درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۸۳: رشوه ۸

 
۱

خطبه

۲

قول به عدم ضمان در رشوه اگر تلف شود

بعضی از فقهاء نظرشان این است که اگر شما رشوه‌ای به قاضی بدهید و این رشوه تلف شد، قاضی ضامن نیست و فرق ندارد که این رشوه را در مقابل حکم کردن داده باشد یا خیر، به دو دلیل:

دلیل اول: اینجا تسلیط مجانی است و در تسلیط مجانی، ضمان در کار نیست.

دلیل دوم: رشوه‌ای که به قاضی داده می‌شود، یک نوع معاوضه بین پول و حکم است.

۳

تطبیق قول به عدم ضمان در رشوه اگر تلف شود

وفي كلام بعض المعاصرين: أنّ احتمال عدم الضمان (ضمان قاضی) في الرشوة مطلقاً (مقصود، مقابله رشوه با حکم باشد یا نباشد) غير بعيد معللاً بتسليط المالك عليها (رشوه) مجاناً (چون شارع اجازه نداده است که رشوه در مقابل حکم قرار بگیرد)، قال (بعض المعاصرین): ولأنّها (رشوه) تشبه المعاوضة، و «ما (معاوضه‌ای که) لايضمن بصحيحه (معاوضه) لايضمن بفاسده (معاوضه)».

۴

اشکال

شیخ انصاری: اولا: بین این دو علت تنافی وجود دارد، چون در یک دلیل می‌گوید، رشوه تسلیط مجانی است و در دلیل دوم می‌گوید معاوضه است.

ثانیا: معاوضه صحیحه‌ای ندارید که ضامن عوض آن نباشد تا اینکه گفته شود در فاسد آن هم ضمان نیست.

نعم: در اجاره سه چیز است: استفاده از منفعت؛ مال الاجاره؛ عین مستاجره. در اینجا فرد ضامن عین نیست اما این ربطی به بحثی نداریم چون بحث ما ضمان آنچه که در در مقابل عوض است، می‌باشد.

۵

تطبیق اشکال

ولا يخفى ما بين تعليليه (بعض المعاصرین) من التنافي؛ لأنّ شبهها (رشوه) بالمعاوضة يستلزم الضمان (ضمان قاضی)؛ لأنّ المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما (طرفین) ما (مفعول ضمان است) وصل («ما») إليه (کل منهما) بعوضه («ما وصل») الذي (صفت عوض است) دفعه (دفع کند کل منهما، عوض را)، فيكون (ما وصل الیه) مع الفساد (فساد معاوضه) مضموناً بعوضه (ما وصل الیه) الواقعي، وهو (عوض واقعی) المثل أو القيمة. وليس في المعاوضات ما (معاوضه‌ای که) لا يضمن بالعوض (نسبت به عوض) بصحيحه (معاوضه) حتّى لا يضمن بفاسده.

نعم، قد يتحقق عدم الضمان في بعض المعاوضات (مثل اجاره) بالنسبة إلى غير العوض (عوض، منفعت است)، كما أنّ العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر بالإجارة (در حالی که عوض عین نیست بلکه منفعت است)؛ فربّما يدعى: أنّها (عین) غير مضمونة إذا قُبض (عین) بالإجارة الفاسدة.

لكن هذا (عدم ضمان در غیر عوض) كلام آخر والكلام في ضمان العوض (مالی که قاضی به عنوان رشوه گرفته است) بالمعاوضة الفاسدة (معاوضه رشوه با حکم).

والتحقيق: أنّ كونها (رشوه) معاوضة أو شبيهة بها (معاوضه) وجهٌ لضمان العوض فيها (رشوه)، لا لعدم الضمان.

۶

فرع اول

در اختلاف دافع و قابض، سه فرع است:

فرع اول: دافع، ادعای دادن مال به عنوان هدیه ملحق به رشوه می‌کند و قابض ادعای هدیه صحیحه می‌کند.

طبق ادعای دافع، تا زمانی که این عین تلف نشده، باید به او برگردد و طبق قابض، لازم نیست آن را برگرداند.

شیخ انصاری در اینجا می‌گوید احتمال دارد حرف دافع مقدم باشد، چون او به نیت خودش آگاه‌تر است و هچنین اصل ضمان در ید است. اما اقوی این است که حرف قابض مقدم است، چون اصل صحت هدیه است. و اصالت الصحه مقدم بر اصالت الضمان است.

۷

تطبیق فرع اول

«فروع»

في اختلاف الدافع والقابض‌

لو ادّعى الدافع أنّها (مال مبذول) هدية ملحقة بالرشوة في الفساد والحرمة، وادعى القابض أنّها (مال مبذول) هبة صحيحة لداعي القربة أو غيرها (قربت)، احتمل تقديم الأوّل (قول دافع)؛ لأنّ الدافع أعرف بنيته (خودش - حاشیه میرزا محمد تقی شیرازی، ج۱، ص ۷۵)، ولأصالة الضمان في اليد إذا (مصباح، ج۱، ص ۲۷۶) كانت الدعوى بعد التلف. والأقوى تقديم الثاني (قول قابض - حاشیه میرزای شیرازی، ج۱، ص۷۷)، لأنّه (قابض) يدّعي الصحة.

فهي الرشوة.

وإن قصد أصل المعاملة وحابى فيها لجلب قلب القاضي ، فهو كالهديّة ملحقة بالرشوة.

وفي فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوي.

حكم المال المأخوذ حراماً من حيث الضمان وعدمه

ثم إنّ كلّ ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ ردّه وردّ بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم ، كالجُعل والأُجرة حيث حكم بتحريمهما.

وكذا الرشوة ؛ لأنّها حقيقة جُعل على الباطل ؛ ولذا فسّره (١) في القاموس بالجُعل (٢).

الظاهر عدم ضمان ما اُخذ هدية

ولو لم يقصد بها المقابلة ، بل أعطى مجاناً ليكون داعياً على الحكم وهو المسمّى بالهديّة فالظاهر عدم ضمانه ؛ لأنّ مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة ، إذ الداعي لا يعدّ عوضاً ، و «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».

وكونها من «السحت» إنّما يدلّ على حرمة الأخذ ، لا على الضمان.

وعموم «على اليد» مختصّ بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني ؛ ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام.

وفي كلام بعض المعاصرين (٣) : أنّ احتمال عدم الضمان في الرشوة‌

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : فسّرها.

(٢) القاموس المحيط ٤ : ٣٣٤ ، مادّة «الرشوة».

(٣) لم نقف عليه ، نعم استشكل صاحب الجواهر في الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة ، باعتبار تسليطه ، انظر الجواهر ٢٢ : ١٤٩.

احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقاً ومناقشته

مطلقاً غير بعيد معللاً بتسليط المالك عليها مجاناً ، قال : ولأنّها تشبه المعاوضة ، و «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».

ولا يخفى ما بين تعليلية من التنافي ؛ لأنّ شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان ؛ لأنّ المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما ما وصل إليه بعوضه الذي دفعه ، فيكون مع الفساد مضموناً بعوضه الواقعي ، وهو المثل أو القيمة. وليس في المعاوضات ما لا يضمن بالعوض بصحيحه حتّى لا يضمن بفاسده.

نعم ، قد يتحقق عدم الضمان في بعض المعاوضات بالنسبة إلى غير العوض ، كما أنّ العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر بالإجارة ؛ فربّما يدعى : أنّها غير مضمونة إذا قبض بالإجارة الفاسدة.

لكن هذا كلام آخر (١) والكلام في ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة.

والتحقيق : أنّ كونها معاوضة أو شبيهة بها وجه لضمان العوض فيها ، لا لعدم الضمان.

__________________

(١) في هامش «ش» هنا ما يلي : قد ثبت فساده بما ذكرناه في باب الغصب من أنّ المراد من «ما لا يضمن بصحيحه» أن يكون عدم الضمان مستنداً إلى نفس العقد الصحيح ، لمكان «الباء». وعدم ضمان العين المستأجرة ليس مستنداً إلى الإجارة الصحيحة ، بل إلى قاعدة الأمانة المالكيّة والشرعيّة ؛ لكون التصرف في العين مقدمة لاستيفاء المنفعة مأذوناً فيه شرعاً ، فلا يترتب عليه الضمان ، بخلاف الإجارة الفاسدة ؛ فإنّ الإذن الشرعي فيها مفقود ، والإذن المالكي غير مثمر ؛ لكونه تبعيّاً ، ولكونه لمصلحة القابض ، فتأمّل ، كذا في بعض النسخ ، (انتهى).

«فروع»

في اختلاف الدافع والقابض‌

دعوى الدافع الهديّة ، والقابض الهبة الصحيحة

لو ادّعى الدافع أنّها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد والحرمة ، وادعى القابض أنّها هبة صحيحة لداعي القربة أو غيرها ، احتمل تقديم الأوّل ؛ لأنّ الدافع أعرف بنيته ، ولأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف. والأقوى تقديم الثاني ، لأنّه يدّعي الصحة.

دعوى الدافع الرشوة ، والقابض الهبة الصحيحة

ولو ادعى الدافع أنّها رشوة أو اجرة على المحرم ، وادّعى القابض كونها هبة صحيحة ، احتمل أنّه كذلك ؛ لأنّ الأمر يدور بين الهبة الصحيحة والإجارة الفاسدة.

ويحتمل العدم ؛ إذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحته وفساده ، فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدّعيه القابض ، لا لصحته ، فيحلف على عدم وقوعه ، وليس هذا من مورد التداعي ، كما لا يخفى (١).

دعوى الدافع الرشوة ، والقابض الهديّة الفاسدة

ولو ادّعى الدافع أنّها رشوة ، والقابض أنّها هديّة فاسدة لدفع الغرم عن نفسه بناءً على ما سبق من أنّ الهديّة المحرمة لا توجب الضمان ففي تقديم الأوّل لأصالة الضمان في اليد ، أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان ومنع أصالة الضمان ، وجهان‌ :

__________________

(١) عبارة : «وليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى» مشطوب عليها في «ف».