درس مکاسب - بیع

جلسه ۸۳: الفاظ عقد ۵۸

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

ضمان منافع عین بعد از دفع بدل حیلوله

چهار فرع بیان شده است:

فرع اول این است که: منافع عین بعد از دفع بدل حیلوله ضمان دارد یا اینکه ضمانی ندارد.

مثلاً فرض کنید زید گوسفند عمرو را غصب کرده است. ردّ گوسفند به عمرو تعذّر پیدا کرده است. زید به عنوان بدل حیلوله قیمت گوسفند که هزار تومان می‌باشد را به عمرو داده است، بعداً گوسفند ترقّی سوقیّه پیدا کرده است و هزار پانصد تومان شده است، یا اینکه گوسفند زیادی عینیّه پیدا کرده است و پنج کیلو اضافه شده است، یا نماء منفصل از گوسفند حاصل شده است مثلاً بچّه‌ای زاییده است. مورد بحث این است که کلّ این زیادی‌ها که بعد از دفع غرامت پیدا شده است را غاصب ضامن است یا خیر؟

دو نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که: این زیادی‌ها در ضمان غاصب نمی‌باشد که مرحوم شیخ همین نظریه را انتخاب می‌کنند.

نظریه دوم این است که منافع حاصله از این گوسفند در ضمان غاصب می‌باشد. این نظریه را جماعتی از محققین گفته‌‌اند.

۳

ضمان ترقی سوقیه بعد از یوم التعذر و قبل از دفع قیمت

فرع دوم این است که: ترقّی قیمت سوقیه که بعد از یوم التعذّر و قبل از دفع قیمت پیدا شده است در ضمان غاصب می‌باشد یا نه؟

دو نظریه در این فرع وجود دارد:

نظریه اولی این است که: این زیادی قیمت را غاصب ضامن نمی‌باشد. دلیل بر این نظریه این است که فقها یوم التعذر را عطف به یوم التلف گرفته‌اند و فرموده‌اند کما اینکه تلف موجب ضمان است کذلک تعذّر ردّ عین نیز موجب ضمان است. بناء علی هذا یوم التعذر به منزلۀ یوم التلف می‌باشد، فکما اینکه غاصب ترقی سوقیه بعد از تلف را ضامن نمی‌باشد کذلک غاصب ترقی سوقیه بعد از یوم التعذر را ضامن نمی‌باشد.

نظریه دوم این است که: غاصب ترقی سوقیه بعد از یوم التعذر و قبل از دفع بدل حیلوله را ضامن می‌باشد. شیخ انصاری همین نظریه را انتخاب کرده است. دلیل بر این نظریه این است تا وقتی که غرامت داده نشده است عین مغصوبه بر عهدۀ ضامن می‌باشد و لذا منافع آن عین در این مدّت ملک مالک است و قیاس یوم التعذر به یوم التلف قیاس مع الفارق است. چون در مورد تلف، بعد از تلف عین انتقال به قیمت پیدا می‌کند، ولی بعد از یوم التعذر چون عین موجود است انتقال به قیمت پیدا نمی‌کند، در نتیجه باید گفت ترقی سوقیه بعد از یوم التعذر و قبل از دفع قیمت را غاصب ضامن می‌باشد.

۴

تمکن رد عین بعد از دفع بدل حیلوله

فرع سوم این است: بعد از دفع بدل حیلوله غاصب تمکّن از ردّ عین به مالک پیدا کرده است. آیا رد عین به مالک واجب است یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: ردّ عین بر مالک واجب است و دلیل آن حدیث (علی الید) و استصحاب وجوب ردّ می‌باشد.

۵

زمان برگشت بدل حیلوله به ملک غاصب

فرع چهارم این است: بعد از آنکه غاصب تمکّن از ردّ عین به مالک پیدا کرده، آیا بدل حیلوله و غرامتی که به مالک داده است، از ملک مالک خارج می‌شود یا نه؟ یعنی در روز آخر ماه که تمکّن از ردّ عین به مالک دارد ولی هنوز عین را به مالک ردّ نکرده است؟

یک نظریه این است از این روز غاصب ضمان جدیدی پیدا می‌کند و به منزلۀ یوم الغصب برای او می‌باشد، لذا تصرّف در عین غاصب و تصرّف در غرامت بر مالک جایز نمی‌باشد.

و نظریه مرحوم شیخ انصاری این است که در این فرض غرامت از ملک مالک خارج نشده است و غاصب ضمان جدیدی پیدا نکرده است. دلیل آن استصحاب ملکیّت غرامت برای مالک و استصحاب عدم ضمان غاصب به ضمان جدید می‌باشد.

۶

تطبیق ضمان منافع عین بعد از دفع بدل حیلوله

ثمّ إنّ مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها (عین، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع، سواءً كان للسوق أو للزيادة المتّصلة، بل المنفصلة كالثمرة ولا يضمن منافعه، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك.

وعن التذكرة وبعض آخر: ضمان المنافع، وقوّاه في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه.

وفي موضع من جامع المقاصد: أنّه (حکم به ضمان) موضع توقّف. وفي موضعٍ آخر رجّح الوجوب.

۷

تطبیق ضمان ترقی سوقیه بعد از یوم التعذر و قبل از دفع قیمت

ثمّ إنّ ظاهر عطف التعذّر على التلف في كلام بعضهم عند التعرّض لضمان المغصوب بالمثل أو القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذّر وقبل الدفع، كالحاصل بعد التلف، لكنّ مقتضى القاعدة ضمانه (غاصب) له (ترقی سوقیه)؛ لأنّ مع التلف يتعيّن القيمة؛ ولذا ليس له (مالک) الامتناع من أخذها (قیمت)، بخلاف تعذّر العين؛ فإنّ القيمة غير متعيّنة، فلو صبر المالك حتّى يتمكّن من العين كان له (مالک) ذلك (امتناع از گرفتن قیمت) ويبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدّة، فلو تلفت (عین) كان له (مالک) قيمتها (عین) من حين التلف، أو أعلى القيم إليه، أو يوم الغصب، على الخلاف.

والحاصل: أنّ قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة الضامن، فلا عبرة بيوم التعذّر، والحكم بكون يوم التعذّر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الأُجرة والنماء إلى دفع البدل وإن تراخي عن التعذّر، ممّا لا يجتمعان ظاهراً، فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل، نظير دفع القيمة عن المثل المتعذّر في المثليّ.

۸

تطبیق تمکن رد عین بعد از دفع بدل حیلوله

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّه إذا ارتفع تعذّر ردّ العين وصار ممكناً، وجب ردّها (عین) إلى مالكها كما صرّح به (وجوب رد) في جامع المقاصد فوراً، وإن كان في إحضارها مئونة، كما كان قبل التعذّر؛ لعموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»، ودفع البدل لأجل الحيلولة إنّما أفاد خروج الغاصب عن الضمان، بمعنى أنّه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك، واستلزم ذلك على ما اخترناه عدم ضمان المنافع والنماء المنفصل والمتّصل بعد دفع الغرامة.

حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها

ثمّ إنّ مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها ، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع ، سواءً كان للسوق أو للزيادة المتّصلة ، بل المنفصلة كالثمرة ولا يضمن منافعه ، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك.

وعن التذكرة (١) وبعض آخر (٢) : ضمان المنافع ، وقوّاه في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه (٣).

وفي موضع من جامع المقاصد : أنّه موضع توقّف. وفي موضعٍ آخر رجّح الوجوب (٤).

حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع

ثمّ إنّ ظاهر عطف التعذّر على التلف في كلام بعضهم (٥) عند التعرّض لضمان المغصوب بالمثل أو القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذّر وقبل الدفع ، كالحاصل بعد التلف ، لكنّ مقتضى القاعدة ضمانه له ؛ لأنّ (٦) مع التلف يتعيّن القيمة ؛ ولذا ليس له الامتناع من أخذها ، بخلاف تعذّر العين ؛ فإنّ القيمة غير متعيّنة ، فلو صبر المالك حتّى يتمكّن من العين كان له ذلك ويبقى العين في عهدة‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٨٢.

(٢) وقال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٦ : ٢٤٩) : «وهو الأصحّ» ، وفيه أيضاً : «ومال إليه في المسالك» ، انظر المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٠.

(٣) المبسوط ٣ : ٩٦.

(٤) جامع المقاصد ٦ : ٢٥١ و ٢٧٣.

(٥) مثل المحقّق في المختصر ٢ : ٢٥٦ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ١٣٩.

(٦) في «ف» بدل «لأنّ» : إذ.

الضامن في هذه المدّة ، فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف ، أو أعلى القيم إليه ، أو يوم الغصب ، على الخلاف.

والحاصل : أنّ قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة الضامن ، فلا عبرة بيوم التعذّر ، والحكم بكون يوم التعذّر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الأُجرة والنماء إلى دفع البدل وإن تراخي عن التعذّر ، ممّا لا يجتمعان ظاهراً ، فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل ، نظير دفع القيمة عن المثل المتعذّر في المثليّ.

إذا ارتفع التعذر وجب رد العين

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّه إذا ارتفع تعذّر ردّ العين وصار ممكناً ، وجب ردّها إلى مالكها (١) كما صرّح به في جامع المقاصد (٢) فوراً ، وإن كان في إحضارها (٣) مئونة ، كما كان قبل التعذّر ؛ لعموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (٤) ، ودفع البدل لأجل الحيلولة إنّما أفاد خروج الغاصب عن الضمان ، بمعنى أنّه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك ، واستلزم (٥) ذلك على ما اخترناه (٦) عدم (٧) ضمان المنافع والنماء المنفصل والمتّصل بعد دفع الغرامة.

__________________

(١) في غير «ش» : ردّه إلى مالكه.

(٢) جامع المقاصد ٦ : ٢٦١.

(٣) في غير «ش» : إحضاره.

(٤) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٤ ، الحديث ١٠٦ ، والصفحة ٣٨٩ ، الحديث ٢٢.

(٥) في «ش» كتب فوق الكلمة : ولازم ظ.

(٦) تقدّم في الصفحة ٢٦٦.

(٧) في غير «ف» و «ش» : «من عدم» ، إلاّ أنّه شطب على «من» في «ن» و «خ».

وسقوط وجوب الردّ حين التعذّر للعذر العقلي ، فلا يجوز استصحابه ، بل مقتضى الاستصحاب والعموم هو الضمان المدلول عليه بقوله عليه‌السلام : «على اليد ما أخذت» المغيّا بقوله : «حتّى تؤدّي».

هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرّد التمكّن من العين؟

وهل الغرامة المدفوعة تعود ملكه (١) إلى الغارم بمجرّد طروّ التمكّن ، فيضمن العين من يوم التمكّن ضماناً جديداً بمثله أو قيمته يوم حدوث الضمان أو يوم التلف أو أعلى القيم ، أو أنّها باقية على ملك مالك العين ، وكون (٢) العين مضمونة بها لا بشي‌ءٍ آخر في ذمّة الغاصب ، فلو تلفت استقرّ ملك المالك على الغرامة ، فلم يحدث في العين إلاّ حكم تكليفي بوجوب ردّه ، وأمّا الضمان وعهدة جديدة فلا؟ وجهان :

أظهرهما الثاني ؛ لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة ، وعدم طروّ ما يزيل ملكيّته عن الغرامة أو يُحدث ضماناً جديداً ، ومجرّد عود التمكّن لا يوجب عود سلطنة المالك حتّى يلزم من بقاء ملكيّته (٣) على الغرامة الجمع بين العوض والمعوض ، غاية ما في الباب قدرة الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة المبدلة (٤) عنها بالغرامة ووجوبها عليه.

وحينئذٍ ، فإن دفع العين فلا إشكال في زوال ملكيّة (٥) المالك‌

__________________

(١) كذا ، والصحيح : ملكها.

(٢) شطب على كلمة «كون» في «ن» ، وصُحّح في «ص» ب «تكون».

(٣) في «ش» : مالكيّته.

(٤) كذا ، والمناسب : «المبدل» ، كما في مصحّحة «ن».

(٥) في نسخة بدل «ش» : مالكيّة.

للغرامة ، وتوهّم : أنّ المدفوع كان بدلاً (١) عن القدر الفائت من السلطنة في زمان التعذّر فلا يعود لعدم عود مبدله ، ضعيف في الغاية ، بل كان بدلاً عن أصل السلطنة يرتفع بعودها ، فيجب دفعه ، أو دفع بدله مع تلفه ، أو خروجه عن ملكه بناقلٍ لازم بل جائز ، ولا يجب ردّ نمائه المنفصل.

ولو لم يدفعها (٢) لم يكن له مطالبة الغرامة أوّلاً ؛ إذ ما لم يتحقّق السلطنة لم يعد الملك إلى الغارم ؛ فإنّ الغرامة عوض السلطنة لا عوض قدرة الغاصب على تحصيلها للمالك ، فتأمّل.

نعم ، للمالك مطالبة عين ماله ؛ لعموم «الناس مسلّطون على أموالهم» (٣) ، وليس ما عنده من المال عوضاً من مطلق السلطنة حتّى سلطنة المطالبة ، بل سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاك ؛ ولذا لا يباح (٤) لغيره بمجرّد بذل الغرامة.

ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل

وممّا ذكرنا (٥) يظهر أنّه ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع‌

__________________

(١) لم ترد «بدلاً» في «ف».

(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «خ» ، وفي سائر النسخ : «يدفعه» ، والصحيح ما أثبتناه كما أثبته المامقاني وقال : هذه الجملة عطف على قوله : «فإنّ دفع العين» ، والضمير المنصوب بقوله : «لم يدفع» ، عائد إلى العين ، غاية الآمال : ٣١٩. وأثبتها الشهيدي كما في سائر النسخ ، لكنّه قال : الصواب : «يدفعها» ؛ لأنّ الضمير راجع إلى العين ، هداية الطالب : ٢٤٥.

(٣) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩٩.

(٤) كذا ، والمناسب : «لا تباح» ، كما في مصحّحة «خ».

(٥) في «خ» ، «ع» و «ص» زيادة : أيضاً.