الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتاً.
هل تملك بالحيازة أم لا؟
وهل تُملك هذه بالحيازة؟ وجهان : من كونه مال الإمام ، ومن عدم منافاته للتملّك بالحيازة ، كما يُملك الموات بالإحياء مع كونه مال الإمام ، فدخل في عموم النبويّ : «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به» (١).
٣ ـ ما عرضت له الحياة بعد الموت
هذا القسم ملك للمحيي
الثالث : ما عرض له الحياة بعد الموت
وهو ملك للمحيي ، فيصير ملكاً له بالشروط المذكورة في باب الإحياء بإجماع الأُمّة كما عن المهذّب (٢) ، وبإجماع المسلمين كما عن التنقيح (٣) ، وعليه عامّة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة (٤) ، لكن ببالي من المبسوط كلام يشعر بأنّه يملك التصرّف ، لا نفس الرقبة (٥) ، فلا بدّ من الملاحظة.
٤ ـ ما عرض له الموت بعد العمارة
الرابع : ما عرض له الموت بعد العمارة
فإن كانت العمارة أصليّة ، فهي مال الإمام عليهالسلام. وإن كانت
__________________
(١) عوالي اللآلي ٣ : ٤٨٠ ، الحديث ٤ ، والمستدرك ١٧ : ١١٢ ، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٤.
(٢) المهذّب البارع ٤ : ٢٨٥.
(٣) التنقيح الرائع ٤ : ٩٨.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٠٠.
(٥) انظر المبسوط ٢ : ٢٩.