درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۹۰: جوائز سلطان ۱۲

 
۱

خطبه

۲

استدلال به صحیحه ابی ولاد و مناقشه در آن

مدعای بعضی از فقها: اخذ جایزه از سلطان جائر جایز است، حتی در شبهه محصوره. به دلیل صحیحه ابی ولاد.

تحقیق شیخ نسبت به صحیحه: در استدلال با این صحیحه بر مدعا، دو احتمال است:

احتمال اول: یحتمل استدلال از جهت حکم امام به حلیت مال عامل باشد.

اما این احتمال صحیح نیست، امام علیه السلام حکم به حلیت مال عامل نکرده است بلکه حکم به حرمت مال عامل کرده است (و علیه الوزر).

۳

تطبیق استدلال به صحیحه ابی ولاد و مناقشه در آن

والاستدلال به (صحیحه ابی ولاد) على المدّعى (جواز اخذ جایزه سلطان جائر حتی در شبهه محصوره) لا يخلو (استدلال) عن نظر؛ لأنّ الاستشهاد (استدلال با روایت) إن كان (الاستدلال) من حيث حكمه عليه‌السلام بحلّ مال العامل (کسی که برای سلطان جائر کار کرده) المجيز (جایزه می‌دهد به نحو اطعام مثلا) للسائل (متعلق به مجیز است)، (جواب ان:) فلا يخفى أنّ الظاهر من هذه الرواية (فقره علی الوزر) ومن غيرها من الروايات: حرمة ما (مالی که) يأخذه (مال را) عمّال السلطان بإزاء عملهم (عمال) له (سلطان)، و (عطف بر حرمة است) أنّ العمل للسلطان من المكاسب المحرمة، 

۴

ادامه مناقشه در صحیحه ابی ولاد

احتمال دوم: یحتمل استدلال از جهت حکم امام به حلیت اخذ مال توسط سائل از عامل باشد. در منشا حلیت مال بر سائل، دو احتمال است:

اول: یحتمل منشا حلیت، احتمال سائل باشد (سائل احتمال می‌دهد که این مال، مال حرام باشد)، طبق این احتمال، استدلال بر مدعا با این روایت صحیح نیست. چون شبهه در این صورت، شبهه بدویه می‌شود نه محصوره.

دوم: یحتمل منشا حلیت، حلیت مال سلطان باشد.

از بین این دو احتمال (اول و دوم)، روایت طبق این احتمال (دوم) دلیل بر مدعا خواهد بود، ولی:

اولا: اذا جاء الاحتمال (احتمال اول یعنی شبهه بدویه) بطل الاستدلال.

ثانیا: حلیت مال جائر در صورتی است که مال جائر از خراج و مقاسمه باشد و اگر مال از خراج و مقاسمه باشد، مال بر شیعه من جمله سائل، حلال است بدون اینکه احتمال حرمت در آن باشد. بنابراین روایت دلیل بر مدعا نخواهد بود.

۵

تطبیق ادامه مناقشه در صحیحه ابی ولاد

فالحكم (فی مقام المعادل للشرطیة الأولی، اعنی قوله إن کان من حیث حکمه - حکم کردن امام) بالحلّ (حلیت اخذ مال توسط سائل از عامل) ليس (حکم امام) إلاّ من حيث احتمال (احتمال سائل) كون ما يُعطي (عطا شده سائل) من غير أعيان ما يأخذه (عامل، مال را) من السلطان، بل (عطف بر من غیر اعمال است) ممّا اقترضه (عامل، مال را) أو اشتراه (عامل، مال را) في الذمّة، وإمّا من حيث إنّ ما يقع من العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال لمن وجده، فيتمّ الاستشهاد.

فتدعه» (١) ، وقوله عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» (٢).

ولا يخفى أنّ المستند في المسألة لو كان مثل هذا لكان الواجب إمّا التزام أنّ القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقاً ، كما عليه شرذمة من متأخّري المتأخّرين (٣) ، أو أنّ مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب ، وعلى أي تقدير فهو على طرف النقيض ممّا تقدّم عن المسالك (٤).

صحيحة أبي ولّاد ، والمناقشة فيها

ومنها : صحيحة أبي ولاّد ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلاّ من أعمالهم ، وأنا أمرّ به وأنزل عليه فيضيّفني ويحسن إليّ ، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة ، وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي : كلْ وخذ منها (٥) ، فلك المَهْنَأ (٦) ، وعليه الوزر (٧)» (٨).

والاستدلال به على المدّعى لا يخلو عن نظر ؛ لأنّ الاستشهاد إن‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٢) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، نفس الباب ، الحديث ٤ ، وفيه : «حتى تعلم أنّه حرام بعينه».

(٣) لم نقف عليهم.

(٤) راجع الصفحة ١٧٦.

(٥) في مصححة «ص» والمصدر : منه.

(٦) في نسخة بدل «م» و «ش» ونسخة بدل المصدر : الحظّ.

(٧) في غير «ش» زيادة : الخبر ، والظاهر أنّه لا حاجة إليه ؛ لأنّ الخبر مذكور بتمامه.

(٨) الوسائل ١٢ : ١٥٦ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

كان من حيث حكمه عليه‌السلام بحلّ مال العامل المجيز للسائل ، فلا يخفى أنّ الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات : حرمة ما يأخذه عمّال السلطان بإزاء عملهم له ، وأنّ العمل للسلطان من المكاسب المحرمة ، فالحكم بالحلّ ليس إلاّ من حيث احتمال كون ما يعطي من غير أعيان ما يأخذه من السلطان ، بل ممّا اقترضه أو اشتراه في الذمّة ، وأمّا من حيث إنّ ما يقع من العامل بيد السائل لكونه من (١) مال السلطان حلال لمن وجده ، فيتمّ الاستشهاد.

لكن فيه مع أنّ الاحتمال الأوّل مسقط للاستدلال على حلّ المشتبه المحصور الذي تقضي (٢) القاعدة لزوم الاحتياط فيه ؛ لأنّ الاعتماد حينئذٍ على اليد ، كما لو فرض مثله في غير الظلمة ـ : أنّ الحكم بالحلّ على هذا الاحتمال غير وجيه ، إلاّ على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة ؛ إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتّجه حلّه لغير المالك بغير رضاه ؛ لأنّ المفروض حرمته على العامل ؛ لعدم احترام عمله.

وكيف كان ، فالرواية إمّا من أدلّة حلّ مال السلطان ، المحمول (٣) بحكم الغلبة إلى (٤) الخراج والمقاسمة ، وإمّا من أدلّة حلّ المال المأخوذ من المسلم ؛ لاحتمال كون المعطي مالكاً له ، ولا اختصاص له بالسلطان‌

__________________

(١) لم ترد «من» في «ف».

(٢) في مصححة «ص» : تقتضي.

(٣) في «خ» : المحمولة.

(٤) في مصححة «ن» : على.