درس مکاسب محرمه

جلسه ۹۷: کسب به وسیله قصد منفعت محرمه ۵

 
۱

خطبه

۲

مسئله دوم

اگر فردی جاریه مغنیه دارد، با دو شرط این معامله باطل و حرام است:

شرط اول: قصد مشتری از خریدن این جاریه، غناء آن باشد.

شرط دوم: بایع این صفت غناء را به گونه‌ای در بیع در نظر بگیرد که مقداری ثمن در مقابل آن قرار بگیرد. مثلا بایع چند جاریه را دارد و جاریه مغنیه را بیشتر می‌فروشد.

۳

تطبیق مسئله دوم

المسألة الثانية

يحرم المعاوضة على الجارية المغنّية (غناء خوان)، ((و (عطف بر الجاریه است) كلّ عين مشتملة على صفة يُقصد منها (صفت) الحرام‌)) إذا (قید برای یحرم است) قُصِد منها (معاوضه) ذلك (تغنّی)، و (عطف بر قصد است) قصد اعتبارها (صفت تغنی) في البيع على وجه يكون (وجه - صفت تغنی) دخيلاً في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة، إذا لوحظ فيه (عبد) هذه الصفة (مهارت در قمار، لهو، سرقت) وبُذل بإزائها (صفت) شي‌ء من الثمن لا ما (صفتی که) كان (صفت) على وجه الداعي (انگیزه).

ويدلّ عليه (حرمت معاوضه) أنّ بذل شي‌ء من الثمن بملاحظة الصفة المحرّمة (غناء خوانی) أكل للمال بالباطل.

۴

تفکیک معامله

بعضی می‌گویند: مقداری از ثمن که در مقابل خود کنیز قرار گرفته، معامله صحیح است و مقداری از ثمن که در مقابل صفت حرام قرار گرفته، معامله باطل است و بایع نمی‌تواند در آن قسمت تصرف کند.

مرحوم شیخ می‌گویند: این تفکیک نه در شرع و نه در عرف معمول است و هر دو می‌گویند پول در مقابل خود کنیز است.

۵

تطبیق تفکیک معامله

والتفكيك بين القيد (شرط - صفت تغنی) والمقيّد (مشروط - ذات جاریه) بصحّة العقد في المقيّد وبطلانه (عقد) في القيد بما (متعلق به تفکیک است) قابله من الثمن غيرُ (خبر تفکیک) معروف عرفاً، لأنّ القيد (شرط) أمرٌ معنويٌّ (از مقوله معنا است نه ذات) لا يوزَّع عليه (امر معنوی) شي‌ء من المال وإن كان يُبذَل المال (در مقابل کنیز) بملاحظة (انگیزه) وجوده (صفت تغنی). و (عطف بر غیر معروف است) غير واقع شرعاً، على ما اشتهر من أنّ الثمن لا يوزَّع على الشروط، فتعيّن بطلان العقد رأساً (به طور کلی).

وقد ورد النصّ بأنّ: «ثمن الجارية المغنّية سحت» (که ظهور در حرمت دارد) وأنّه: «قد يكون للرجل، الجارية تُلهيه (لهو می‌کند کنیز، مرد را)؛ وما ثمنها (جاریه) إلاّ كثمن الكلب».

نعم، لو لم تلاحظ الصفة أصلاً في كمّيّة الثمن، فلا إشكال في الصحّة.

۶

تطبیق بیع جاریه با صفت حلال و حرام

ولو لوحظت (صفت تغنی) من حيث إنّها (صفت) صفة كمال قد تصرف إلى المحلّل (مثل قرائت قرآن) فيزيد لأجلها (صفت کمال) الثمن، فإن كانت المنفعة المحلّلة لتلك الصفة (صفت تغنی) ممّا يعتدّ بها (منفعت محلله)، فلا إشكال في الجواز.

المسألة الثانية

المعاوضة على الجارية المغنيّة

يحرم المعاوضة على الجارية المغنّية ، وكلّ عين مشتملة على صفة يُقصد منها الحرام‌ إذا قُصِد منها ذلك ، وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلاً في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة (١) ، إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبُذل بإزائها شي‌ء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي.

ويدلّ عليه أنّ بذل شي‌ء (٢) من الثمن بملاحظة الصفة المحرّمة أكل للمال بالباطل.

التفكيك بين القيد والمقيّد غير معروف عرفاً وغير واقع شرعاً

والتفكيك بين القيد والمقيّد بصحّة العقد في المقيّد وبطلانه في القيد بما قابلة من الثمن غير معروف عرفاً ، لأنّ القيد أمرٌ معنويٌّ لا يوزَّع عليه شي‌ء من المال وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده. وغير واقع شرعاً ، على ما اشتهر من أنّ الثمن لا يوزَّع على الشروط ، فتعيّن بطلان العقد رأساً.

__________________

(١) في مصحّحة «ن» : أو السرقة.

(٢) في «ش» : الشي‌ء.

وقد ورد النصّ بأنّ : «ثمن الجارية المغنّية سحت» (١) وأنّه : «قد يكون للرجل الجارية تُلهيه ؛ وما ثمنها إلاّ كثمن الكلب» (٢).

بيع الجارية المغنّية مع ملاحظة الصفة المحرّمة وعدمها

نعم ، لو لم تلاحظ الصفة أصلاً في كمّيّة الثمن ، فلا إشكال في الصحّة.

ولو لوحظت من حيث إنّها صفة كمال قد تصرف إلى المحلّل فيزيد لأجلها الثمن ، فإن كانت المنفعة المحلّلة لتلك الصفة ممّا يعتدّ بها ، فلا إشكال في الجواز.

وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرّمة ، ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلاّ لما اشتمل على منفعة محلّلة غير نادرة بالنسبة إلى المحرّمة ، وعدمه لأنّ المقابل بالمبذول هو الموصوف ، ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة وجهان :

أقواهما : الثاني ، إذ لا يُعدّ أكلاً للمال بالباطل ، والنصّ بأنّ «ثمن المغنّية سحت» مبنيٌّ على الغالب.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٨٧ ، الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ، ولفظه : «إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت».

(٢) الوسائل ١٢ : ٨٨ ، الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦ ، باختلاف يسير في اللفظ.