درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۶۰: امکان تعبد به ظن ۳

 
۱

خطبه

۲

جواب شیخ انصاری به دلیل ابن قبه

مرحوم شیخ می‌فرمایند: کلام ابن قبه دو احتمال دارد:

احتمال اول: در زمان انسداد است که چهار صورت دارد:

صورت اول: یا ابن قبه معتقد است که مکلف در واقع و ظاهر تکلیف دارد. در این صورت حجیت خبر واحد نه تنها امتناع وقوعی ندارد، بالکه خبر واحد باید حجت باشد تا مکلف به این خبر مراجعه کند تا تکلیفش را پیدا کند.

صورت دوم: یا ابن قبه معتقد است که مکلف در واقع تکلیف دارد، ولی فعلا تکلیف ندارد، در این صورت خود این عقیده موجب می‌شود که مکلف در انجام حرام واقعی یا در ترک حلال واقعی، مخیر باشد و ابن قبه هرگز این عقیده را ندارد.

صورت سوم: یا ابن قبه معتقد است که مکلف، نه واقعا تکلیف دارد نه فعلا، در این صورت، حجیت خبر موجب تحلیل حرام و تحریم حلال نیست. چون حرامی نیست که اگر خبر واحد حجت شود، آن حرام، حلال شود.

صورت چهارم: یا ابن قبه معتقد است که مکلف در واقع تکلیف ندارد اما فعلا تکلیف دارد، این صورت معقول نیست چون اگر در ظاهر چیزی باشد، در واقع هم باید چیزی باشد.

نتیجه: چهار صورت انسداد تمام شد اما احتمال قوی دارد مراد ابن قبه، انسداد نباشد، چون ایشان قبل از زمان سید مرتضی است و سید مرتضی ادعای انفتاح می‌کند و به طریق اولی زمان ابن قبه، باب علم منفتح شد.

احتمال دوم: در زمان انفتاح باب علم است، که دو صورت متصور است:

صورت اول: یا ابن قبه در حجیت خبر واحد، معتقد به طریقیت محضه است، یعنی در حجیت خبر هیچ مصلحتی جز رسیدن به واقع ندارد.

صورت دوم: یا ابن قبه درباره حجیت خبر واحد، معتقد به سببیت است، یعنی خبر واحد موجب می‌شود در محتوای آن سبب ایجاد شود.

نکته: حال بعد از اینکه ثابت شد که مراد ابن قبه، زمان انفتاح است، دو نقض (فتوی و قطع) صاحب فصول وارد نیست. چون ابن قبه می‌گوید من فتوی را در زمان انسداد حجت است و در زمان انفتاح حجت نیست و در قطع احتمال خلاف نیست و ابن قبه نمی‌گوید که قطع حجت نیست.

۳

تطبیق جواب شیخ انصاری به دلیل ابن قبه

والأولى (برای تعیین است) أن يقال: إنّه (ابن قبه) إن أراد امتناع (امتناع وقوعی) التعبّد بالخبر (حجیت خبر) في المسألة (مسئله نوعی) التي انسدّ فيها باب العلم بالواقع (زمان انسداد)، فلا يعقل المنع عن العمل به (خبر)، فضلا عن امتناعه (عمل)؛ إذ مع فرض عدم التمكّن من العلم بالواقع (انسداد باب علم) إمّا أن يكون للمكلّف حكم (واقعا و فعلا) في تلك الواقعة، وإمّا أن لا يكون له (مکلف) فيها (واقعه) حكم (فعلا)، كالبهائم والمجانين.

(صورت اول:) فعلى الأوّل (واقعا و فعلا تکلیف است)، فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الاصول أو الأمارات الظنيّة التي منها خبر الواحد.

(صورت دوم:) وعلى الثاني (واقعا تکلیف است اما فعلا خیر)، يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي، وقد فرّ المستدلّ منهما (دو ترخیص).

(صورت سوم:) فإن التزم (ابن قبه) أنّ مع عدم التمكّن من العلم (انسداد باب علم) لا وجوب (واقعا و فعلا) ولا تحريم (واقعا و فعلا)؛ لأنّ الواجب والحرام ما علم بطلب فعله («ما») أو تركه («ما»).

قلنا: فلا يلزم من التعبّد بالخبر (حجیت خبر) تحليل حرام أو عكسه (تحلیل حرام).

وكيف كان (هر یک از این سه صورت): فلا نظنّ بالمستدلّ (ابن قبه) إرادة الامتناع (امتناح حجیت خبر) في هذا الفرض (انسداد)، بل الظاهر أنّه (ابن قبه) يدّعي الانفتاح؛ لأنّه (ابن قبه) أسبق (از حیث زمان) من السيّد وأتباعه (سید) الذين ادّعوا انفتاح باب العلم.

وممّا ذكرنا (کلام ابن قبه مربوط به زمان انسداد نیست) ظهر: أنّه لا مجال للنقض عليه (ابن قبه) بمثل الفتوى؛ لأنّ المفروض انسداد باب العلم على المستفتي، وليس له (مقلد) شيء (راهی) أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي (مجتهد)، (شاهد بر اینکه فتوا در زمان انفتاح حجت نیست:) حتّى أنّه لو تمكّن (مقلد) من الظنّ الاجتهادي فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير.

وكذلك نقضه (صاحب فصول) بالقطع مع احتمال كونه (قطع) في الواقع جهلا مركّبا؛ فإنّ باب هذا الاحتمال (احتمال خلاف واقع) منسدّ على القاطع.

وإن أراد (ابن قبه) الامتناع (امتناع وقوعی) مع انفتاح باب العلم والتمكّن منه (امتناع) في (متعلق به امتناع است) مورد العمل بالخبر، فنقول:

إنّ التعبّد بالخبر حينئذ (انتفاح باب علم) يتصوّر على وجهين:

أحدهما: أن يجب (از طرف شارع) العمل به (خبر) لمجرّد كونه (خبر) طريقا إلى الواقع وكاشفا ظنيّا عنه (واقع)، بحيث لم يلاحظ فيه (خبر) مصلحة سوى الكشف عن الواقع، كما قد يتّفق ذلك (طریقیت) حين انسداد باب العلم وتعلّق الغرض بإصابة الواقع؛ (تعلیل قد یتفق است:) فإنّ الأمر بالعمل بالظنّ الخبري او غيره لا يحتاج إلى مصلحة سوى كونه (ظن خبری یا غیر خبری) كاشفا ظنيّا عن الواقع.

العمل بخبر الواحد (١) ، لا مثل (٢) ما نحن فيه ممّا ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلّة القطعيّة ، لكن عرض اختفاؤها (٣) من جهة العوارض و (٤) إخفاء الظالمين للحقّ.

وأمّا دليله الثاني ، فقد اجيب عنه (٥) :

تارة : بالنقض بالامور الكثيرة الغير المفيدة للعلم ، كالفتوى والبيّنة واليد ، بل القطع أيضا ؛ لأنّه قد يكون جهلا مركّبا.

واخرى : بالحلّ ، بأنّه إن اريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه فلا نسلّم لزومه ، وإن اريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فلا نسلّم امتناعه.

الأولى في الجواب عن دليله الثاني

والأولى أن يقال : إنّه إن أراد امتناع التعبّد (٦) بالخبر في المسألة التي انسدّ فيها باب العلم بالواقع ، فلا يعقل المنع عن العمل به ، فضلا عن امتناعه ؛ إذ مع فرض عدم التمكّن من العلم بالواقع إمّا أن يكون للمكلّف حكم في تلك الواقعة ، وإمّا أن لا يكون له فيها حكم ، كالبهائم والمجانين.

__________________

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) زيادة : «عن الله سبحانه» ، وفي (ه) زيادة : «عن الله».

(٢) في (ت) و (ه) بدل «مثل» : «في».

(٣) في (ص) و (ل) زيادة : «في الجملة».

(٤) لم ترد «العوارض و» في (ت) ، (ظ) ، (ل) و (م) ، نعم وردت في نسخة بدل (ت).

(٥) انظر الفصول : ٢٧١.

(٦) في (ظ) و (م) : «امتناع العمل».

فعلى الأوّل ، فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الاصول أو الأمارات الظنيّة التي منها خبر (١) الواحد.

وعلى الثاني ، يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي ، وقد فرّ المستدلّ منهما.

فإن التزم أنّ مع عدم التمكّن من العلم لا وجوب ولا تحريم ؛ لأنّ الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه.

قلنا : فلا يلزم من التعبّد بالخبر تحليل حرام أو عكسه.

وكيف كان : فلا نظنّ بالمستدلّ إرادة الامتناع في هذا الفرض ، بل الظاهر أنّه يدّعي الانفتاح ؛ لأنّه أسبق من السيّد وأتباعه الذين ادّعوا انفتاح باب العلم.

وممّا ذكرنا ظهر : أنّه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى ؛ لأنّ المفروض انسداد باب العلم على المستفتي ، وليس له شيء أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي ، حتّى أنّه لو تمكّن من الظنّ الاجتهادي فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير (٢).

وكذلك نقضه بالقطع مع احتمال كونه في الواقع جهلا مركّبا ؛ فإنّ باب هذا الاحتمال منسدّ على القاطع.

وإن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم والتمكّن منه في مورد العمل بالخبر ، فنقول :

التعبّد بالخبر على وجهين : الطريقيّة والسببيّة

إنّ التعبّد بالخبر حينئذ يتصوّر على وجهين :

__________________

(١) كذا في (ت) ، وفي غيرها : «الخبر».

(٢) لم ترد «حتّى أنّه ـ إلى ـ بفتوى الغير» في (ظ) ، (ل) و (م).

أحدهما (١) : أن يجب العمل به لمجرّد كونه طريقا إلى الواقع وكاشفا ظنيّا عنه ، بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة سوى الكشف عن الواقع ، كما قد يتّفق ذلك حين انسداد باب العلم وتعلّق الغرض بإصابة الواقع ؛ فإنّ الأمر بالعمل بالظنّ الخبري او غيره لا يحتاج إلى مصلحة سوى كونه كاشفا ظنيّا عن الواقع.

الثاني : أن يجب العمل به لأجل أنّه يحدث فيه ـ بسبب قيام تلك الأمارة ـ مصلحة راجحة على المصلحة الواقعيّة التي تفوت عند مخالفة تلك الأمارة للواقع ، كأن يحدث في صلاة الجمعة ـ بسبب إخبار العادل بوجوبها ـ مصلحة راجحة على المفسدة في فعلها على تقدير حرمتها واقعا.

عدم الامتناع بناء على الطريقيّة

أمّا إيجاب العمل بالخبر على الوجه الأوّل ، فهو وإن كان في نفسه قبيحا مع فرض انفتاح باب العلم ـ لما ذكره المستدلّ من تحريم الحلال وتحليل الحرام ـ لكن لا يمتنع أن يكون الخبر أغلب مطابقة للواقع في نظر الشارع من الأدلّة القطعيّة التي يستعملها المكلّف للوصول إلى الحرام والحلال الواقعيّين ، أو يكونا متساويين في نظره من حيث الإيصال إلى الواقع.

إلاّ أن يقال : إنّ هذا رجوع إلى فرض انسداد باب العلم والعجز عن الوصول إلى الواقع ؛ إذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد ولو كان جهلا مركّبا ، كما تقدّم سابقا (٢).

__________________

(١) في (ظ) ونسخة بدل (ص) : «الأوّل».

(٢) في الصفحة السابقة.