درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۹۷: غش ۶

 
۱

خطبه

۲

نظریه شیخ انصاری

مرحوم شیخ فرمودند که غش بر چهار نوع است و می‌گویند نوع چهارم که شیء را می‌فروشد و اظهار خلاف آن می‌کند، باطل است چون ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

اما سه قسم دیگر معامله صحیح است و برای مشتری خیار ثابت می‌شود و این خیار گاهی عیب است و گاهی خیار تدلیس است و گاهی تبعض صفقه است.

۳

تطبیق نظریه شیخ انصاری

فالأقوى حينئذٍ (دلیل بر بطلان بیع مغشوش به نحو مطلق نیست) في المسألة (مسئله غش): صحة البيع في غير القسم الرابع (اظهار الشیء علی خلاف جنسه)، ثم (عطف بر صحت البیع است) العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبيّن الغش. (تفصیل:) فإن كان قد غُش في إظهار وصف مفقود كان فيه (غش) خيار التدليس، وإن كان (غش) من قبيل شوب (مخلوط کردن) اللبن بالماء (ادخال غیر المراد فی المراد)، فالظاهر هنا (در غش) خيار العيب؛ لعدم خروجه (لبن) بالمزج عن مسمّى اللبن، فهو (شیر) لبن معيوب. وإن كان (غش) من قبيل التراب الكثير (چون قلیل، متعارف است) في الحنطة، كان له (غش) حكم تبعّض (تقسیم شدن) الصفقة (کالا)، ونَقَص الثمنُ بمقدار التراب الزائد (الزائد عن المقدار المتعارف)؛ لأنّه (تراب) غير متموَّل (مالیت ندارد)، ولو كان (خلیط) شيئاً متموَّلاً (مالیت دارد) بطل البيع في مقابله (خلیط، لانه غیر مبیع و ثبت خیار تبعض الصفقة بالنسبة الی الباقی).

۴

فروش چیزی که منفعت محلله ندارد

سومین نوع از کسبهای حرام: فروش چیزی که منفعت محلله نزد عقلاء ندارد، مثل حشرات.

منظور از حرمت این معامله، حرمت وضعی و فساد معامله است نه حرمت تکلیفی. چون اکل مال بالباطل است.

شیخ انصاری می‌گویند اصل حرف درست است اما همه مثالها صحیح نیست.

۵

تطبیق فروش چیزی که منفعت محلله ندارد

النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ (استفاده) فيه (امور) محلّلةً (شارع حلال کرده است) معتدّاً بها عند العقلاء و التحريم في هذا القسم (نوع سوم) ليس إلّا من حيث فساد المعاملة (حرمت وضعی)، و عدمِ تملّك (تملک بایع) الثمن، و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير (که کسب در آمد در آنها حرمت وضعی و تکلیفی هر دو دارد).

و الدليل على الفساد (فساد کسب) في هذا القسم (نوع سوم) على ما صرّح به في الإيضاح«۱» كون أكل المال بإزائه (ما لا منفعة فیه) أكلًا بالباطل.

و فيه (دلیل) تأمّل؛ لأنّ منافع كثير من الأشياء التي ذكروها (اشیاء را) في المقام (نوع سوم) تُقابَل (منافع) عرفاً بمالٍ و لو قليلًا بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه (نوع سوم)«۲» سفهاً (معامله سفهی).

فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي و النصوص«۳» من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة و كونها (منافع نادره) في نظره (شارع) كالمعدومة (منافع معدومه).

قال في المبسوط: إنّ الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به (ضرب)، و الآخر لا ينتفع به (آخر) إلى أن قال-: و إن كان (حیوان طاهر) ممّا لا ينتفع به («ما») فلا يجوز بيعه (ما لا ینتفع به) بلا خلاف، مثل الأسد و الذئب، و سائر (جمیع) الحشرات، مثل: الحيّات، و العقارب، و الفأر، و الخَنافِس (سوسکها)، و الجِعلان (سوسک سرگین غلطان)، و الحِدأَة (مرغ موش رُبا)، و الرخَمَة (کرکس)، و النسْر (لاشخور)، و بُغاث الطير (پرده‌ای کوچکتر از کرکس که کُند حرکت می‌کند)، و كذلك الغِرْبان (کلاغها)«۱»، انتهى.

و ظاهر الغنية الإجماع على ذلك (فساد بیع) أيضاً (مثل مبسوط)«۲».

و يشعر به (اجماع) عبارة التذكرة، حيث استدلّ على ذلك (عدم جواز بیع) بخسّة (پست بودن) تلك الأشياء، و عدم نظر الشارع إلى مثلها (اشیاء) في التقويم (قیمت گذاری)، و لا يثبت يدٌ لأحدٍ عليها (اشیائی) (یعنی مالیت ندارد)، قال (علامه): و لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها (اشیاء)؛ لأنّها لا تُعدّ مع ذلك مالًا، و كذا عند الشافعي «۳»، انتهى.

و ظاهره اتفاقنا عليه.

و ما ذكره (علامه، مطلب را) من عدم جواز بيع ما لا يُعدّ مالًا ممّا لا إشكال فيه، و إنّما الكلام فيما (امثله‌ای) عدّوه من هذا (نوع سوم).

الأقوى صحّة البيع في جميع أقسام المغشوش ، إلّا في صورةٍ واحدة

فالأقوى حينئذٍ في المسألة : صحة البيع في غير القسم الرابع ، ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبيّن الغش. فإن كان قد غُش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس ، وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء ، فالظاهر هنا خيار العيب ؛ لعدم خروجه بالمزج عن مسمّى اللبن ، فهو لبن معيوب. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة ، كان له حكم تبعّض الصفقة ، ونَقَص الثمنُ بمقدار التراب الزائد ؛ لأنّه غير متموَّل ، ولو كان شيئاً متموَّلاً بطل البيع في مقابله.