درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۳۰: قطع قطاع ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم شیخ کلام سه محقق را نقل کردند و بعد سه نکته فرمودند که کلام این محققین در کثیر الشک صحیح است و کلام این سه محقق در ظنان صحیح است و کلام این سه محقق در قطاع که حجت نیست، در اینکه منظورشان چیست، دو احتمال دارد:

احتمال اول: مرادشان این است که قطع قطاع در قطع موضوعی حجت نیست که کلام شان درست است.

۳

ادامه جواب شیخ به کلام محققین

احتمال دوم: شاید منظور این محققین این باشد که قطع قطاع، در قطع طریقی حجت نیست، در اینجا سه احتمال وجود دارد:

اول: شخص قطاع در حین قطع، مثل شخص شاک قرار داده می‌شود و شارع او را موظف به عمل به احکام شاک می‌کند. فردی از کلام صبی قطع حاصل می‌کند که استعمال دخانیات حرام است، این محققین می‌گویند این فرد مثل شاک است و به اصل عملیه برائت مراجعه می‌کند مثلا.

اگر مرادشان این احتمال است، کلامشان باطل است. چون:

صغری: قرار دادن قطاع در حین قطع مثل شاک، مستلزم تناقض است. چون این فرد قطاع، اعتقاد ۱۰۰ درصد دارد و با گفتن اینکه تو شاک دارید یعنی احتمال خلاف می‌دهی و این تناقض است.

کبری: و تناقض محال است.

نتیجه: پس قرار دادن قطاع در حین قطع مثل شاک، محال است.

۴

تطبیق ادامه جواب شیخ به کلام محققین

وإن اريد (محققین) عدم اعتباره (قطع) في مقامات يعتبر القطع فيها (مقامات) من حيث الكاشفيّة والطريقيّة إلى الواقع:

فإن اريد بذلك (عدم اعتبار) أنّه (قطاع) حين قطعه (قطاع) كالشاكّ، فلا شكّ في أنّ أحكام الشاكّ (مثل اجرای اصول عملیه) و (عطف عام بر خاص است) غير العالم لا تجري في حقّه (قطاع)؛ وكيف يحكم على القاطع بالتكليف (مثل وجوب دعاء عند رویة الهلال) بالرجوع (متعلق به یحکم است) إلى ما (اصل برائت) دلّ (اصل) على عدم الوجوب عند عدم العلم، و (عطف بر القاطع است) القاطع بأنّه (کسی که) صلّى ثلاثا بالبناء (متعلق به یحکم است) على أنّه صلّى أربعا، ونحو ذلك (دو مثال).

۵

ادامه جواب شیخ به کلام محققین

دوم: منظور این سه محقق این است که بر دیگران واجب است که این قطاع را از قطعش برگردانند، یعنی مقتضی آن را از بین ببرند یا مانعی برای آن ایجاد کنند.

در این صورت، کلام ایشان فی الجمله درست است. به اینکه وجوب ردع، دو صورت دارد:

صورت اول: این وجوب، در سه چیز (نفوس، اموال، اعراض)، از باب ارشاد جاهل است و ارشاد جاهل، مطلقا واجب است چه قطاع باشد و چه غیر قطاع. و دلیلی ندارد بگوئیم مختص قطاع است.

صورت دوم: وجوب ردع در یک چیز علی قولٍ از باب امر به معروف و نهی از مکنر است و آن حق الله است.

در این صورت امر به معروف و نهی از منکر اگر واجب باشد، مطلقا واجب است چه این شخص متعارف باشد یا قطاع است. و معنا ندارد مخصوص به قطاع کنیم.

۶

تطبیق ادامه جواب شیخ به کلام محققین

وإن اريد بذلك (عدم اعتبار قطع قطاع) وجوب ردعه (قطاع) عن قطعه (قطاع) و (عطف بر ردع است) تنزيله (قطع قطاع) إلى الشكّ، أو (عطف بر ردع است) تنبيهه (قطاع) على مرضه (قطاع) ليرتدع بنفسه (از عمل به قطع)، ولو بأن يقال له (قطاع): إنّ الله سبحانه لا يريد منك الواقع ـ لو فرض عدم تفطّنه (قطاع) لقطعه بأنّ (متعلق به قطعه است) الله يريد الواقع منه (قطاع) ومن كلّ أحد ـ فهو (مراد) حقّ (فی الجمله)، لكنّه (ردع) يدخل في باب الإرشاد، ولا يختصّ بالقطّاع، بل بكلّ مَن قطع بما يُقطع بخطئه («مَن») فيه («ما») من الأحكام الشرعيّة والموضوعات الخارجيّة المتعلّقة (صفت برای احکام و موضوعات است) بحفظ النفوس والأعراض، بل الأموال في (قید برای الاموال است) الجملة، وأمّا في ما عدا ذلك (سه مورد) ممّا يتعلّق بحقوق الله سبحانه، فلا دليل على وجوب الردع في القطّاع، كما لا دليل عليه (وجوب ردع) في غيره (قطاع).

ولو بني على وجوب ذلك (ردع) في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ كما هو (وجوب) ظاهر بعض النصوص والفتاوى ـ لم يفرّق أيضا (مثل ارشاد) بين القطّاع وغيره (قطاع).

وفتواه ونحو ذلك ـ فهو حقّ ؛ لأنّ أدلّة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا ، لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشكّ إرادة غير هذا القسم.

وإن اريد (١) عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفيّة والطريقيّة إلى الواقع :

فإن اريد بذلك أنّه حين قطعه كالشاكّ ، فلا شكّ في أنّ أحكام الشاكّ وغير العالم لا تجري في حقّه ؛ وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دلّ على عدم الوجوب عند عدم العلم ، والقاطع بأنّه صلّى ثلاثا بالبناء على أنّه صلّى أربعا ، ونحو ذلك.

وإن اريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله (٢) إلى الشكّ ، أو تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه ، ولو بأن يقال له : إنّ الله سبحانه لا يريد منك الواقع ـ لو فرض عدم تفطّنه لقطعه بأنّ الله يريد الواقع منه ومن كلّ أحد ـ فهو حقّ ، لكنّه يدخل في باب الإرشاد ، ولا يختصّ بالقطّاع ، بل بكلّ من قطع بما يقطع بخطئه فيه من الأحكام الشرعيّة والموضوعات الخارجيّة المتعلّقة بحفظ النفوس والأعراض ، بل الأموال في الجملة ، وأمّا في ما عدا ذلك ممّا يتعلّق بحقوق الله سبحانه ، فلا دليل على وجوب الردع في القطّاع ، كما لا دليل عليه في غيره.

ولو بني على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ كما هو ظاهر بعض النصوص والفتاوى ـ

__________________

(١) في (ر) زيادة : «به».

(٢) في (ت) و (ه) : «بتنزيله» ، وفي (ل) : «وتنزّله».

لم يفرّق أيضا بين القطّاع وغيره.

وإن اريد بذلك أنّه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه ، فهو أيضا حقّ في الجملة ؛ لأنّ المكلّف إن كان تكليفه حين العمل مجرّد الواقع من دون مدخليّة للاعتقاد ، فالمأتيّ به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع ، سواء القطّاع وغيره. وإن كان للاعتقاد مدخل فيه ـ كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة ـ فإنّ قضيّة هذا كفاية القطع المتعارف ، لا قطع القطّاع ، فيجب عليه الإعادة وإن لم تجب على غيره.

توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع

ثمّ إنّ بعض المعاصرين (١) وجّه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع ـ بعد تقييده بما إذا علم القطّاع أو احتمل أن يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا ـ : بأنّه يشترط في حجّية القطع عدم منع الشارع عنه وإن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع ، إلاّ أنّه إذا احتمل المنع يحكم بحجّية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع.

مناقشة التوجيه المذكور

وأنت خبير بأنّه يكفي في فساد ذلك عدم تصوّر القطع بشيء وعدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه مع فرض كون الآثار آثارا له.

والعجب أنّ المعاصر مثّل لذلك بما إذا قال المولى لعبده : لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك ، أو يؤدّي إليه حدسك ، بل اقتصر على ما يصل إليك منّي بطريق المشافهة أو المراسلة (٢). وفساده يظهر ممّا سبق من أوّل المسألة إلى هنا.

__________________

(١) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٤٣.

(٢) كذا في (م) ، وفي غيرها : «والمراسلة».