ظاهرهم تنزيل الأرطال المستثناة على الاشاعة
سقط من المستثنى بحسابه (١). وظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة ، ولذا قال في الدروس : إنّ في هذا الحكم دلالةً على تنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة (٢). وحينئذٍ يقع الإشكال في الفرق بين المسألتين ، حيث إنّ مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتّفاق على تنزيلها على الإشاعة.
والمشهور هنا التنزيل على الكلّي ، بل لم يُعرف مَن جزم بالإشاعة.
الفرق بين المسألتين بالنصّ والمناقشة فيه
وربما يفرّق بين المسألتين (٣) بالنصّ فيما نحن فيه على التنزيل على الكليّ ، وهو ما تقدّم من الصحيحة المتقدّمة (٤).
وفيه : أنّ النصّ إن استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدّي عن مورده إلى مسألة الاستثناء ، أو بيان الفارق وخروجها عن القاعدة. وإن اقتصر على مورده لم يتعدّ إلى غير مورده حتّى في البيع إلاّ بعد إبداء الفرق بين موارد التعدّي وبين مسألة الاستثناء.
وبالجملة ، فالنصّ بنفسه لا يصلح فارقاً مع البناء على التعدّي عن مورده الشخصي.
الفرق بينهما بالاجماع والمناقشة فيه
وأضعف من ذلك : الفرق بقيام الإجماع على الإشاعة في مسألة
__________________
(١) كما في الشرائع ٢ : ٥٣ ، والقواعد ١ : ١٣١ ، والدروس ٣ : ٢٣٩ ، وجامع المقاصد ٤ : ١٦٨ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٣٨١ ٣٨٢.
(٢) الدروس ٣ : ٢٣٩.
(٣) فرّق بينهما صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٢٣.
(٤) المتقدّمة في الصفحة ٢٥٨.