درس مکاسب محرمه

جلسه ۶۴: کسب به وسیله عین نجس ۵۱

 
۱

خطبه

۲

اعلام وقوع در حرام واقع، نسبت به جاهل

صورت چهارم: گاهی فعل شخص، از قبیل عدم مانع برای پیدایش حرام است. فردی قصد خوردن مایعی که خمر است، دارد و من با حرف زدن می‌توانم کاری کنم که او خمر را نخورد اما من ساکت می‌شود و این سکوت من، عدم مانع برای خوردن خمر توسط دیگری است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: این صورت، دو حالت دارد:

حالت اول: گاهی کار این غیر، هم حرام واقعی است و هم حرام فعلی است. مثلا خمری که جلوی دیگری است و می‌داند خوردن خمر حرام است، این حرمت هم حرام واقعی است و هم فعلیت دارد.

در حالت کار این شخص (سکوت)، حرام است. چون فعل این شخص، مصداق نهی از منکر است که حرام می‌باشد.

حالت دوم: گاهی کار این غیر، حرام واقعی است اما حرام فعلی نیست. مثلا فردی خمر جلویش است که نمی‌داند خمر است، خوردن این خمر در واقع حرام است اما حرمت فعلی بخاطر اینکه فرد جاهل است، ندارد. این حالت، دارای دو صورت است:

اول: گاهی این غیر، جاهل به موضوع است. مثل مثال بالا.

در این صورت، اگر امر، از امور مهمه باشد (دماء، اعراض، اموال کبیره)، اعلام به جاهل، واجب است. چون شارع به صورت گرفتن امر مهم نیست و الا دلیلی بر وجوب اعلام نداریم.

دوم: گاهی این غیر، جاهل به حکم است. مثلا فرد می‌داند این مایع خمر است اما نمی‌داند خوردن خمر، حرام است.

در این صورت، اعلام به جاهل واجب است تا حکم خدا تعطیل نشود.

۳

تطبیق اعلام وقوع در حرام واقع، نسبت به جاهل

الرابع ـ أن يكون (فعل شخص) من قبيل عدم المانع، وهذا (قسم چهارم) يكون تارةً مع الحرمة الفعليّة (و الواقعیة) في حقّ الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر ـ ، ولا إشكال في الحرمة (حرمت فعل شخص «سکوت در مثال») بشرائط النهي عن المنكر، و (عطف بر تارة است) أُخرى مع عدم الحرمة الفعليّة بالنسبة إلى الفاعل (غیر)، كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما (مصباح الفقاهه، ج۱، ص۱۲۳) فيما نحن فيه (فروش روغن متنجس بدون اعلام - استاد: بین این کلام شیخ و کلام شیخ در قسم دوم که می‌گوید ما نحن فیه از قبیل قسم دوم است، تهافت است) فإنّ صدور الحرام (حرام واقعی) منه (جاهل) مشروط بعدم إعلامه (شخص برای جاهل).

فهل يجب دفع الحرام (حرام واقعی) بترك السكوت (اعلام) أم لا؟ فيه (وجوب دفع) إشكال، إلاّ (جایی که سکوت جایز نیست) إذا علمنا من الخارج (ادله خارجی) وجوبَ دفع ذلك (حرام)؛ لكونه (حرام) فساداً قد أُمر بدفعه (فساد) كلّ من قدر عليه (دفع)، كما لو اطّلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله («من»)، أو (عطف بر عدم اباحه است) عدم إباحة عرضه (من یرید) له (من یرید)، أو (عطف بر اطلع است) لزم من سكوته (شخص) ضرر ماليّ قد أُمرنا بدفعه (ضرر) عن كلّ أحد؛ فإنّه يجب الإعلام (اعلام به جهل) والردع (مانع شدن عملی) لو لم يرتدع (پرهیز نکند) بالإعلام، بل الواجب هو (واجب) الردع ولو بدون الإعلام، ففي الحقيقة الإعلام بنفسه (بما هو هو) غير واجب.

وأمّا فيما (اموری که) تعلّق بغير الثلاثة (دماء، اعراض، اموال مهمه) من (بیان ما است) حقوق الله فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكل؛ لأنّ الظاهر من أدلّة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية (منکری که فاعل علم دارد)، فلا يدلّ (نهی از منکر) على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله (خودش) معصية.

نعم (استدراک از عدم وجوب اعلام جاهل)، وجب ذلك (اعلام) فيما إذا كان (جهل) الجهلَ بالحكم، لكنّه (وجوب اعلام جاهل) من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمرّ التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ (به سبب تبلیغ) الشاهد الغائب، فالعالم في الحقيقة مبلّغ عن الله ليتمّ الحجّة على الجاهل ويتحقّق فيه (جاهل) قابليّة الإطاعة (انجام عمل با علم به اینکه امر دارد) والمعصية (انجام عمل با علم به اینکه نهی دارد).

وثانيهما (١) أن يكون بإيجاد شرطٍ آخر غير الداعي ، كبيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً ، وسيأتي الكلام فيه.

الرابع ـ أن يكون من قبيل عدم المانع ، وهذا يكون تارةً مع الحرمة الفعليّة في حقّ الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر ـ ، ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر ، وأُخرى مع عدم الحرمة الفعليّة بالنسبة إلى الفاعل ، كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه فإنّ صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه.

هل يجب دفع الحرام بترك السكوت؟

فهل يجب دفع (٢) الحرام بترك السكوت أم لا؟ فيه (٣) إشكال ، إلاّ إذا علمنا من الخارج وجوب دفع (٤) ذلك ؛ لكونه فساداً قد أُمر بدفعه كلّ من قدر عليه ، كما لو اطّلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله ، أو عدم إباحة عرضه له ، أو لزم من سكوته ضرر ماليّ قد أُمرنا بدفعه عن كلّ أحد ؛ فإنّه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام ، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام ، ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب.

__________________

(١) في غير «ش» : الثاني.

(٢) في النسخ : رفع.

(٣) في غير «ف» : وفيه.

(٤) في النسخ : رفع.

وأمّا فيما تعلّق بغير الثلاثة من حقوق الله فوجوب دفع (١) مثل هذا الحرام مشكل ؛ لأنّ الظاهر من أدلّة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية ، فلا يدلّ على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية.

نعم ، وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم ، لكنّه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمرّ التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب ، فالعالم في الحقيقة مبلّغ عن الله ليتمّ الحجّة على الجاهل ويتحقّق فيه قابليّة الإطاعة والمعصية.

الاستدلال على وجوب الاعلام بأنّ النجاسة عيب خفي ، والمناقشة فيه

ثمّ إنّ بعضهم (٢) استدلّ على وجوب الإعلام بأنّ النجاسة عيب خفيّ فيجب إظهارها.

وفيه مع أنّ وجوب الإعلام على القول به ليس مختصّاً بالمعاوضات ، بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجّانيّات ـ : أنّ كون النجاسة عيباً ليس إلاّ لكونه منكراً واقعيّاً وقبيحاً ، فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب ، وإلاّ لم يكن عيباً ، فتأمّل.

__________________

(١) في النسخ : رفع.

(٢) هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٣٦.