درس مکاسب - بیع

جلسه ۳۳: الفاظ عقد ۸

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

قول مصنف در تقدیم قبول بر ایجاب

کلام در تقدیم قبول بر ایجاب بود که در این مسأله سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول این بود که تقدیم قبول بر ایجاب مطلقاً جایز نمی‌باشد برای این قول سه دلیل اقامه شده که توضیح آن بیان شد.

نظریه دوم این بود که تقدیم قبول بر ایجاب مطلقاً جایز می‌باشد. دلیل این قول که عبارت از عمومات و روایت ابان و سهل بود بیان شد.

نظریه سوم قول به تفصیل است که می‌گوید: بعضی از الفاظی که در مقام قبول گفته می‌شود تقدیم آنها بر ایجاب جائز است و تقدیم بعضی از الفاظ جائز نمی‌باشد.

مرحوم شیخ انصاری همین قول سوم را انتخاب نموده است.

توضیح ذلک: الفاظی که در مقام قبول به کار برده می‌شود به سه نحو می‌باشد:

بخش اول الفاظی است که دلالت بر مطاوعه دارد از قبیل (قبلت و رضیت) و امثال ذلک.

این الفاظ را مرحوم شیخ می‌فرمایند: تقدیم آنها بر ایجاب جایز نمی‌باشد. سه دلیل بر این مدّعا ذکر شده است.

دلیل اول: عبارت از اجماع می‌باشد.

دلیل دوم: عبارت از این است که تقدیم این الفاظ که وضع برای مطاوعه شده‌اند بر ایجاب خلاف متعارف است و ادلۀ صحّت و نفوذ مثل (أحلّ الله البیع) و (أوفوا بالعقود) و... این قسم را شامل نمی‌شود.

دلیل سوم: این است که تقدیم قبول بر ایجاب در این نحو از الفاظ، دلالت بر انشاء تملّک مثمن و تملیک ثمن فی الحال ندارد.

توضیح این معنا: تارة قبول گفته می‌شود و مراد از قبول رضایت به فعل می‌باشد مثلاً می‌گویند آمدن باران را ما قبول داریم یعنی راضی هستیم. ولایت فقیه را ما قبول داریم یعنی راضی هستیم که فقیه در حکومت اسلامی حاکم باشد. قبول به این معنا متوقّف بر تحقّق آن فعل نمی‌باشد.

می‌شود آن فعل در گذشته یا حال یا در آینده باشد و شما از آن راضی باشید. مثلاً از باران دیروز یا الآن یا فردا راضی هستید. در موارد بسیاری قبول به معنای رضایت به فعل است و لذا در مراسم عقد کسی که می‌خواهد اقرار از زوجه بگیرد خصوصیّات را می‌گوید بعد خطاب به زوجه می‌گوید قبول داری، یعنی راضی هستی با این خصوصیات عقد ازدواج را برقرار سازیم که در این معنا اصلاً مطاوعه اخذ نشده است.

و تارة قبول که گفته می‌شود به معنای پذیرش فعل صادر شده است، که قبول به این معنا از ارکان عقد می‌باشد و این قبول که به معنای رکن عقد است تقدّم آن بر ایجاب معنا ندارد.

چون در قبول متأخر که بایع ایجاب می‌کند (بعتک هذا الکتاب بمائة تومان) و مشتری می‌گوید: (قبلت) تحلیل ایجاب و قبول این طور است که بایع که ایجاب را انشاء می‌کند معنایش تملیک کتاب به مشتری و تملّک ثمن از اومی‌باشد و هر ایجابی متضمّن این دو کار است: تملیک مبیع و تملّک مثمن.

 و معنای قبول مشتری: اولاً تملّک مبیع از بایع، و ثانیاً تملیک ثمن می‌باشد. غاية الأمر انشاء تملّک بالاصالة و انشاء تملیک بالتبع است.

چه وقت مشتری می‌تواند انشاء تملّک کند، وقتی بایع انشاء تملیک کند، پس در این فرض قبول مشتری به معنای پذیرش و قبول اثر فعل ایجاب بایع است پس طبیعتا باید از ایجاب مؤخر باشد.

پس قبول در صورتی دلالت بر انشاء تملّک و تملیک دارد که پشت سر ایجاب بیاید. در افعال هم اینطور است تکان دادن سر اگر با قرینه سؤال باشد دلالت دارد و گرنه دلالت بر ورزش یا دیوانگی دارد.

کلمۀ (قبلت) نیز اگر بعد از ایجاب بیاید دلالت دارد و إلا دلالتی ندارد.

خلاصه قبول در صورت تأخّر دلالت بر تملیک فی الحال دارد و دلالت بر مطاوعه می‌کند.

از ما ذکرنا روشن شد دلیلی که برای نظریه اول ذکر شد فی الجمله درست است که قبول فرع و تابع ایجاب است، یعنی الفاظی که از قبول دلالت بر مطاوعه دارند فرع ایجاب و تابع آن می‌باشند.

۳

رد بعض المحققین

همچنین جوابی که از بعض محققین از دلیل تابع بودن قبول للایجاب داده‌اند روشن شد.

توضیح ذلک: می‌فرمایند ما سه قسم تابع و تبعیّت داریم:

قسم اول: تبعیت القصد للقصد می‌باشد. مثلاً شما که قصد تشرّف به حرم مطّهر را دارید قهراً به تبع این قصد، قصد حرکت به سوی حرم مطهر را می‌کنید، قصد انجام مقدمه تابع قصد ذی المقدمه است.

قسم دوم از تبعیت: تبعیّت اللفظ لللفظ می‌باشد مثل توابع نحوی که (فاضلٌ) تابع (رجلٌ) در (رجلٌ فاضلٌ) می‌باشد.

قسم سوم از تبعیّت: تبعیّت تنزیلیه و فرضیه است. ما نحن فیه از این قبیل است. یعنی کاری که تابع کرده است بعینه مشتری انجام داده است. تملیک و تملّک که بایع کرده است مشتری نیز آن را انجام داده است.

ایشان می‌گوید چون (قبول) از قسم سوم است تقدم آن بر متبوعش اشکالی ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: اشتباه این قائل در این است که قبول را به معنای رضایت به فعل گرفته است.

همچنین از ما ذکرنا جواب از ادلۀ قائلین به صحّت تقدیم قبول بر ایجاب نیز روشن شد چون اطلاقات این موارد را نمی‌گیرد و روایت سهل و ابان نیز دلالت بر مدّعی ندارند، چون در روایت سهل اولاً قبول ذکر نشده است و عدم ذکر دلالت بر عدم وجود ندارد.

و بر فرض اگر در باب نکاح دلالت داشته باشد اولویّت نسبت به باب بیع ناتمام است چون ممکن است در باب نکاح به خاطر خجالت کشیدن زن در ذکر ایجاب بوده است لذا اگر قبول را زوج مقدّم بدارد این خجالت کمتر می‌شود. بناء علی هذا تقدیم در باب نکاح به خاطر مصلحتی بوده است.

وروایت ابان نیز هرگز دلالت ندارد چون در آن کلمۀ (نعم) به عنوان ایجاب زوجه ذکر شده است.

۴

تطبیق قول مصنف در تقدیم قبول و ایجبا

والتحقيق: أنّ القبول إمّا أن يكون بلفظ «قبلت» و «رضيت»، وإمّا أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب، نحو «بعني» فيقول المخاطب: «بعتك»، وإمّا أن يكون بلفظ «اشتريت» و «ملكت» مخفّفاً و «ابتعت».

فإن كان بلفظ «قبلت» فالظاهر عدم جواز تقديمه (قبول)، وفاقاً لمن عرفته في صدر المسألة، بل المحكيّ عن الميسيّة والمسالك ومجمع الفائدة: أنّه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ «قبلت»، وهو المحكي عن نهاية الإحكام وكشف اللثام في باب النكاح، وقد اعترف به (عدم جواز) غير واحدٍ من متأخّري المتأخّرين أيضاً، بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة: الإجماع عليه.

ويدلّ عليه (عدم جواز تقدیم) مضافاً إلى ما ذكر (اجماع)، وإلى كونه (تقدیم قبول بر ایجاب) خلاف المتعارف من العقد ـ : أنّ القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب، فلا يعقل تقدّمه (قبول) عليه (ایجاب)، وليس المراد من هذا القبول الذي هو (قبول) ركن للعقد مجرّد الرضا بالإيجاب حتى يقال: إنّ الرضا بشي‌ءٍ لا يستلزم تحقّقه قبله، فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل، بل المراد منه (قبول) الرضا بالإيجاب على وجهٍ يتضمّن (قبول) إنشاء نقل ماله (مشتری) في الحال إلى الموجب على وجه العوضيّة؛ لأنّ المشتري ناقل كالبائع، وهذا لا يتحقّق إلاّ مع تأخّر الرضا عن الإيجاب؛ إذ مع تقدّمه (قبول) لا يتحقّق النقل في الحال، فإنّ مَن رضي بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل لم ينقل في الحال ماله (قابل) إلى الموجب، بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقاً؛ فإنّه يرفع بهذا الرضا يده من ماله، وينقله (قابل، مالش را) إلى غيره على وجه العوضية.

۵

تطبیق رد بعض المحققین

ومن هنا يتّضح فساد ما حكي عن بعض المحقّقين في ردّ الدليل المذكور وهو (ما حکی) كون القبول فرعاً للإيجاب وتابعاً له (ایجاب) وهو: أنّ تبعيّة القبول للإيجاب ليس تبعيّة اللفظ للّفظ، ولا القصد للقصد حتى يمتنع تقديمه، وإنّما هو على سبيل الفرض والتنزيل، بأن يجعل القابل نفسه متناولاً لما يُلقى إليه من الموجب، والموجب مناولاً، كما يقول السائل في مقام الإنشاء: «أنا راضٍ بما تعطيني وقابلٌ لما تمنحني» فهو (قابل) متناول، قدّم إنشاءه أو أخّر، فعلى هذا يصحّ تقديم القبول ولو بلفظ «قبلت» و «رضيت» إن لم يقم إجماع على خلافه (تقدم قبول)، انتهى.

ووجه الفساد: ما عرفت سابقاً من أنّ الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه، ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال، بل هو رضا منه بالانتقال في الاستقبال، وليس المراد أنّ أصل الرضا بشي‌ءٍ تابعٌ لتحقّقه في الخارج أو لأصل الرضا به حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره من المثال، بل المراد الرضا الذي يعدّ قبولاً و ركناً في العقد.

وممّا ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر، كما لو قال: «بعني هذا بدرهم» فقال: «بعتك»؛ لأنّ غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها (معاوضه)، لكن لم يتحقّق بمجرّد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدرهم إلى البائع، كما لا يخفى.

وأمّا ما يظهر من المبسوط من الاتّفاق هنا على الصحّة به، فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه.

وأمّا فحوى جوازه (تقدیم) في النكاح، ففيها بعد الإغماض عن حكم الأصل (باب نکاح)؛ بناءً على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الأمر هو القبول؛ لاحتمال تحقّق القبول بعد إيجاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، ويؤيّده أنّه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول منع الفحوى، وقصور دلالة رواية أبان؛ من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة: «نعم» في الإيجاب.

مختار المؤلف : التفصيل بين ألفاظ القبول

والتحقيق : أنّ القبول إمّا أن يكون بلفظ «قبلت» و «رضيت» ، وإمّا أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب ، نحو «بعني» فيقول المخاطب : «بعتك» ، وإمّا أن يكون بلفظ «اشتريت» و «ملكت» مخفّفاً و «ابتعت».

عدم جواز تقديم القبول بلفظ «قبلت» ونحوه

فإن كان بلفظ «قبلت» فالظاهر عدم جواز تقديمه ، وفاقاً لمن عرفته (١) في صدر المسألة (٢) ، بل المحكيّ عن الميسيّة (٣) والمسالك (٤) ومجمع الفائدة (٥) : أنّه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ «قبلت» ، وهو المحكي عن نهاية الإحكام وكشف اللثام في باب النكاح (٦) ، وقد اعترف به غير واحدٍ من متأخّري المتأخّرين (٧) أيضاً ، بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه (٨).

الاستدلال على عدم جواز التقديم في هذه الصورة

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكر ، وإلى كونه خلاف المتعارف من‌

__________________

(١) كذا في «ف» ، وفي «ش» : «لما عرفت» ، وفي سائر النسخ : لمن عرفت.

(٢) راجع الصفحة ١٤٠ ١٤١.

(٣) لا يوجد لدينا ، وحكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٦٥.

(٤) المسالك ٣ : ١٥٤.

(٥) مجمع الفائدة ٨ : ١٤٦.

(٦) حكى ذلك عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٦٥ ، وأُنظر نهاية الإحكام ٢ : ٤٤٨ ، وكشف اللثام ٢ : ١٢.

(٧) منهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٦٥ ، والسيّد المجاهد في المناهل : ٢٧٢.

(٨) المشار إليه بقوله : «هناك» هو باب النكاح ، لكن لم نقف في مسألة تقديم الإيجاب على القبول على ما يظهر منه الإجماع ، والموجود فيه أنّه نقل المنع عن أحمد ونفى عنه البأس ، انظر التذكرة ٢ : ٥٨٣.

العقد ـ : أنّ القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب ، فلا يعقل تقدّمه عليه ، وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد (١) مجرّد الرضا بالإيجاب حتى يقال : إنّ الرضا بشي‌ءٍ لا يستلزم تحقّقه قبله (٢) ، فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل ، بل المراد منه الرضا بالإيجاب على وجهٍ يتضمّن إنشاء نقل ماله في الحال إلى الموجب على وجه العوضيّة ؛ لأنّ المشتري ناقل كالبائع ، وهذا لا يتحقّق إلاّ مع تأخّر الرضا عن الإيجاب ؛ إذ مع تقدّمه لا يتحقّق النقل في الحال ، فإنّ مَن رضي بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل لم ينقل في الحال ماله إلى الموجب ، بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقاً ؛ فإنّه يرفع بهذا الرضا يده من ماله ، وينقله إلى غيره على وجه العوضية.

ومن هنا يتّضح فساد ما حكي عن بعض المحقّقين في ردّ الدليل المذكور وهو كون القبول فرعاً للإيجاب (٣) وتابعاً له وهو : أنّ تبعيّة القبول للإيجاب ليس تبعيّة اللفظ للّفظ ، ولا القصد للقصد حتى يمتنع تقديمه ، وإنّما هو على سبيل الفرض والتنزيل ، بأن يجعل القابل نفسه متناولاً لما يُلقى إليه من الموجب ، والموجب مناولاً ، كما يقول السائل في‌

__________________

(١) لم ترد عبارة «الذي هو ركنٌ للعقد» في «ف».

(٢) كذا في «ف» و «ش» ، والعبارة في سائر النسخ هكذا : «مجرّد الرضا بالإيجاب سواء تحقّق قبل ذلك أم لا ، حيث إنّ الرضا بشي‌ءٍ لا يستلزم تحقّقه في الماضي ، فقد يرضى الإنسان .. إلخ» إلاّ أنّه شطب في «ن» على بعض الكلمات وصُحّحت العبارة بنحو ما أثبتناه في المتن.

(٣) كذا في «ف» ، وفي غيرها : فرع الإيجاب.

مقام الإنشاء : «أنا راضٍ بما تعطيني وقابلٌ لما تمنحني» فهو متناول ، قدّم إنشاءه أو أخّر (١) ، فعلى هذا يصحّ تقديم القبول ولو بلفظ «قبلت» و «رضيت» إن لم يقم إجماع على خلافه (٢) ، انتهى.

ووجه الفساد : ما عرفت سابقاً (٣) من أنّ الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه ، ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال ، بل هو رضا منه بالانتقال في الاستقبال ، وليس المراد أنّ أصل الرضا بشي‌ءٍ تابعٌ لتحقّقه في الخارج أو لأصل الرضا به (٤) حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره من المثال ، بل المراد الرضا الذي يعدّ قبولاً و (٥) ركناً في العقد.

عدم جواز تقديم القبول لو كان بلفظ الأمر

وممّا ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقديم (٦) القبول بلفظ الأمر ، كما لو قال : «بعني هذا بدرهم» فقال : «بعتك» ؛ لأنّ غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها ، لكن لم يتحقّق بمجرّد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدرهم إلى البائع ، كما لا يخفى.

__________________

(١) في «ف» زيادة : قال.

(٢) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٦٥ ، لكن إلى كلمة «أو أخّر» ، ثمّ قال : وهذا قد ذكره الأُستاذ دام ظلّه.

(٣) في الصفحة السابقة.

(٤) في «ش» : «أوّلاً قبل الرضا به» ، ويظهر من شرحي المامقاني والشهيدي أنّ الموجود في نسختيهما هو ما أثبتناه ، انظر غاية الآمال : ٢٤٥ ، وهداية الطالب : ١٩٣.

(٥) لم ترد «قبولاً و» في «ف» و «ش» ، وشطب عليها في «ن».

(٦) كذا في «ش» ، وفي غيرها : تقدم.

وأمّا ما يظهر من المبسوط من الاتّفاق هنا على الصحّة به (١) ، فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه.

وأمّا فحوى جوازه في النكاح ، ففيها بعد الإغماض عن حكم الأصل ؛ بناءً على منع دلالة رواية سهل (٢) على كون لفظ الأمر هو القبول ؛ لاحتمال تحقّق القبول بعد إيجاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويؤيّده أنّه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول منع الفحوى ، وقصور دلالة رواية أبان (٣) ؛ من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة : «نعم» في الإيجاب.

اختلاف الفقهاء في صحّة تقديم القبول بلفظ الأمر

ثمّ اعلم : أنّ في صحّة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافاً كثيراً بين كلمات الأصحاب ، فقال في المبسوط : إن قال : «بعنيها بألف» فقال : «بعتك» ، صحّ ، والأقوى عندي أنّه لا يصحّ حتى يقول المشتري بعد ذلك : «اشتريت» (٤) ، واختار ذلك في الخلاف (٥).

كلمات المانعين

وصرّح به في الغنية ، فقال : واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري ، حذراً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري ، وهو أن يقول : «بعنيه بألف» ، فيقول : «بعتك» فإنّه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك : «اشتريت» أو «قبلت» (٦) ، وصرّح به‌

__________________

(١) المبسوط ٤ : ١٩٤ ، وقد تقدّم في الصفحة ١٤١.

(٢) تقدّمت الإشارة إليها في الصفحة ١٤٢.

(٣) تقدّمت في الصفحة ١٤٢.

(٤) المبسوط ٢ : ٨٧.

(٥) الخلاف ٣ : ٣٩ ، كتاب البيوع ، المسألة ٥٦.

(٦) الغنية : ٢١٤.