درس مکاسب - بیع

جلسه ۴۱: الفاظ عقد ۱۶

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

صور تعلیق عقد بر شرط

مرحوم شیخ ابتدا صوری را که عقد معلّق بر شرط می‌باشد بیان کرده است و بعد أحکام آن صور را بیان نموده است، فیقع الکلام فی جهتین:

الجهة الأولی فی بیان الصور:

ایشان شانزده صورت برای موارد تعلیق ذکر کرده‌اند:

صورت اولی: این است که معلّق علیه، معلوم التحقّق فی الحال باشد و از اموری باشد که صحّت عقد متوقّف بر آن امر باشد و تعلیق از ادوات شرط استفاده شده باشد. مثل اینکه بگوید: (بعتک هذا إن لم یکن خنزیراً). نبودن خنزیر که معلّق علیه می‌باشد از اموری است که صحّت بیع متوقّف بر آن است چون بیع خنزیر باطل است. و از خارج معلوم می‌باشد که این موجود خارجی غنم می‌باشد لذا معلّق علیه که نبود خنزیر است معلوم التحقق فی الحال می‌باشد.

صورت دوم: این است که معلّق علیه معلوم التحقق فی الحال باشد و صحّت عقد متوقّف بر آن نباشد، و تعلیق از ادوات شرط استفاده شده باشد می‌گوید: (بعتک هذا ان کانت الشمس طالعه) تبعاً صحّت متوقّف بر طلوع شمس نمی‌باشد چه اینکه فروش در شب نیز جایز است. و از خارج معلوم است که در حال انشاء خورشید طلوع کرده است. در این مثال می‌گوییم معلّق علیه، معلوم التحقّق فی الحال بوده و صحّت عقد موقوف بر آن نمی‌باشد.

صورت سوم: معلّق علیه معلوم التحقّق فی الحال می‌باشد، و شرط صحّت عقد نبوده و لکن تعلیق از ادوات شرط استفاده نشده است بلکه از لوازم و قرائن کلام استفاده گشته است، (بعتک هذا یوم الجمعه).

صورت چهارم: معلّق علیه معلوم التحقق فی الحال بوده و از شرائط صحّت عقد باشد و تعلیق نیز از ادوات شرط استفاده نشود، (بعتک فی حال کونک حرّاً).

صورت پنجم: معلّق علیه معلوم التحقّق استقبالی باشد و صحّت عقد متوقّف بر آن نباشد و تعلیق از ادوات شرط استفاده شده باشد. مثلاً زید در دوشنبه می‌گوید (بعتک هذا الکتاب إن جاء یوم الجمعه) که معلّق علیه آمدن روز جمعه معلوم التحقق استقبالی است و صحّت عقد نیز متوقّف بر آن نمی‌باشد.

صورت ششم: معلّق علیه معلوم التحقق استقبالی است و صحّت عقد متوقّف بر آن می‌باشد و تعلیق از ادوات شرط استفاده شده باشد، (بعتک هذا ان کنت بالغاً یوم الجمعه).

صورت هفتم: معلّق علیه معلوم التحقق استقبالی است که صحّت عقد متوقّف بر آن نمی‌باشد و تعلیق از ادوات شرط استفاده نشده است، (بعتک یوم الجمعه).

صورت هشتم: معلّق علیه معلوم التحقق استقبالی است که صحّت عقد متوقّف بر آن است و تعلیق از ادوات شرط استفاده نشده است، (بعتک حال کونک حراً یوم الجمعه).

صورت نهم: معلّق علیه مشکوک الحصول حالی باشد و صحّت عقد متوقّف بر آن باشد، (بعتک ان کنت بالغاً).

صورت دهم: معلّق علیه مشکوک الحصول حالی باشد و صحّت عقد متوقّف بر نیست، (بعتک ان کان هذا یوم الجمعه).

صورت یازدهم: نعلّق علیه مشکوک الحصول استقبالی باشد و صحّت عقد متوقّف بر آن نباشد، (بعتک إن جاء صدیقی فی اول الشهر).

صورت دوازدهم: معلّق علیه مشکوک الحصول استقبالی باشد و صحّت عقد متوقّف بر آن باشد، (بعتک ان کنت بالغاً فی اول الشهر)

و چهار صورت باقیمانده این است که: معلّق علیه مشکوک الحصول حالی یا استقبالی باشد و تعلیق از کلام استفاده شود و از ادوات شرط استفاده نشود.

۳

احکام صور تعلیق

جهت دوم در احکام این ۱۶ صورت می‌باشد.

در چهار صورت اول که معلوم التحقق حالی باشد عقد صحیح است چون اجماع بر بطلان نداریم و تعلیق منافات با جزم به تحقق منشأ ندارد.

در چهار صورت دوم که معلوم التحقق استقبالی باشد، مرحوم شیخ می‌فرمایند: اگر دلیل بر بطلان عقد تعلیقی اجماع باشد عقد باطل است و اگر منافات تعلیق با جزم به منشأ باشد عقد صحیح است.

در چهار صورت سوم که مشکوک الحصول حالی و استقبالی باشد و از اموری باشد که صحّت عقد متوقّف بر آن نباشد، مرحوم شیخ می‌گوید عقد باطل است چون قدر متیقّن از اجماع بر بطلان همین موارد است.

بقی الکلام در چهار صورت اخیر، سیأتی ان شاء الله تعالی.

۴

تطبیق صور تعلیق عقد بر شرط

وتفصيل الكلام: أنّ المعلّق عليه (آنچه که بعد از ادات آمده است)، إمّا أن يكون معلوم التحقّق، وإمّا أن يكون محتمل التحقّق.

وعلى الوجهين (معلوم تحقق - مشکوک التحقق)، فإمّا أن يكون تحقّقه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل وعلى التقادير، فإمّا أن يكون الشرط ممّا يكون مصحّحاً للعقد ككون الشي‌ء ممّا يصحّ تملّكه شرعاً، أو ممّا يصحّ إخراجه عن الملك، كغير أُمّ الولد، وغير الموقوف ونحوه، وكون المشتري ممّن يصحّ تملّكه شرعاً، كأن لا يكون عبداً، وممّن يجوز العقد معه (مَن) بأن يكون بالغاً ـ ، وإمّا أن لا يكون كذلك (ربطی به صحت عقد ندارد).

ثمّ التعليق، إمّا مصرّح به (تعلیق)، وإمّا لازم من الكلام، كقوله: «ملّكتك هذا بهذا يوم الجمعة» (که در حقیقت این است ان کان یوم الجمعه ملکتک هذا بهذا)، وقوله في القرض والهبة: «خذ هذا بعوضه»، أو «خذه بلا عوض يوم الجمعة»، فإنّ التمليك معلّق على تحقّق الجمعة في الحال أو في الاستقبال، ولهذا احتمل العلاّمة في النهاية وولده في الإيضاح بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ حياته (مورث)؛ معلّلاً بأنّ العقد وإن كان منجّزاً في الصورة إلاّ أنّه معلّق، والتقدير: إن مات مورّثي فقد بعتك.

۵

تطبیق احکام صور تعلیق

فما كان منها معلوم الحصول حين العقد، فالظاهر أنّه غير قادح، وفاقاً لمن عرفت كلامه كالمحقّق والعلاّمة والشهيدين والمحقّق الثاني والصيمري وحكي أيضاً عن المبسوط والإيضاح في مسألة ما لو قال: «إن كان لي فقد بعته»، بل لم يوجد في ذلك خلافٌ صريح، ولذا ادّعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحاً.

وما كان معلوم الحصول في المستقبل وهو المعبّر عنه بالصفة فالظاهر أنّه داخل في معقد اتّفاقهم على عدم الجواز وإن كان تعليلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه كما اعترف به (عدم جواز) الشهيد فيما تقدّم عنه، ونحوه الشهيد الثاني فيما حكي عنه، بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه ممّا لا خلاف فيه بيننا، بل بين العامّة؛ فإنّه قال: إذا قال الواقف: «إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته» لم يصحّ الوقف بلا خلاف؛ لأنّه مثل البيع والهبة، وعندنا مثل العتق أيضاً، انتهى؛ فإنّ ذيله يدلّ على أنّ مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختصّ بالإمامية، نعم مماثلته للعتق مختصّ بهم (عامه).

وما كان منها مشكوك الحصول وليست صحّة العقد معلّقة عليه في الواقع كقدوم الحاجّ فهو المتيقّن من معقد اتّفاقهم.

مصاحبٌ له ، لا معلّق عليه الوقوع ، وكذا (١) لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج وإنكار التزويج حيث تدّعيه المرأة : «إن كانت زوجتي فهي طالق» (٢) ، انتهى كلامه رحمه‌الله.

وعلّل العلاّمة في القواعد صحّة «إن كان لي فقد بعته» بأنّه أمرٌ واقع يعلمان وجوده ، فلا يضرّ جعله شرطاً ، وكذا كلّ شرطٍ علم وجوده ؛ فإنّه لا يوجب شكّاً في البيع ولا وقوفه (٣) ، انتهى.

صور التعليق في العقود

وتفصيل الكلام : أنّ المعلّق عليه ، إمّا أن يكون معلوم التحقّق ، وإمّا أن يكون محتمل التحقّق.

وعلى الوجهين ، فإمّا أن يكون تحقّقه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل وعلى التقادير ، فإمّا أن يكون الشرط ممّا يكون مصحّحاً للعقد ككون الشي‌ء ممّا يصحّ تملّكه شرعاً ، أو ممّا يصحّ إخراجه عن الملك ، كغير أُمّ الولد ، وغير الموقوف (٤) ونحوه ، وكون المشتري ممّن يصحّ تملّكه شرعاً ، كأن لا يكون عبداً ، وممّن يجوز العقد معه بأن يكون بالغاً ـ ، وإمّا أن لا يكون كذلك.

ثمّ التعليق ، إمّا مصرّح به ، وإمّا لازم من الكلام ، كقوله : «ملّكتك هذا بهذا يوم الجمعة» ، وقوله في القرض والهبة : «خذ هذا‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «نقول» ، وفي المصدر : وكذا القول.

(٢) القواعد والفوائد ١ : ٦٥ ، القاعدة ٣٥.

(٣) القواعد ١ : ٢٦٠ ٢٦١.

(٤) في غير «ش» زيادة : عليه.

بعوضه» ، أو «خذه بلا عوض يوم الجمعة» ، فإنّ التمليك معلّق على تحقّق الجمعة في الحال أو في الاستقبال ، ولهذا احتمل العلاّمة في النهاية (١) وولده في الإيضاح (٢) بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ حياته (٣) ؛ معلّلاً بأنّ العقد وإن كان منجّزاً في الصورة إلاّ أنّه معلّق ، والتقدير : إن مات مورّثي فقد بعتك.

التعليق على معلوم الحصول حين العقد

فما كان منها معلوم الحصول حين العقد ، فالظاهر أنّه غير قادح ، وفاقاً لمن عرفت كلامه كالمحقّق والعلاّمة والشهيدين والمحقّق الثاني (٤) والصيمري (٥) وحكي أيضاً (٦) عن المبسوط (٧) والإيضاح (٨) في مسألة ما لو قال : «إن كان لي فقد بعته» ، بل لم يوجد في ذلك خلافٌ صريح ، ولذا ادّعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحاً (٩).

التعليق على معلوم الحصول في المستقبل

وما كان معلوم الحصول في المستقبل وهو المعبّر عنه بالصفة فالظاهر أنّه داخل في معقد اتّفاقهم على عدم الجواز وإن كان تعليلهم‌

__________________

(١) نهاية الإحكام ٢ : ٤٧٧.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٢٠.

(٣) كذا في «ف» ونسخة بدل «ن» ، وفي سائر النسخ : موته.

(٤) تقدّم النقل عن هؤلاء الأعلام في الصفحة ١٦٥ ١٦٦.

(٥) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتابه ولا على الحاكي عنه.

(٦) الحاكي هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٧ : ٦٣٩.

(٧) المبسوط ٢ : ٣٨٥.

(٨) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٦٠.

(٩) الرياض ٢ : ١٨.

للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه كما اعترف به الشهيد فيما تقدّم عنه (١) ، ونحوه الشهيد الثاني فيما حكي عنه (٢) ، بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه ممّا لا خلاف فيه بيننا ، بل بين العامّة ؛ فإنّه قال : إذا قال الواقف : «إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته» لم يصحّ الوقف بلا خلاف ؛ لأنّه مثل البيع والهبة ، وعندنا مثل العتق أيضاً (٣) ، انتهى (٤) ؛ فإنّ ذيله يدلّ على أنّ مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختصّ بالإمامية ، نعم مماثلته للعتق مختصّ بهم.

التعليق على مشكوك الحصول

وما كان منها مشكوك الحصول وليست صحّة العقد معلّقة عليه في الواقع كقدوم الحاجّ فهو المتيقّن من معقد اتّفاقهم.

وما كان صحّة العقد معلّقة عليه كالأمثلة المتقدّمة فظاهر إطلاق كلامهم يشمله ، إلاّ أنّ الشيخ في المبسوط حكى في مسألة «إن كان لي فقد بعته» قولاً من بعض الناس بالصحّة ، وأنّ الشرط لا يضرّه ؛ مستدلا بأنّه لم يشترط إلاّ ما يقتضيه إطلاق العقد ؛ لأنّه إنّما يصحّ البيع لهذه الجارية من الموكّل إذا كان أذن له في الشراء ، فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضرّ إظهاره وشرطه ، كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك (٥) ، انتهى.

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ١٦٥.

(٢) انظر المسالك ٥ : ٢٣٩.

(٣) المبسوط ٣ : ٢٩٩.

(٤) لم ترد «انتهى» في «ف».

(٥) المبسوط ٢ : ٣٨٥.