درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۰۶: جوائز سلطان ۲۷

 
۱

خطبه

۲

تذکر

ص ۱۰۲، خط چهار: و مقتضی القاعده، حاشیه بنویسید: قاعده احترام مال مردم و قاعده عدم جواز تصرف در مال مردم، مگر با رضایت مردم.

ص ۱۹۴ خط پنجم از پایین: امر مطلق: حاشیه بنویسید: غیر مقید به زمان در صورت پیدا شدن صاحب.

۳

مقتضای قاعده اتلاف

قاعده اتلاف به دو علت شخص متصدق را ضامن نمی‌کند:

علت اول: از طرفی، قاعده اتلاف ظهور دارد در اینکه اتلاف، علت تامه برای ضامن شدن است و از طرفی دیگر در شخص متصدق (کسی که جایزه را صدقه می‌دهد)، تلف کردن و عدم رضایت مالک موجب ضمانت می‌شود، بنابراین متصدق مشمول قاعده اتلاف نمی‌شود و قاعده اتلاف شامل مواردی می‌شود که مجرد اتلاف ضمان آور باشد نه اتلاف بعلاوه چیز دیگر.

علت دوم: از طرفی قاعده اتلاف ظهور دارد در اینکه اتلافی که ضرر به حساب بیاید، موجب ضمان است و از طرف دیگر شخص متصدق موقعی که جایزه را از طرف مالک اصلی صدقه می‌دهد، مال را تلف کرده اما در حقیقت احسان به حساب می‌آید و ضرر به مالک اصلی به حساب نمی‌آید. بنابراین متصدق، مشمول قاعده اتلاف نیست.

حال که قاعده اتلاف در مورد متصدق جاری نشد، نوبت به اصل عملی می‌رسد که مرحوم شیخ می‌فرمایند آخذ بر دو دسته تقسیم می‌شود:

اول: قصد آخذ این بوده که به مالک اصلی برگرداند که در این صورت اصل برائت جاری می‌شود و فرد آخذ ضامن نیست.

دوم: قصد آخذ این بوده که مالک جایز شود که در این صورت ید این فرد، ضمانی می‌شود و استصحاب ضمانت بعد از پیدا شدن مالک جاری می‌شود.

۴

تطبیق مقتضای قاعده اتلاف

ولكن يضعِّف هذا الوجه (دلیل بودن قاعده من اتلف برای ضامن بودن آخذ متصدق): (علت اول:) أنّ ظاهر دليل الإتلاف كونها (اتلاف) علّة تامّة للضمان، وليس كذلك (از باب علیت تامه) ما نحن فيه (در ما نحن فیه «اخذ جایزه و تصدق آن از طرف مالک»، اتلاف به ضمیمه عدم رضایت مالک به صدقه علت است) وإيجابه (موجب شدن اتلاف) للضمان مراعىً (متوقف می‌باشد) بعدم إجازة المالك (خبر ایجابه:) يحتاج إلى دليلٍ آخر (غیر از قاعده اتلاف)، (رد لیس کذلک ما نحن فیه:) إلاّ أن يقال: إنّه (آخذ متصدق) ضامن بمجرّد التصدّق (یعنی صدقه دادن، علت تامه برای ضمانت است)، ويرتفع (ضمان) بإجازته (مالک)، فتأمّل (ایروانی، ج۱، ص۲۵۶).

هذا (ظاهر دلیل اتلاف)، (علت دوم:) مع أنّ الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه (اتلاف) بالإتلاف على المالك، لا الإتلاف له (مالک) والإحسان إليه (مالک)، والمفروض أنّ الصدقة إنّما قلنا بها (صدقه)؛ لكونها (صدقه) إحساناً وأقرب طرق الإيصال بعد اليأس من وصوله (مال) إليه (مالک).

وأمّا احتمال كون التصدّق مراعى (معلق بر اجازه مالک) كالفضولي فمفروض الانتفاء (مراعی بودن)؛ إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين، وانتقال الثواب (اگر تصدق مراعی نیست به اجازه، پس چرا انتقال ثواب مراعی است) من شخص إلى غيره (آخذ) حكم شرعيّ (نه از مسبب از مراعی بودن تصدق).

وكيف (مقبول باشد یا نباشد) كان (مراعی بودن تصدق)، فلا مقتضي للضمان (ضامن بودن آخذ متصدق) وإن كان مجرّد الإذن (اذن شارع) في الصدقة غير مقتضٍ لعدمه (ضمان)، (نتیجه:) فلا بدّ (درباره ضمان) من الرجوع إلى الأصل، لكنّ الرجوع إلى أصالة البراءة إنّما يصحّ فيما لم يسبق يد الضمان، وهو (ما لم یسبق) ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة (به عنوان رد بر مالک). وأمّا إذا تملّكه (مالک شد آخذ، مال را) منه (غاصب) ثمّ علم (آخذ) بكونه (مال) مغصوباً فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة؛ لأنّ المتيقّن هو ارتفاع الضمان بالتصرّف (صدقه) الذي يرضى به (تصرف) المالك بعد الاطّلاع، لا مطلقاً (چه راضی باشد و چه نباشد).

فتبيّن: أنّ التفصيل بين يد الضمان وغيرها (ضمان) أوفق بالقاعدة 

هل يتصدّق على الهاشمي؟

الأمر بالتصدّق. وفي جواز إعطائها للهاشميّ قولان : من أنّها صدقة مندوبة على (١) المالك وإن وجب على من هي بيده إلاّ أنّه نائب كالوكيل والوصي ، ومن أنّها (٢) مال تعيّن صرفه بحكم الشارع ، لا بأمر المالك حتّى تكون مندوبة ، مع أنّ كونها من المالك غير معلوم فلعلّها ممّن تجب عليه.

هل يضمن لو ظهر المالك ولم يرضَ؟

ثمّ إنّ في الضمان لو ظهر المالك ولم يرضَ بالتصدّق وعدمه مطلقاً أو بشرط عدم ترتّب يد الضمان كما إذا أخذه من الغاصب حسبة لا بقصد التملّك وجوهاً (٣) ؛ من أصالة براءة ذمّة المتصدّق ، وأصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه ، ومن عموم «ضمان مَن أتلف».

ولا ينافيه إذن الشارع ؛ لاحتمال أنّه أذِنَ في التصدّق على هذا الوجه كإذنه في التصدّق باللقطة المضمونة بلا خلاف وبما استودع من الغاصب ، وليس هنا أمر مطلق بالتصدّق ساكت عن ذكر الضمان حتّى يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه.

ولكن يضعِّف هذا الوجه : أنّ ظاهر دليل الإتلاف (٤) كونها علّة تامّة للضمان ، وليس كذلك ما نحن فيه وإيجابه للضمان مراعىً بعدم إجازة المالك يحتاج إلى دليلٍ آخر ، إلاّ أن يقال : إنّه ضامن بمجرّد‌

__________________

(١) في مصححة «خ» ونسخة بدل «ع» : عن.

(٢) في غير «ش» : أنّه.

(٣) في غير «ش» : وجوه.

(٤) مثل ما في الوسائل ١٨ : ٢٣٩ ، الباب ١١ من أبواب الشهادات ، الحديث ٢ و ٣.

عدم الضمان فيما لو كان الاتلاف إحساناً إلى المالك

التصدّق ، ويرتفع بإجازته ، فتأمّل.

هذا ، مع أنّ الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف على المالك ، لا الإتلاف له والإحسان إليه ، والمفروض أنّ الصدقة إنّما قلنا بها (١) ؛ لكونها إحساناً وأقرب طرق (٢) الإيصال بعد اليأس من وصوله إليه.

وأمّا احتمال كون التصدّق مراعى كالفضولي فمفروض الانتفاء ؛ إذ لم يقل أحد برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين ، وانتقال الثواب من شخص إلى غيره حكم شرعيّ.

وكيف كان ، فلا مقتضي للضمان وإن كان مجرّد الإذن في الصدقة غير مقتضٍ لعدمه ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل ، لكنّ الرجوع إلى أصالة البراءة إنّما يصحّ فيما لم يسبق يد الضمان ، وهو ما إذا أخذ المال من الغاصب حسبة. وأمّا إذا تملّكه منه ثمّ علم بكونه مغصوباً فالأجود استصحاب الضمان في هذه الصورة ؛ لأنّ المتيقّن هو ارتفاع الضمان بالتصرّف الذي يرضى به المالك بعد الاطّلاع ، لا مطلقاً.

الأوجه : الضمان مطلقاً

فتبيّن : أنّ التفصيل بين يد الضمان وغيرها أوفق بالقاعدة ، لكنّ الأوجه الضمان مطلقاً ؛ إمّا تحكيماً للاستصحاب ، حيث يعارض البراءة ولو بضميمة عدم القول بالفصل ، وإمّا للمرسلة المتقدّمة (٣) عن السرائر ،

__________________

(١) لم ترد «بها» في «ف».

(٢) في «ن» ، «ع» و «ص» : طريق.

(٣) في الصفحة ١٩٠.