درس مکاسب محرمه

جلسه ۹: مقدمه ۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

امام صادق فرمودند که معایش عباد چهار چیز است: اول ولایت که دو نوع حلال و حرام آن بیان شد، دوم تجارت که دو نوع حلال و حرام آن بیان شد، سوم اجاره که دو نوع است که حلال آن بیان شد.

۳

قانون اجاره حرام

اگر انسان خودش یا مرتبطاتش را بر عمل حرام اجاره دهد، این اجاره حرام است. مثلا خودش را به شخصی اجاره می‌دهد تا برایش مشروب بسازد، این اجاره حرام است.

اجاره حرام، چهار صورت دارد:

صورت اول: انسان خودش یا مرتبطاتش را در خود فعل حرام اجاره دهد. مثلا فردی که خودش را برای ساختن شراب که خودش فعل حرام است، اجاره دهد.

صورت دوم: انسان خودش یا مرتبطاتش را در مقدمه فعل حرام اجاره دهد. مثل فردی که خودش را اجاره می‌دهد تا انگور را به کارخانه شراب سازی انتقال دهد که مقدمه حرام است.

صورت سوم: انسان خودش یا مرتبطاتش را جزء فعل حرام اجاره دهد. مثل فردی که کارش ریختن انگور در دیگ برای ساخت مشروب است که فرد خودش را برای جزء حرام اجاره داده است.

صورت چهارم: انسان خودش یا مرتبطاتش را در جزء مقدمه فعل حرام اجاره دهد. مثل فردی که انگورها را حمل می‌کند تا نصفه راه کارخانه شراب سازی که جزء مقدمه حرام است.

۴

تطبیق قانون اجاره حرام

وكلّ أمرٍ منهيّ عنه (امر) من جهة من الجهات (مثل شراب که از جهت شربش حرام شده است)، فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه (انسان) فيه (امر) أو له (امر) (برای کاری که منتهی به امر می‌شود که مقدمه است در حقیقت) أو (عطف بر ضمیر فیه است) شي‌ء منه (امر) (جزئی از امر حرام) أو (عطف بر منه دوم است) له (جزئی از مقدمه امر حرام)، إلاّ لمنفعة (منفعت حلال) مَن استأجره (اجیر را) كالذي يستأجر له (الذی) الأجيرَ (کارگر) ليحمل (اجیر) الميتة ينحّيها (دور کند اجیر میته را) عن أذاه (اجاره کننده - مستاجر) أو أذى غيره (مستاجر) وما (مثالهایی) أشبه ذلك (منفعت مستاجر - مثل حمل شراب برای از بین بردن) إلى أن قال ـ:

وكلّ (مبتدا) من آجر نفسه أو ما يملك، أو (عطف بر یملک) يلي أمره من (به معنای الی) كافر أو مؤمن أو مَلِكٍ (پادشاه عادل) أو سُوقَةٍ (افراد معمولی) على (متعلق بر آجر است) ما (امور حلال) فسّرنا ممّا تجوز الإجارة فيه (امور- مثلا اجاره دادن برای حمل میوه) فحلال (خبر کل) محلّل فعله (فرد) وكسبه (فرد).

۵

قسم چهارم معایش عباد: صناعت و حرفه

بعضی از مردم از راه حرفه مثل کوزه گری.

صناعت و حرفه بر دو نوع است:

نوع اول: صناعت و حرفه مشترک؛ صناعت و حرفه‌ای که هم در جهت حلال و هم در جهت حرام از آن استفاده می‌شود. مثل صنعت چاقو سازی که هم برای قتل و هم برای ذبح شرعی استفاده می‌شود.

حال یاد دادن این صنعت و حرفه به فردی که می‌خواهد در جهت حلال یاد دهد، حلال است و الا حرام است و یاد گرفتن هم همین حکم را دارد.

نوع دوم: صناعت و حرفه مختص

۶

تطبیق مورد چهارم معایش العباد

وأمّا تفسير الصناعات:

فكلُّ (مبتدا) ما يتعلّم العباد أو (عطف بر یتعلم است) يعلِّمون غيرهم (عباد) من (بیان «ما») أصناف الصناعات (حرفه‌ها) مثل الكتابة والحساب والنجارة والصياغة والبناء والحياكة (بافندگی) والسراجة (زین سازی) والقصارة (لباس شویی) والخياطة وصنعة صنوف (انواع) التصاوير ما لم يكن (تصاویر) مُثُلَ (تصویر) الروحاني (روح دار)، و (عطف بر صنوف) أنواع صنوف الآلات التي (صفت یا حال صنوف الآلات) يحتاج إليها (آلات) العباد، منها (آلات) منافعهم (عباد)، وبها (آلات) قوامهم (عباد)، وفيها (آلات) بلغة جميع حوائجهم (عباد) فحلال (خبر فکل) فعله (کل ما یتعلم) وتعليمه (کل ما یتعلم) والعمل به (کل ما یتعلم) وفيه (کل ما یتعلم مثل ساخت خودکار برای کتابت) لنفسه (انسان) أو لغيره (انسان).

وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها (صناعت و آلت) على وجوه الفساد ووجوه المعاصي، وتكون معونة على الحقّ والباطل، فلا بأس بصناعته (مکلف وتعليمه (مکلف)

معلوم ، فيحمل (١) ذلك الشي‌ء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابّته ، أو يؤجر نفسه في عمل ، يعمل ذلك العمل [بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قِبَله ، فهذه وجوه من وجوه الإجارات] (٢) حلال (٣) لمن كان من الناس مَلِكاً أو سُوقَة أو كافراً أو مؤمناً فحلال إجارته ، وحلال كسبه من هذه الوجوه.

فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة : نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشي‌ء أو حفظه ، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً ، أو قتل النفس بغير حقٍّ (٤) ، أو عمل (٥) التصاوير والأصنام والمزامير والبَرابِط والخمر والخنازير والميتة والدم ، أو شي‌ء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الإجارة فيه.

وكلّ أمرٍ منهيّ عنه من جهة من الجهات ، فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شي‌ء منه أو له ، إلاّ لمنفعة من استأجره (٦) كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحّيها (٧) عن أذاه أو أذى غيره

__________________

(١) كذا في «خ» وتحف العقول ، وفي سائر النسخ والحدائق والوسائل : فيجعل.

(٢) أثبتناه من «ش» وهامش «خ» والمصدر.

(٣) في جميع النسخ الفاقدة للعبارة : «حلالاً» ، إلاّ في «ف».

(٤) في المصادر : بغير حلٍّ.

(٥) في تحف العقول : أو حمل.

(٦) كذا في «ن» والحدائق ، وفي سائر النسخ والمصادر : استأجرته.

(٧) في «خ» وتحف العقول : ينجيها.

وما أشبه ذلك إلى أن قال ـ:

وكلّ من آجر نفسه أو ما يملك ، أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو مَلِكٍ أو سُوقَةٍ على ما فسّرنا ممّا تجوز الإجارة فيه فحلال محلّل فعله وكسبه.

تفسير الصناعات والحلال منها

وأمّا تفسير الصناعات :

فكلُّ ما يتعلّم العباد أو يعلِّمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والنجارة (١) والصياغة والبناء والحياكة والسراجة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني ، وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد ، منها منافعهم ، وبها قوامهم ، وفيها بلغة جميع (٢) حوائجهم فحلال فعله (٣) وتعليمه والعمل به وفيه (٤) لنفسه أو لغيره.

وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي ، وتكون معونة على الحقّ والباطل ، فلا بأس بصناعته وتعليمه (٥) نظير الكتابة التي هي (٦) على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور. وكذلك السكّين والسيف والرمح والقوس

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ وتحف العقول والحدائق : التجارة.

(٢) جميع : ساقطة من «ف» ، «م» ، «ع» ، «ص».

(٣) في «ش» : تعلّمه.

(٤) وفيه : ساقطة من «ف».

(٥) كذا في «ن» ومصححة «خ» وتحف العقول والحدائق ، وفي سائر النسخ : تقلّبه.

(٦) هي : ساقطة من «ف» ، «م» ، «ع».