درس مکاسب محرمه

جلسه ۸۲: کسب به وسیله عین نجس ۶۹

 
۱

خطبه

۲

ادامه کلام محقق کرکی (ان قیل)

شیخ انصاری عبارت کرکی را ذکر کرد که ایشان دو جمله گفته‌اند و جلمه اول تمام شد.

جمله دوم: مشتشکل می‌گوید: از طرفی لام در فائدة للاستصباح در عبارت علامه حلی (لا یجوز البیع المایعات النجسة التی لا تقبل التطهیر، الا الدهن المتنجس لفائدة الاستصباح)، قید و غایت بیع است، یعنی بیع روغن نجس که برای استصباح فروخته شد، جایز است. و از طرفی دیگر، الا بعد از نفی، مفید حصر است، بنابراین محتوای عبارت علامه این است که فقط بیع دهن نجسی جایز است که منتهی به استصباح شود. ظاهر این محتوای این است که دهن متنجس، منتهی به استفاده‌های دیگر، نشود و این ظاهر یعنی، استفاده غیر استصباح در دهن نجس، جایز نیست. پس فائده دهن نجس، منحصر در استصباح می‌شود.

۳

تطبیق ادامه کلام محقق کرکی (ان قیل)

إن قيل: إنّ العبارة (عبارت علامه) تقتضي حصر الفائدة (فائده دهن متنجس در استصباح)؛ لأنّ الاستثناء في سياق (بعد) النفي يفيد الحصر، فإنّ المعنى في العبارة (عبارت علامه): إلاّ الدهن المتنجّس لهذه الفائدة (استصباح).

۴

ادامه کلام محقق کرکی (قلنا)

جواب محقق کرکی به مستشکل: لام در لفائدة الاستصباح، یا علت استثناء (جواز بیع) است که در این صورت، محتوای عبارت علامه این است که بیع دهن متنجس، جایز است و مجوز، وجود فائده در دهن متنجس است و یا احتمال دارد علت برای استثناء باشد.

و علی ایّ تقدیر، عبارت علامه، دلالت نمی‌کند بر اینکه فائده دهن متنجس، منحصر در فائده استصباح است.

۵

تطبیق ادامه کلام محقق کرکی (قلنا)

قلنا: ليس المراد (مراد علامه) ذلك (حصر الفائده)، لأنّ الفائدة (کلمه فائده در عبارت علامه) بيانٌ لوجه (علت) الاستثناء (جواز بیع)، أي إلاّ الدهن (علت جواز بیع:) لتحقّق فائدة الاستصباح، وهذا (بیان وجه الاستثناء) لا يستلزم الحصر (حصر فائده)، ويكفي في صحّة ما قلنا (مراد، نبودن حصر الفائده) تطرّق (راه پیدا کردن) الاحتمال (احتمال علیت لام برای استثناء) في العبارة (عبارت علامه حلی) المقتضي (صفت تطرق است) لعدم الحصر (حصر فائده)، انتهى. (نکته اول: شاهد از کلام محقق کرکی جمله لأنّ الفائدة بيان لوجه الاستثناء است. نکته دوم: مستشکل برای مدعای خود، تمسک به ظاهر کرده است و محقق کرکی در جواب فقط باید بگوید که نص است نه اینکه ظاهر است و با احتمال خلاف، حرف مستشکل از بین نمی‌رود)

وكيف (علت باشد یا غایت باشد) كان (لام)، فالحكم بعموم كلمات (عدم جواز بیع نجس) هؤلاء (مشهور) لكلّ مائع متنجّس مثل الطين والجَصّ (گچ (المائعين، والصبغ، وشبه ذلك محلّ تأمّل.

تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع.

توجيه كلام من أطلق المنع

ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلاّ الدهن لفائدة الاستصباح على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محلّلة مقصودة من أمثالها.

ويؤيّده : تعليل استثناء الدهن بفائدة (١) الاستصباح ، نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء ، وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع.

قال في جامع المقاصد في شرح قول العلاّمة قدس‌سره : «إلاّ الدهن المتنجّس (٢) لتحقّق فائدة (٣) الاستصباح به تحت السماء خاصّة» قال : وليس المراد ب «خاصّة» بيان حصر الفائدة (٤) كما هو الظاهر ـ ، وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه : أنّ في روايةٍ جواز اتّخاذ الصابون من الدهن المتنجّس ، وصرّح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصوّر من فوائده كطلي الدوابّ.

إن قيل : إنّ العبارة تقتضي حصر الفائدة ؛ لأنّ الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر ، فإنّ المعنى في العبارة : إلاّ الدهن المتنجّس لهذه الفائدة.

قلنا : ليس المراد ذلك ، لأنّ الفائدة بيان لوجه الاستثناء ، أي‌

__________________

(١) كذا في «ن» ، و «ش» ، وفي غيرهما : لفائدة.

(٢) لم ترد كلمة «المتنجس» في غير «ف».

(٣) في المصدر : إلاّ الدهن النجس لفائدة.

(٤) في «ش» زيادة : في الاستصباح.

إلاّ الدهن لتحقّق فائدة الاستصباح ، وهذا لا يستلزم الحصر ، ويكفي في صحّة ما قلنا تطرّق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر (١) ، انتهى.

وكيف كان ، فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكلّ مائع متنجّس مثل الطين والجصّ المائعين ، والصبغ ، وشبه ذلك محلّ تأمّل.

وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجّس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح (٢) فلم يثبت صحّته ، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع (٣).

استشكال المحقق الثاني في حاشية الارشاد على عبارة العلّامة

ولأجل ذلك استشكل المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في ما (٤) ذكره العلاّمة بقوله : «ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة» (٥) حيث قال : مقتضاه أنّه لو لم يكن قابلاً للطهارة لم يجز بيعه ، وهو مشكل ؛ إذ الأصباغ المتنجّسة لا تقبل التطهير عند الأكثر ، والظاهر جواز بيعها ؛ لأنّ منافعها لا تتوقّف على الطهارة ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّها تؤول إلى حالة يقبل معها التطهير ، لكن بعد جفافها ، بل ذلك هو‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ١٣.

(٢) تقدّم في الصفحة : ٩٠.

(٣) راجع الصفحة : ٩٢ ٩٣.

(٤) كذا في «ش» ، وفي «ف» ومصححة «ن» : ما ذكره ، وفي سائر النسخ : وما ذكره.

(٥) الإرشاد ١ : ٣٥٧.