درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۹۳: جوائز سلطان ۱۵

 
۱

خطبه

۲

توجیه روایات مطلقه بر جواز

ما روایات مطلقی داریم که می‌گوید گرفتن جایزه از سلطان جائر، جایز است و شامل جایی که شبهه محصوره باشد و تمام اطراف مبتلا باشد و اصالت الصحه در فعل الغیر هم جاری نشود.

مثلا سلطان جائر، اموال محدود را جلوی من گذشته و می‌گوید یکی را بردارد که هیچکدام از سه قید بالا نیست.

اما عقل می‌گوید در این صورت احتیاط جاری است.

شیخ انصاری: این روایات حمل بر یکی از سه توجیه می‌شود:

اول: روایات حمل بر شبهات غیر محصوره می‌شود.

دوم: روایات حمل بر جایی می‌شود که اصالت الصحه در فعل مسلم جاری می‌شود.

سوم: روایات حمل بر جایی می‌شود که شبهه محصوره است اما بعضی مورد ابتلاء نیست و این مورد ابتلاء نبودن بخاطر ندادن مال است.

۳

تطبیق ادامه توجیه روایات مطلقه بر جواز

(جواب لو:) يمكن استناد الحِلّ (حلیت جایزه) فيها (روایات) إلى ما ذكرنا سابقاً، (بیان ما ذکرنا:) من أنّ تردّد الحرام بين ما (مالی که) أباحه (مال را) الجائرُ أو ملّكه (جائر، مال را) وبين ما (اموالی که) بقي تحت يده (جائر) (بیان ما بقی:) من الأموال التي لا دخل فيها (اموال) للشخص المجاز (جایزه داده شده)، (خبر انّ:) تردّدٌ بين ما (مالی که) ابتلى به (مال) المكلّفُ من المشتبهين وبين ما (مالی که) لم يبتلِ (مکلف) به (مال)، ولا يجب الاجتناب حينئذٍ (در این هنگام که بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج است) عن شي‌ء منهما (مشتبهین)، من غير فرق بين هذه المسألة (مسئله جایزه سلطان) وغيرها (مسئله) من موارد الاشتباه، مع كون أحد المشتبهين مختصّاً بابتلاء المكلّف به (احد).

۴

نکته

اگر روایتی گفت گرفتن جایزه از سلطان جائر، جایز است حتی در شبهه محصوره و حتی در جایی که همه مورد ابتلاء است و امکان اصالت الصحه در فعل الغیر جاری نبود، این روایت را باید کنار گذاشت، چون عقل حکم به احتیاط می‌کند.

۵

تطبیق نکته

ثمّ لو فرض نصٌّ مطلق (گرفتن جائزه از سلطان جائر جایز است مطلقا) في حِلّ هذه الشبهة (شبهه محصوره در باب جایزه سلطان) مع قطع النظر عن التصرّف (تصرف جائر بر صحت) (اصالت الصحه فی فعل المسلم) و (عطف بر التصرف است) عدم الابتلاء بكلا المشتبهين، (جواب لو:) لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، كما لا ينهض ما تقدّم من قولهم عليهم‌السلام: «كلّ شي‌ء حلال.. إلخ».

۶

توجیه کلام بزرگان

بعضی از فقهاء می‌گویند گرفتن جایزه از سلطان جائر جایز است مطلقا، یعنی شامل همه انواع می‌شود.

شیخ انصاری: این کلام توجیه می‌شود به همان سه توجیه قبل.

۷

تطبیق توجیه کلام بزرگان

وممّا ذكرنا يظهر: أنّ إطلاق الجماعة لحِلّ ما (جایزه‌ای که) يعطيه («ما») الجائر مع عدم العلم بحرمته («ما») عيناً: (خبر انّ:) إن كان شاملاً لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردّد (صفت حرام است) بين هذا (ماخوذ) وبين غيره (هذا) مع انحصار الشبهة، فهو (اطلاق) مستند إلى حمل تصرّفه (جائر) على الصحّة أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي؛ لعدم ابتلاء المكلّف بالجميع (چه داده و چه نداده)، لا (عطف بر الی حمل است) لكون هذه المسألة (جایز سلطان) خارجة بالنصّ عن حكم الشبهة المحصورة (که احتیاط باشد).

حمل النصوص على السبهة غير المحصورة

إلى غير ذلك من الإطلاقات التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام إلاّ الشبهة غير المحصورة.

محامل اُخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة

وعلى تقدير شمولها لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة ، فلا تجدي ؛ لأنّ الحلّ فيها مستند إلى تصرّف الجائر بالإباحة والتمليك ، وهو محمول على الصحيح ، مع أنّه لو أُغمض النظر عن هذا أو رُدّ بشمول (١) الأخبار لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره بالشبهة المحصورة ولا يجري هنا أصالة الصحة في تصرّفه يمكن (٢) استناد الحِلّ فيها إلى ما ذكرنا سابقاً (٣) ، من أنّ تردّد الحرام بين ما أباحه الجائر أو ملّكه وبين ما بقي تحت يده من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز ، تردّد بين ما ابتلى به المكلّف من المشتبهين وبين ما لم يبتلِ به ، ولا يجب الاجتناب حينئذٍ عن شي‌ء منهما ، من غير فرق بين هذه المسألة وغيرها من موارد الاشتباه ، مع كون أحد المشتبهين مختصّاً بابتلاء المكلّف به.

ثمّ لو فرض نصٌّ مطلق في حَلّ هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرّف وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين ، لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ، كما لا ينهض ما تقدّم من قولهم عليهم‌السلام : «كلّ شي‌ء حلال .. إلخ».

__________________

(١) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : لشمول.

(٢) كذا في «ف» ، «ش» ومصححة «ن» ، وفي مصححة «ص» : فيمكن ، وفي سائر النسخ : ويمكن.

(٣) في غير «ش» : ما ذكر سابقاً.

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ إطلاق الجماعة (١) لحِلّ ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عيناً : إن كان شاملاً لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردّد بين هذا وبين غيره مع انحصار الشبهة ، فهو مستند إلى حمل تصرّفه على الصحّة أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي ؛ لعدم ابتلاء المكلّف بالجميع ، لا لكون هذه المسألة خارجة بالنصّ عن (٢) حكم الشبهة المحصورة.

نعم ، قد يخدش في حمل تصرّف الظالم على الصحيح من حيث إنّه مُقدم على التصرّف فيما في يده من المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرّف في الحرام ، فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام ، ولم يقل أحد بحمل تصرّفه حينئذٍ على الصحيح.

لكن الظاهر أنّ هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب ؛ فإنّهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورّع المتصرّف عن التصرّف الحرام لكونه حراماً ، بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه ولو لدواعٍ أُخر.

وأمّا عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرّف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده ؛ فلفساد تصرّفه في ظاهر الشرع ، فلا يحمل على الصحيح الواقعي ، فتأمّل ، فإنّ المقام لا يخلو عن إشكال.

عدم ثبوت ما يدلّ على إلغاء قاعدة الاحتياط

وعلى أيّ تقدير ، فلم يثبت من النصّ ولا الفتوى مع اجتماع‌

__________________

(١) المتقدّم ذكرهم في الصفحة ١٧٦.

(٢) كذا في «ف» ونسخة بدل «م» ، وفي سائر النسخ : من.