درس مکاسب - بیع

جلسه ۶۴: الفاظ عقد ۳۹

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

ادله ضمان مثلی به مثلی و قیمی به قیمت

جهت اولی در بیان اقوال فقها در مورد بحث بود.

جهت دوم در ضابط تشخیص بین مثلی و قیمی می‌باشد.

جهت سوم در دلیل بر فتوای فقها می‌باشد. اینکه فقها می‌گویند آنچه که تلف شده است اگر مثلی بود ضمان به مثل دارد و اگر قیمی بود ضمان به قیمت دارد مدرک این فتوای فقها چیست؟

چهار دلیل ممکن است ذکر شود:

دلیل اول: اجماع فقها می‌باشد.

دلیل دوم: حدیث (علی الید) می‌باشد.

دلیل سوم: متفاهم عرفی از اطلاقات ادلۀ ضمانات می‌باشد.

دلیل چهارم: آیه مبارکه [فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم]

در این آیه مبارکه یک احتمال این است که مراد از مماثلت، مماثلت در کمیّت و کیفیّت باشد، یعنی اگر کسی به شما تعدّی و ظلم کرده است شما می‌توانید مثل تجاوز او از نظر کمیّت و کیفیت انجام دهید. اگر ۵ ضربه شلاق زده است شما هم می‌توانید ۵ ضربه شلاق بزنید و نمی‌توانید مثلاً سیلی بزنید چون مماثلت از حیث کیفیّت نیز معتبر می‌باشد.

در استدلال به آیه شریفه سه اشکال شده است:

اشکال اول این است که مراد از مماثلت، مماثلت در مقدار و کمیّت است و با کیفیّت کاری ندارد، یعنی شما حق تجاوز به مقدار و مثل تجاوز متعدّی از حیث کمیّت دارید، لذا دلالت بر مدّعا ندارد.

مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌دهند که: آیه مبارکه نظر به هر دو جهت دارد یعنی هم مماثلت در کمیّت و هم در کیفیّت.

اشکال دوم این است که مورد بحث مقبوض به عقد فاسد می‌باشد و در مقبوض به عقد فاسد تلف کننده ظالم و متعدّی نبوده است و مورد آیه تلف عدوانی و ظالم می‌باشد لذا مورد غصب را شامل می‌شود چون ید غاصب ید عدوانی بوده، ولی مورد بحث را شامل نمی‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: گرچه آیه مبارکه ید عدوانی را می‌گوید و لکن دلالت بر مدّعا با عدم قول بالفصل می‌کند لما ذکرنا در اول بحث مقبوض به عقد فاسد که ابن ادریس ادّعا کرده است مقبوض به عقد فاسد یجری مجری الغصب، فعلیه آیه با عدم قول بالفصل دلالت بر مدّعا می‌کند.

اشکال سوم بر آیه، اشکال مرحوم شیخ بر این آیه می‌باشد، حاصل این اشکال این است که: استدلال به این آیه من جهة أخصّ از مدعا می‌باشد و من جهة أخری أعم از مدّعا است. و الوجه فی ذلک که نسبت بین مفاد آیه با فتوای مشهور عموم و خصوص من وجه است.

چون مفاد دلیل سوم و چهارم این است که آنچه را که تلف کننده باید بدهد، باید آن چیز مثل تلف شده من حیث النوعية و المالية باشد، یعنی مماثل ۵ من گندم، ۵ من گندم دیگر به قیمت همان می‌باشد لذا باید در کل قیمیات حکم به ضمان به مثل کرد. چون اگر ده متر پارچه تلف شده است به قیمت هزار تومان، پارچه که قیمی است شما حق دادن هزار تومان را ندارید چون هزار تومان گر چه من حیث المالیة با پارچه یکی است ولی من حیث النوعیة با آن یکی نمی‌باشد. یا در عبد حق پرداختن قیمت نمی‌باشد با آنکه بالاجماع عبد از قیمیات می‌باشد.

لذا در کل قیمیات باید ضمان به مثل بگویید و مشهور آن را نمی‌گویند لذا مفاد آیه أعم از فتوای مشهور می‌باشد.

و ایضاً کما ذکرنا که مماثلت من حیث النوعية و المالية مراد است بناء علی هذا گندم که مثلی می‌باشد، اگر زید ۵ من گندم که قیمت آن صد تومان باشد از بین ببرد و الآن گندم ۹ مقابل تنزّل قیمت پیدا کرده است و ده تومان ارزش دارد، پس مثل اختلاف فاحش در قیمت پیدا کرده است. مشهور می‌گویند زید ده من گندم را باید بدهد. آیه می‌گوید فائده‌ای ندارد چون مماثلت من حیت المالية از بین رفته است لذا دلیل أخص از مدّعای مشهور می‌باشد.

خلاصه اینکه آیه مصحّح و مدرک فتوای مشهور نمی‌تواند باشد، چون أعم من جهة و أخص من أخری می‌باشد.

۳

تطبیق دلیل چهارم و اشکالات آن

وقد استدلّ في المبسوط والخلاف على ضمان المثلي بالمثل، والقيمي بالقيمة بقوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) بتقريب: أنّ مماثل «ما اعتدى» هو المثل في المثلي، والقيمة في غيره (مثلی)، و (اشکال:) اختصاص الحكم بالمتلف عدواناً (جواب:) لايقدح بعد عدم القول بالفصل.

وربما يناقش في الآية بأنّ مدلولها (آیه) اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء (ظلم) لا المعتدى به، وفيه نظر (آیه هم مماثلت در نوع و هم در کیفیت دارد).

نعم، الإنصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق عليه (آیه) بالقول المشهور؛ لأنّ مقتضاهما (آیه و دلیل قبلی) وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة والماليّة، وهذا (اعتبار مماثلت عرفیه) يقتضي اعتبار المثل حتّى في القيميّات، سواءً وجد المثل فيها أم لا.

أمّا مع وجود المثل فيها (قیمیات)، كما لو أتلف ذراعاً من كرباس طوله عشرون ذراعاً متساوية من جميع الجهات، فإنّ مقتضى العرف والآية: إلزام الضامن بتحصيل ذراع آخر من ذلك ولو بأضعاف قيمته (کرباس) ودفعه (کرباس) إلى مالك الذراع المتلف، مع أنّ القائل بقيمية الثوب لا يقول به (دادن کرباس)، وكذا لو أتلف عليه عبداً وله (عبد) في ذمّة المالك بسبب القرض أو السلم عبد موصوف بصفات التالف، فإنّهم لا يحكمون بالتهاتر القهريّ، كما يشهد به ملاحظة كلماتهم في بيع عبدٍ من عبدين.

نعم، ذهب جماعة منهم الشهيدان في الدروس والمسالك إلى جواز ردّ العين المقترضة إذا كانت قيميّة، لكن لعلّه من جهة صدق أداء القرض بأداء العين، لا من جهة ضمان القيمي بالمثل؛ ولذا اتّفقوا على عدم وجوب قبول غيرها وإن كان مماثلاً لها من جميع الجهات.

نعم ، يمكن أن يقال بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال ، والإجماع على عدم تخيير المالك ـ : التخيير في الأداء من جهة دوران الأمر بين المحذورين ، أعني : تعيّن المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ولا للضامن الامتناع ، وتعيين (١) القيمة كذلك ، فلا متيقّن في البين ، ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاحّ ، فهو من باب تخيير المجتهد في الفتوى ، فتأمّل.

مقتضى القاعدة : الضمان بالمثل ثمّ بالقيمة من النقدين

هذا ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان في المغصوبات والأمانات المفرّط فيها ، وغير ذلك ، هو الضمان بالمثل ؛ لأنّه أقرب إلى التالف من حيث الماليّة والصفات ، ثمّ بعده قيمة التالف من النقدين وشبههما ؛ لأنّهما (٢) أقرب من حيث الماليّة ؛ لأنّ ما عداهما يلاحظ مساواته للتالف بعد إرجاعه إليهما.

ولأجل الاتّكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على موردٍ واحد من هذه الموارد على كثرتها قد نصّ الشارع فيه على ذكر المضمون به ، بل كلّها إلاّ ما شذّ وندر قد أُطلق فيها الضمان ، فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف لم يحسن من الشارع إهماله في موارد البيان.

الاستدلال على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بآية الاعتداء

وقد استدلّ في المبسوط (٣) والخلاف (٤) على ضمان المثلي بالمثل ، والقيمي بالقيمة بقوله تعالى ﴿فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ

__________________

(١) في غير «ش» : وبين تعيين.

(٢) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : لأنّه.

(٣) المبسوط ٣ : ٦٠.

(٤) الخلاف ٣ : ٤٠٢ و ٤٠٦ ، كتاب الغصب ، المسألة ١١ و ١٨.

مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ (١) بتقريب : أنّ مماثل «ما اعتدى» هو المثل في المثلي ، والقيمة في غيره ، واختصاص الحكم بالمتلف عدواناً (٢) لا يقدح بعد عدم القول بالفصل.

وربما يناقش في الآية بأنّ مدلولها اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء لا المعتدى به (٣) ، وفيه نظر.

المناقشة في الاستدلال

نعم ، الإنصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق عليه (٤) بالقول المشهور ؛ لأنّ مقتضاهما وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة والماليّة ، وهذا يقتضي اعتبار المثل حتّى في القيميّات ، سواءً وجد المثل فيها أم لا.

أمّا مع وجود المثل فيها ، كما لو أتلف ذراعاً من كرباس طوله عشرون ذراعاً متساوية من جميع الجهات ، فإنّ مقتضى العرف والآية : إلزام الضامن بتحصيل ذراع آخر من ذلك ولو بأضعاف قيمته ودفعه إلى مالك الذراع المتلف ، مع أنّ القائل بقيمية الثوب لا يقول به ، وكذا لو أتلف عليه عبداً وله في ذمّة المالك بسبب القرض أو السلم عبد موصوف بصفات التالف ، فإنّهم لا يحكمون بالتهاتر القهريّ ، كما يشهد به ملاحظة كلماتهم في بيع عبدٍ من عبدين (٥).

__________________

(١) البقرة : ١٩٤.

(٢) لم ترد «عدواناً» في «ف».

(٣) المناقشة من السيّد الطباطبائي في الرياض ٢ : ٣٠٣.

(٤) وهو استظهار الضمان بالمثل عرفاً من إطلاقات أدلّة الضمان في الصفحة السابقة بقوله : ولكن يمكن أن يقال .. إلخ.

(٥) راجع الخلاف ٣ : ٢١٧ ، كتاب السلم ، المسألة ٣٨ ، والشرائع ٢ : ١٨ ، والدروس ٣ : ٢٠١ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٣٥٣.

نعم ، ذهب جماعة منهم الشهيدان في الدروس والمسالك (١) إلى جواز ردّ العين المقترضة إذا كانت قيميّة ، لكن لعلّه من جهة صدق أداء القرض بأداء العين ، لا من جهة ضمان القيمي (٢) بالمثل ؛ ولذا اتّفقوا على عدم وجوب قبول غيرها وإن كان مماثلاً لها من جميع الجهات.

وأمّا مع عدم وجود المثل للقيميّ التالف ، فمقتضى الدليلين (٣) عدم سقوط المثل من الذمّة بالتعذّر ، كما لو تعذّر المثل في المثلي ، فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي ، ولا يقولون به.

وأيضاً ، فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصاناً فاحشاً ، فمقتضى ذلك عدم وجوب (٤) إلزام المالك بالمثل ؛ لاقتضائهما (٥) اعتبار المماثلة في الحقيقة والمالية ، مع أنّ المشهور كما يظهر من بعض (٦) إلزامه به وإن قوّى خلافه بعض (٧) ، بل ربما احتمل جواز دفع‌

__________________

(١) الدروس ٣ : ٣٢٠ ، المسالك ٣ : ٤٤٩.

(٢) كذا في «ش» و «ص» ومصحّحة «خ» ، «م» ، «ع» ونسخة بدل «ن» ، وفي «ف» : المثلي ، وفي «ن» : القيمية.

(٣) أي : الاستظهار العرفي والآية.

(٤) في شرح الشهيدي : الصواب «الجواز» بدل «الوجوب» كما لا يخفى ، انظر هداية الطالب : ٢٣١.

(٥) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» و «خ» ، وفي سائر النسخ : لاقتضائها.

(٦) انظر مفتاح الكرامة ٦ : ٢٥٢ ، والجواهر ٣٧ : ٩٩.

(٧) قوّاه الشهيد قدس‌سره في الدروس ٣ : ١١٣ ، ولكنّه فيما لو خرج المثلي عن القيمة.

المثل ولو سقط من القيمة بالكلّية (١) وإن كان الحقّ خلافه.

فتبيّن : أنّ النسبة بين مذهب المشهور ومقتضى العرف والآية عموم من وجه ، فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين ولا يضمن به عند المشهور ، كما في المثالين المتقدّمين (٢) ، وقد ينعكس الحكم كما في المثال الثالث (٣) ، وقد يجتمعان في المضمون به كما في أكثر الأمثلة.

ثمّ إنّ الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحقّقه لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميّاً ، ففي موارد الشكّ يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل السابق (٤) وعموم الآية (٥) ؛ بناءً على ما هو الحقّ المحقّق : من أنّ العام المخصّص بالمجمل مفهوماً ، المتردّد بين الأقلّ والأكثر لا يخرج عن الحجّية بالنسبة إلى موارد الشكّ.

ما اُجمع على كونه مثلياً يضمن بالمثل

فحاصل الكلام : أنّ ما أجمع على كونه مثليّا يضمن بالمثل ، مع مراعاة الصفات التي تختلف بها الرغبات وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه (٦) عن قيمة التالف ؛ بناءً على تحقّق الإجماع على إهمال هذا التفاوت ، مضافاً إلى الخبر الوارد في أنّ الثابت في ذمّة من‌

__________________

(١) احتمله العلاّمة في القواعد ١ : ٢٠٤.

(٢) يعني : مثالي إتلاف الكرباس وإتلاف العبد ، المتقدّمين في الصفحة ٢١٨.

(٣) هو ما لو فرض نقصان قيمة المثل عن قيمة التالف نقصاناً فاحشاً.

(٤) تقدّم في الصفحة ٢١٧ المشار إليه بقوله : ولكن يمكن أن يقال ..

(٥) المتقدّمة في الصفحة ٢١٧ ٢١٨.

(٦) لم ترد «مكانه» في «ف».