درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۲۲: بیع چیزی که منفعت محلله معتد به ندارد ۵

 
۱

خطبه

۲

مدعای شیخ و دلیل بر آن

منفعت محلله نادره، مصحح بیع نیست، به چند دلیل:

دلیل اول: فقره «وكلّ شي‌ءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كلّه حلال بيعه وشراؤه.. إلخ» در حدیث تحف که مراد از صلاح، هر منفعتی و لو نادر نیست، و الا لازمه‌اش این است که این حدیث دال بر بیع کلیه اشیاء باشد، چون تمامی اشیاء منفعت نادره دارند و حال آنکه دلالت این حدیث بر بیع کلیه اشیاء، خلاف اتفاق علماء است.

دلیل دوم: فقره «إنّما حرّم الله الصناعة التي يجي‌ء منها الفساد محضاً» در حدیث تحف، در این حدیث برای صناعتی که سرتاسر مفسده است، مثال به صناعت شراب سازی زده شده است، با اینکه شراب منفعت محلله نادره دارد، معلوم می‌شود منفعت محلله نادره، مورد اعتنا شارع نیست.

۳

تطبیق مدعای شیخ و دلیل بر آن

وأوضح (برای اثبات این نکته که منفعت محلله نادره، مصحح بیع نیست) من ذلك (حدیث یهود) قوله عليه‌السلام في رواية تحف العقول في ضابط (قانون) ما يكتسب به: «وكلّ شي‌ءٍ يكون لهم (عباد) فيه (شیء) الصلاح (منفعت) من جهة من الجهات فذلك (شیء) كلّه (ذلک) حلال بيعه (شیء) وشراؤه (شیء)... إلخ» (علت اوضح:) إذ لا يراد منه (صلاح) مجرد المنفعة (و لو نادره باشد) وإلاّ (از صلاح، صرف منفعت اراده شود) لعَمَّ (حدیث تحف العقول) الأشياء كلَّها (اشیاء)، و (عطف بر قوله است) قوله في آخره (حدیث تحف العقول): «إنّما حرّم الله الصناعة (حرفه) التي يجي‌ء منها (صناعت) الفساد محضاً» نظير كذا (برابط «ساختن ساز») وكذا (ساختن نی) إلى آخر ما ذكره (علت اوضح است:) فإنَّ كثيراً من الأمثلة المذكورة هناك لها (امثله) منافع محلّلة؛ فإنّ الأشربة المحرّمة كثيراً ما ينتفع بها (اشربه محرمه) في معالجة الدوابّ، بل المرضى، فجعلُها (اشربه محرمه) ممّا يجي‌ء منه الفساد محضاً باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح (منافع)، لندرتها (مصالح).

۴

نکته

اگر در یک شیء، منفعت وجود دارد ولی شک داریم که این منفعت نادره است یا غیر نادره، می‌توان با تمسک به ادله تجارت، تجارت با آن شیء کرد، چون ادله تجارت می‌گوید تجارت با هر چیزی جایز است مگر نادر بودن منفعت آن احراز شود و فرض این است که ندرت منفعت این شیء، احراز نشده است.

۵

تطبیق نکته

إلاّ أنّ الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها (منفعت نادره) عن غيرها (منفعت نادره)، فالواجب الرجوعُ في مقام الشك (شک در اینکه منفعت موجوده، نادره است یا خیر) إلى أدلّة التجارة ونحوها (ادله تجارت) ممّا ذكرنا.

۶

جواز بیع چند چیز و عدم جواز چند چیز دیگر

بیع چهار چیز جایز است:

۱. بیع پی درندگان

۲. بیع پوست درندگان

۳. بیع استخوان درندگان

۴. بیع گربه

بیع این چهار چیز بخاطر منفعت داشت آنها جایز است.

دو چیز است بیع آن جایز نیست:

۱. گوشت درندگان

۲. فروختن میمون

۷

تطبیق جواز بیع چند چیز و عدم جواز چند چیز دیگر

ومنه (از اینجا که ندور منفعت محلله، علت عدم جواز بیع است) يظهر أنّ الأقوى جواز بيع السباع بناءً على وقوع التذكية عليها (سباع) للانتفاع البيّن (شایع) بجلودها (سباع)، وقد نصّ في الرواية على بعضها (انتفاعات). وكذا (جواز بیع) شحومها (سباع) وعظامها (سباع).

وأمّا لحومها (سباع): فالمصرّح به في التذكرة عدم الجواز معلَّلاً بندور المنفعة المحلّلة المقصودة منه (لحم)، كإطعام الكلاب المحترمة (مثل کلب صید) وجوارح الطير (پرندگان شکاری).

ويظهر أيضاً (مثل سه تای اول) جواز بيع الهرّة، وهو (جواز بیع هره) المنصوص في غير واحد من الروايات ونسبه (جواز بیع هره را) في موضع من التذكرة إلى علمائنا، بخلاف القرد (که بیع آن جایز نیست)؛ لأنّ المصلحة المقصودة منه (قرد) وهو (مصلحت) حفظ المتاع نادر.

مقتضى التأمّل في الاخبار عدم الاعتناء بالمنافع النادرة

ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محلَّلة مثل قوله عليه‌السلام : «لعن الله اليهود حُرِّمَت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها» (١) ؛ بناءً على أنّ للشحوم منفعة نادرة محلّلة على اليهود ؛ لأنّ ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها ، أو سائر منافعها المتعارفة.

فلولا أنّ النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع ، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محلّلة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد [إلاّ أن يقال : المنع فيها تعبّد ؛ للنجاسة ، لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة ؛ فتأمّل (٢)].

وأوضح من ذلك قوله عليه‌السلام في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به : «وكلّ شي‌ءٍ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كلّه حلال بيعه وشراؤه .. إلخ» (٣) إذ لا يراد منه مجرد المنفعة وإلاّ لعَمَّ (٤) الأشياء كلَّها ، وقوله في آخره (٥) : «إنّما حرّم الله الصناعة التي يجي‌ء منها الفساد محضاً» نظير كذا وكذا إلى آخر ما ذكره فإنَّ كثيراً من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محلّلة ؛ فإنّ الأشربة المحرّمة كثيراً ما ينتفع بها في معالجة الدوابّ ، بل المرضى ، فجعلها ممّا يجي‌ء منه الفساد‌

__________________

(١) مستدرك الوسائل ١٣ : ٧٣ ، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٨ ، عن عوالي اللآلي ودعائم الإسلام.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في «ش».

(٣) تحف العقول : ٣٣٣.

(٤) كذا في «ف» ، و «ش» ، وفي سائر النسخ : يعمّ.

(٥) في مصحّحة «ف» : آخرها.

محضاً باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح ، لندرتها.

إلاّ أنّ الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها ، فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلّة التجارة (١) ونحوها (٢) ممّا ذكرنا.

جواز بيع السباع بناءً على وقوع التذكية عليها

ومنه يظهر أنّ الأقوى جواز بيع السباع بناءً على وقوع التذكية عليها للانتفاع البيّن بجلودها ، وقد نصّ في الرواية على بعضها (٣). وكذا شحومها وعظامها.

وأمّا لحومها : فالمصرّح به في التذكرة عدم الجواز معلَّلاً بندور المنفعة المحلّلة المقصودة منه ، كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير (٤).

جواز بيع الهرّة

ويظهر أيضاً جواز بيع الهرّة ، وهو المنصوص في غير واحد من الروايات (٥) ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا (٦) ، بخلاف القرد ؛ لأنّ المصلحة المقصودة منه وهو حفظ المتاع نادر.

__________________

(١) مثل قوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ النساء : ٢٨.

(٢) مثل عمومات الصلح والعقود والهبة المعوّضة.

(٣) أي على بعض هذه المنافع ، راجع الوسائل ٣ : ٢٥٦ ، الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.

(٤) لم نقف فيها إلاّ على العبارة التالية : «لحم المذكّى ممّا لا يؤكل لحمه لا يصحّ بيعه ؛ لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرم ، ولو فرض له نفعٌ ما فكذلك ؛ لعدم اعتباره في نظر الشرع» انظر التذكرة ١ : ٤٦٤.

(٥) الوسائل ١٢ : ٨٣ ، الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣ ، والمستدرك ١٣ : ٩٠ ، الباب ١٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣ ، عن دعائم الإسلام.

(٦) التذكرة ١ : ٤٦٤.