درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۰۴: کسب به وسیله قصد منفعت محرمه ۱۲

 
۱

خطبه

۲

فرق بین بیع عنب و تجارت تاجر

بین بیع عنب و اعطاء سیف به ظالمی که قصد قتل دارد، فرقی نیست، چنانکه گذشت، ولی بین بیع عنب و تجارت تاجر فرق است.

در بیع عنب، قصد بایع، وصول غیر به مقدمه حرام است، یعنی تملک، ولی در تجارت، قصد تاجر، وصول غیر به مقدمه حرام نیست، یعنی تسلیط ظالم عاشر.

۳

تطبیق فرق بین بیع عنب و تجارت تاجر

فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير (سیر کردن) الحاجّ، و (عطف بر الفرق است) أنّ الفرق (فرق گذاشتن محقق اردبیلی) بين إعطاء السوط (شلاق) للظالم وبين بيع العنب لا وجه له (فرق)، وأنّ إعطاء السوط إذا كان إعانة كما اعترف (محقق اربیلی) به (اعانه بودن اعطاء السوط) فيما تقدّم من آيات الأحكام ـ كان بيع العنب كذلك (اعانه بر اثم)، كما اعترف (محقق اردبیلی) به (اعانه بودن بیع العنب) في شرح الإرشاد.

۴

حرمت بیع عنب به سازنده خمر

بیع عنب به سازنده خمر حرام است به دو بیان:

بیان اول: بیع عنب، اعانه بر مقدمه حرام است (بیع عنب، اعانه بر تملک مشتری است و تملک مشتری، مقدمه تخمیر مشتری است) و اعانه بر مقدمه حرام، حرام است، پس بیع عنب حرام است.

به بیان دیگر: بیع عنب ثم تملک مشتری ثم تخمیر.

بیان دوم: شراء عنب، مقدمه حرام است (مقدمه تخمیر است) و مقدمه حرام، حرام است، پس شراء عنب حرام است و بیع عنب، اعانه بر مقدمه حرام است و اعانه بر مقدمه حرام، حرام است.

به بیان دیگر: بیع عنب ثم شراء ثم تخمیر.

۵

تطبیق حرمت بیع عنب به سازنده خمر

(نتیجه:) فإذا بنينا على أنّ شرط (مقدمه) الحرام حرام مع فعله (فعل مشتری، شرط را) توصّلاً إلى الحرام كما جزم به (حرمت مقدمه حرام) بعض (محقق نراقی) دخل ما نحن فيه (بیع عنب به سازنده خمر) في الإعانة على المحرّم (مقدمه حرام - تملک)، فيكون بيع العنب إعانة على تملّك العنب المحرّم (صفت تملک است) مع قصد التوصّل (توصل مشتری) به (تملک) إلى التخمير، وإن لم يكن (بیع عنب) إعانة على نفس التخمير أو على شرب الخمر.

وإن شئت قلت: إنّ شراء العنب للتخمير حرام، كغرس العنب لأجل ذلك (تخمیر)، فالبائع إنّما يعين على الشراء المحرّم.

۶

نکته

اگر فردی انگور به مشتری بفروشد، در صورتی حرام است که در حین معامله بداند می‌خواهد خمر درست کند و الا اگر الان مشتری این قصد را نداشته و بعد خمر می‌سازد، فروش اشکال ندارد.

۷

تطبیق نکته

(استدراک از حرمت) نعم، لو لم يعلم (بایع) أنّ الشراء لأجل التخمير لم يحرم (بیع) وإن علم (بایع) أنّه (مشتری) سيخمّر العنب بإرادة جديدة منه (مشتری) (یعنی در حین خرید انگور قصد تخمیر ندارد و بعدا قصد می‌کند). وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي، فإنّه (بایع طعام) لو علم (بایع طعام) إرادته (مشتری) من الطعام المبيع التقوّيَ (مفعول اراده است) به (طعام) عند التملّك على المعصية، حرم البيع منه. وأمّا العلم (علم بایع) بأنّه يحصل من هذا الطعام قوّة على المعصية يتوصّل بها (قوت) إليها (معصت) فلا يوجب (علم) التحريم.

مشتركة بين المعصية وغيرها مع العلم بصرف الغير إيّاها إلى المعصية ، كما إذا باعه العنب ، فإنّ مقصود البائع تملّك المشتري له وانتفاعه به ، فهي (١) إعانة له بالنسبة إلى أصل تملّك العنب.

ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاصّ في جميع أُموره ، أو في خصوص تملّك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقاً (٢).

فمسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلاً أو ضرباً ، حيث إنّ الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده والتمكّن منه ، كما أنّ الغرض من بيع العنب تملّكه له.

فكلّ من البيع والإعطاء بالنسبة إلى أصل تملّك الشخص واستقراره في يده إعانة.

إلاّ أنّ الإشكال في أنّ العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟

هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام؟

فحاصل محلّ الكلام : هو أنّ الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا؟

فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاجّ ، وأنّ الفرق بين إعطاء السوط للظالم وبين بيع العنب لا وجه له ، وأنّ إعطاء السوط إذا كان إعانة كما اعترف به فيما تقدّم من آيات الأحكام ـ

__________________

(١) تأنيث الضمير باعتبار الخبر.

(٢) في «ف» وهامش «خ» زيادة ما يلي : «لكن نعلم بصرف ما قصد بالبيع إلى الحرام وتخصيصه به».

كان بيع العنب كذلك ، كما اعترف به (١) في شرح الإرشاد (٢).

فإذا بنينا على أنّ شرط الحرام حرام مع فعله توصّلاً إلى الحرام كما جزم به بعض (٣) دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرّم ، فيكون بيع العنب إعانة على تملّك العنب المحرّم مع قصد التوصّل به إلى التخمير ، وإن لم يكن إعانة على نفس التخمير أو على شرب الخمر.

وإن شئت قلت : إنّ شراء العنب للتخمير حرام ، كغرس العنب لأجل ذلك ، فالبائع إنّما يعين على الشراء المحرّم.

بيع الطعام على من يرتكب المعاصي

نعم ، لو لم يعلم أنّ الشراء لأجل التخمير لم يحرم وإن علم أنّه سيخمّر العنب بإرادة جديدة منه. وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي ، فإنّه لو علم إرادته من الطعام المبيع التقوّي به عند التملّك على المعصية ، حرم البيع منه. وأمّا العلم بأنّه يحصل من هذا الطعام قوّة على المعصية يتوصّل بها إليها فلا يوجب التحريم.

هذا ، ولكنّ الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصّلاً إليه قد يمنع ، إلاّ من حيث صدق التجرّي ، والبيع ليس إعانة عليه ، وإن كان إعانة على الشراء ، إلاّ أنّه في نفسه ليس تجرّياً ، فإنّ التجرّي يحصل بالفعل المتلبّس بالقصد.

وتوهّم أنّ الفعل مقدّمة له فيحرم الإعانة ، مدفوع بأنّه لم يوجد قصد إلى التجرّي حتّى يحرم وإلاّ لزم التسلسل ، فافهم.

__________________

(١) شطب في «ف» على عبارة : «كما اعترف به» ، وكتب بدله : «بعد اختياره».

(٢) مجمع الفائدة ٨ : ٥٠.

(٣) مثل المولى النراقي في عوائد الأيّام : ٢٥.