درس مکاسب - بیع

جلسه ۵۰: الفاظ عقد ۲۵

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

توضیح الفاظ قاعده ما یضمن

دو مطلب در رابطه با بحث گذشته که توضیح الفاظ واقعه در قاعدۀ (ما یضمن) بود بررسی شده است:

مطلب اول این است که: شما چه اینکه عموم را انواعی بگیرید یا عموم را اضافی بگیرید، آیا مراد این است که نوع یا صنف لو خلّی و طبعه اقتضای ضمان داشته باشد، یا اینکه مراد این است که عقد نوعاً یا صنفاً به وسیلۀ ضمیمه ضمان داشته باشد. مثلاً عقد بیع بنفسه اقتضای ضمان دارد، شرط ضمان شده باشد یا نه؟ یا مثلاً صنف عاریه طلاو نقره اقتضای ضمان دارد، شرط ضمان شده باشد یا نه؟

و در بعض موارد عقد بنفسه نوعاً و صنفاً اقتضای ضمان ندارد و لکن به وسیلۀ شرط که ضمیمه است اقتضای ضمان دارد. مثلاً اگر عبای خودش را زید به عاریه داده است این عقد عاریه بدون ضمیمه اقتضای ضمان را ندارد لا نوعاً و لا صنفاً، ولی اگر در ضمن عقد عاریه شرط ضمان کرده است در این فرض عقد عاریه به ضمیمه شرط اقتضای ضمان دارد.

حال علی کل حالٍ اینکه می‌گوییم عقد صحیح اقتضای ضمان را دارد آیا مراد همان بنفسه است یا أعم از بنفسه و به شرط ضمان دو احتمال وجود دارد:

مرحوم شیخ می‌فرماید: متبادر از (کل عقد یضمن...) اقتضاء بنفسه است، و مرحوم شیخ سه مثال در این رابطه ذکر می‌کنند:

مثال اول: زید حیاط خودش را به عمرو اجاره داده است ودر ضمن عقد اجاره شرط کرده است که اگر خرابی بر حیاط وارد شد ضمان آن خرابی بر عهدۀ عمرو مستأجر می‌باشد. عقد اجاره به این نحو واقع شده است ثمّ تبیّن که اجاره باطل بوده است مثلاً أحد المتعاقدین بالغ نبوده یا سفید بوده است و از باب اتفاق حیاط خراب شده است و بین زید و عمرو اختلاف شده است که ضمان و خسارت خرابی بر عهدۀ چه کسی می‌باشد؟

حال در این فرض اگر احتمال اوّل را یگوییم مستأجر ضامن نمی‌باشد چون عقد بنفسه اقتضای ضمان را نداشته است و اگر احتمال دوم را بگویید مستأجر ضامن می‌باشد.

مثال دوم: زید عبای خودش را به عمرو عاریه داده است و در ضمن عقد عاریه شرط ضمان کرده است ثمّ از باب اتّفاق عبا پیش عمرو سوخته است و تبیّن که عاریه دهنده مجنون بوده است، حال اختلاف پیش آمده است. در اینجا بنا بر احتمال اول ضامن نمی‌باشد چون عاریه بنفسه اقتضای ضمان ندارد و بنا بر احتمال دوم ضامن می‌باشد.

مثال سوم: زید کتاب خودش را به هبۀ معوّضه به عمرو داده است و در آن شرط ضمان کرده است. سپس در ضمان عین موهوبه اختلاف شده است و عقد نیز باطل بوده است. آیا در مورد اختلاف موهوب له ضامن است یا خیر؟ بنا بر احتمال اول باید گفت موهوب له ضامن نمی‌باشد و بنا بر احتمال دوم ضامن می‌باشد.

و اگر ما هبۀ معوضه را معاوضه گرفتیم از مورد بحث خارج می‌شود چون دیگر عقد به شرط ضمان نخواهد بود.

مطلب دوم این است: تقدّم الکلام که در کلمۀ (کلّ عقد) سه احتمال وجود دارد. بنا بر احتمال سوم که عموم افرادی است مرحوم شیخ دو فرع ذکر می‌کنند:

فرع اول این است: زید به عمرو بگوید (بعتک هذا الکتاب بلا عوض) (بیع بلا ثمن) ثمّ تبیّن که این بیع باطل بوده است و کتاب هم پیش مشتری از بین رفته است. در نتیجه اختلاف به وجود آمده است. در اینجا بنا بر عموم افرادی عمرو ضامن نمی‌باشد چون ما دو فرد بالفعل نداریم همیشه یک فرد داریم فرد موجود علی فرض صحّته.

فرع دوم: زید به عمرو می‌گوید (آجرتک هذه السیاره بلا اجره) ماشین سوخته است و عقد اجاره هم باطل بوده است حال اختلاف شده است. بنا بر عموم افرادی باید گفت ضمان ندارد چون در خارج دو فرد وجود ندارد، لذا عموم افرادی را نمی‌توان میزان قرار داد.

۳

تطبیق توضیح الفاظ قاعده ما یضمن

ثمّ المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان اقتضاؤه (صحیح) له (ضمان) بنفسه، فلو اقتضاه الشرط المتحقّق في ضمن العقد الصحيح، ففي الضمان بالفاسد من هذا الفرد المشروط فيه الضمان تمسّكاً بهذه القاعدة إشكال، كما لو استأجر إجارة فاسدة واشترط فيها (اجاره فاسده) ضمان العين، وقلنا بصحّة هذا الشرط، فهل يضمن بهذا الفاسد لأنّ صحيحة يضمن به ولو لأجل الشرط، أم لا؟ وكذا الكلام في الفرد الفاسد من العارية المضمونة.

ويظهر من الرياض اختيار الضمان بفاسدها مطلقاً، تبعاً لظاهر المسالك. ويمكن جعل الهبة المعوّضة من هذا القبيل؛ بناءً على أنّها (هبه معوضه) هبة مشروطة لا معاوضة.

وربما يحتمل في العبارة (قاعده) أن يكون معناه (کل): أنّ كلّ شخصٍ من العقود يضمن به لو كان صحيحاً، يضمن به مع الفساد.

ويترتّب عليه عدم الضمان فيما لو استأجر بشرط أن لا اجرة كما اختاره الشهيدان، أو باع بلا ثمن، كما هو أحد وجهي العلاّمة في القواعد.

ويضعّف: بأنّ الموضوع هو العقد الذي يوجد له بالفعل صحيح وفاسد، لا ما يفرض تارةً صحيحاً وأُخرى فاسداً، فالمتعيّن بمقتضى هذه القاعدة: الضمان في مسألة البيع؛ لأنّ البيع الصحيح يضمن به.

نعم، ما ذكره بعضهم من التعليل لهذه القاعدة: بأنّه أقدم على العين مضمونة عليه، لا يجري في هذا الفرع، لكنّ الكلام في معنى القاعدة، لا في مدركها.

معنى الضمان في الصحيح مغاير لمعناه في الفاسد حتى يوجب ذلك تفكيكاً في العبارة ، فافهم.

عموم «العقود» ليس باعتبار الأنواع

ثمّ العموم في العقود ليس باعتبار خصوص الأنواع ليكون أفراده مثل البيع والصلح والإجارة ونحوها ؛ لجواز كون نوع لا يقتضي بنوعه الضمان ، وإنّما المقتضي له بعض أصنافه ، فالفرد الفاسد من ذلك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف ، مثلاً الصلح بنفسه لا يوجب الضمان ؛ لأنّه قد لا يفيد إلاّ فائدة الهبة الغير المعوّضة أو الإبراء ، فالموجب للضمان هو المشتمل على المعاوضة ، فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب (١) للضمان أيضاً ، ولا يلتفت إلى أنّ نوع الصلح الصحيح من حيث هو لا يوجب ضماناً فلا يضمن بفاسده ، وكذا الكلام في الهبة المعوّضة ، وكذا عارية الذهب والفضّة.

نعم ، ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الذي استعاره المحرم : أنّ صحيح العارية لا يوجب الضمان فينبغي أن لا يضمن بفاسدها (٢) ، ولعلّ المراد عارية غير الذهب والفضّة ، وغير المشروط ضمانها.

ثمّ المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان اقتضاؤه له بنفسه ، فلو اقتضاه الشرط المتحقّق (٣) في ضمن العقد الصحيح ، ففي الضمان بالفاسد‌

__________________

(١) في «ف» : يوجب.

(٢) انظر المسالك ٥ : ١٣٩ ، والحدائق ٢١ : ٤٨٩ ، ومفتاح الكرامة ٦ : ٥٦ وغيرها ، وسوف يجي‌ء الكلام في المسألة عند التعرّض للإشكال في اطّراد القاعدة في الصفحة ١٩٥.

(٣) في «ف» : المحقّق.

من هذا الفرد المشروط فيه الضمان تمسّكاً بهذه القاعدة إشكال ، كما لو استأجر إجارة فاسدة واشترط فيها ضمان العين ، وقلنا بصحّة هذا الشرط ، فهل يضمن بهذا الفاسد لأنّ صحيحة يضمن به (١) ولو لأجل الشرط ، أم لا؟ وكذا الكلام في الفرد الفاسد من العارية المضمونة.

ويظهر من الرياض اختيار الضمان بفاسدها مطلقاً (٢) ، تبعاً لظاهر المسالك (٣). ويمكن جعل الهبة المعوّضة من هذا القبيل ؛ بناءً على أنّها هبة مشروطة لا معاوضة.

وربما يحتمل في العبارة أن يكون معناه : أنّ كلّ شخصٍ من العقود يضمن به لو كان صحيحاً ، يضمن به مع الفساد.

ويترتّب (٤) عليه عدم الضمان فيما (٥) لو استأجر بشرط أن لا اجرة كما اختاره الشهيدان (٦) ، أو باع بلا ثمن ، كما هو أحد وجهي العلاّمة في القواعد (٧).

ويضعّف : بأنّ الموضوع هو العقد الذي يوجد (٨) له بالفعل صحيح‌

__________________

(١) لم ترد «به» في «ف».

(٢) انظر الرياض ١ : ٦٢٥.

(٣) المسالك ٥ : ١٣٩ ١٤١.

(٤) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : ورتب.

(٥) لم ترد «فيما» في «ف».

(٦) نقله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ١٢٠ ، عن حواشي الشهيد ، ولكنّها لا توجد لدينا ، ونقله الشهيد الثاني أيضاً في المسالك ٥ : ١٨٤ ، وقال : وهو حسن.

(٧) القواعد ١ : ١٣٤.

(٨) كذا في «ف» ، وفي غيرها : وجد.

وفاسد ، لا ما يفرض تارةً صحيحاً وأُخرى فاسداً ، فالمتعيّن بمقتضى هذه القاعدة : الضمان في مسألة البيع ؛ لأنّ البيع الصحيح يضمن به.

نعم ، ما ذكره بعضهم من التعليل لهذه القاعدة : بأنّه أقدم على العين (١) مضمونة عليه ، لا يجري في هذا الفرع ، لكنّ الكلام في معنى القاعدة ، لا في مدركها.

معنى «الباء» في «بصحيحه» و «بفاسده»

ثمّ إنّ لفظة «الباء» في «بصحيحه» و «بفاسده» ، إمّا بمعنى «في» ، بأن يراد : كلّ ما تحقّق الضمان في صحيحه تحقّق في فاسده ، وإمّا لمطلق السببيّة الشامل للناقصة لا العلّة التامّة ؛ فإنّ العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلاّ بعد القبض ، كما في السلم والصرف ، بل مطلق البيع ، حيث إنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، بمعنى أنّ دَرَكَه عليه ، ويتداركه بردّ الثمن ، فتأمّل ، وكذا الإجارة والنكاح والخلع ؛ فإنّ المال في ذلك كلّه مضمون على من انتقل عنه إلى أن يتسلّمه من انتقل إليه.

وأمّا العقد الفاسد ، فلا يكون علّة تامّة أبداً ، بل يفتقر في ثبوت الضمان به (٢) إلى القبض فقبله لا ضمان ، فجعل الفاسد سبباً : إمّا لأنّه المنشأ للقبض على وجه الضمان الذي هو سبب للضمان ، وإمّا لأنّه سبب الحكم بالضمان بشرط القبض ؛ ولذا علّل الضمان الشيخ (٣) وغيره (٤)

__________________

(١) كالشهيد الثاني في المسالك ٣ : ١٥٤.

(٢) لم ترد «به» في غير «ف».

(٣) تقدّم في الصفحة ١٨٢.

(٤) مثل الشهيد الثاني في المسالك ٣ : ١٥٤ ، و ٤ : ٥٦.