درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۳۴: طلق بودن ۱۲

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

اشکال شیخ به دلیل

مرحوم شیخ از این دلیل جواب داده است و آن اینکه ثمن جانشین مثمن است. اگر مثمن و عین موقوفه حق طبقه موجوده و معدومه بود، ثمن هم که جای مثمن می‌نشیند باید حق طبقه موجوده و معدومه باشد و اینکه اینجا ثمن عین موقوفه ملک جمیع طبقات باشد أولی هست از حکم به بودن دیه قتل عبد که فقها فرموده‌اند ملک جمیع بطون است. وجه در اولویت این است که بین ثمن عین موقوفه با دیه عبد مقتول فرقی هست و آن اینکه دیه بدل شرعی از قصاص است در چه رتبه‌ای شارع این بدل را قرار داده است. تبعاً در رتبة متأخره از قتل بدل قرار داده شده و در ما نحن فیه ثمن عین موقوفه را شارع قرار نداده بلکه به خاطر معاوضه ثمن جای مثمن نشسته است. پس اینجا معاوضه حقیقیه هست و عوض آن متأخر از بیع نیست بلکه در رتبة بیع بوده است اگر چنین است پس اولویت ثابت است.

و حکم به اینکه عوض عین موقوفه ملک جمیع طبقات است اولویت دارد از حکم فقها به اینکه بدل رهن رهن هست. یعنی اگر بگویید بدل رهن رهن اینجا به طریق اولی باید بگویید که ثمن عین موقوفه ملک جمیع است و بطن موجود هر گونه تصرفی می‌تواند بکند. حال بحث این است که بدل عین موقوفه احتیاج به صیغه وقف دارد یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: صیغه جدید نمی‌خواهد بدل الوقف وقف.

۳

تطبیق اشکال شیخ به دلیل

وفيه: أنّ ما ينقل إلى المشتري إن كان هو الاختصاص الموقّت الثابت للبطن الموجود، لزم منه رجوع المبيع بعد انعدام البطن السابق إلى البطن اللاحق، فلا يملكه المشتري ملكاً مستمرّاً. وإن كان هو مطلق الاختصاص المستقرّ الذي لا يزول إلاّ بالناقل، فهو لا يكون إلاّ بثبوت جميع الاختصاصات الحاصلة للبطون له، فالثمن لهم على نحو المثمن.

وممّا ذكرنا تعرف أنّ اشتراك البطون في الثمن أولى من اشتراكهم في دية العبد المقتول؛ حيث إنّه بدل شرعيّ يكون الحكم به متأخّراً عن تلف الوقف، فجاز عقلاً منع سراية حقّ البطون اللاحقة إليه، بخلاف الثمن، فإنّه يملكه من يملكه بنفس خروج الوقف عن ملكهم على وجه المعاوضة الحقيقيّة، فلا يعقل اختصاص العوض بمن لم يختصّ بالمعوّض.

ومن هنا اتّضح أيضاً أنّ هذا أولى بالحكم من بدل الرهن الذي حكموا بكونه (بدل) رهناً؛ لأنّ حقّ الرهنيّة متعلّق بالعين من حيث إنّه ملك لمالكه الأوّل، فجاز أن يرتفع، لا إلى بدل بارتفاع ملكيّة المالك الأوّل، بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم، فإنّه ليس قائماً بالعين من حيث إنّه ملك البطن الموجود، بل اختصاصٌ موقّت نظير اختصاص البطن الموجود، مُنشَأٌ بإنشائه، مقارنٌ له بحسب الجعل، متأخّرٌ عنه في الوجود.

وقد تبيَّن ممّا ذكرنا: أنّ الثمن حكمه حكم الوقف في كونه ملكاً لجميع البطون على ترتيبهم، فإن كان ممّا يمكن أن يبقى وينتفع به البطون على نحو المبدل وكانت مصلحة البطون في بقائه (وقف) ابقي، وإلاّ أُبدل مكانه ما هو أصلح.

ومن هنا ظهر عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل، بل نفس البدليّة تقتضي كونه كالمبدل؛ ولذا علّله الشهيد قدس‌سره في غاية المراد بقوله: لأنّه صار مملوكاً على حدّ الملك الأوّل؛ إذ يستحيل أن يملك لا على حدّه.

ثمّ إنّ هذه العين حيث صارت ملكاً للبطون، فلهم أو لوليّهم أن ينظر فيه ويتصرّف فيه بحسب مصلحة جميع البطون ولو بالإبدال بعين أُخرى أصلح لهم، بل قد يجب إذا كان تركه يعدّ تضييعاً للحقوق. وليس مثل الأصل ممنوعاً عن بيعه إلاّ لعذر؛ لأنّ ذلك كان حكماً من أحكام الوقف الابتدائي، وبدل الوقف إنّما هو بدل له في كونه ملكاً للبطون، فلا يترتّب عليه جميع أحكام الوقف الابتدائي.

ودعوى : أنّ الملك الشأني ليس شيئاً محقَّقاً موجوداً ، يكذّبها إنشاء الواقف له كإنشائه لملك الموجود. فلو جاز أن تخرج العين الموقوفة إلى ملك الغير بعوض لا يدخل في ملك المعدوم على نهج دخول المعوّض ، جاز أن تخرج بعوض لا يدخل في ملك الموجود. وإليه أشار الشهيد قدس‌سره في الفرع الآتي ، حيث قال : إنّه يعني الثمن صار مملوكاً على حدّ الملك الأوّل ؛ إذ يستحيل أن يملك لا على حدّه (١).

ظاهر بعض العبائر المتقدّمة الاختصاص

وجه الاختصاص

خلافاً لظاهر بعض العبائر المتقدّمة (٢) ، واختاره المحقّق في الشرائع في دية العبد الموقوف المقتول (٣). ولعلّ وجهه : أنّ الوقف ملك للبطن الموجود ، غاية الأمر تعلّق حقّ البطون اللاحقة به ، فإذا فرض جواز بيعه انتقل الثمن إلى من هو مالك له فعلاً ، ولا يلزم من تعلّق الحقّ بعين المبيع تعلّقه بالثمن ، ولا دليل عليه. ومجرّد البدليّة لا يوجب ترتّب جميع اللوازم ؛ إذ لا عموم لفظي يقتضي البدليّة والتنزيل ، بل هو بدل له في الملكيّة وما يتبعها من حيث هو ملك.

المناقشة في الوجه المذكور

وفيه : أنّ ما ينقل (٤) إلى المشتري إن كان هو الاختصاص الموقّت الثابت للبطن الموجود ، لزم منه رجوع المبيع بعد انعدام البطن السابق (٥)

__________________

(١) غاية المراد : ١٤٣ ، ويأتي في الصفحة ٦٦.

(٢) يعني به عبارة المفيد والسيّد المتقدّمتين في الصفحة ٤٣ ٤٥.

(٣) الشرائع ٢ : ٢١٩.

(٤) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : أنّ النقل.

(٥) في «ف» : البطن البائع.

إلى البطن اللاحق ، فلا يملكه المشتري ملكاً مستمرّاً. وإن كان هو مطلق الاختصاص المستقرّ الذي لا يزول إلاّ بالناقل ، فهو لا يكون إلاّ بثبوت (١) جميع الاختصاصات الحاصلة للبطون له ، فالثمن لهم على نحو المثمن.

وممّا ذكرنا تعرف أنّ اشتراك البطون في الثمن أولى من اشتراكهم في دية العبد المقتول ؛ حيث إنّه بدل شرعيّ يكون الحكم به متأخّراً عن تلف الوقف ، فجاز عقلاً منع سراية حقّ البطون اللاحقة إليه ، بخلاف الثمن ، فإنّه يملكه من يملكه بنفس خروج الوقف عن ملكهم على وجه المعاوضة (٢) الحقيقيّة ، فلا يعقل اختصاص العوض بمن لم يختصّ بالمعوّض.

ومن هنا اتّضح أيضاً أنّ هذا أولى بالحكم من بدل الرهن الذي حكموا بكونه رهناً ؛ لأنّ حقّ الرهنيّة متعلّق بالعين من حيث إنّه ملك لمالكه الأوّل ، فجاز أن يرتفع ، لا (٣) إلى بدل بارتفاع ملكيّة المالك الأوّل ، بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم ، فإنّه ليس قائماً بالعين من حيث إنّه ملك البطن الموجود ، بل اختصاصٌ موقّت نظير اختصاص البطن الموجود ، مُنشَأٌ بإنشائه ، مقارنٌ له بحسب الجعل ، متأخّرٌ عنه في الوجود.

__________________

(١) في غير «ش» ومصحّحة «ن» : ثبوت.

(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : «المعاوضيّة» ، لكن صحّحت في أكثرها بما أثبتناه.

(٣) كلمة «لا» ساقطة من «ش».

الثمن حكمه حكم الوقف

وقد تبيَّن ممّا ذكرنا : أنّ الثمن حكمه حكم الوقف في كونه ملكاً لجميع البطون على ترتيبهم ، فإن كان ممّا يمكن أن يبقى وينتفع به البطون على نحو المبدل وكانت مصلحة البطون في بقائه ابقي ، وإلاّ أُبدل مكانه ما هو أصلح.

عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل

ومن هنا ظهر عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدل ، بل نفس البدليّة تقتضي (١) كونه كالمبدل ؛ ولذا علّله الشهيد قدس‌سره في غاية المراد بقوله : لأنّه صار مملوكاً على حدّ الملك الأوّل ؛ إذ يستحيل أن يملك لا على حدّه (٢).

جواز التصرّف في البدل بحسب المصلحة

ثمّ إنّ هذه (٣) العين حيث صارت ملكاً للبطون ، فلهم أو لوليّهم أن ينظر فيه ويتصرّف فيه بحسب مصلحة جميع البطون ولو بالإبدال بعين أُخرى أصلح لهم ، بل قد يجب إذا كان تركه يعدّ تضييعاً للحقوق (٤). وليس مثل الأصل ممنوعاً عن بيعه إلاّ لعذر ؛ لأنّ ذلك كان حكماً من أحكام الوقف الابتدائي ، وبدل الوقف إنّما هو بدل له في كونه ملكاً للبطون ، فلا يترتّب عليه جميع أحكام الوقف الابتدائي.

عدم وجوب شراء المماثل للوقف

وممّا ذكرنا أيضاً يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف كما هو‌

__________________

(١) في النسخ : «يقضي» ، والمناسب ما أثبتناه كما في مصحّحة «ص».

(٢) غاية المراد : ١٤٣.

(٣) في غير «ص» : هذا.

(٤) في «ف» زيادة : وليس حكمه حكمه.