درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۰۲: کسب به وسیله قصد منفعت محرمه ۱۰

 
۱

خطبه

۲

کلام محقق اردبیلی

کلام محقق اردبیلی: در صدق اعانه، قصد تحقق معصیت و یا صدق عرفی اعانه شرط است، بنابراین اگر هیچ یک از این دو نباشد، اعانه صدق نمی‌کند، مثل مثال تاجر و حاج که در متن آمده است. مثلا به حاکم ظالم خودکار می‌دهیم تا حکم ظلم بنویسید که دادن ظلم، اعانه است.

حال اگر هیچکدام از دو چیز نبود، اعانه صادق نیست. مثلا فردی که کارش تجارت است و می‌داند اگر فلان شهر برود، گمرک چی، یک دهم مالش را می‌گیرد، در اینجا اگر به آن شهر برود، اعانه نیست، چون قصد این فرد کمک به گمرک چی نیست و عرف هم نمی‌گوید این کار اعانه است.

۳

تطبیق ادامه کلام محقق اردبیلی

(نتیجه:) فلا يصدق على التاجر الذي يتّجر لتحصيل غرضه (تاجر - مراد از غرض، درآمد است) (فاعل لا یصدق:) أنّه (تاجر) معاون للظالم العاشرِ (گیرنده یک دهم مال) في (متعلق به معاون است) أخذ العشور، و (عطف بر علی التاجر است) لا على الحاجّ الذي يؤخذ منه المال ظلماً، و (عطف بر التاجر است) غير ذلك (تاجر و حاج) ممّا لا يحصى، فلا يعلم صدقها (اعانه) على بيع العنب ممّن يعمله (عنب را) خمراً، أو الخشب ممّن يعمله (خشب را) صنماً؛ ولذا (بخاطر معلوم نبودن صدق اعانه) ورد في الروايات الصحيحة جوازه (بیع العنب و الخشب)، وعليه (جواز بیع) الأكثر و (عطف بر بیع العنب است) نحو ذلك (بیع العنب و الخشب) ممّا لا يخفى »، انتهى كلامه رفع مقامه.

ولقد دقّق (محقق اردبیلی) النظرَ حيث لم يعلّق صدق الإعانة على القصد (قصد صورت حرام)، ولا أطلق (محقق اردبیلی) القولَ بصدقه (اعانه) بدونه (قصد)، بل علّقه (محقق اردبیلی، صدق اعانه را) بالقصد، أو بالصدق العرفي وإن لم يكن قصد.

۴

حاشیه اول شیخ انصاری نسبت به کلام محقق اردبیلی

مرحوم شیخ انصاری، سه حاشیه بر کلام محقق اردبیلی می‌زنند:

حاشیه اول: اگر مقصود فاعل از فعل، وصول غیر به حرام و به مقدمه حرام نباشد، اعانه صدق نمی‌کند.

مثلا فرد تاجر که برای تجارت می‌رود، قصد او، تحقق ظلم (گرفتن عشور نیست) یا مقدمه ظلم (مسلط کردن ظالم بر خودش) نیست. در اینجا عرف نمی‌گوید اعانه است.

۵

تطبیق حاشیه اول شیخ انصاری نسبت به کلام محقق اردبیلی

لكن أقول: لا شكّ في أنّه إذا لم يكن مقصودُ الفاعل (مثل تاجر) من الفعل (مثل تجارت) وصول الغير (مثل ظالم عاشر) إلى مقصده (الغیر) (مثل اخذ عشور) ولا إلى مقدّمة من مقدّماته (مقصد) (مثل تسلیط ظالم بر خودش) بل يترتّب عليه (الفعل - مثل تجارت) الوصول (وصول غیر به مقصد) من دون قصد الفاعل (تاجر) (جواز اذا:) فلا يسمّى إعانة، كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور، ومسير (سیر کردن) الحاجّ بالنسبة إلى أخذ المال ظلماً.

۶

حاشیه دوم شیخ انصاری نسبت به کلام محقق اردبیلی

حاشیه دوم: اگر مقصود فاعل از فعل، وصول غیر به حرام باشد، اعانه صدق می‌کند.

۷

تطبیق حاشیه دوم شیخ انصاری نسبت به کلام محقق اردبیلی

وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل (فورشنده) بفعله (فاعل) ودعاه (فاعل را) إليه (فعل) وصولُ الغير (سازنده خمر) إلى مطلبه (غیر) الخاصّ، فإنّه يقال: إنّه (فاعل) أعانه (غیر را) على ذلك المطلب، فإن كان (المطلب) عدواناً (اثم) مع علم المُعين به (عدوان بودن مطلب)، صَدَق الإعانة على العدوان.

من الأخبار :

إطلاق «الإعانة» في غير واحد من الأخبارعلى المجرّد عن القصد

ففي النبويّ المرويّ في الكافي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه» (١).

وفي العلويّ الوارد في الطين المرويّ أيضاً في الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «فإنْ أكلته ومُتّ فقد أعنت على نفسك» (٢).

ويدلّ عليه غير واحد ممّا ورد في أعوان الظلمة ، وسيأتي.

وحُكِي أنّه سئل بعض الأكابر (٣) ، وقيل له : «إنّي رجلٌ خيّاط أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني داخلاً بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال له : المُعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط ، وأمّا أنت فمن الظلمة أنفسهم».

ما أفاده المحقق الأردبيلي حول مفهوم الإعانة

وقال المحقّق الأردبيلي في آيات أحكامه في الكلام على الآية : «الظاهر أنّ المراد الإعانة (٤) على المعاصي مع القصد ، أو على الوجه الذي يصدق أنّها إعانة مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إيّاها ، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إيّاه ،

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢٦٦ ، الحديث ٨ ، والوسائل ١٦ : ٣٩٣ ، الباب ٥٨ من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث ٧.

(٢) الكافي ٦ : ٢٦٦ ، الحديث ٥ ، والوسائل ١٦ : ٣٩٣ ، الباب ٥٨ من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث ٦ ، وفيهما : كنت قد أعنت على نفسك.

(٣) في شرح الشهيدي (٣٣) ما يلي : «أقول : في شرح النخبة لسبط الجزائري قدس‌سره عن البهائي قدس‌سره : أنّه عبد الله بن المبارك ، على ما نقله أبو حامد .. ، ثمّ نقل عبارته كما في المتن».

(٤) كذا في «ش» والمصدر : وفي سائر النسخ : بالإعانة.

ونحو ذلك ممّا يعدّ معونة عرفاً فلا يصدق على التاجر الذي يتّجر لتحصيل غرضه أنّه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور ، ولا على الحاجّ الذي يؤخذ منه المال ظلماً ، وغير ذلك ممّا لا يحصى ، فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممّن يعمله خمراً ، أو الخشب ممّن يعمله صنماً ؛ ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه ، وعليه الأكثر ونحو ذلك ممّا لا يخفى (١)» ، انتهى كلامه رفع مقامه.

ولقد دقّق النظر حيث لم يعلّق صدق الإعانة على القصد ، ولا أطلق القول بصدقه (٢) بدونه ، بل علّقه بالقصد ، أو (٣) بالصدق العرفي وإن لم يكن قصد.

تفصيل الكلام في تحقيق المرام

لكن أقول : لا شكّ في أنّه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده ولا إلى مقدّمة من مقدّماته بل يترتّب عليه الوصول من دون قصد الفاعل فلا يسمّى إعانة ، كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور ، ومسير الحاجّ بالنسبة إلى أخذ المال ظلماً.

وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول (٤) الغير إلى مطلبه الخاصّ ، فإنّه يقال : إنّه أعانه على ذلك المطلب ، فإن كان عدواناً مع علم المُعين به ، صَدَق الإعانة على العدوان.

وإنّما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدّمة‌

__________________

(١) زبدة البيان في أحكام القرآن : ٢٩٧.

(٢) كذا في «ن» و «ش» ، وفي غيرهما : لصدقه.

(٣) كذا في «ف» و «ش» ، وفي سائر النسخ : وبالصدق.

(٤) مفعول ل «قصد» وفاعل ل «دعا».