درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۹۸: قیافه ۱

 
۱

خطبه

۲

حرمت قیافه

مرحوم شیخ کارهایی را می‌شمردند که خودشان حرام هستند و کسب درآمد با آنها هم حرام است.

مثلا غیب کردن حرام است و اگر کسی به وسیله غیبت کسی کسب درآمد کند حرام است.

هفدهمین کار: قیافه

تعریف قیافه: شناختن علامات و نسب؛ مثلا شخصی ردپایی را می‌بیند و می‌فهمد که شتر لاغر رد شده است یا کسی به کف دست نگاه می‌کند و می‌فهمد که شما پولدار هستی و... یا اینکه فرد بگوید این شخص فرزند فلان آقا است و...

قیافه دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی غرض مترتب کردن امر حرامی بر قیافه نیست، در این صورت قیافه حرام نیست. چون دلیلی بر حرمت آن نداریم و برائت جاری می‌شود.

صورت دوم: گاهی غرض مترتب کردن امر حرامی بر قیافه است، در این صورت قیافه حرام است بخاطر اجماع.

مثال: روایت داریم الولد للفراش، حال کسی قیافه بشناسد و به بچه بگوید تو بچه پدرت نیستی، این کار حرام است چون شرع می‌گوید الولد للفراش است.

۳

تطبیق حرمت قیافه

[المسألة] السابعة عشر

لقيافة (شناختن علامات و نسب) حرام في الجملة (به نحو موجبه جزئیه - بعضی از مصادیق قیافه)، نسبه (حرمت قیافه را) في الحدائق إلى الأصحاب، وفي الكفاية: لا أعرف خلافاً، وعن المنتهي: الإجماع.

والقائف كما عن الصحاح والقاموس والمصباح ـ: هو (قائف) الذي يعرف الآثار (علائم).

وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة (زیادی این عبارت): أنّه (قائف) يعرف شَبَه الرجل بأخيه (رجل) وأبيه (رجل).

وفي جامع المقاصد والمسالك كما عن إيضاح النافع والميسيّة ـ أنّها (قیافه) إلحاق الناس بعضِهم ببعض. وقيّد في الدروس وجامع المقاصد كما عن التنقيح حرمتها (قیافه) بما (قیافه‌ای که) إذا ترتب عليها (قیافه) محرّم (مثل نفی نسب شرعی)، والظاهر أنّه (تقیید قیافه به مترتب شدن امر حرام به آن) مراد الكلّ (همه فقهاء)، وإلاّ (اگر بر قیافه امر حرامی مترتب نشود) فمجرّد حصول الاعتقاد العلمي أو الظنّي (معرفت) بنسب شخص لا دليل على تحريمه (مجرد حصول الاعتقاد)؛

۴

ترتیب اثر دادن به قول قائف

مدعی: ترتیب اثر دادن به قول قائف حرام است، به چند دلیل:

دلیل اول: مرحوم آقای خویی: علم کردن به قول قائف، عمل کردن به غیر علم است و علم کردن به غیر علم، حرام است بدلیل آیات، پس عمل کردن به قول قائف، حرام است.

دلیل دوم: روایاتی که می‌گوید عمل کردن به قول قائف حرام است.

استاد: تمام روایات یا سندا یا دلالة ضعیف است، مگر از باب تراکم ظنون بگوییم حجت است.

۵

تطبیق ترتیب اثر دادن به قول قائف

ولذا (بخاطر اینکه قیافه بدون ترتیب اثر، دلیل بر حرمت آن نیست) نهي في بعض الأخبار عن إتيان (آمدن به سوی) القائف (در روایت نهی از قیافه نشده و نهی از ترتیب اثر شده است) و (عطف بر اتیان است) الأخذ بقوله (قائف) (ارشاد الطالب، ج۱، ص ۴۳۸).

ففي المحكي عن الخصال: «ما أُحب أن تأتيهم (قافه)» (استاد: ما احب درباره امر حرام و مکروه هر دو بکار می‌رود). وعن مجمع البحرين: أنّ في الحديث: «لا آخذ بقول قائفٍ» (استاد: این روایت سندا مشکل دارد).

وقد افترى بعض العامّة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أنّه (پیامبر اکرم) قضى بقول القافة (جمع قائف است).

وقد أُنكر ذلك (قضاوت رسول خدا بخاطر قول قافه) عليهم في الأخبار، كما يشهد به ما عن الكافي عن زكريا بن يحيى بن نعمان المصري

[المسألة] السابعة عشر

حرمة القيافة

القيافة حرام‌ في الجملة ، نسبه في الحدائق إلى الأصحاب (١) ، وفي الكفاية : لا أعرف خلافاً (٢) ، وعن المنتهي : الإجماع (٣).

القائف لغةً واصطلاحاً

والقائف كما عن الصحاح والقاموس والمصباح ـ : هو الذي يعرف الآثار (٤).

وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة : أنّه يعرف شَبَه الرجل بأخيه وأبيه (٥).

وفي جامع المقاصد والمسالك كما عن إيضاح النافع والميسيّة ـ

__________________

(١) الحدائق ١٨ : ١٨٢.

(٢) الكفاية : ٨٧.

(٣) المنتهي ٢ : ١٠١٤ ، وفيه : نفي الخلاف. وحكى الإجماع عنه المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٨٠.

(٤) الصحاح ٤ : ١٤١٩ ، مادة : «قوف» ، القاموس المحيط ٣ : ١٨٨ ، مادة : «قوف» ، ولم نقف في المصباح على التعبير المذكور ، انظر المصباح المنير : ٥١٩.

(٥) النهاية ، لابن الأثير ٤ : ١٢١ ، مجمع البحرين ٥ : ١١٠ ، والعبارة للأوّل.

الأخبار الناهية عن مراجعة القائف

أنّها إلحاق الناس بعضهم ببعض (١). وقيّد في الدروس وجامع المقاصد كما عن (٢) التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرّم (٣) ، والظاهر أنّه مراد الكلّ ، وإلاّ فمجرّد حصول الاعتقاد العلمي أو الظنّي بنسب شخص لا دليل على تحريمه ؛ ولذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف والأخذ بقوله.

ففي المحكي عن الخصال : «ما أُحب أن تأتيهم» (٤). وعن مجمع البحرين : أنّ في الحديث : «لا آخذ بقول قائفٍ» (٥).

وقد افترى بعض العامّة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أنّه قضى بقول القافة (٦).

وقد أُنكر ذلك عليهم في الأخبار ، كما يشهد به ما عن الكافي‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٣٣ ، المسالك ٣ : ١٢٩ ، والعبارة للثاني مع اختلاف يسير ، وأمّا إيضاح الفوائد والميسية : فلا يوجدان عندنا ، نعم حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٨٢.

(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : في.

(٣) الدروس ٣ : ١٦٥ ، جامع المقاصد ٤ : ٣٣ ، ولم نقف على التقييد المذكور في التنقيح. نعم ، حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٨٢ ، وانظر التنقيح ٢ : ١٣.

(٤) الخصال ١ : ٢٠ ، باب الواحد ، الحديث ٦٨ ، وعنه الوسائل ١٢ : ١٠٩ ، الباب ٢٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

(٥) مجمع البحرين ٥ : ١١٠.

(٦) صحيح البخاري ٨ : ١٩٥.

عن زكريا بن يحيى بن نعمان المصري (١) ، قال : «سمعت علي بن جعفر يحدّث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين ، فقال : والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه‌السلام.

فقال الحسن : إي والله جعلت فداك! لقد بغى عليه إخوته.

فقال علي بن جعفر : إي والله! ونحن عمومته بغينا عليه.

فقال له الحسن : جعلت فداك! كيف صنعتم ، فإنّي لم أحضركم؟

قال : فقال له إخوته ونحن أيضاً ـ : ما كان فينا إمام قطّ حائل اللون! فقال لهم الرضا عليه‌السلام : هو ابني.

فقالوا : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى بالقافة ، فبيننا وبينك القافة.

فقال : ابعثوا أنتم إليهم ، وأمّا أنا فلا ، ولا تُعلموهم لما دعوتموهم إليه ، وليكونوا في بيوتكم.

فلمّا جاءوا وقعدنا في البستان واصطفّ عمومته وإخوته وأخواته وأخذوا الرضا عليه‌السلام وألبسوه جبّة من صوف وقلنسوة [منها (٢)] ،

__________________

(١) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : «زكريا بن يحيى العري» ، إلاّ أنّه صُحّح في «ن» و «ص» بما في «ش» ، وفي «خ» و «ع» كتب فوق كلمة «العري» : «الصيرفي (خ ل)». هذا حال النسخ ، وأمّا المصدر : ففي الطبعة الحديثة من الكافي : «زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي» ، وفي معجم رجال الحديث (٧ : ٢٨٩) ما يلي : في الطبعة القديمة «المصرفي» بدل «الصيرفي» ، وفي الوافي : «المصري».

(٢) من المصدر.