درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۷: الفاظ عقد ۲

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

مطلب اول: انشاء الفاظ صریح

بیان شد که در سه جهت بحث قرار می‌گیرد:

جهت اولی در بررسی اموری است که ارتباط با مواد الفاظی دارد که در مقام انشاء بیع از آن الفاظ استفاده می‌شود.

نکتۀ اولی: این است که الفاظی که به وسیلۀ آنها انشاء بیع می‌شود باید صراحت در تحقّق بیع داشته باشند. در مقام بیان این واقعیّت دو جور تعبیر شده است:

نحوۀ اول این است که می‌گویند لفظ باید صراحت داشته باشد در مقابل لفظی که دلالت آن بر انشاء علی نحو الكناية بوده است. در مطول خوانده‌اید که استعمال لفظ در معنای حقیقی و در موضوع له علی نحو الحقيقة می‌باشد، و استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له که شباهت و علاقه‌ای با موضوع له داشته باشد علی نحو المجاز است و استعمال لفظ در معنای حقیقی خودش که آن معنای حقیقی مقصود بالاصالة نبوده است بلکه لازم آن مراد و مقصود بوده است استعمال علی وجه الكناية است. مثلاً در (زید کثیر الرماد) مقصود بالاصالة اخبار از لازم است که جود و بخشش زید است لذا گفته‌اند کنایه ذکر الملزوم و اراده اللازم می‌باشد.

و نحوه دوم این است که می‌گویند لفظ باید صراحت داشته باشد در مقابل لفظی که دلالت آن بر انشاء علی وجه المجاز باشد. لذا مجازات را با این شرط خارج نموده‌اند.

پس واقعیّت فروش کتاب توسط زید به عمرو به سه صورت می‌تواند تحقّق پیدا کند:

اول: به صورت استعمال حقیقی بگوید: (بعتک هذه الکتاب بمائة تومان).

دوم: به صورت استعمال علی وجه الكناية مثلاً بگوید: (سلّطتک علی هذه الکتاب بمائة تومان) که مسلّط کردن عمرو بر کتاب لازم چند ملزوم می‌باشد، هم با اجاره و هم هبه و بیع و... سازگار است. و مانند (ادخلتک فی ملکک و جعلته لک) که دلالت آنها بر انشاء بیع بالكناية می‌باشد.

سوم: و گاهی نیز به صورت استعمال مجازی تحقّق پیدا می‌کند، مثل (آجرتک هذا الکتاب بمائة تومان) که کلمۀ (آجرتک) یک معنای حقیقی دارد که تملیک المنفعة باشد و یک معنای مجازی دارد که تملیک العین بالعوض باشد. اگر مقصود بیع باشد به وسیلۀ الفاظ مجازی تحقق پیدا کرده است.

۳

مطلب دوم: نحوه دلالت الفاظ بر منشأ

نکته دوم: این است الفاظی که در مقام انشاء به کار برده می‌شود تارة آن الفاظ به حسب معنای لغوی دلالت بر منشأ دارند و أخری آن الفاظ به حسب معنای شرعی دلالت بر منشأ دارند. مثلاً (بعتک هذا الکتاب) به حسب معنای لغوی دلالت بر تملیک العین بالعوض دارد و (زوّجتک) به حسب موضع لغوی دلالت بر ایجاد زوجیّت دارد ولی (متّعتک) به حسب وضع لغوی دلالت بر ایجاد زوجیّت ندارد و لکن شارع این کلمه را مؤثر در ایجاد زوجیّت قرار داده است. پس مقصود فقها از لفظ غیر صریح الفاظی است که نه لغتاً و نه شرعاً دلالت بر معنای منشأ ندارند.

۴

مطلب سوم: اختلاف در انشاء با الفاظ مجازی و کنایات

نکته سوم: مرحوم شیخ ادّعا می‌کند انچه که گفته شد که انشاء با مجازات و کنایات صحیح نمی‌شود و نسبت به مشهور داده شد با کلمات فقها منافات دارد چون تتبّع کلمات فقها رهنمون به این مطلب است که انشاء با الفاظ مجازی و کنایات صحیح است. لذا این منافات را چگونه باید دفع کرد؟

۵

تطبیق مطلب اول: انشاء الفاظ صریح

أمّا الكلام من حيث المادّة، فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات.

قال في التذكرة: الرابع من شروط الصيغة: التصريح، فلا يقع بالكناية بيعٌ البتّة، مثل قوله: أدخلته في ملكك، أو جعلته لك، أو خذه منّي بكذا، أو سلّطتك عليه بكذا؛ عملاً بأصالة بقاء الملك، ولأنّ المخاطب لا يدري بِمَ خوطب، انتهى.

وزاد (شهید) في غاية المراد على الأمثلة مثل قوله: «أعطيتكه بكذا» أو «تسلّط عليه بكذا».

وربما يبدّل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة، فلا ينعقد بالمجازات، حتى صرّح بعضهم: بعدم الفرق بين المجاز القريب (شباهت معنای حقیقی با مجازی نزدیک است) والبعيد (شباهت معنای حقیقی با مجازی دور است).

۶

تطبیق مطلب دوم: نحوه دلالت الفاظ بر منشأ

والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصّة والعامّة في باب الطلاق، وغيره (طلاق) ـ : ما كان موضوعاً لعنوان ذلك العقد لغةً أو شرعاً، ومن الكناية: ما (الفاظی) أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع، فيفيد إرادة نفسه بالقرائن، وهي (قرائن) على قسمين عندهم: جليّة وخفيّة.

۷

تطبق مطلب سوم: اختلاف در انشاء با الفاظ مجازی و کنایات

والذي يظهر من النصوص المتفرّقة في أبواب العقود اللازمة والفتاوي المتعرّضة لصيغها في البيع بقولٍ مطلق وفي بعض أنواعه وفي غير البيع من العقود اللازمة، هو: الاكتفاء بكلّ لفظٍ له ظهور عرفيّ معتدّ به في المعنى المقصود، فلا فرق بين قوله: بعت وملّكت، وبين قوله: نقلت إلى ملكك، أو جعلته ملكاً لك بكذا، وهذا هو الذي قوّاه جماعة من متأخّري المتأخّرين.

وحكي عن جماعة ممّن تقدّمهم كالمحقّق على ما حكي عن تلميذه كاشف الرموز، أنّه حكى عن شيخه المحقّق ـ : أنّ عقد البيع لا يلزم فيه لفظٌ مخصوص، وأنّه اختاره أيضاً.

وحكي عن الشهيد رحمه‌الله في حواشيه: أنّه جوّز البيع بكلّ لفظ دلّ عليه، مثل: «سلّمت إليك»، و «عاوضتك». وحكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين.

بل هو ظاهر العلاّمة رحمه‌الله في التحرير، حيث قال: إنّ الإيجاب اللفظ الدالّ على النقل، مثل: «بعتك» أو «ملّكتك»، أو ما يقوم مقامهما.

ونحوه المحكيّ عن التبصرة والإرشاد وشرحه لفخر الإسلام.

فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدالّ على النقل، فكيف لا ينعقد بمثل «نقلته إلى ملكك»، أو «جعلته ملكاً لك بكذا»؟!

والظهور والحقيقة والمجاز والكناية ، ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة (١).

وأُخرى في هيئة كلٍّ من الإيجاب والقبول ، من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعليّة ، وكونه بالماضي.

وثالثة في هيئة تركيب الإيجاب والقبول من حيث الترتيب والموالاة.

المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية

أمّا الكلام من حيث المادّة ، فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات.

قال في التذكرة : الرابع من شروط الصيغة : التصريح (٢) ، فلا يقع بالكناية بيعٌ البتّة ، مثل قوله : أدخلته في ملكك ، أو جعلته لك ، أو خذه منّي بكذا (٣) ، أو سلّطتك عليه بكذا ؛ عملاً بأصالة بقاء الملك ، ولأنّ المخاطب لا يدري بِمَ خوطب (٤) ، انتهى.

وزاد في غاية المراد على الأمثلة مثل (٥) قوله (٦) : «أعطيتكه بكذا» أو «تسلّط عليه بكذا» (٧).

__________________

(١) لم ترد عبارة «ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة» في «ف».

(٢) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : الصريح.

(٣) من «ش» والمصدر.

(٤) التذكرة ١ : ٤٦٢.

(٥) لم ترد «مثل» في «ف».

(٦) في «ش» : قولك.

(٧) لم يزد إلاّ مثالاً واحداً وهو : «أعطيتك إيّاه بكذا» ، انظر غاية المراد : ٨١.

وربما يبدّل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة ، فلا ينعقد بالمجازات ، حتى صرّح بعضهم : بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد (١).

والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصّة (٢) والعامّة (٣) في باب الطلاق ، وغيره ـ : ما كان موضوعاً لعنوان (٤) ذلك العقد لغةً أو شرعاً ، ومن الكناية : ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع ، فيفيد إرادة نفسه بالقرائن ، وهي على قسمين عندهم : جليّة وخفيّة.

الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود

والذي يظهر من النصوص المتفرّقة في أبواب العقود اللازمة (٥) والفتاوي المتعرّضة لصيغها في البيع بقولٍ مطلق وفي بعض أنواعه وفي غير البيع من العقود اللازمة (٦) ، هو : الاكتفاء بكلّ لفظٍ له ظهور عرفيّ معتدّ به في المعنى المقصود ، فلا فرق بين قوله : بعت وملّكت ، وبين قوله : نقلت إلى ملكك ، أو جعلته ملكاً لك بكذا ، وهذا هو الذي قوّاه جماعة من متأخّري المتأخّرين.

__________________

(١) حكى ذلك السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ١٤٩) عن أُستاذه الشريف السيّد الطباطبائي (بحر العلوم) ، وصرّح بعدم الفرق أيضاً صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٢ : ٢٤٩.

(٢) منهم فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ٣ : ١٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ٥ : ١٧٢.

(٣) انظر المغني ٦ : ٥٣٢ (فصل انعقاد النكاح وألفاظه) ، و ٧ : ١٢١ (باب ألفاظ الطلاق).

(٤) في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : بعنوان.

(٥) منها ما تقدّمت الإشارة إليها في المعاطاة ، راجع الصفحة ٥٩ ، الهامش ٨.

(٦) سيأتي نصّ فتاوى بعضهم.

وحكي عن جماعة ممّن تقدّمهم كالمحقّق على ما حكي عن تلميذه كاشف الرموز ، أنّه حكى عن شيخه المحقّق ـ : أنّ عقد البيع لا يلزم فيه لفظٌ مخصوص ، وأنّه اختاره أيضاً (١).

ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه

وحكي عن الشهيد رحمه‌الله في حواشيه : أنّه جوّز البيع بكلّ لفظ دلّ عليه ، مثل : «سلّمت (٢) إليك» ، و «عاوضتك» (٣). وحكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين (٤).

بل هو ظاهر العلاّمة رحمه‌الله في التحرير ، حيث قال : إنّ الإيجاب اللفظ الدالّ على النقل ، مثل : «بعتك» أو «ملّكتك» ، أو ما يقوم مقامهما (٥).

ونحوه المحكيّ عن التبصرة والإرشاد (٦) وشرحه لفخر الإسلام (٧).

فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدالّ على النقل ، فكيف لا ينعقد بمثل «نقلته إلى ملكك» ، أو «جعلته ملكاً لك بكذا»؟! بل ربما‌

__________________

(١) كشف الرموز ١ : ٤٤٦.

(٢) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : أسلمت.

(٣) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٠.

(٤) المسالك ٣ : ١٤٧ ، وقد تقدّمت ترجمة الشخص المذكور في الصفحة ٣٧ ، الهامش ٦.

(٥) التحرير ١ : ١٦٤.

(٦) كذا حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٠ ، لكنّ الموجود فيهما لا يوافقه ، انظر التبصرة : ٨٨ ، والإرشاد ١ : ٣٥٩.

(٧) شرح الإرشاد (مخطوط) ، لا يوجد لدينا ، لكن حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٠.