درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷۷: وقوع تعبد به ظن از طرف شارع ۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بیان شد در اصل اولی نسبت به عمل به ظن، ۵ نظریه وجود دارد که بیان شد.

نظریه پنجم این بود که اصل حرمت عمل به ظن است الا جاهایی که دلیل بر حجیت آن داریم.

دلیل این نظریه: صغری: مسئله وجوب معرفت احکام، از مصادیق مسئله دوران امر بین تعیین و تخییر است.

کبری: و در مسئله دوران امر بین تعیین و تخییر، احتیاط واجب است.

نتیجه: در مسئله وجوب معرفت احکام، احتیاط واجب است و احتیاط به این است که شناختن، علمی باشد. پس عمل به ظن حرام است.

۳

رد اول نظریه پنجم

مرحوم شیخ دو جواب می‌دهند:

جواب اول (رد صغری): مسئله وجوب معرفت احکام، از مصادیق مسئله دوران امر بین تخییر و تعیین نیست. به دلیل:

صغری: حاکم به وجوب معرفت، عقل است.

کبری: و عقل هیچگاه در موضوع حکمش مردد نمی‌شود.

نتیجه: حاکم به وجوب معرفت احکام، در موضوع حکمش، مردد نمی‌شود که آیا معرفت علمی باید باشد یا غیر علمی هم کافی است و بدون تردید یکی را می‌گوید.

نکته: کسانی که می‌گویند نتیجه انسداد، حجیت ظن علی الحکومه است، می‌گویند ما نمی‌دانیم عقل مطلق ظن را حجت قرار داده یا بعضی از ظنون را که این حرف درست است. چون وقتی حاکمف عقل باشد، تردید در آن راه ندارد.

۴

تطبیق رد نظریه پنجم

وفيه (وجه):

أوّلا: أنّ وجوب تحصيل الاعتقاد (معرفت) بالأحكام (احکام شرعیه) مقدّمة عقليّة (علی قولٍ) للعمل بها (احکام) وامتثالها (احکام)، فالحاكم بوجوبه (تحصیل اعتقاد) هو (حاکم) العقل، ولا معنى لتردّد العقل في موضوع حكمه (عقل)، و (عطف بر موضوع است) أنّ الذي حكم هو (عقل) بوجوبه («الذی») تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم، بل إمّا أن يستقلّ (عقل) بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي ـ على ما (قولی) هو التحقيق ـ ، وإمّا أن يحكم (بدون تردید) بكفاية مطلق الاعتقاد. ولا يتصوّر الإجمال (تردید) في موضوع الحكم العقلي؛ لأنّ التردّد في الموضوع يستلزم التردّد في الحكم، وهو (تردد در حکم) لا يتصوّر من نفس الحاكم، (نکته:) وسيجيء الإشارة إلى هذا (عدم تردد عقل در حکمش) في ردّ من زعم أنّ نتيجة دليل الانسداد مهملة (اهمال: نمی‌خواهد بگوید) مجملة (اجمال: می‌خواهد نگوید)، مع عدّه («من») دليل الانسداد دليلا عقليّا و (تفسیر دلیلا عقلیا است) حكما يستقلّ به العقل.

۵

رد دوم نظریه پنجم

جواب دوم (رد بر صغری است): مسئله وجوب معرفت احکام، از مصادیق مسئله دوران امر بین تخییر و تعیین نیست، به عبارت دیگر برای حرمت عمل به ظن احتیاج نیستی که مسئله وجوب معرفت احکام را داخل در مسئله دوران امر بین تخییر و تعیین کنی و قائل به احتیاط شوی. چون عمل به ظن دو صورت دارد:

صورت اول: همراه با استناد است، این قسم محل اختلاف نیست و هر دو حرام می‌دانیم این عمل به ظن را.

صورت دوم: همراه با استناد نیست که دو حالت دارد:

حالت اول: عمل به ظن، مخالف با دلیل یا اصل نیست که در این قسم هم اختلاف نیست و هر دو می‌گوئیم عمل به ظن جایز است.

حالت دوم: عمل به ظن، مخالف با دلیل یا اصل است که محل اختلاف است، در اینجا عمل به ظن، حرام است. چون:

صغری: عمل به ظن، موجب طرح دلیل است.

کبری: و طرح دلیل حرام است.

نتیجه: عمل به ظن، حرام است.

۶

تطبیق رد دوم نظریه پنجم

وأمّا ثانيا: فلأنّ العمل بالظنّ في مورد مخالفته (ظن) للاصول (اصول عملیه) والقواعد (ادله) ـ الذي هو (مورد) محلّ الكلام ـ مخالفة قطعيّة لحكم الشارع بوجوب (متعلق به حکم شارع است) الأخذ بتلك الاصول حتّى يعلم خلافها (اصول)، فلا حاجة في ردّه (عمل به ظن) إلى مخالفته (عمل به ظن) لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتماليّة للتكليف المتيقّن.

مثلا: إذا فرضنا أنّ الاستصحاب يقتضي الوجوب، والظنّ (ظن غیر معتبر) حاصل بالحرمة، فحينئذ (استصحاب مقتضی وجوب بود) يكون العمل بالظنّ مخالفة قطعيّة لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين (ظن)، فلا يحتاج (حرمت عمل به ظن) إلى تكلّف أنّ التكليف بالواجبات والمحرّمات يقينيّ، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها (احکام)، أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعيّ وأنّ في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتماليّة للتكليف المتيقّن، فلا يجوز (تحصیل اعتقاد راجح)، فهذا أشبه شيء بالأكل من القفا.

وثانيا : أنّ أصالة الإباحة إنّما هي فيما لا يستقلّ العقل بقبحه ، وقد عرفت استقلال العقل بقبح التعبّد بالظنّ من دون العلم بوروده من الشارع.

الوجه الثالث والناقشة فبه

ومنها : أنّ الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم ، ومقتضاه التخيير أو ترجيح جانب التحريم ؛ بناء على أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.

وفيه : منع الدوران ؛ لأنّ عدم العلم بالوجوب كاف في ثبوت التحريم ؛ لما عرفت (١) : من إطباق الأدلّة الأربعة على عدم جواز التعبّد بما لم يعلم (٢) وجوب التعبّد (٣) به من الشارع ؛ ألا ترى : أنّه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وحرمتها ، كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها.

الوجه الرابع والناقشة فبه

ومنها : أنّ الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعيّة المعلومة إجمالا ، وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي ، فيرجع إلى الشكّ في المكلّف به وتردّده بين التخيير والتعيين ، فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي ؛ تحصيلا لليقين بالبراءة ، خلافا لمن لم يوجب ذلك في مثل المقام.

وفيه :

أوّلا : أنّ وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام مقدّمة عقليّة للعمل

__________________

(١) راجع الصفحة ١٢٥.

(٢) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «لا يعلم».

(٣) لم ترد عبارة : «بما لم يعلم وجوب التعبّد» في (ه).

بها وامتثالها ، فالحاكم بوجوبه هو العقل ، ولا معنى لتردّد العقل في موضوع حكمه ، وأنّ الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم ، بل إمّا أن يستقلّ بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي ـ على ما هو التحقيق ـ ، وإمّا أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد. ولا يتصوّر الإجمال في موضوع الحكم العقلي ؛ لأنّ التردّد في الموضوع يستلزم التردّد في الحكم ، وهو لا يتصوّر من نفس الحاكم ، وسيجيء الإشارة إلى هذا في ردّ من زعم أنّ نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة ، مع عدّه دليل الانسداد دليلا عقليّا وحكما يستقلّ به العقل.

وأمّا ثانيا : فلأنّ العمل بالظنّ في مورد مخالفته للاصول والقواعد ـ الذي هو محلّ الكلام ـ مخالفة قطعيّة لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الاصول حتّى يعلم خلافها ، فلا حاجة في ردّه إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتماليّة للتكليف المتيقّن.

مثلا : إذا فرضنا أنّ الاستصحاب يقتضي الوجوب ، والظنّ حاصل بالحرمة ، فحينئذ يكون العمل بالظنّ مخالفة قطعيّة لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين ، فلا يحتاج إلى تكلّف أنّ التكليف بالواجبات والمحرّمات يقينيّ ، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها ، أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعيّ وأنّ في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتماليّة للتكليف المتيقّن ، فلا يجوز ، فهذا أشبه شيء بالأكل من القفا.

فقد تبيّن ممّا ذكرنا : أنّ ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه ، وحاصله :