درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۸۵: سب مومن ۱

 
۱

خطبه

۲

مسئله نهم

یکی از کارهایی که خودش حرام است و کسب درآمد با آن کار هم حرام است، فحش دادن به مومن (شیعه) است فی الجمله.

۳

تطبیق مسئله نهم

المسألة التاسعة (مصباح، ج۱، ص ۲۷۷)

سبّ المؤمنين حرام في الجملة (به نحو موجبه جزئیه) بالأدلّة الأربعة (حاشیه مرحوم لاری، ج۱، ص ۱۴۱)؛ لأنّه (سب) ظلم و (عطف سبب بر مسبب است) إيذاء وإذلال.

ففي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «سباب المؤمن فسوق وقتاله (مومن) كفر وأكل لحمه (مومن) (غیبت) معصية وحرمة ماله (مومن) كحرمة دمه (مومن)».

وفي رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «سبّابُ (کسی که زیاد فحش می‌دهد) المؤمن كالمشرف على الهلكة». (این روایت دلالت بر حرمت سب المومن ندارد چون در آن سبّاب آمده نه سابّ و همچنین کالمشرف دارد)

وفي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال (امام باقر): «جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال (رجل) له (رسول الله): أوصني، فكان فيما أوصاه (رسول خدا، مطالب را): لا تسبّوا فتكتسبوا العداوة».

وفي رواية ابن الحجاج، عن أبي الحسن (امام کاظم) عليه‌السلام في رجلين يتسابّان، قال (امام کاظم): «البادي (شروع کننده) منهما (دو مرد) أظلم، و وزره (سب دومی) (مثل وزر دومی) على صاحبه (دومی) (بادی) ما لم يعتذر (عذرخواهی نکند) إلى المظلوم».

وفي مرجع الضمائر اغتشاشٌ، ويمكن الخطأ من الراوي.

والمراد واللهُ أعلم أنّ مثل وزر صاحبه (بادی) (مسبوب) عليه (بادی) لإيقاعه (بادی) إيّاه (مسبوب) في السبّ، من غير أن يخفف عن صاحبه (بادی) (مسبوب) شي‌ء، فإذا اعتذر (بادی) إلى المظلوم عن سبّه (بادی) وإيقاعه (بادی) إيّاه (مسبوب) في السبّ برأ (بادی) من الوزرين.

۴

تطبیق تفسیر سب

ثم إنّ المرجع في السبّ إلى العرف.

وفسّره (سب) في جامع المقاصد بإسناد ما يقتضي نقصه (مسبوب را) إليه (مسبوب)، مثل الوضيع (پست) والناقص.

وفي كلام بعض آخر: أنّ السبّ والشتم بمعنى واحد.

وفي كلام ثالث: أنّ السبّ أن تصف الشخص بما هو إزراءٌ (تحقیر کردن) ونقصٌ، فيدخُل في النقص (و نتیجةً در سب) كلُّ ما يوجب الأذى، كالقذف (نسبت زنا دادن) والحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد، والتعبير بشي‌ء من بلاء الله تعالى كالأجذم والأبرص.

۵

نسبت بین سب و غیبت

نسبت بین سب و غیبت، عموم و خصوص من وجه است، به اینکه در سب، مواجهه لازم نیست اما باید مشتمل بر اهانت و نقص باشد، حال اگر پشت سر فردی حرفی بزند که مواجهه نباشد و اهانت کند هم غیبت است و هم سب و اگر مواجهه باشد و قصد اهانت هم داشته باشد، سب است اما غیبت نیست و اگر مواجهه نباشد و قصد اهانت هم نداشته باشد، غیبت است اما سب نیست.

نکته: در ماده اجتماع، عقابش بیشتر است.

۶

تطبیق نسبت بین سب و غیبت

ثم الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق السبّ مواجهةُ (روبرو بودن) المسبوب. نعم، يعتبر فيه (سبّ) قصدُ الإهانة والنقص، فالنسبة بينه (سب) وبين الغيبة عموم من وجه.

والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع؛ لأنّ مجرد ذكر الشخص بما يكرهه (شخص، آن چیز را) لو سمعه («ما») ولو لا لقصد الإهانة غيبةٌ محرمة، والإهانة محرّم آخر.

۷

استثنائات سب مومن

دو فرد مومن هست که سب آنها جایز است:

اول: فرد متجاهر به فسق که در محدوده تجاهرش، سبش اشکال ندارد.

دوم: مومن مبتدع.

۸

تطبیق استثنائات سب مومن

ثم إنّه يستثني من «المؤمن» المظاهر بالفسق، لما سيجي‌ء في الغيبة: من أنّه لا حرمة (احترامی) له (مظاهر).

وهل يعتبر في جواز سبّه (المظاهر بالفسق) كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه (نهی از منکر)، أم لا؟ ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة الثاني، والأحوط الأوّل.

يستثنى منه (مومن) المبتدع أيضاً (مثل استثناء متجاهر به فسق)؛ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهِروا البراءة منهم (اهل البدع)، وأكثِروا من سبّهم (اهل البدع) والوقيعة (عیب گرفتن) فيهم (اهل البدع)».

المسألة التاسعة

حرمة سبّ المؤمن

سبّ المؤمنين‌ حرام في الجملة بالأدلّة الأربعة ؛ لأنّه ظلم وإيذاء وإذلال.

الروايات الواردة في حرمة السبّ

ففي رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه» (١).

وفي رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «سبّاب المؤمن كالمشرف على الهلكة» (٢).

وفي رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : أوصني ، فكان فيما أوصاه : لا تسبّوا فتكتسبوا العداوة» (٣).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٦٠٩ ، الباب ١٥٨ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٣.

(٢) الوسائل ٨ : ٦١١ ، الباب ١٥٨ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٤.

(٣) الوسائل ٨ : ٦١٠ ، الباب ١٥٨ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٢ ، وفيه : «فتكسبوا العداوة لهم» ، وفي الكافي (٢ : ٣٦٠) : «فتكتسبوا العداوة بينهم».

وفي رواية ابن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجلين يتسابّان ، قال : «البادي منهما أظلم ، ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم» (١).

وفي مرجع الضمائر اغتشاش ، ويمكن الخطأ من الراوي.

والمراد والله أعلم أنّ مثل وزر صاحبه عليه لإيقاعه إيّاه في السبّ ، من غير أن يخفف عن صاحبه شي‌ء ، فإذا اعتذر إلى المظلوم عن سبّه وإيقاعه إيّاه في السبّ برأ من الوزرين.

ثم إنّ المرجع في السبّ إلى العرف.

تفسير السبّ

وفسّره في جامع المقاصد بإسناد ما يقتضي نقصه إليه ، مثل الوضيع والناقص (٢).

وفي كلام بعض آخر : أنّ السبّ والشتم بمعنى واحد (٣).

وفي كلام ثالث : أنّ السبّ أن تصف الشخص بما هو إزراءٌ ونقص ، فيدخل في النقص كلُّ ما يوجب الأذى ، كالقذف والحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد ، والتعبير بشي‌ء من بلاء الله تعالى‌

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٦١٠ ، الباب ١٥٨ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل ، وفيه : «ووزره ووزر صاحبه عليه» وعلى هذا فلا اغتشاش في الضمائر ، كما لا يخفى. وعلى فرض صحة ما نقله قدس‌سره يمكن التخلّص عمّا قاله من الاغتشاش بإرجاع ضمير «ووزره» على «السبّ» المستفاد من المقام ، نظير قوله تعالى ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٧.

(٣) صرّح به كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط) : ٢٠.

كالأجذم والأبرص (١).

الظاهر عدم اعتبار المواجهة في صدق السبّ

ثم الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق السبّ مواجهة المسبوب. نعم ، يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص ، فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه.

والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع ؛ لأنّ مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولو لا لقصد الإهانة غيبة محرمة ، والإهانة محرّم آخر.

استثناء المتظاهر بالفسق

ثم إنّه يستثني من «المؤمن» المظاهر بالفسق ، لما سيجي‌ء في الغيبة (٢) : من أنّه لا حرمة له.

وهل يعتبر في جواز سبّه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه ، أم لا؟ ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة (٣) الثاني ، والأحوط الأوّل.

استثناء المبتدع

ويستثنى منه المبتدع أيضاً ؛ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا رأيتم أهل (٤) البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم والوقيعة فيهم» (٥).

استثناء ما لو لم يتأثّر المسبوب من السبّ

ويمكن أن يستثني من ذلك ما إذا لم يتأثّر المسبوب عرفاً ، بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقّه مذلّة ولا نقصاً ، كقول الوالد لولده‌

__________________

(١) قد وردت العبارة باختلاف يسير في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٨ في تفسير السبّ من غير أن يسنده إلى أحد ، فراجع.

(٢) يجي‌ء في الصفحة : ٣٤٣.

(٣) الروضة البهية ٩ : ١٧٥.

(٤) في المصدر : أهل الريب والبدع.

(٥) الوسائل ١١ : ٥٠٨ ، الباب ٣٩ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، الحديث الأوّل ، وفيه : «وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام .. إلخ».