درس مکاسب - بیع

جلسه ۴۲: الفاظ عقد ۱۷

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

ادامه صور تعلیق و حکم آن

چهار صورت دیگر از شانزده صورت باقیمانده است:

صورت اولی: معلّق علیه موقوف علیه صحّت عقد می‌باشد و مشکوک الحصول حالی باشد و تصریح به ادات شرط شده است.

صورت دوم: معلّق علیه موقوف علیه صحّت عقد بوده و مشکوک الحصول استقبالی باشد و تصریح به ادات شرط شده باشد.

صورت سوم: معلّق علیه موقوف علیه صحّت عقد بوده و مشکوک الحصول حالی باشد و تعلیق از لوازم کلام استفاده شده باشد.

صورت چهارم: معلّق علیه موقوف علیه صحّت عقد بوده و مشکوک الحصول استقبالی باشد و تعلیق از لوازم کلام استفاده شده باشد.

در این چهار صورت ادّعا این است که: تعلیق موجب بطلان عقد نمی‌شود. دو دلیل برای این ادعا ذکر شده است:

دلیل اول: این است که دلیل بر بطلان تعلیق در عقود عبارت از اجماع بود و اجماع در این صور اربعه وجود ندارد، و دلیل آن این است که شیخ طوسی در این صور قائل به صحّت بیع شده است، لذا اگر اجماعی بر بطلان وجود ندارد ادله و اطلاقات اولیه اثبات صحّت می‌کنند.

دلیل دوم: برای اثبات صحّت عقد این است که تعلیق در این صور مطلب تازه و جدیدی نیاورده است، بلکه تعلیق در این موارد اظهار آنچه را که در واقع معلّق بوده است کرده است و لذا اگر تعلیق هم نبود در واقع صحّت عقد معلّق بوده است و اگر مطلق هم ذکر می‌کرد مراد از مطلق معلّق بوده است.

نظیر تعلیقی است که نسبت به تسلیم فی البلد یا نقدّیت ثمن در عقد ذکر شده است که اگر تعلیق هم نبود اطلاق عقد دلالت بر آن داشت. پس تعلیقی که آمده است مطلب تازه‌ای نیاورده است. آنچه را که در واقع معلّق بوده بر آن تصریح کرده است. وقتی که فروشنده می‌گوید (بعتک ان کان مالی) این عقد در صورت معلّق می‌باشد و اگر مطلق نیز ذکر می‌کرد (بعتک) باز هم معلّق می‌باشد چون صحّت عقد در واقع معلّق بر ملکیّت فروشنده للمبیع می‌باشد.

پس تعلیق در این موارد اظهار کرده است آنچه را که در واقع معلّق بوده است.

فقط تنها فرق دو مثال (بعتک ان کنت بالغاً و حرّاً) با (بعتک هذا بعشرین تومان بشرط تسلیم در بلد و نقدیت ثمن) این است که در اولی معلّق علیه از مقدّمات صحّت عقد است و در دومی عقد معلّق بر آثار و غایات بیع شده است.

مرحوم شیخ در این دلیل دو مناقشه دارند، حاصل مناقشه این است که: ما هو المعلّق فی کلام المنشی غیر ما هو معلّق فی الواقع و ما هو معلّق علیه فی الواقع غیر ما هو معلّق فی کلام المنشی و المتکلّم.

یعنی آنچه که به حسب واقع در این امثله معلّق بر او می‌باشد، صحّت عقد است و صحّت عقد در کلام منشی معلّق بر آن چیز نشده است و آنچه که در کلام منشی معلّق بر آن چیز شده است در واقع معلّق بر آن نبوده است.

وقتی که فروشنده می‌گوید: (بعتک ان کان مالی) بودن مبیع ملک فروشنده معلّق علیه و موقوف علیه صحّت عقد در واقع می‌باشد که صحّت عقد در واقع معلّق بر ملکیّت بایع للمبیع است.

و در این مثال منشی و متکلّم در کلام خودش مبادله مال بمال و تملیک العین بالعوض را معلّق بر ملکیّت مبیع للبایع کرده است. منشی در صیغه مبادله مال بمال را انشاء کرده است و آن را معلّق کرده است ولی در واقع صحّت عقد معلّق شده است و صحّت عقد غیر از تملیک العین بالعوض است، لذا تعلیق در کلام با تعلیق در واقع فرق می‌کند، و تعلیق امر تازه و جدیدی برای ما آورده است.

۳

تطبیق ادامه صور تعلیق و حکم آن

وما كان صحّة العقد معلّقة عليه كالأمثلة المتقدّمة فظاهر إطلاق كلامهم يشمله (ما کان صحة العقد معلقة علیه)، إلاّ أنّ الشيخ في المبسوط حكى في مسألة «إن كان لي فقد بعته» قولاً من بعض الناس بالصحّة، وأنّ الشرط لا يضرّه؛ مستدلا بأنّه لم يشترط (قائل) إلاّ ما يقتضيه إطلاق العقد؛ لأنّه إنّما يصحّ البيع لهذه الجارية من الموكّل إذا كان أذن له في الشراء، فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضرّ إظهاره وشرطه، كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك، انتهى.

وهذا الكلام وإن حكاه عن بعض الناس، إلاّ أنّ الظاهر ارتضاؤه له. وحاصله: أنّه كما لا يضرّ اشتراط بعض لوازم العقد المترتّبة عليه، كذلك لا يضرّ تعليق العقد بما هو معلّق عليه في الواقع، فتعليقه ببعض مقدّماته كالإلزام ببعض غاياته، فكما لا يضرّ الإلزام بما يقتضي العقد التزامه، كذلك التعليق بما كان الإطلاق معلّقاً عليه ومقيّداً به.

وهذا الوجه وإن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد لأنّ المعلّق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتّب الأثر الشرعي على العقد، دون إنشاء مدلول الكلام الذي هو وظيفة المتكلّم، فالمعلّق في كلام المتكلّم غير معلّق في الواقع على شي‌ء، والمعلّق على شي‌ء (صحت عقد) ليس معلّقاً في كلام المتكلّم على شي‌ء، بل ولا منجّزاً، بل هو شي‌ء خارج عن مدلول الكلام إلاّ أنّ ظهور ارتضاء الشيخ له كافٍ في عدم الظنّ بتحقّق الإجماع عليه.

مع أنّ ظاهر هذا التوجيه لعدم قدح التعليق يدلّ على أنّ محلّ الكلام فيما لم يعلم وجود المعلّق عليه وعدمه، فلا وجه لتوهّم اختصاصه بصورة العلم.

ويؤيّد ذلك: أنّ الشهيد في قواعده جعل الأصحّ صحّة تعليق البيع على ما هو شرطٌ فيه، كقول البائع: «بعتك إن قبلت». ويظهر منه ذلك أيضاً في أواخر القواعد.

للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه كما اعترف به الشهيد فيما تقدّم عنه (١) ، ونحوه الشهيد الثاني فيما حكي عنه (٢) ، بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه ممّا لا خلاف فيه بيننا ، بل بين العامّة ؛ فإنّه قال : إذا قال الواقف : «إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته» لم يصحّ الوقف بلا خلاف ؛ لأنّه مثل البيع والهبة ، وعندنا مثل العتق أيضاً (٣) ، انتهى (٤) ؛ فإنّ ذيله يدلّ على أنّ مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختصّ بالإمامية ، نعم مماثلته للعتق مختصّ بهم.

التعليق على مشكوك الحصول

وما كان منها مشكوك الحصول وليست صحّة العقد معلّقة عليه في الواقع كقدوم الحاجّ فهو المتيقّن من معقد اتّفاقهم.

وما كان صحّة العقد معلّقة عليه كالأمثلة المتقدّمة فظاهر إطلاق كلامهم يشمله ، إلاّ أنّ الشيخ في المبسوط حكى في مسألة «إن كان لي فقد بعته» قولاً من بعض الناس بالصحّة ، وأنّ الشرط لا يضرّه ؛ مستدلا بأنّه لم يشترط إلاّ ما يقتضيه إطلاق العقد ؛ لأنّه إنّما يصحّ البيع لهذه الجارية من الموكّل إذا كان أذن له في الشراء ، فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضرّ إظهاره وشرطه ، كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك (٥) ، انتهى.

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ١٦٥.

(٢) انظر المسالك ٥ : ٢٣٩.

(٣) المبسوط ٣ : ٢٩٩.

(٤) لم ترد «انتهى» في «ف».

(٥) المبسوط ٢ : ٣٨٥.

وهذا الكلام وإن حكاه عن بعض الناس ، إلاّ أنّ الظاهر ارتضاؤه له. وحاصله : أنّه كما لا يضرّ اشتراط بعض لوازم العقد المترتّبة عليه ، كذلك لا يضرّ تعليق العقد بما هو معلّق عليه في الواقع ، فتعليقه ببعض مقدّماته كالإلزام ببعض (١) غاياته ، فكما لا يضرّ الإلزام بما يقتضي العقد التزامه (٢) ، كذلك التعليق بما كان الإطلاق معلّقاً عليه ومقيّداً به.

وهذا الوجه وإن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد لأنّ المعلّق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتّب الأثر الشرعي على العقد ، دون إنشاء مدلول الكلام الذي هو وظيفة المتكلّم ، فالمعلّق في كلام المتكلّم غير معلّق في الواقع على شي‌ء ، والمعلّق على شي‌ء ليس معلّقاً في كلام المتكلّم على شي‌ء ، بل ولا منجّزاً ، بل هو شي‌ء خارج عن مدلول الكلام إلاّ أنّ ظهور ارتضاء الشيخ له كافٍ في عدم الظنّ بتحقّق الإجماع عليه.

مع أنّ ظاهر هذا التوجيه لعدم قدح التعليق يدلّ على أنّ محلّ الكلام فيما لم يعلم وجود المعلّق عليه وعدمه ، فلا وجه لتوهّم اختصاصه بصورة العلم (٣).

ويؤيّد ذلك : أنّ الشهيد في قواعده جعل الأصحّ صحّة تعليق البيع على ما هو شرطٌ فيه ، كقول البائع : «بعتك إن قبلت» (٤). ويظهر‌

__________________

(١) في «ف» ، «ن» و «م» : كإلزام بعض.

(٢) في «ف» : أو التزامه.

(٣) لم ترد عبارة «مع أنّ الظاهر إلى بصورة العلم» في «ف» ، وكتب عليها في «ن» : نسخة.

(٤) القواعد والفوائد ١ : ١٥٥ ١٥٦ ، القاعدة ٤١.

منه ذلك أيضاً في أواخر (١) القواعد (٢).

وجوه اُخر ضعيفة لاشتراط التنجيز

١ ـ عدم قابلية الإنشاء للتعليق

ثمّ إنّك قد عرفت أنّ العمدة في المسألة هو الإجماع ، وربما يتوهّم أنّ الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق ، وبطلانه واضح ؛ لأنّ المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصوّر فيه ، إلاّ أنّ الكلام ليس فيه ، وإن كان الكلام في أنّه كما يصحّ إنشاء الملكية المتحقّقة على كلّ تقدير ، فهل يصحّ إنشاء الملكيّة المتحقّقة على تقديرٍ دون آخر ، كقوله : «هذا لك إن جاء زيد غداً» ، أو (٣) «خذ المال قرضاً أو قِراضاً إذا أخذته من فلان» ، ونحو ذلك؟ فلا ريب في أنّه أمر متصوّر واقع في العرف والشرع كثيراً في الأوامر والمعاملات ، من العقود والإيقاعات.

٢ ـ لزوم ترتيب مسبّب العقد عليه

ويتلو هذا الوجه في الضعف : ما قيل : من أنّ ظاهر ما دلّ على سببيّة العقد ترتّب مسبّبه عليه حال وقوعه ، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك (٤).

وفيه بعد الغضّ عن عدم انحصار أدلّة الصحّة واللزوم في مثل قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٥) ؛ لأنّ دليل حلّية البيع (٦) وتسلّط الناس‌

__________________

(١) في «م» و «ش» : «آخر» ، وهكذا في «ن» إلاّ أنّها صحّحت بما أثبتناه.

(٢) انظر القواعد والفوائد ٢ : ٢٣٧ ، القاعدة ٢٣٨ ، و ٢٥٨ ، القاعدة ٢٥١ ، وغيرهما.

(٣) كذا في «ف» و «ن» ، وفي غيرهما : و.

(٤) قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ١٩٨ ، و ٢٧ : ٣٥٢ ، و ٣٢ : ٧٩.

(٥) المائدة : ١.

(٦) مثل قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ، البقرة : ٢٧٥.