درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۲۹: ولایت از طرف سلطان جائر ۲

 
۱

خطبه

۲

اقوال در حکومت کردن والی والی ظالم

درباره حکومت کردن والی والی ظالم، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مشهور: نفس حکومت کردن، حرام است اعم از اینکه بر این حکومت معصیتی مترتب بشود یا خیر.

دلیل: دلیل بر این نظریه، ظاهر روایات کثیره است.

نظریه دوم: نظریه جماعتی از فقها: نفس حکومت کردن حرام نیست، بلکه حرمت حکومت بخاطر این است که بر این حکومت، معصیت مترتب می‌شود.

دلیل: دلیل بر این نظریه نیز روایات است، مثل روایت ضعیفه داود بن زربی.

۳

تطبیق ادامه اقوال در حکومت کردن والی والی ظالم

ففي صحيحة (ضعیفه است بخاطر مجهول بود مولی) داودَ بن زربيّ، قال: «أخبرني مولى (عبد - دوستدار) لعلي ابن الحسين عليه‌السلام، قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبدالله عليه‌السلام الحيرة (نام محل است)، فأتيتُه (امام صادق را)، فقلت له (امام صادق): جعلت فداك لو (لو برای تمنی است) كَلّمتَ داودَ بن علي (که از پادشاهان ظالم بوده است) أو بعض هؤلاء (بنی عباس)، فأُدخلَ في بعض هذه الولايات (حکومات)، فقال (امام صادق): ما كنتُ لأفعل، فانصرفتُ إلى منزلي فتفكرتُ: ما أحسُبه (گمان نکردم، امام صادق را) أنّه منعني (امام، مرا) إلاّ مخافة أن أظلم أو أجور، والله لآتينّه (امام را) وأعطينَّه (امام را) الطلاقَ والعتاقَ والايمانَ المغلّظة أن لا أجورنّ على أحد، ولا أظلمنَّ، ولأعدلنَّ (عادل باشم).

قال (مولی): فأتيته (امام صادق را)، فقلتُ: جعلت فداك إنّي فكّرت في إبائك (امتناع شما از وساطت) عليّ، وظننتُ أنّك إنّما منعتني (از حکومت) مخافة أن أظلم أو أجور، و (عطف بر انی فکرت است) إنّ كلّ امرأة لي طالق، وكلّ مملوك لي حُرٌّ إن ظلمتُ أحداً، أو جُرت على أحد، وإن لم أعدل. قال (امام صادق): فكيف قلتَ (چگونه حاکم باشی و ظلم و جور نکنی)؟ فأعدت عليه (امام صادق) الأيمان، فنظر إلى السماء، وقال: تنال (ان در تقدیر است و به معنای ما موصوله است و مبتدا می‌باشد و ان در تقدیر است چون ما هیچوقت مقدر نمی‌شود) هذه السماء (رسیدن به آسمان) أيسر عليك من ذلك »؛ بناء (اشاره این روایت بنا بر این است که) على أنّ المشار إليه (در کلمه ذلک) هو (مشار الیه) العدل وترك الظلم (که دلیل حرمت ولایت والی والی معصیت کردن است)، ويحتمل أن يكون (مشار الیه) هو (مشار الیه) الترخّص في الدخول (دخول مولی در حکومت) (طبق این احتمال، این روایت از حیث حرمت حکومت ذاتا یا بجهت معصیت، ساکت است).

۴

مسوغ اول ولایت والی والی ظالم

در دو صورت حکومت کردن والی والی ظالم جایز است:

مسوغ اول: در صورتی که این والی والی ظالم می‌خواهد حکومت کند تا اموری که به مصلحت بندگان خدا است را انجام بدهد.

ادله:

دلیل اول: قرآن: آیه اجعلنی علی خزائن الارض، عزیز مصر والی ظالم است چون با وجود پیامبر، کسی حق حکومت ندارد مگر با اذن و حکومت عزیز مصر جایز نبوده است و حضرت که درخواست حکومت کردن معلوم می‌کند که حکومت والی والی ظالم جایز است اما اینکه حضرت حکومت را برای این می‌خواستند که اموری که به مصلحت بندگان است را انجام بدهند بخاطر مقام پیامبری است که غیر این را اقتضاء ندارد.

استاد: این آیه دلالت ندارد، چون حکومت حق حضرت یوسف است.

دلیل دوم: روایات

دلیل سوم: اجماع

دلیل چهارم: عقل، به اینکه حکومت والی والی از دو حالت خارج است:

اول: این حکومت، ذاتا حرام است، چون خود حکومت ذاتا حرام است و هرچه ذاتا حرام است بخاطر مصلحت اهم جایز است بحکم عقل، پس حکومت کردن والی والی ظالم جایز است بحکم عقل.

دوم: این حکومت بخاطر معصیت حرام است، در این صورت موضوع از بین رفته چون این فرد معصیت نمی‌کند که حرام باشد.

۵

تطبیق مسوغ اول ولایت والی والی ظالم

ثم إنّه يسوّغ الولاية (حکومت والی والی ظالم) المذكورة أمران:

أحدهما القيام (قیام والی والی ظالم) بمصالح العباد، بلا خلاف، على الظاهر المصرّح به (لا خلاف) في المحكي عن بعض (مرحوم راوندی)، حيث قال (بعض): إنّ تقلّد (به گردن گرفتن) الأمر (حکومت کردن) من قِبل الجائر جائز إذا تمكّن (مکلف) معه (تقلد الامر) من إيصال الحقّ لمستحقه (حق)، بالإجماع والسنّة الصحيحة، وقوله تعالى ﴿اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ.

ويدلّ عليه (جواز ولایت بخاطر قیام به مصالح عباد) قبل الإجماع ـ : أنّ الولاية إن كانت محرّمة لذاتها (ولایت)، كان ارتكابها (ولایت) لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي (مصالح) أهم من مفسدة انسلاك (داخل شدن) الشخص في أعوان الظلمة بحسب (متعلق به انسلاک است) الظاهر، وإن كانت (حرمت ولایت) لاستلزامها (ولایت) الظلم على الغير، فالمفروض عدم تحقّقه (ظلم) هنا (در حکومت بخاطر قیام به مصالح عباد).

فالمفروض عدم تحقّقه هنا.

ويدلّ عليه (جواز): النبويّ الذي رواه الصدوق في حديث المناهي، قال: «مَن تولّى عرافة (سرپرستی) قومٍ اتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله تعالى أطلقه الله، وإن كان ظالماً يهوى به في نار جهنم، وبئس المصير».

ويدلّ عليه: النبويّ الذي رواه الصدوق في حديث المناهي، قال: «من تولّى عرافة قومٍ اتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله تعالى أطلقه الله، وإن كان ظالماً يهوى (انداخته می‌شود) به في نار جهنم، وبئس المصير».

والميتة .. الخبر» (١).

وفي رواية زياد بن أبي سلمة : «أهون ما يصنع الله عزّ وجلّ بمن تولّى لهم عملاً ، أن يضرب عليه (٢) سرادق (٣) من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق (٤)» (٥).

هل الولاية عن الجائر محرّمة بنفسها؟

ثمّ إنّ ظاهر الروايات كون الولاية محرّمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتّب معصية عليها (٦) من ظلم الغير ، مع أنّ الولاية عن الجائر لا تنفكّ عن المعصية.

وربما كان في بعض الأخبار إشارة إلى كونه من جهة الحرام الخارجي ، ففي صحيحة داود بن زربيّ ، قال : «أخبرني (٧) مولى لعلي ابن الحسين عليه‌السلام ، قال : كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه‌السلام الحيرة ، فأتيته ، فقلت له : جعلت فداك لو كلّمت داود بن علي أو بعض هؤلاء ، فأدخل (٨) في بعض هذه الولايات ، فقال : ما كنت لأفعل ، فانصرفت إلى منزلي فتفكرت (٩) : ما أحسبه أنّه منعني إلاّ مخافة أن‌

__________________

(١) تحف العقول : ٣٣١ ، والوسائل ١٢ : ٥٥ الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) في غير «ش» : أن يضرب الله عليه.

(٣) ما أثبتناه من المصادر الحديثية ، وفي النسخ : سرادقاً.

(٤) في نسخة بدل «ش» : الخلق.

(٥) الوسائل ١٢ : ١٤٠ ، الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٩.

(٦) في النسخ : عليه.

(٧) في «ف» : خبّرني.

(٨) في غير «ن» و «ش» : فأُدخلت.

(٩) في «ص» والمصدر زيادة : فقلت.

أظلم أو أجور ، والله لآتينّه وأعطينَّه (١) الطلاق والعتاق والايمان المغلّظة (٢) أن لا أجورنّ على أحد ، ولا أظلمنَّ ، ولأعدلنَّ.

قال : فأتيته ، فقلت : جعلت فداك إنّي فكّرت في إبائك عليّ ، وظننت أنّك إنّما منعتني (٣) مخافة أن أظلم أو أجور ، وإنّ كلّ امرأة لي طالق ، وكلّ مملوك لي حُرٌّ (٤) إن ظلمت أحداً ، أو جُرت على أحد (٥) ، وإن (٦) لم أعدل. قال : فكيف (٧) قلت؟ فأعدت عليه الأيمان ، فنظر (٨) إلى السماء ، وقال : تنال هذه (٩) السماء أيسر عليك من ذلك (١٠)» (١١) ؛ بناء على أنّ المشار إليه هو العدل ، وترك الظلم ، ويحتمل أن يكون هو الترخّص في الدخول.

__________________

(١) في «ص» والمصدر : ولأعطينّه.

(٢) في «ف» : الغليظة.

(٣) في هامش «ص» والمصدر زيادة : وكرهت ذلك.

(٤) في «ش» زيادة : وعلي ، وفي الوسائل : وعليّ وعليّ ، وفي الكافي : عليَّ وعليَّ.

(٥) في المصدر ونسخة بدل «ش» : عليه.

(٦) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : بل إن.

(٧) في المصدر : كيف.

(٨) في المصدر ونسخة بدل «ش» : فرفع رأسه.

(٩) في المصدر ونسخة بدل «ش» : تناول ، ولم ترد «هذه» في المصدر.

(١٠) في غير «ش» زيادة : الخبر.

(١١) الكافي ٥ : ١٠٧ ، الحديث ٩ ، وعنه الوسائل ١٢ : ١٣٦ ، الباب ٤٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ، مع حذف بعض فقرأته.

ما يسوّغ الولاية من قبل الجائر أمران :

ثم إنّه يسوّغ الولاية المذكورة أمران :

الأوّل : القيام بمصالح العباد

أحدهما القيام بمصالح العباد ، بلا خلاف ، على الظاهر المصرّح به في المحكي (١) عن بعض ، حيث قال : إنّ تقلّد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكّن معه من إيصال الحقّ لمستحقه ، بالإجماع والسنّة الصحيحة ، وقوله تعالى ﴿اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ (٢).

ما يدلّ على جواز هذه الولاية

ويدلّ عليه قبل الإجماع ـ : أنّ الولاية إن كانت محرّمة لذاتها ، كان (٣) ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر ، وإن كانت لاستلزامها الظلم على الغير ، فالمفروض عدم تحقّقه هنا.

ويدلّ عليه : النبويّ الذي رواه الصدوق في حديث المناهي ، قال : «من تولّى عرافة قومٍ اتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه ، فإن قام فيهم بأمر الله تعالى أطلقه الله ، وإن كان ظالماً يهوى به في نار جهنم ، وبئس المصير» (٤).

وعن عقاب الأعمال : «ومن تولّى عرافة قوم ولم يحسن فيهم‌

__________________

(١) في «م» : والمحكي.

(٢) فقه القرآن ؛ للراوندي ٢ : ٢٤ ، (باب المكاسب المحظورة والمكروهة) ، والآية من سورة يوسف : ٥٥.

(٣) كذا في النسخ ، وفي هامش «ش» : جاز ظ.

(٤) الفقيه ٤ : ١٨ ، ذيل الحديث ٤٩٦٨ ، والوسائل ١٢ : ١٣٦ الباب ٤٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦ ، وفيهما : هُوي به.