درس مکاسب محرمه

جلسه ۶۳: کسب به وسیله عین نجس ۵۰

 
۱

خطبه

۲

تطبیق اقسام القاء غیر در حرمت واقعیه

والحاصل (خلاصه مباحث قبل با زیادی)، أنّ هنا (در باب القاء غیر در حرام واقعی) أُموراً أربعة:

أحدها (امور اربعه) ـ أن يكون فعل الشخص علّة تامّة (مکاسب امام، ج۱، ص ۱۳۸) لوقوع الحرام في الخارج كما إذا أكره (شخص) غيره (شخص) على المحرّم ولا إشكال في حرمته (فعل شخص) و (عطف بر حرمته است) كون وزر الحرام عليه، بل (عطف بر حرمته است) أشدّ (شدیدتر از وزر حرام)؛ لظلمه (شخص- حاشیه ایروانی، ج۱، ص ۵۴).

وثانيها (امور اربعه) ـ أن يكون فعله (شخص) سبباً (آماده کردن موضوع برای حرام) للحرام، كمَن قدّم إلى غيره (شخص) محرّماً، ومثله (تقدیم محرم به غیر است) ما نحن فيه (روغن نجس بدون اعلام)، وقد ذكرنا أنّ الأقوى فيه (ما نحن فیه) التحريم؛ لأنّ استناد الفعل (در هر دو مثال) إلى السبب أقوى (آقای خویی: بهتر است گفته شود اولی- مکاسب امام، ج۱، ص ۱۴۵)، فنسبة (نتیجه اقوائیت استناد است) فعل الحرام إليه (سبب) أولى (از نسبت دادن فعل حرام به مباشر)، ولذا (بخاطر اولویت) يستقرّ الضمان على السبب (مباشر ضامن ابتدائی است)، دون المباشر الجاهل، بل قيل: إنّه لا ضمان ابتداءً إلاّ عليه (سبب).

الثالث ـ أن يكون (فعل شخص) شرطاً لصدور الحرام، وهذا (قسم سوم) يكون على وجهين:

أحدهما أن يكون (فعل شخص) من قبيل إيجاد الداعي على المعصية، إمّا لحصول الرغبة فيها (معصیت) كترغيب (تشویق کردن) الشخص على المعصية، وإمّا لحصول العناد من الشخص حتّى يقع (شخص) في المعصية، كسبّ آلهة الكفّار الموجب (صفت سب است) لإلقائهم في سبّ الحقّ عناداً، أو سبّ آباء الناس الموقع لهم في سبّ أبيه (سابّ)، والظاهر حرمة القسمين، وقد ورد في ذلك عدّة من الأخبار.

وثانيهما أن يكون (فعل شخص) بإيجاد شرطٍ آخر غير الداعي (انگیزه)، كبيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله (عنب) خمراً، وسيأتي الكلام فيه.

المسائل المهنّائيّة ، حيث سأله السيّد المهنّا عمّن رأى في ثوب المصلّي نجاسة ، فأجاب بأنّه يجب الإعلام ، لوجوب النهي عن المنكر (١) ، لكنّ إثبات هذا مشكل.

والحاصل ، أنّ هنا أُموراً أربعة :

أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية

أحدها ـ أن يكون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج كما إذا أكره غيره على المحرّم ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه ، بل أشدّ ؛ لظلمة.

وثانيها ـ أن يكون فعله سبباً للحرام ، كمن قدّم إلى غيره محرّماً ، ومثله ما نحن فيه ، وقد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التحريم ؛ لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى ، فنسبة فعل الحرام إليه أولى ، ولذا يستقرّ الضمان على السبب ، دون المباشر الجاهل ، بل قيل : إنّه لا ضمان ابتداءً إلاّ عليه (٢).

الثالث ـ أن يكون شرطاً لصدور الحرام ، وهذا يكون على وجهين :

أحدهما أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية ، إمّا لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية ، وإمّا لحصول العناد من الشخص حتّى يقع في المعصية ، كسبّ آلهة الكفّار الموجب لإلقائهم في سبّ الحقّ عناداً ، أو سبّ آباء الناس الموقع لهم في سبّ أبيه ، والظاهر حرمة القسمين ، وقد ورد في ذلك عدّة من الأخبار (٣).

__________________

(١) أجوبة المسائل المهنّائيّة : ٤٨ ، المسألة ٥٣.

(٢) لم نقف عليه.

(٣) لم نقف على خبرٍ يدلّ على حرمة القسم الأوّل أي ترغيب الشخص على المعصية ـ ، وأمّا ما يدلّ على حرمة سبّ آلهة الكفّار فهناك عدّة أخبار وردت في تفسير قوله تعالى ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ (الأنعام : ١٠٨) انظر تفسير الصافي ٢ : ١٤٧ ، وبالنسبة إلى النهي عن سبّ آباء الناس المنتهى إلى السبّ المتقابل ، انظر تنبيه الخواطر : ١١٩.

وثانيهما (١) أن يكون بإيجاد شرطٍ آخر غير الداعي ، كبيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً ، وسيأتي الكلام فيه.

الرابع ـ أن يكون من قبيل عدم المانع ، وهذا يكون تارةً مع الحرمة الفعليّة في حقّ الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر ـ ، ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر ، وأُخرى مع عدم الحرمة الفعليّة بالنسبة إلى الفاعل ، كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه فإنّ صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه.

هل يجب دفع الحرام بترك السكوت؟

فهل يجب دفع (٢) الحرام بترك السكوت أم لا؟ فيه (٣) إشكال ، إلاّ إذا علمنا من الخارج وجوب دفع (٤) ذلك ؛ لكونه فساداً قد أُمر بدفعه كلّ من قدر عليه ، كما لو اطّلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله ، أو عدم إباحة عرضه له ، أو لزم من سكوته ضرر ماليّ قد أُمرنا بدفعه عن كلّ أحد ؛ فإنّه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام ، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام ، ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب.

__________________

(١) في غير «ش» : الثاني.

(٢) في النسخ : رفع.

(٣) في غير «ف» : وفيه.

(٤) في النسخ : رفع.