما الأوّل آلة في إيصال الملك كما لو حملها على حيوان وأرسلها ، والثاني كاشف عن موضوعٍ تعلّق عليه إباحة الدخول ، وهو رضا المالك.
الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
واحتجّ على الحكم في الغنية (١) بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ» (٢) ، وقد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار وقال : إنّ مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم (٣). ونحوه الحلّي في السرائر في مسألة عدم جواز وصيّة البالغ عشراً (٤) ، وتبعهم في الاستدلال به جماعة ، كالعلاّمة (٥) وغيره (٦).
الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
واستدلّوا (٧) أيضاً بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليهالسلام : «إنّ الجارية إذا زوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ،
__________________
(١) الغنية : ٢١٠.
(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢٠٩ ، الحديث ٤٨.
(٣) المبسوط ٣ : ٣.
(٤) السرائر ٣ : ٢٠٧.
(٥) التذكرة ٢ : ١٤٥.
(٦) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ٨٢ ، والمحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٠٨.
(٧) كما في الحدائق ١٨ : ٣٦٩ ، والرياض ١ : ٥١١ ، ومقابس الأنوار : ١٠٨ ، والجواهر ٢٢ : ٢٦١ وغيرها.
ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء (١) ، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة .. الحديث» (٢).
وفي رواية ابن سنان : «متى يجوز أمر اليتيم؟ قال : حتّى يبلغ أشدّه. قال : ما أشدّه؟ قال : احتلامه» (٣) ، وفي معناها روايات أُخر (٤).
المناقشة في دلالة هذه الروايات
لكنّ الإنصاف : أنّ جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرّف ؛ لأنّ الجواز مرادفٌ للمضيّ ، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة ، كما يقال : بيع الفضولي غير ماضٍ ، بل موقوف.
ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله : «إلاّ أن يكون سفيهاً» (٥) ، فلا دلالة لها حينئذٍ على سلب عبارته ، وأنّه إذا ساوم وليّه متاعاً (٦) وعيّن له قيمته (٧) وأمر الصبيّ بمجرّد إيقاع العقد مع الطرف
__________________
(١) في المصدر زيادة : والبيع.
(٢) الوسائل ١٢ : ٢٦٨ ، الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل ، وذيله.
(٣) الخصال ٢ : ٤٩٥ ، الحديث ٣ ، وعنه في الوسائل ١٣ : ١٤٣ ، الباب ٢ من أبواب كتاب الحجر ، الحديث ٥.
(٤) انظر الوسائل ١٢ : ٢٦٧ ، الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، و ١٣ : ١٤١ و ١٤٢ ، الباب ١ و ٢ من أبواب كتاب الحجر ، والصفحة ٤٢٨ و ٤٣٢ ، الباب ٤٤ و ٤٥ من أبواب كتاب الوصايا وغيرها.
(٥) مثل رواية ابن سنان المتقدّمة والروايتين الأُخريين عنه أيضاً في الوسائل ١٣ : ٤٣٠ و ٤٣١ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٨ و ١١.
(٦) كذا في «ف» ، «خ» و «ش» ونسخة بدل «ن» ، وفي سائر النسخ : متاعه.
(٧) في «ف» : قيمة.
الآخر كان باطلاً ، وكذا لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن وليّه.
المناقشة في دلالة حديث رفع القلم
وأمّا حديث رفع القلم ، ففيه :
أوّلاً : أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذة ، لا قلم جعل الأحكام ؛ ولذا بنينا كالمشهور على شرعيّة عبادات الصبيّ.
وثانياً : أنّ المشهور على الألسنة أنّ الأحكام الوضعيّة ليست مختصّة بالبالغين ، فلا مانع من أن يكون عقده سبباً لوجوب الوفاء بعد البلوغ ، أو على الوليّ إذا وقع بإذنه أو إجازته ، كما يكون جنابته سبباً لوجوب غسله بعد البلوغ وحرمة تمكينه من مسّ المصحف.
وثالثاً : لو سلّمنا اختصاص الأحكام حتّى الوضعية بالبالغين ، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعاً للأحكام المجعولة في حقّ البالغين ، فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجاً عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ.
ترديد بعضهم في الصحّة ، وتصريح آخرين بها
وبالجملة ، فالتمسّك بالرواية ينافي ما اشتهر بينهم من شرعيّة عبادة الصبيّ ، وما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين. فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي (١) ، المعتضد بالشهرة العظيمة ، وإلاّ فالمسألة محلّ إشكال ؛ ولذا تردّد المحقّق في الشرائع في إجارة المميّز بإذن الوليّ (٢) بعد ما جزم بالصحّة في العارية (٣) ،
__________________
(١) تقدّم حكايته عن الغنية والتذكرة في أوّل المسألة.
(٢) الشرائع ٢ : ١٨٠.
(٣) الشرائع ٢ : ١٧١.