وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر ، وما أشبه ذلك فحرام ضارٍّ للجسم (١)» (٢) ، انتهى.
رواية دعائم الإسلام
وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق عليهالسلام : «إنّ الحلال من البيوع كلّ ما كان حلالاً من المأكول والمشروب وغير ذلك ممّا هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع ، وما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه» (٣) ، انتهى.
النبويّ المشهور
وفي النبويّ المشهور : «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» (٤).
تقسيم المكاسب بحسب الأحكام الخمسة
إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبّراً لمدلولاته ، فنقول : قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرّم ومكروه ومباح ، مُهمِلين للمستحبّ والواجب ؛ بناءً على عدم وجودهما في المكاسب ، مع إمكان التمثيل للمستحبّ بمثل الزراعة والرعي ممّا ندب إليه الشرع ، وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية ، خصوصاً إذا تعذّر قيام الغير به ، فتأمّل.
معنى حرمة الاكتساب
ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتّب الأثر (٥).
__________________
(١) في «ش» : «للجسم ، وفساد للنفس» ، وفي المصدر : «للجسم ، وفاسد للنفس».
(٢) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليهالسلام : ٢٥٠.
(٣) دعائم الإسلام ٢ : ١٨ ، الحديث ٢٣ ، مع اختلافٍ يسير.
(٤) عوالي اللآلي ٢ : ١١٠ ، الحديث ٣٠١. سنن الدارقطني ٣ : ٧ ، الحديث ٢٠.
(٥) في «ش» : الأثر المحرّم.