درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۰۸: کسب به وسیله قصد منفعت محرمه ۱۶

 
۱

خطبه

۲

جزوه صور مقدمه

مقدمه فعل حرام، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی فائده مقدمه منحصرا در فعل حرام است به طوری که استفاده دیگری برای مقدمه غیر از حرام نیست.

در این صورت اعانه بر این مقدمه، اعانه بر خود حرام (ذی المقدمه) می‌باشد، مثل حصول عصا در دست ظالمی که عصا را برای زدن به مظلوم می‌گیرد، در این مثال، حصول عصا مقدمه و ضرب مظلوم ذی المقدمه است، برای حصول عصا، استفاده دیگری جز ضرب مظلوم نیست.

در اینجا اعانه بر حصول عصا در دست ظالم، اعانه بر ضرب مظلوم است.

صورت دوم: گاهی فایده مقدمه منحصرا در فعل حرام نیست، بلکه استفاده دیگری برای مقدمه، غیر از حرام وجود دارد.

در این صورت، اعانه بر این مقدمه، اعانه بر خود حرام (ذی المقدمه) نمی‌باشد، مثل تملک عنب توسط سازنده خمر.

در این مثال، تملک مقدمه و تخمیر ذی المقدمه است، برای تملک استفاده دیگری غیر از تخمیر وجود دارد.

در اینجا اعانه بر تملک، اعانه بر تخمیر نیست (تامل).

لعل بیع سلاح به اعداء دین در حال جنگ با مسلمین و بیع عصیر عنبی متنجس به مستحلّ از قسم اول باشد و لذا به حرمت بیع سلاح و حرمت بیع عصیر به مستحل، فتوا داده شده است.

۳

نکته

وكيف (صحیح باشد یا باطل) كان (تفصیل)، فلو ثبت تميّز موارد الإعانة من العرف فهو، وإلاّ فالظاهر مدخليّة قصد المُعين.

کاری که ما انجام می‌دهیم، دو صورت دارد:

اول: می‌دانیم که عرف می‌گوید این کار، اعانه بر حرام است که در این صورت حرام است.

دوم: نمی‌دانیم عرف به این کار، اعانه بر حرام می‌گوید یا نمی‌گوید که در این صورت حرام نمی‌باشد مگر اینکه قصد حرام داشته باشد.

۴

تطبیق نکته

وكيف (صحیح باشد یا نباشد) كان (تفصیل)، فلو ثبت تميّز (مشخص شدن) موارد الإعانة من العرف فهو (مشخص شدن، مطلوب است چون حکم مشخص می‌شود)، وإلاّ (اگر ثابت نشد) فالظاهر مدخليّة (در تحقق اعانه) قصد المُعين (فاعل، حرام را).

۵

کلام محقق اردبیلی

دلیل بر حرمت بیع عنب به سازنده خمر از طرف محقق اردبیلی: دفع منکر مثل رفع منکر واجب است، و رفع منکر (تخمیر) با ترک بیع محقق می‌شود، پس ترک بیع، واجب است و بیع حرام است و شاهد بر این دلیل، حدیث درباره بنی امیه است.

۶

تطبیق کلام محقق اردبیلی

(استدراک از مدخلیت قصد:) نعم، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشي‌ء (مثل عنب) ممّن يعلم أنّه («من») يصرف المبيع في الحرام، بأنّ (متعلق به استدلال است) دفع (مانع از وجود) المنكر (مثل تخمیر) كرفعه (منکر) واجب، ولا يتمّ (دفع منکر) إلاّ بترك البيع (بیع عنب)، فيجب (ترک البیع) (ترک بیع، مقدمه دفع منکر است و دفع منکر واجب است، پس ترک بیع مقدمه واجب است و مقدمه واجب، واجب استف پس ترک بیع واجب است). وإليه (استدلال) أشار المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله حيث استدلّ على حرمة بيع العنب في المسألة (بیع عنب به سازنده خمر) بعد عموم النهي عن الإعانة بأدلّة (متعلق به استدل است) النهي عن المنكر.

ويشهد لهذا (استدلال محقق اردبیلی) ما ورد من أنّه «لولا أنّ بني أُميّة وجدوا من يجبي (جمع کند) لهم (بنی امیه) الصدقات و (عطف بر یجبی است) يشهد جماعتهم (نماز جماعت بنی امیه) ما سلبونا حقّنا».

دلّ (حال یا صفت برای ما ورد است) على مذمّة الناس في فعل ما (جمع آوری صدقات) لو تركوه («ما»)، لم يتحقّق المعصية من بني أُميّة، فدلّ (حدیث) على ثبوت الذمّ لكلّ ما (فعل - بیع العنب) لو تُرك، لم يتحقّق المعصية من الغير (سازنده خمر).

۷

تذکر

فقهاء می‌گویند: فروش انگور به سازنده خمر مطلقا حرام است چه موقع معامله قصد خمر درست کردن باشد و یا این قصدش نیست ولی بعد این قصد برایش پیدا می‌شود.

شیخ انصاری می‌گوید: ما هیچ دلیلی نداریم که فروش انگور به سازنده خمری که بعدا قصد برایش حاصل می‌شود که خمر درست کند، حرام است مگر این روایت بنی امیه که مطلقا می‌گوید حرام است.

اما این روایت هم ربطی به بحث ما ندارد.

۸

تطبیق تذکر

وهذا (این حدیث) وإن دلّ بظاهره (حدیث) على حرمة بيع العنب ولو ممّن يُعلم أنّه («من») سيجعله (عنب را) خمراً مع عدم قصد ذلك (تخمیر) حين الشراء إلاّ أنّه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنّه («من») سيهمّ (بعد قصد می‌کند) بالمعصية، وإنّما الثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من همّ بها وأشرف عليها بحيث لولا الردع لفعلها أو استمرّ عليها.

حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر (١).

ثمّ إنّه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها (٢) :

التفصيل في شروط الحرام المعان عليها

بين ما ينحصر فائدته ومنفعته عرفاً في المشروط المحرّم ، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها (٣) من غيره لضرب أحد ، فإنّ ملكه للانتفاع بها (٤) في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفاً في الضرب ، وكذا من استعار كأساً ليشرب الخمر فيه.

وبين ما لم يكن كذلك ، كتمليك (٥) الخمّار للعنب ، فإنّ منفعة التمليك (٦) وفائدته غير منحصرة عرفاً في الخمر حتّى عند الخمّار.

فيعدّ الأوّل عرفاً إعانة على المشروط المحرّم ، بخلاف الثاني.

ولعلّ من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرّم ، وجوّز بيع العنب ممّن يعمله خمراً كالفاضلين في الشرائع والتذكرة (٧) وغيرهما (٨) نظر إلى ذلك.

وكذلك المحقّق الثاني ، حيث منع من بيع العصير المتنجّس على‌

__________________

(١) المختلف : ٦٨٦.

(٢) في «ش» : عليه.

(٣) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : له.

(٤) في جميع النسخ : به ، والصواب ما أثبتناه.

(٥) في مصحّحة «ن» : كتملّك.

(٦) في مصحّحة «ن» : التملّك.

(٧) الشرائع ٢ : ٩ ، ١٠ ، التذكرة ١ : ٥٨٢ ، لكنّهما لم يقيّدا بيع السلاح من أعداء الدين بحال قيام الحرب.

(٨) مثل السبزواري في كفاية الأحكام : ٨٥.

مستحلّه ؛ مستنداً إلى كونه من الإعانة على الإثم ، ومنع من كون بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً من الإعانة (١) فإنّ تملّك المستحلّ للعصير منحصر فائدته عرفاً عنده في الانتفاع به حال النجاسة ، بخلاف تملّك العنب.

وكيف كان ، فلو ثبت تميّز موارد الإعانة من العرف فهو ، وإلاّ فالظاهر مدخليّة قصد المُعين.

الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر

نعم ، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشي‌ء ممّن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام ، بأنّ دفع المنكر كرفعه واجب ، ولا يتمّ إلاّ بترك البيع ، فيجب. وإليه أشار المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله حيث استدلّ على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة بأدلّة النهي عن المنكر (٢).

ما يشهد لهذا الاستدلال

ويشهد لهذا (٣) ما ورد من أنّه «لولا أنّ بني أُميّة وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا (٤) حقّنا» (٥).

دلّ على مذمّة الناس في فعل ما لو تركوه ، لم يتحقّق المعصية من‌

__________________

(١) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٠٤.

(٢) مجمع الفائدة ٨ : ٤٩ ٥١.

(٣) كذا في «ف» ومصححة «م» ، وفي غيرهما : بهذا.

(٤) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : ما سلبوا.

(٥) الوسائل ١٢ : ١٤٤ ، الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل ، وفيه : «لولا أنّ بني أُميّة وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفي‌ء ، ويقاتل عنهم ، ويشهد جماعتهم ، لما سلبونا حقّنا .. الحديث».

بني أُميّة ، فدلّ على ثبوت الذمّ لكلّ ما لو ترك ، لم يتحقّق المعصية من الغير.

وهذا وإن دلّ بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممّن يعلم أنّه سيجعله خمراً مع عدم قصد ذلك حين الشراء إلاّ أنّه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنّه سيهمّ بالمعصية ، وإنّما الثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من همّ بها وأشرف عليها بحيث لولا الردع لفعلها أو استمرّ عليها.

توقّف هذا الاستدلال على علم البائع بعدم حصول المعصية لو لم يبعه

ثمّ إنّ الاستدلال المذكور إنّما يحسن مع علم البائع بأنّه لو لم يبعه لم يحصل المعصية ؛ لأنّه حينئذٍ قادر على الردع ، أمّا لو لم يعلم ذلك ، أو علم بأنّه يحصل منه المعصية بفعل الغير ، فلا يتحقّق الارتداع بترك البيع ، كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر.

وتوهّم أنّ البيع حرام على كلّ أحد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذراً بأنّه لو تركه لفعله غيره مدفوع بأنّ ذلك في ما كان محرّماً على كلّ واحد على سبيل الاستقلال ، فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأنّ هذا الفعل واقع لا محالة ولو من غيري ، فلا ينفع تركي له.

أمّا إذا وجب على جماعة شي‌ء واحد كحمل ثقيل مثلاً بحيث يراد منهم الاجتماع عليه (١) ، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به والاتّفاق معه في إيجاد الفعل كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغواً ، فلا يجب ، وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ فإنّ عدم تحقّق المعصية من مشتري العنب موقوف على تحقّق ترك البيع من كلّ بائع ، فترك‌

__________________

(١) في «ف» زيادة : لعدم حصوله إلاّ باجتماعهم.