درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۳۷: طلق بودن ۱۵

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

عدم جواز بیع تا زمانی که انتفاع ممکن باشد

مطلب اول علما فرموده‌اند تا وقتی که امکان انتفاع از آن درخت باشد بیع آن درخت موقوفه جایز نمی‌باشد ولو انتفاع به این نحو باشد که چوب عین موقوفه را استفاده کنند. و هذا یؤیّد که بیع عین موقوفه اگر منفعت معتدّه را از دست داده باشد جایز نمی‌باشد.

مطلب دوم این است: اگر عین موقوفه خراب شده باشد و منفعت معتدّه و غیر معتدّه ندارد فقط منفعت نادره دارد. آیا در این فرض فروش جایز است یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: در صورت منفعت قلیله فروش جایز است لانصراف الأدله از این صورت.

۳

سقوط عین موقوفه از انتفاع بخاطر غیر خرابی عین موقوفه

مطلب سوم این است: اگر عین موقوفه از انتفاع ساقط شده است و لکن این سقوط از انتفاع ارتباطی به خرابی عین موقوفه ندارد بلکه به جهات دیگری ربط دارد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر منفعت نادره دارد فروش جایز است و اگر منفعت معتدّه دارد فروش جایز نیست.

۴

کلام صاحب جواهر و اشکال آن

مطلب چهارم: فرمایش صاحب جواهر است که فرموده است اگر عین موقوفه خراب شده است به مجرّد خرابی از وقفیّت ساقط می‌شود. جواز بیع در طول سقوط وقف از وقفیّت است که مرحوم شیخ به این فرمایش اشکال دارند.

مطلب پنجم این است: صاحب جواهر عدم جواز بیع وقف را در صورت اولی دلیلی برای آن ذکر کرده است. حاصل آن دلیل این است: آنچه را که واقف شرط کرده است و مقصود او بوده است که عبارت است از انتفاع از عین موقوفه این شرط و مقصود واقف در صورت اولی منتفی شده است. مثلاً واقف گوسفند را وقف کرده است به شرط اینکه موقوف علیهم از گوسفند انتفاع ببرند. پس شرطی که در نظر واقف بوده است استفاده موقوف علیهم از عین موقوفه حدوثاً و بقاءً بوده است و من الواضح این شرط در صورت اولی از بین رفته است چون که شرط واقف از بین رفته است گوسفند از وقفیّت خارج شده است.

مطلب ششم: چهار اشکال مرحوم شیخ بر این کلام صاحب جواهر دارد:

اشکال اول این است عینی که وقف شده است و وقف آن صحیح بوده است به چه مناسبت از وقفیّت ساقط بشود.

اشکال دوم این است که دلیل بر سقوط وقف از وقفیّت به خرابی نداریم.

اشکال سوم این است که انتفاع موقوف علیهم شرط حدوثی بوده است شرط بقائی نبوده است یعنی مصحّح وقف این است که از عین موقوفه انتفاع برده بشود. حدوث وقفیّت مشروط به این است که عین موقوفه قابل استفاده برای موقوف علیهم باشد بقاء این شرط را ندارد استدامه این شرط را ندارد.

اشکال چهارم این است: آمدن خرابی و سقوط وقف از استفاده موجب این می‌شود وقفی که از عقود لازمه بوده است تبدیل به عقد جایز می‌شود لزوم عقد را برمی‌دارد.

مطلب هفتم: فرمایش صاحب جواهر که می‌فرماید: اگر عنوان وقف از بین رفته است، از بین رفتن عنوان موجب بطلان وقفیّت می‌شود. زوال عنوان موجب این است که وقف از وقف بودن ساقط بشود.

توضیح ذلک: تارة زید این زمین را وقف می‌کند داعی زید بر وقف این زمین این است که این زمین باغ بشود تبعاً عنوان عوض شده است با خرابی باغ باغی نیست. و أخری زید زمین را وقف می‌کند در حالی که آن زمین باغ بوده است بعداً درختان خشک شده است و باغ خراب می‌شود. در این فرض هم عنوان زائل شده است و تغییر کرده است. در این دو صورت بالاتفاق جواهر و... می‌گویند زوال عنوان موجب بطلان وقف نمی‌شود. و ثالثة این است که مقصود واقف از صیغه وقف عنوان بوده است. واقف گفته است این باغ را وقف کرده‌ام در این صورت سوم بین جواهر و دیگران اختلاف است. می‌گویند اگر عنوان وقف از بین رفته است با زوال عنوان و تغییر عنوان صاحب جواهر می‌گوید موجب بطلان وقف می‌شود.

صاحب جواهر اشکالی کرده است که در این مورد دو عنوان وقف شده است: باغ و زمین باغ. باغ از وقفیّت ساقط شده است، زمین باغ چرا از وقفیّت ساقط بشود؟ فعلیه در کلّ این موارد یک عنوان وقف از بین رفته است ولی عنوان دیگر وقف به حال خود باقی است.

صاحب جواهر از این اشکال جواب داده است، حاصل آن این است که: زمین در ضمن باغ وقف بوده است نه مطلق زمین. آنچه را که وقف شده بود الأن خراب شده است، آنچه که شما دارید مطلق زمین است که وقف نشده بود. پس یکی از امور مجوّزه زوال عنوان است.

۵

تطبیق عدم جواز بیع تا زمانی که انتفاع ممکن باشد

ويؤيّد المنع حكم أكثر من تأخّر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة، بناءً على جواز الانتفاع بها في وجوهٍ أُخر، كالتسقيف وجعلها جسراً (پل) ونحو ذلك.

بل ظاهر المختلف حيث جعل النزاع بين الشيخ والحلّي رحمهما الله لفظيّاً، حيث نزّل تجويز الشيخ على صورة عدم إمكان الانتفاع به في منفعة أُخرى الاتّفاق على المنع إذا حصل فيه انتفاع ولو قليلاً، كما يظهر من التمثيل بجعله جسراً.

نعم، لو كان قليلاً في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز، لانصراف قوله عليه‌السلام: «لا يجوز شراء الوقف» إلى غير هذه الحالة.

وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة، إنّما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتدّ بها موجودة، وإلاّ فمجرّد حبس العين وإمساكه ولو من دون منفعة، لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الاولى.

۶

تطبیق سقوط عین موقوفه از انتفاع بخاطر غیر خرابی عین موقوفه

ثمّ إنّ الحكم المذكور جارٍ فيما إذا صارت منفعة الموقوف قليلة لعارضٍ آخر غير الخراب؛ لجريان ما ذكرنا فيه.

۷

تطبیق کلام صاحب جواهر و اشکال آن

ثمّ إنّك قد عرفت فيما سبق أنّه ذكر بعض: أنّ جواز بيع الوقف لا يكون إلاّ مع بطلان الوقف وعرفت وجه النظر فيه ثمّ وجّه بطلان الوقف في الصورة الأُولى بفوات شرط الوقف المراعى في لابتداء والاستدامة، وهو (شرط وقف) كون العين ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها.

وفيه: ما عرفت سابقاً من أنّ بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحاً لا وجه له في الوقف المؤبّد، مع أنّه لا دليل عليه (بطلان). مضافاً إلى أنّه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور في الاستدامة، فإنّ الشروط في العقود الناقلة يكفي وجودها حين النقل، فإنّه قد يخرج المبيع عن الماليّة ولا يخرج بذلك عن ملك المشتري. مع أنّ جواز بيعه لا يوجب الحكم بالبطلان، بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم إلى الجواز، كما تقدّم.

ثمّ ذكر: أنّه قد يقال بالبطلان أيضاً بانعدام عنوان الوقف فيما إذا وقف بستاناً مثلاً ملاحظاً في عنوان وقفه البستانيّة، فخربت حتّى خرجت عن قابليّة ذلك (بستانیه)، فإنّه وإن لم تبطل منفعتها أصلاً لإمكان الانتفاع بها داراً مثلاً لكن ليس من عنوان الوقف. واحتمال بقاء العرصة على الوقف باعتبار أنّها جزء من الوقف وهي باقية، وخراب غيرها وإن اقتضى بطلانه فيه لا يقتضي بطلانه فيها، يدفعه: أنّ العرصة كانت جزءاً من الموقوف من حيث كونه بستاناً، لا مطلقاً، فهي حينئذٍ جزء عنوان الوقف الذي فرض خرابه، ولو فرض إرادة وقفها لتكون بستاناً أو غيره لم يكن إشكال في بقائها، لعدم ذهاب عنوان الوقف. وربما يؤيّد ذلك (بطلانها بزوال الاولی) في الجملة ما ذكروه في باب الوصيّة: من أنّه لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصيّة لانتفاء موضوعها. نعم، لو لم تكن «الداريّة» و «البستانيّة» ونحو ذلك مثلاً عنواناً للوقف وإن قارنت وقفه، بل كان المراد به الانتفاع به في كلّ وقتٍ على حسب ما يقبله، لم يبطل الوقف بتغيّر أحواله.

ثمّ ذكر: أنّ في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين.

الموقوفة ، فإنّ خرابها بغور أنهارها وهلاك أهلها ، ولا تكون بسلب (١) منافع أراضيها رأساً ؛ ويشهد لهذا ما تقدّم عن التحرير : من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتاً لا ينتفع بها بالكليّة (٢) مع أنّها كثيراً ما تُستأجر للأغراض الجزئيّة.

الاشكال في الجواز

فالظاهر دخول الصورة المذكورة في إطلاق كلام كلّ من سوّغ البيع عند خرابه بحيث لا يجدي نفعاً ، ويشمله الإجماع المدّعى في الانتصار (٣) والغنية (٤) ، لكن الخروج بذلك عن عموم أدلّة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف (٥) الذي هو حبس العين ، وعموم قوله عليه‌السلام : «لا يجوز شراء الوقف» (٦) مشكل.

ما يؤيّد المنع

ويؤيّد المنع (٧) حكم أكثر من تأخّر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة (٨) ، بناءً على جواز الانتفاع بها في وجوهٍ أُخر ، كالتسقيف‌

__________________

(١) في غير «ف» : تسلب.

(٢) تقدّم في الصفحة ٤٨.

(٣) الانتصار : ٢٢٦ ٢٢٧.

(٤) الغنية : ٢٩٨.

(٥) راجع الصفحة ٢٧.

(٦) الوسائل ١٣ : ٣٠٣ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث الأوّل.

(٧) في «ف» : البيع.

(٨) منهم المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٢١ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٢٦٩ ، والتحرير ١ : ٢٩٠ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٢٧٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٩ : ٧٢ ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٩ : ٩٢.

وجعلها جسراً ونحو ذلك.

بل ظاهر المختلف حيث جعل النزاع بين الشيخ والحلّي رحمهما الله لفظيّاً ، حيث نزّل تجويز الشيخ على صورة عدم إمكان الانتفاع به في منفعة أُخرى الاتّفاق على المنع إذا حصل فيه انتفاع ولو قليلاً ، كما يظهر من التمثيل بجعله جسراً (١).

جواز البيع لو كان النفع قليلاً بحيث يلحق بالمعدوم

نعم ، لو كان قليلاً في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز ، لانصراف قوله عليه‌السلام : «لا يجوز شراء الوقف» إلى غير هذه الحالة.

وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة ، إنّما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتدّ بها موجودة ، وإلاّ فمجرّد حبس العين وإمساكه ولو من دون منفعة ، لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الاولى.

إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب

ثمّ إنّ الحكم المذكور جارٍ فيما إذا صارت منفعة الموقوف (٢) قليلة لعارضٍ آخر غير الخراب ؛ لجريان ما ذكرنا فيه.

رجوعٌ إلى كلام صاحب الجواهر

ثمّ إنّك قد عرفت فيما سبق أنّه ذكر بعض (٣) : أنّ جواز بيع الوقف لا يكون إلاّ مع بطلان الوقف وعرفت وجه النظر فيه ثمّ وجّه بطلان الوقف في الصورة الأُولى بفوات (٤) شرط الوقف المراعى في‌

__________________

(١) راجع المختلف ٦ : ٣١٦ ، والخلاف ٣ : ٥٥١ ، كتاب الوقف ، المسألة ٢٣ ، والسرائر ٣ : ١٦٧.

(٢) في «ف» : الموقوفة.

(٣) هو صاحب الجواهر ، وتقدّم كلامه في الصفحة ٣٦.

(٤) في «ف» : «بعنوان» ، وهي مصحّفة «بفقدان» كما في الجواهر.

المناقشة في كلام صاحب الجواهر

الابتداء والاستدامة ، وهو كون العين ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها.

وفيه : ما عرفت سابقاً (١) من أنّ بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحاً لا وجه له في الوقف المؤبّد ، مع أنّه لا دليل عليه. مضافاً إلى أنّه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور في الاستدامة ، فإنّ الشروط في العقود الناقلة يكفي وجودها حين النقل ، فإنّه قد يخرج المبيع عن الماليّة ولا يخرج بذلك عن ملك المشتري. مع أنّ جواز بيعه لا يوجب الحكم بالبطلان ، بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم إلى الجواز ، كما تقدّم.

كلام صاحب الجواهر فيما لو انعدم عنوان الوقف

ثمّ ذكر (٢) : أنّه قد يقال بالبطلان أيضاً بانعدام عنوان الوقف فيما إذا وقف بستاناً مثلاً ملاحظاً في عنوان وقفه البستانيّة ، فخربت حتّى خرجت عن قابليّة ذلك ، فإنّه وإن لم تبطل منفعتها أصلاً لإمكان الانتفاع بها داراً مثلاً لكن ليس من عنوان الوقف. واحتمال بقاء العرصة على الوقف باعتبار أنّها جزء من الوقف وهي باقية ، وخراب غيرها وإن اقتضى بطلانه فيه (٣) لا يقتضي بطلانه فيها ، يدفعه : أنّ العرصة كانت جزءاً من الموقوف من حيث كونه بستاناً ، لا مطلقاً ، فهي حينئذٍ جزء عنوان الوقف الذي فرض خرابه ، ولو فرض إرادة وقفها لتكون بستاناً أو غيره لم يكن إشكال في بقائها ، لعدم ذهاب عنوان الوقف. وربما يؤيّد ذلك في الجملة ما ذكروه في باب الوصيّة : من أنّه‌

__________________

(١) راجع الصفحة ٣٧.

(٢) أي : صاحب الجواهر.

(٣) كلمة «فيه» لم ترد في غير «ش» ، لكنّها استدركت في بعض النسخ.

لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصيّة لانتفاء موضوعها. نعم ، لو لم تكن «الداريّة» و «البستانيّة» ونحو ذلك مثلاً عنواناً للوقف وإن قارنت وقفه ، بل كان المراد به الانتفاع به في كلّ وقتٍ على حسب ما يقبله ، لم يبطل الوقف بتغيّر أحواله.

ثمّ ذكر : أنّ في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين (١).

المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر

أقول : يرد على (٢) ما قد يقال (٣) بعد الإجماع على أنّ انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف ، بل ولا جواز البيع وإن اختلفوا فيه عند الخراب أو خوفه ، لكنّه غير تغيّر العنوان كما لا يخفى ـ : أنّه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان ؛ لأنّه :

إن أُريد ب «العنوان» ما جعل مفعولاً في قوله : «وقفت هذا البستان» ، فلا شكّ في (٤) أنّه ليس إلاّ كقوله : «بعت هذا البستان» أو «وهبته» ، فإنّ التمليك المعلّق بعنوانٍ ، لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان ، فالبستان إذا صار ملكاً فقد مُلك منه كلّ جزءٍ خارجي وإن لم يكن في ضمن عنوان «البستان» ، وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعليّة المتعلّقة بالعنوانات.

__________________

(١) إلى هنا تمّ ما أفاده صاحب الجواهر قدس‌سره ، انظر الجواهر ٢٢ : ٣٥٨ ٣٥٩.

(٢) في «ش» ومصحّحة «ن» زيادة : «ذلك» ، ولا حاجة إليها كما لا يخفى.

(٣) يعني : يرد على ما تقدّم في الصفحة السابقة من قوله : ثمّ ذكر أنّه قد يقال ..

(٤) كلمة «في» من «ف» فقط.