درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۰۳: کسب به وسیله قصد منفعت محرمه ۱۱

 
۱

خطبه

۲

حاشیه سوم مرحوم شیخ بر محقق اردبیلی

حاشیه سوم: اگر مقصود فاعل از فعل، وصول غیر به مقدمه است که این مقدمه، مشترک بین معصیت و غیرمعصیت است، ولی فاعل می‌داند که غیر، از این مقدمه در راه معصیت استفاده می‌کند، مثل اینکه غرض بایع از بیع عنب، تسلیط مشتری بر عنب باشد، در اینجا درباره فعل فاعل، اشکال است.

۳

تطبیق حاشیه سوم مرحوم شیخ بر محقق اردبیلی

وإنّما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل (بایع عنب) بفعله (فاعل) (بیع العنب) وصول الغير (مشتری) إلى مقدّمة (تسلیط) مشتركة بين المعصية وغيرها (معصیت) مع العلم (علم فاعل) بصرف الغير (مشتری) إيّاها (مقدمه را) إلى المعصية، كما إذا باعه (بایع، غیر را) العنبَ، فإنّ مقصود البائع تملّك المشتري له (عنب) وانتفاعه (مشتری) به (عنب)، فهي (بیع العنب) إعانة له (مشتری) بالنسبة إلى أصل تملّك العنب.

ولذا (بخاطر اعانه بودن نسبت به اصل تملک عنب) لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاصّ (مشتری که می‌خواهد از مالک شدن بر مبیع، استفاده حرام کند) في جميع أُموره (مشتری)، أو (عطف بر فی جمیع است) في خصوص تملّك العنب حرم بيع العنب عليه (مشتری) مطلقاً (چه قصد بایع، حرام «تخمیر» باشد یا نباشد).

۴

مقایسه بین دو مقام

در مسئله بیع عنب و اعطاء سیف به ظالمی که قصد قتل دارد، قصد بایع و معطی، وصول مشتری و ظالم به مقدمه حرام است (مقدمه حرام، یعنی تسلیط مشتری بر عنب و تسلیط ظالم بر سیف) و قصد بایع و معطی، اصل حرام (تخمیر و قتل) نیست، بنابراین یا هر دو اعانه است و یا هیچ کدام اعانه نیست، پس فرق بین این دو، فرق بدون فارق است.

۵

تطبیق مقایسه بین دو مقام

فمسألة بيع العنب ممّن يعلَم أنّه («من») يجعله (عنب را) خمراً نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلاً أو ضرباً، (علت نظیر:) حيث إنّ الغرض من الإعطاء هو (غرض) ثبوته (سیف یا عصا) بيده («من یرید») والتمكّن (تمکن من یرید) منه (سیف یا عصا)، كما أنّ الغرض من بيع العنب تملّكه («من یعلم») له (عنب).

فكلّ من البيع (بیع عنب) والإعطاء (اعطاء سیف یا عصا) بالنسبة إلى أصل تملّك الشخص واستقراره (عنب و سیف یا عصا) في يده (مشتری و ظالم) إعانة (نسبت به مقدمه حرام).

إلاّ أنّ الإشكال في أنّ العلم (علم بایع عنب و معطی سیف) بصرف ما (تملک المشتری - تسلط ظالم بر سیف) حصل بإعانة البائع والمعطي في (متعلق به صرف است) الحرام (تخمیر - قتل) هل يوجب (علم) صدق الإعانة على الحرام (مقدمه حرام) أم لا؟

فحاصل محلّ الكلام: هو (حاصل) أنّ الإعانة على شرط الحرام (تخمیر - کشتن) (مقدمه حرام: تملک - تسلیط) مع العلم (علم بایع و معطی) بصرفه (شرط الحرام) في الحرام (تخمیر - قتل) هل هي (اعانه) إعانة على الحرام (مقدمه حرام) أم لا؟

ونحو ذلك ممّا يعدّ معونة عرفاً فلا يصدق على التاجر الذي يتّجر لتحصيل غرضه أنّه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور ، ولا على الحاجّ الذي يؤخذ منه المال ظلماً ، وغير ذلك ممّا لا يحصى ، فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممّن يعمله خمراً ، أو الخشب ممّن يعمله صنماً ؛ ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه ، وعليه الأكثر ونحو ذلك ممّا لا يخفى (١)» ، انتهى كلامه رفع مقامه.

ولقد دقّق النظر حيث لم يعلّق صدق الإعانة على القصد ، ولا أطلق القول بصدقه (٢) بدونه ، بل علّقه بالقصد ، أو (٣) بالصدق العرفي وإن لم يكن قصد.

تفصيل الكلام في تحقيق المرام

لكن أقول : لا شكّ في أنّه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده ولا إلى مقدّمة من مقدّماته بل يترتّب عليه الوصول من دون قصد الفاعل فلا يسمّى إعانة ، كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور ، ومسير الحاجّ بالنسبة إلى أخذ المال ظلماً.

وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول (٤) الغير إلى مطلبه الخاصّ ، فإنّه يقال : إنّه أعانه على ذلك المطلب ، فإن كان عدواناً مع علم المُعين به ، صَدَق الإعانة على العدوان.

وإنّما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدّمة‌

__________________

(١) زبدة البيان في أحكام القرآن : ٢٩٧.

(٢) كذا في «ن» و «ش» ، وفي غيرهما : لصدقه.

(٣) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : وبالصدق.

(٤) مفعول ل «قصد» وفاعل ل «دعا».

مشتركة بين المعصية وغيرها مع العلم بصرف الغير إيّاها إلى المعصية ، كما إذا باعه العنب ، فإنّ مقصود البائع تملّك المشتري له وانتفاعه به ، فهي (١) إعانة له بالنسبة إلى أصل تملّك العنب.

ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاصّ في جميع أُموره ، أو في خصوص تملّك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقاً (٢).

فمسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلاً أو ضرباً ، حيث إنّ الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده والتمكّن منه ، كما أنّ الغرض من بيع العنب تملّكه له.

فكلّ من البيع والإعطاء بالنسبة إلى أصل تملّك الشخص واستقراره في يده إعانة.

إلاّ أنّ الإشكال في أنّ العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟

هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام؟

فحاصل محلّ الكلام : هو أنّ الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا؟

فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاجّ ، وأنّ الفرق بين إعطاء السوط للظالم وبين بيع العنب لا وجه له ، وأنّ إعطاء السوط إذا كان إعانة كما اعترف به فيما تقدّم من آيات الأحكام ـ

__________________

(١) تأنيث الضمير باعتبار الخبر.

(٢) في «ف» وهامش «خ» زيادة ما يلي : «لكن نعلم بصرف ما قصد بالبيع إلى الحرام وتخصيصه به».