درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۳۷: ولایت از طرف سلطان جائر ۱۰

 
۱

خطبه

۲

اشکال سوم شیخ انصاری بر صاحب جواهر

اشکال سوم: اگر بین دو دلیل به واسطه تخییر جمع شود، لازمه‌اش استعمال لفظ در بیش از یک معنا است (امر در ادله امر به معروف نسبت به ماده اجتماع در جواز فعل و نسبت به ماده افتراق در وجوب به کار رفته باشد و نهی در ادله نهی از ولایت نسبت به ماده اجتماع در جواز ترک و نسبت به ماده افتراق در حرمت به کار رفته باشد)، و اللازم باطل، فالملزوم مثله.

۳

تطبیق اشکال سوم شیخ انصاری بر صاحب جواهر

ثم المتعارضان بالعموم من وجه، لا يمكن إلغاءُ ظاهر كلّ منهما (دو دلیل متعارض) مطلقاً (نسبت به ماده اجتماع و افتراق)، بل (بلکه الغاء) بالنسبة إلى مادة الاجتماع؛ لوجوب إبقائهما (متعارضان) على ظاهرهما (متعارضان) (وجوب و حرمت) في مادتي الافتراق، فيلزم استعمالُ كلّ من الأمر (در ادله امر به معروف) والنهي (در ادله نهی از حکومت) في أدلّة الأمر بالمعروف، والنهي عن الولاية، في الإلزام (نسبت به ماده افتراق) والإباحة (اباحه ترک و فعل - نسبت به ماده اجتماع).

۴

اشکال چهارم

اشکال چهارم: ما سه دسته دلیل داریم:

۱. دلیل استحباب ولایت بخاطر قیام به مصالح عباد.

۲. ادله حرمت ولایت که به نحو مطلق می‌گوید ولایت والی والی ظالم حرام است.

۳. ادله وجوب امر به معروف.

با دسته اول، دسته دوم را تخصیص می‌زنیم، پس دسته دوم می‌گوید ولایت والی والی ظالم در صورتی که برای قیام به مصالح عباد نباشد، حرام است، بنابراین ادله حرمت ربطی به بحث ما که ولایت مقدمه برای امر به معروف است، ندارد.

سپس دلیل استحباب را با ادله وجوب امر به معروف مقایسه می‌کنیم، بین این دو نیز تعارض نیست، چون دلیل استحباب می‌گوید ولایت بخاطر قیام به مصالح عباد با قطع نظر از مقدمیت برای واجب، مستحب است و این منافاتی ندارد که با در نظر گرفتن مقدمیت آن برای واجب، یعنی امر به معروف، واجب باشد، بنابراین دلیل استحباب منافی با ادله وجوب امر به معروف نیست تا به وسیله دلیل استحباب از وجوب امر به معروف رفع ید کنیم (حاشیه ایروانی، ج۱، ص ۱۹۱).

۵

تطبیق اشکال چهارم

ثمّ دليل الاستحباب (حکومت والی والی ظالم بخاطر مصالح عباد مستحب است) أخصّ لا محالة من أدلّة التحريم (تحریم ولایت و حکومت)، فتخصّص (ادله تحریم) به (دلیل استحباب)، فلاينظر بعد ذلك (تخصیص) في أدلّة التحريم (چون ادله تحریمی می‌گوید حکومتی که بخاطر مصالح عباد نباشد، حرام است)، بل لا بدّ بعد ذلك (تخصیص) من ملاحظة النسبة بينه (دلیل استحباب) وبين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف.

مقتضى الوجوب (١) ، انتهى.

مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر قدّس سرّه

وفيه : أنّ الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقّف والرجوع إلى الأُصول لا التخيير ، كما قرّر في محلّه (٢) ، ومقتضاها إباحة الولاية ؛ للأصل ، ووجوب الأمر بالمعروف ؛ لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه.

ثمّ على تقدير الحكم بالتخيير ، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخيير الظاهري ، وهو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك ، لا التخيير الواقعي.

ثم المتعارضان بالعموم من وجه ، لا يمكن إلغاء ظاهر كلّ منهما مطلقاً ، بل (٣) بالنسبة إلى مادة الاجتماع ؛ لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق ، فيلزم (٤) استعمال كلّ من الأمر والنهي في أدلّة الأمر بالمعروف ، والنهي عن الولاية (٥) ، في الإلزام والإباحة.

ثمّ دليل الاستحباب أخصّ لا محالة من أدلّة التحريم ، فتخصّص به ، فلا ينظر بعد ذلك في أدلّة (٦) التحريم ، بل لا بدّ بعد ذلك‌

__________________

(١) راجع الجواهر ٢٢ : ١٦٤.

(٢) انظر فرائد الأُصول : ٧٥٧ و ٧٦٢.

(٣) عبارة «مطلقاً ، بل» من «ش» فقط ، ولم ترد في سائر النسخ.

(٤) كذا في «ف» ، وفي غيره : فيلزمك.

(٥) كذا في «ف» ، «ن» و «ش» ومصححة «ع» ونسخة بدل «خ» و «ص» ، وفي سائر النسخ : عن المنكر.

(٦) في «ف» : فلا ينظر إلى أدلّة.

من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف.

ومن المعلوم المقرّر في غير مقام (١) أنّ دليل استحباب الشي‌ء الذي قد يكون مقدمة لواجب (٢) لا يُعارض (٣) أدلّة وجوب ذلك الواجب ، فلا وجه لجعله شاهداً على الخروج عن مقتضاها ؛ لأنّ دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشي‌ء في نفسه ، مع قطع النظر عن الملزِمات (٤) العرضية ، كصيرورته مقدمة لواجب أو مأموراً به لمن يجب إطاعته ، أو منذوراً وشبهه.

توجيه كلام من عبّر بالجواز أو الاستحباب بما لا ينافي الوجوب الكفائي

فالأحسن في توجيه كلام من عبّر بالجواز (٥) مع التمكن من الأمر بالمعروف (٦) : إرادة الجواز بالمعنى الأعم.

وأمّا من عبّر بالاستحباب (٧) ، فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية ، نظير قولهم : يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه (٨) ، مع أنّه واجب‌

__________________

(١) في «ص» : المقام.

(٢) في «م» ، «ع» و «ص» : الواجب.

(٣) كذا في «ن» ، وفي غيره : لا تعارض.

(٤) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : الملزومات.

(٥) كذا في «ص» و «ش» ، وفي سائر النسخ : الجواز.

(٦) كالعلاّمة في القواعد ١ : ١٢٢.

(٧) كالمحقق في الشرائع ٢ : ١٢.

(٨) قاله المحقق في الشرائع ٤ : ٦٨ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ١٧٩ ، والقواعد ٢ : ٢٠١ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٢٦٢ ، وغيرهم.