درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۴۴: ولایت از طرف سلطان جائر ۱۷

 
۱

خطبه

۲

نکته

علاوه بر تفاوتی که بین مثال اضطرار و مثال اکراه گفته شد، تفاوت دیگری نیز بین این دو مثال وجود دارد، با این بیان که در مثال اضطرار اگر شارع، دفع ضرر از خود را به واسطه اضرار به دیگران، اجازه ندهد، در این عدم اجازه، عسر و حرج از طرف شارع تحمیل بر مکلف نشده است، ولی در مثال اکراه، اگر شارع بخاطر دفع ضرر از دیگران اضرار به خود را لازم بداند، در این الزام، عسر و حرج از طرف شارع، تحمیل بر مکلف شده است.

۳

تطبیق نکته

هذا (این فرق بین اضطرار و اکراه) كلّه (هذا)، مع أنّ أدلّة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين (مثال اضطرار و مثال اکراه)؛ فإنّه (در مثال اضطرار:) لا حرج في أن لا يرخّص الشارع دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغيره (احد)، (درمثال اکراه:) بخلاف ما لو (زائده است) ألزم الشارع الإضرار على نفسه (احد) لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير؛ (علت بخلاف:) فإنّه (الزام) حرج قطعاً.

۴

ملاک اکراه

اگر سلطان جائر در قبال ترک ولایت و یا ترک غیر ولایت بعد از قبول ولایت، وعده ضرر دهد، این وعده ضرر، محقق اکراه است به شرط اینکه ضرر، مربوط به جان یا مال یا عرض مکلف باشد و یا مربوط به متعلقات مکلف مثل پدر و فرزند او.

بنابر این اگر در قبال ترک ولایت و یا ترک غیر ولایت بعد از قبول ولایت، ضرر بر بعضی از مومنین وارد شود که اجنبی از مکلف هستند، عرفا اکراه صادق نیست.

۵

تطبیق ملاک اکراه

الثاني (مصباح، ج۱، ص ۴۴۸- حاشیه ایروانی، ج۱، ص ۱۹۶)

أنّ الإكراه يتحقّق بالتوعّد (وعده دادن سلطان جائر مثلا) بالضرر (متعلق به توعد است) على (متعلق به ضرر است - به معنای مقابله است) ترك المكرَه عليه (ولایت یا غیر ولایت بعد از قبول ولایت)، ضرراً متعلّقاً بنفسه (والی والی) أو ماله (والی والی) أو عرضه (والی والی) أو بأهله (والی والی)، (بیان اهل:) ممّن يكون ضرره («من») راجعاً (عرفا) إلى تضرّره (والی والی) وتألّمه (والی والی)، وأمّا إذا لم يترتّب على ترك المكرَه عليه (ولایت یا غیر ولایت بعد از قبول ولایت) إلاّ الضررُ على بعض المؤمنين (بیان بعض المومنین:) ممّن يعدّ أجنبياً من المكرَه (والی والی) بالفتح (جواب اما:) فالظاهر أنّه لا يعدّ ذلك (ترتب ضرر بر بعض المومنین) إكراهاً عرفاً؛ إذ لا خوف له (والی والی) يحمله (مجبور کند خوف، والی والی را) على فعل ما أُمر (والی والی) به («ما»).

عرفاً؛ إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أُمر به.

وبما ذكرنا من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه (مکرَه)، أو بمن يجري مجراه (مکرَه) كالأب والولد صرّح في الشرائع والتحرير والروضة وغيرها (این کتب).

۶

نکته

اگر مکلف خوف بر بعضی از مومنین دارد، برای مکلف قبول ولایت و یا قبول امور دیگر غیر از ولایت، جایز است، مثل روایت احتجاج از امیرالمومنین علیه السلام.

۷

تطبیق نکته

نعم، لو خاف (مکلف) على بعض المؤمنين جاز له (مکلف) قبول الولاية المحرّمة، بل غيرها (ولایت) من المحرّمات الإلهية (که اگر مرتکب نشود، بعض مومنین ضرر می‌بینند) التي أعظمها (محرمات) التبرّي من أئمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين؛ (دلیل جاز:) لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين و (عطف بر وجوب است) عدم تعريضهم (مومنین) للضرر، 

إلزام المكرِه بالكسر وإرادته (١) الحتميّة ، والمكرَه بالفتح وإن كان مباشراً إلاّ أنّه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتّى يقال : إنّه أضرّ بالغير لئلاّ يتضرّر نفسه.

نعم ، لو تحمّل الضرر ولم يضرّ بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفاً ، لكن الشارع لم يوجب هذا ، والامتنان بهذا على بعض الأُمّة لا قبح فيه ، كما أنّه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمّل الضرر وصرفه عنه إلى نفسه.

هذا كلّه ، مع أنّ أدلّة نفي الحرج (٢) كافية في الفرق بين المقامين ؛ فإنّه لا حرج في أن لا يرخّص الشارع دفع (٣) الضرر عن أحد بالإضرار بغيره ، بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجّه إلى الغير ؛ فإنّه حرج قطعاً.

__________________

(١) في «ن» ، «م» و «ع» : وإرادة.

(٢) من الكتاب قوله تعالى ﴿وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ الحج : ٧٨ ، ومن السنّة ما ورد في الوسائل ١٠ : ١٤ ، الباب ٣٩ من أبواب الذبح ، الحديث ٤ و ٦ ، وغير ذلك.

(٣) في «ش» : في دفع.

الثاني

بماذا يتحقّق الإكراه؟

أنّ الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر على ترك المكرَه عليه ، ضرراً متعلّقاً بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله ، ممّن يكون ضرره راجعاً إلى تضرّره وتألّمه ، وأمّا إذا لم يترتّب على ترك المكرَه عليه إلاّ الضرر على بعض المؤمنين ممّن يعدّ أجنبياً من المكرَه بالفتح فالظاهر أنّه لا يعدّ ذلك إكراهاً عرفاً ؛ إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أُمر به.

وبما ذكرنا من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه ، أو بمن يجري مجراه كالأب والولد صرّح في الشرائع (١) والتحرير (٢) والروضة (٣) وغيرها (٤).

نعم ، لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرّمة ، بل غيرها من المحرّمات الإلهية التي أعظمها التبرّي من أئمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين ؛ لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر ، مثل ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال : «ولئن تبرأ (٥) منا ساعة بلسانك وأنت موالٍ لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها (٦)

__________________

(١) الشرائع ٣ : ١٣.

(٢) التحرير ٢ : ٥١.

(٣) الروضة البهية ٦ : ١٩.

(٤) كنهاية المرام ٢ : ١١ ، والحدائق ٢٥ : ١٥٩ ، والرياض ٢ : ١٦٩.

(٥) في المصدر : ولئن تبرّأت.

(٦) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : الذي هو.

قوامها ، ومالها الذي بها قيامها (١) ، وجاهها الذي به تمسكها (٢) ، وتصون من عُرف بذلك من أوليائنا وإخوانك (٣) ؛ فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك ، وتنقطع به عن عملك في الدين (٤) وصلاح إخوانك المؤمنين.

وإيّاك ثمّ إيّاك أن تترك التقيّة التي أمرتك بها ، فإنّك شائط بدمك ودماء إخوانك ، معرض بنعمتك ونعمهم (٥) للزوال ، مذلّ لهم في أيدي أعداء دين الله ، وقد أمرك الله (٦) بإعزازهم ، فإنّك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على إخوانك ونفسك (٧) أشدّ من ضرر الناصب لنا ، الكافر بنا .. الحديث» (٨).

لكن لا يخفى أنّه لا يباح بهذا النحو من التقيّة الإضرار بالغير ؛ لعدم شمول أدلّة الإكراه لهذا ؛ لما عرفت من عدم تحقّقه مع عدم لحوق ضرر بالمُكرَه ولا بمن يتعلق به ، وعدم جريان أدلّة نفي الحرج ؛ إذ لا حرج على المأمور ؛ لأنّ المفروض تساوي من أُمر بالإضرار به ومن‌

__________________

(١) كذا في «ص» والمصدر ، وفي سائر النسخ : نظامها.

(٢) في المصدر : تماسكها.

(٣) في المصدر ونسخة بدل «ص» : إخواننا.

(٤) في المصدر : عمل الدين.

(٥) كذا في «ن» والمصدر ، وفي سائر النسخ : نعمتهم.

(٦) لفظة الجلالة من «ص» والمصدر.

(٧) في «ص» والمصدر : نفسك وإخوانك.

(٨) الاحتجاج ١ : ٣٥٥ ، ضمن حديث طويل ، وعنه الوسائل ١١ : ٤٧٩ ، الباب ٢٩ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ١١.