درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۲۸: قطع حاصل از مقدمات عقلیه ۱۰

 
۱

خطبه

۲

مورد اول از جایی که نمی‌تواند به عقل تکیه کرد

درباره دو چیز نمی‌توان به عقل تکیه کرد:

اول: درباره به دست آوردن مناط و علت احکام شرعیه. به دلیل:

دلیل اول: صغری: عقل در بدست آوردن مناط و علت احکام شرعیه، زیاد اشتباه می‌کند.

کبری: و هر چه زیاد اشتباه می‌کند، قابل اعتماد نیست.

نتیجه: پس عقل در بدست آوردن مناط و علت احکام شرعیه، قابل اعتماد نیست.

دلیل دوم: صغری: انس پیدا کردن ذهن به مطالب عقلیه، برای بدست آوردن مناط و علت احکام شرعیه، گاهی سبب دور انداختن دلیل ظنی شرعی می‌شود که ادله قطعیه بر حجیت آن قائم شده است.

کبری: و هرچه سبب دور انداختن دلیل ظنی شرعی که ادله قطعیه بر حجیت آن قائم شده است، جایز نیست.

نتیجه: پس انس پیدا کردن ذهن به مطالب عقلیه، برای بدست آوردن مناط و علت احکام شرعیه، جایز نیست.

نکته: این دلیل، طبق مبنای محقق کرباسی است به اینکه امارات طبق ظن شخصی حجت استف که شیخ در ص ۱۷۰، رد می‌کند.

دلیل سوم: روایات، مثل ان دین الله لا یصاب بالعقول و...

۳

تطبیق جاهایی که نمی‌تواند به عقل تکیه کرد

وأوضح من ذلك (دو حدیث) كلّه (ذلک): رواية أبان بن تغلبَ عن الصادق عليه‌السلام: «قال (ابان): قلت: رجل قطع إصبعا (خطأً) من أصابع المرأة، كم فيها (اصبع) من الدية؟ قال: عشر من الإبل. قال: قلت: قطع إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون. قلت: سبحان الله! يقطع ثلاثا فيكون عليه (مرد) ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه (مرد) عشرون؟! كان يبلغنا هذا (این خبر) ونحن بالعراق، فقلنا: إنّ الذي جاء به (خبر)، شيطان! قال عليه‌السلام: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، إنّ المرأة تعاقل (مساوی است) الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت (دیه زن) الثلث (دیه مرد) رجعت إلى النصف، يا أبان، إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق (محو می‌شود) الدين».

۴

توضیح روایت ابان

ظاهر روایت این است که توبیخ امام صادق، به خاطر یکی از دو چیز است:

مورد اول: چرا آن روایت را رد کردی بخاطر عدم سازگاری با عقلت؟

مورد دوم: توبیخ امام، ابان بن تغلب را بخاطر این است از جواب امام تعجب کرده است.

و بازگشت هر دو توبیخ به این است که امام صادق او را توبیخ می‌کند که چرا سراغ مقدمات عقلیه رفتی که در این اشتباه بیفتی و این مقدمات عقلیه در اینجا، مناط یابی است. به اینکه ابان علت را اینگونه پیدا کرد که با هر انگشت، ده شتر اضافه می‌شود و وقتی در چهار انگشت دید با این علت سازگاری ندارد، اعتراض کرد.

۵

مورد دوم از جایی که نمی‌توان به عقل تکیه کرد

دوم: بعضی از مطالب اعتقادی و اصول دین، مثل قضا و قدر، یا مثل تفکر در ذات خداوند به دو دلیل که هر دو روایت است.

۶

تطبیق توضیح روایت ابان

وهي (روایت ابان) وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على ردّ (رد ابان) الرواية الظنّية ـ التي سمعها في العراق ـ بمجرّد (متعلق به رد است) استقلال عقله بخلافه (روایت)، أو (متعلق به علی ردّ است) على تعجّبه (ابان) ممّا حكم به («ما») الإمام عليه‌السلام؛ من (متعلق به تعجب است) جهة مخالفته لمقتضى القياس، إلاّ أنّ مرجع الكلّ (هر دو توبیخ) إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام، فهو (توبیخ امام صادق)، توبيخ على المقدّمات المفضية إلى مخالفة الواقع.

وقد أشرنا هنا (نعم الانصاف) وفي أوّل المسألة (اول تنبیه ثانی) إلى: عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينيّة، في المطالب العقليّة، والاستعانة بها (مطالب عقلیه) في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه (مناط) إليه (حکم) على طريق اللّم (از علت به معلول پی بردن)؛ (علت عدم جواز خوض:) لأنّ انسَ الذهن بها (مطالب عقلیه) يوجب (انس) عدم حصول الوثوق بما يصل إليه (مکلف) من الأحكام التوقيفيّة (شرعیه)، فقد يصير (عدم حصول وثوق) منشأً لطرح الأمارات النقليّة الظنّية؛ لعدم حصول الظنّ له (مکلف) منها (امارات نقلیه ظنیه) بالحكم.

۷

تطبیق مورد دوم از جایی که نمی‌توان به عقل تکیه کرد

وأوجب من ذلك (ترک خوض برای تحصیل مناط حکم): ترك الخوض في المطالب العقليّة النظريّة (استدلالیه) لإدراك ما يتعلّق باصول الدين (بعضی از اصول دین)؛ فإنّه (خوض) تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد، وقد اشير إلى ذلك (هلاکت دائم) عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر، و عند نهي بعض أصحابهم صلوات الله عليهم عن المجادلة في المسائل الكلاميّة.

لكنّ الظاهر من بعض تلك الأخبار (نهی اصحابهم): أنّ الوجه في النهي عن الأخير عدمُ (خبر انّ است) الاطمئنان بمهارة الشخص المنهيّ في المجادلة، فيصير مفحما (مغلوب) عند المخالفين، ويوجب ذلك (مغلوبیت) وهن المطالب الحقّة في نظر أهل الخلاف.

الناس» (١).

وأوضح من ذلك كلّه : رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه‌السلام : «قال : قلت : رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها من الدية؟ قال : عشر من الإبل. قال : قلت : قطع إصبعين؟ قال : عشرون. قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون. قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون. قلت : سبحان الله! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق ، فقلنا : إنّ الذي جاء به شيطان! قال عليه‌السلام : مهلا يا أبان ، هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت (٢) إلى النصف ، يا أبان ، إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين» (٣).

وهي وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على ردّ الرواية الظنّية ـ التي سمعها في العراق ـ بمجرّد استقلال عقله بخلافه ، أو على تعجّبه ممّا حكم به الإمام عليه‌السلام ؛ من جهة مخالفته لمقتضى القياس (٤) ، إلاّ أنّ مرجع الكلّ إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام ، فهو توبيخ على المقدّمات المفضية إلى مخالفة الواقع.

__________________

(١) لم نعثر على هذا المضمون في المجاميع الحديثية ، نعم ورد في الوسائل ما يقرب منه ، انظر الوسائل ١٨ : ١٤٩ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٩ و ٧٣.

(٢) كذا في المصادر الحديثية ، وفي النسخ : «بلغ الثلث رجع».

(٣) الوسائل ١٩ : ٢٦٨ ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل.

(٤) في (ظ) و (م) بدل «لمقتضى القياس» : «للقياس».

وقد أشرنا هنا وفي أوّل المسألة (١) إلى : عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينيّة ، في المطالب العقليّة ، والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه إليه على طريق اللّم ؛ لأنّ انس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفيّة ، فقد يصير منشأ لطرح الأمارات النقليّة الظنّية ؛ لعدم حصول الظنّ له منها بالحكم.

ترك الخوض في المطالب العقليّة فيما يتعلّق باصول الدين

وأوجب من ذلك : ترك الخوض في المطالب العقليّة النظريّة لإدراك ما يتعلّق باصول الدين ؛ فإنّه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد ، وقد اشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر ، وعند نهي بعض أصحابهم صلوات الله عليهم عن المجادلة في المسائل الكلاميّة (٢).

لكنّ (٣) الظاهر من بعض تلك الأخبار : أنّ الوجه في النهي عن الأخير عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهيّ في المجادلة ، فيصير مفحما عند المخالفين ، ويوجب ذلك وهن المطالب الحقّة في نظر أهل الخلاف (٤).

__________________

(١) انظر الصفحة ٥١.

(٢) انظر التوحيد ؛ للشيخ الصدوق : ٣٦٥ ، الباب ٦٠ (باب القضاء والقدر والفتنة) ، الحديث ٣ ، والصفحة : ٤٥٤ ، الباب ٦٧ (باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله عزّ وجلّ) ، وانظر البحار ٥ : ١١٠ ، الحديث ٣٥ ، و ٣ : ٢٥٧ ، باب النهي عن التفكّر في ذات الله والخوض في مسائل التوحيد.

(٣) في (ت) و (ه) : «ولكنّ».

(٤) انظر البحار ٢ : ١٢٥ ، الحديث ٢.