درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۷۱: حجیت مطلقه امارات ظنیه ۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مطالب گذشته

جواب پنجم: مستشکل می‌گفت اگر اماره، ظهر را حرام نکرد، از محل بحث خارج است چون خلاف فرض است که اماره حجت است واگر هر را حرام کرد، دو حالت دارد، یا وجوب واجب باقی باقی است که اجتماع ضدین می‌شود و اگر باقی نباشد، موجب تصویب است.

۳

جواب پنجم به اشکال دوم

مرحوم شیخ می‌فرمایند: ما حالت اول از صورت دوم را انتخاب می‌کنیم و معتقدیم که اجتماع ضدین لازم نمی‌آید، به دو دلیل:

دلیل اول: قیام و قعود، تقابل تضاد دارند و اجتماع این دو در یک موضوع محال است. حال اجتماع ضدین زمانی محال است که موضوع ضدین، یکی باشد و حال آنکه در ما نحن فیه، موضوع، متعدد است. چون موضوع حکم واقعی، ذات العمل است، ولی موضوع حکم ظاهری، العمل المشکوک الحکم است. پس موضوع متعدد است.

دلیل دوم: اجتماع ضدین زمانی محال است که دو ضد، در یک مرحله و یک رتبه باشند و حال آنکه درجه و رتبه و مرحله این دو ضد در ما نحن فیه مختلف است. چون مرحله وجوب، مرحله انشاء و مرحله حرمت، مرحله فعلیت منجزه است.

نتیجه نهایی بحث با ابن قبه: کلام ابن قبه در بعضی از صورت‌ها درست است:

۱. در صورت انفتاح

۲. در صورت طریقیت

۳. در صورت عدم تدارک

۴

تطبیق جواب پنجم به اشکال دوم

ففیه (ما ذکر):

أنّ المراد بالحكم الواقعيّ الذي يلزم (عند المخطئة) بقاؤه (حکم واقعی)، هو (مراد) الحكم المتعيّن (در واقع و عندالله) (ویژگیهای حکم واقعی:) (صفت اول:) المتعلّق بالعباد (همه بندگان) (صفت دوم:) الذي يحكي عنه (حکم واقعی) الأمارة (صفت سوم:) ويتعلّق به (حکم واقعی) العلم أو الظنّ (صفت چهارم:) واُمِر السفراء بتبليغه (حکم واقعی)، (صفت پنجم:) وإن لم يلزم امتثاله (حکم واقعی) فعلا في حقّ من قامت عنده («من») أمارة على خلافه (حکم واقعی)، (صفت ششم حکم واقعی:) إلاّ أنّه يكفي في كونه (حکم واقعی) حكمه (شیء) الواقعي: أنّه لا يعذر فيه (حکم واقعی) إذا كان عالما به (حکم واقعی) أو جاهلا مقصّرا، و (عطف بر فی کونه است) الرخصة في تركه (حکم واقعی) عقلا كما في الجاهل القاصر، أو شرعا كمن قامت عنده («من») أمارة معتبرة على خلافه (حکم واقعی).

وممّا ذكرنا (اماره تاثیری در حکم واقعی ندارد) يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة (مثل موت زید)؛ فإنّها (اماره بر موضوعات خارجیه) من هذا القسم الثالث (مصلحت سلوکیه).

والحاصل: أنّ المراد بالحكم الواقعي، هي (مراد): مدلولات الخطابات الواقعيّةُ (صفت مدلولات است) الغير المقيّدة (تکرار صفت سوم است) بعلم المكلّفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها (مدلولات - احکام واقعیه)، (صفت هفتم:) و لها (مدلولات - احکام واقعیه) آثار عقليّة وشرعيّة تترتّب (آثار عقلیه و شرعیه) عليها (احکام واقعیه) عند العلم (علم وجدانی) بها (احکام واقعیه) أو قيام أمارة (مطابقه) حكم (صفت اماره است) الشارع بوجوب (حجیت امارات) البناء على كون مؤدّاها (اماره) هو (مودّی) الواقع، نعم هذه (احکام واقعیه) ليست أحكاما فعليّة (فعلیت منجزه) بمجرّد وجودها (احکام واقعیه) الواقعي.

وتلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ ما ذكره («ما») ابن قبة ـ من (بیان ما ذکره) استحالة التعبّد (حجیت) بخبر الواحد أو بمطلق الأمارة الغير العلميّة ـ ممنوع على إطلاقه (ما ذکره)، وإنّما يقبح (تعبد) إذا ورد التعبّد على بعض الوجوه، كما تقدّم تفصيل ذلك (ممنوعیت).

فرضنا الشيء في الواقع واجبا وقامت أمارة على تحريمه ، فإن لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالأمارة ، وإن حرم ، فإن بقي الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادّين ، وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعيّ ، ففيه :

جواب الإشكال

أنّ المراد بالحكم الواقعيّ الذي يلزم بقاؤه ، هو الحكم المتعيّن (١) المتعلّق بالعباد (٢) الذي يحكي عنه الأمارة ويتعلّق به العلم أو (٣) الظنّ وامر السفراء بتبليغه ، وإن لم يلزم امتثاله فعلا في حقّ من قامت عنده أمارة على خلافه ، إلاّ أنّه يكفي في كونه حكمه (٤) الواقعي : أنّه لا يعذر فيه إذا كان عالما به أو جاهلا مقصّرا ، والرخصة في تركه عقلا كما في الجاهل القاصر ، أو شرعا كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه.

حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة

وممّا ذكرنا يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجيّة ؛ فإنّها من هذا (٥) القسم الثالث.

والحاصل : أنّ المراد بالحكم الواقعي ، هي (٦) : مدلولات الخطابات الواقعيّة الغير المقيّدة بعلم المكلّفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها ، و (٧) لها آثار عقليّة وشرعيّة تترتّب عليها عند العلم بها أو قيام أمارة

__________________

(١) في (ت) و (ل) زيادة : «المنزل» ، وفي نسخة بدل (ص) و (م) بدل «المتعيّن» : «المنزل».

(٢) لم ترد «المتعلّق بالعباد» في (ت) و (ل) ، نعم وردت في نسخة بدل (ل).

(٣) في (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م) بدل «أو» : «و».

(٤) في (ر) و (ه) ومصحّحة (ت) : «الحكم».

(٥) لم ترد «هذا» في (ر) و (ص).

(٦) في (ت) ، (ر) و (ظ) : «هو».

(٧) لم ترد «و» في (ر) ، (ظ) و (م).

حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤدّاها هو الواقع ، نعم هذه ليست أحكاما فعليّة بمجرّد وجودها الواقعي.

وتلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّ ما ذكره ابن قبة ـ من استحالة التعبّد بخبر الواحد أو بمطلق الأمارة الغير العلميّة ـ ممنوع على إطلاقه ، وإنّما يقبح (١) إذا ورد التعبّد على بعض الوجوه ، كما تقدّم تفصيل ذلك.

القول بوجوب التعبّد بالأمارة والمناقشة فيه

ثمّ إنّه ربما ينسب إلى بعض (٢) : إيجاب التعبّد بخبر الواحد أو مطلق الأمارة على الله تعالى ، بمعنى قبح تركه منه ، في مقابل قول ابن قبة.

فإن أراد (٣) به وجوب إمضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكّن من العلم وبقاء التكليف ، فحسن.

وإن أراد (٤) وجوب الجعل بالخصوص في حال الانسداد ، فممنوع ؛ إذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم إنّما يجب عليه إذا لم يكن هناك طريق عقليّ وهو الظنّ ، إلاّ أن يكون لبعض الظنون في نظره خصوصيّة (٥).

وإن أراد حكم صورة الانفتاح :

__________________

(١) في (ص) و (ظ) : «يصحّ» ، وفي غيرهما ونسخة بدل (ص) ما أثبتناه.

(٢) حكي هذا المذهب عن ابن سريج وغيره ، انظر العدّة ١ : ٩٨ ، والمعتمد للبصري ٢ : ١٠٦ ، والإحكام للآمدي ٢ : ٦٥.

(٣) في (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «اريد».

(٤) في (ظ) و (م) : «اريد».

(٥) لم ترد «إلاّ أن ـ إلى ـ خصوصيّة» في (ظ) ، (ل) و (م).