درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۲۷: قطع حاصل از مقدمات عقلیه ۹

 
۱

خطبه

۲

اشکال دوم به دلیل دوم اخباریین

اشکال دوم: مقدمه: مسائل بر دو نوع است:

نوع اول: مسائل عام البلوی؛ به مسائلی گفته می‌شود که تمام مسلمانان به آن مبتلی هستند. مثلا حفظ نفس محترمه واجب است یا خیر؟

نوع دوم: مسائلی غیر عام البلوی؛ به مسائلی گفته می‌شود که گروه خاصی مسلمانان به آن مبتلی هستند. مثل انسانی که دو سر دارد، آیا برای وضو باید هر دو صورت را بشورد یا یکی را بشوید کافی است؟ یا جهت قبله در یک شهر خاص.

معصومین علیهم السلام، حکم تمامی مسائل را بیان کرده‌اند، به دو دلیل:

دلیل اول: قانون لطف؛ یعنی بر خدا و معصومین است که زمینه بهشت رفتن و جهنم رفتن بندگان را فراهم کنند و این زمینه با بیان کردن تمام مسائل حاصل می‌شود.

دلیل دوم: خطبه پیامبر در حجة الوداع؛ در این خطبه آمده هر چه شما را به بهشت نزدیک می‌کند، شما را به آن امر کرده ام و هر چه شما را از جهنم دور می‌کند، من شما را از آن نهی کردم.

بعد این مقدمه باید گفت (این اشکال بر صغری است): بر فرض که تبلیغ حجت لازم باشد ولی ما معتقدیم حکمی که عقل قطعی آن را بدست می‌آورد، قطعا از معصوم صادر شده است. لذا اطاعت ایشان واجب است. دلیل:

صغری: مسئله‌ای که عقل قطعی، حکم شرعی آن را بدست بیاورد، مسئله‌ای است که حکم شرعی آن قطعا از معصوم صادر شده است و دلیل آن در مقدمه گفته شد.

کبری: و هر مسئله‌ای که حکم شرعی آن از معصوم صادر شده، اطاعتش واجب است. چون معصوم واسطه در تبیلغ آن شده است.

نتیجه: پس مسئله‌ای که عقل قطعی، حکم شرعی آن را بدست آورده، اطاعتش واجب است.

مثلا عقل قطعی می‌گوید قطع دارم که ظلم نزد شارع قبیح است و قطع دارد که این از شارع حاصل شده است و باید به آن عمل شود.

اشکال: ظاهر سه روایاتی که گفته شد، اسماع معصوم و سماع مکلف، شرط است. یعنی اطاعت در صورتی واجب است که مکلف حکم را از معصوم بلاواسطه یا با واسطه بشنود. یعنی اسماع و سماع، موضوعیت دارد.

جواب: اولا: این مختص عقل ظنی است نه عقل قطعی.

و ثانیا: بر فرض که روایات ظهور داشته باشد که سماع شرط است، این روایت نقل ظنی است و از طرف دیگر عقل قطعی می‌گوید شرط نیست و اگر تعارض هم ممکن باشد، به عقل قطعی عمل می‌شود.

۳

تطبیق اشکال دوم به دلیل دوم اخباریین

وثانيا: سلّمنا مدخليّة تبليغ الحجّة في وجوب الإطاعة، لكنّا إذا علمنا إجمالا بأنّ حكم الواقعة الفلانية (مثل حفظ نفس محترمه) لعموم الابتلاء بها (واقعه) قد صدر (حکم) يقينا من الحجّة (معصوم) ـ مضافا إلى ما ورد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبة حجّة الوداع: «معاشر الناس ما من شيء (نکره در سیاق نفی است) يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن النار إلاّ أمرتكم به، («ما») وما من شيء يقرّبكم إلى النار ويباعدكم عن الجنّة إلاّ وقد نهيتكم عنه («ما»)» ـ ثمّ (عطف بر علمنا است) أدركنا ذلك الحكم إمّا بالعقل المستقلّ (بدون کمک از شارع) وإمّا بواسطة مقدّمة عقليّة، (جواب اذا:) نجزم من ذلك (علم و ادراک) بأنّ ما استكشفناه (حکم) بعقولنا (عقل قطعی) صادر عن الحجّة صلوات الله عليه، فيكون الإطاعة بواسطة الحجّة.

(اشکال:) إلاّ أن يدّعى: أنّ الأخبار المتقدّمة (سه روایات) وأدلّة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين (خبر انّ:) تدلّ على مدخليّة تبليغ الحجّة وبيانه (حجت) في طريق الحكم، وأنّ كلّ حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهم‌السلام ولو بالواسطة فهو (حکم) غير واجب الإطاعة، وحينئذ (تبلیغ حجت مدخلیت دارد) فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك (با عقل) لما صدر عن الحجّة عليه‌السلام.

(جواب:) لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار (چون اخبار در عقل ظنی است)، ومع تسليم ظهورها (اخبار) فهو (ظهور) أيضا (مثل موارد قبل) من باب تعارض النقل الظنّي مع العقل القطعي؛ ولذلك لا فائدة مهمّة في هذه المسألة (مسئله عقل قطعی)؛ إذ بعد ما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضا الله جلّ ذكره بمخالفته (قطع)، فلا يعقل ترك العمل بذلك (قطع) ما دام هذا القطع باقيا، فكلّ ما دلّ على خلاف ذلك (عقل قطعی) فمؤوّل أو مطروح.

نعم، الإنصاف أنّ الركون (اعتماد کردن) إلى العقل فيما يتعلّق بإدراك مناطات (علتهای) الأحكام لينتقل منها (مناطات) إلى إدراك نفس الأحكام، (خبر انّ:) موجبٌ للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر، وإن لم يحتمل ذلك (وقوع در خطا) عند المدرك، كما يدلّ عليه (عدم جواز رکون) الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون: «أنّ دين الله لا يصاب بالعقول»، و «أنّه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس».

الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة ، مع أنّ ظاهرها ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض (١). وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من : «أنّ دين الله لا يصاب بالعقول» (٢).

وأمّا نفي الثواب على التصدّق مع عدم كون العمل (٣) بدلالة وليّ الله ، فلو ابقي على ظاهره دلّ على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام ، مع اعترافه بأنّه حجّة من حجج الملك العلاّم ، فلا بدّ من حمله على التصدّقات الغير المقبولة ، مثل التصدّق على المخالفين لأجل تديّنهم بذلك الدين الفاسد ـ كما هو الغالب في تصدّق المخالف على المخالف ، كما في تصدّقنا على فقراء الشيعة ؛ لأجل محبّتهم لأمير المؤمنين عليه‌السلام وبغضهم لأعدائه ـ ، أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق ؛ من أجل عدم المعرفة لوليّ الله ، أو على غير ذلك.

وثانيا : سلّمنا مدخليّة تبليغ الحجّة في وجوب الإطاعة ، لكنّا إذا علمنا إجمالا بأنّ حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجّة ـ مضافا إلى ما ورد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبة حجّة الوداع (٤) : «معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن النار إلاّ أمرتكم به ، وما من شيء يقرّبكم إلى النار ويباعدكم عن الجنّة إلاّ وقد

__________________

(١) لم ترد عبارة «مع أنّ ظاهرها ـ إلى ـ المعارض» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٢) كمال الدين : ٣٢٤ ، الحديث ٩ ، وعنه في البحار ٢ : ٣٠٣ ، الحديث ٤١ ، وفيه : «بالعقول الناقصة».

(٣) في غير (م) : «العمل به».

(٤) لم ترد عبارة «في خطبة حجّة الوداع» في (ظ) و (م).

نهيتكم عنه» (١) ـ ثمّ أدركنا ذلك الحكم إمّا بالعقل المستقلّ وإمّا بواسطة مقدّمة عقليّة ، نجزم من ذلك بأنّ ما استكشفناه بعقولنا صادر عن الحجّة صلوات الله عليه ، فيكون الإطاعة بواسطة الحجّة.

إلاّ أن يدّعى : أنّ الأخبار المتقدّمة وأدلّة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين تدلّ على مدخليّة تبليغ الحجّة وبيانه في طريق الحكم ، وأنّ كلّ حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهم‌السلام ولو بالواسطة فهو غير واجب الإطاعة ، وحينئذ فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك لما صدر عن الحجّة عليه‌السلام.

لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار (٢) ، ومع تسليم ظهورها فهو أيضا من باب تعارض النقل الظنّي مع العقل القطعي ؛ ولذلك لا فائدة مهمّة في هذه المسألة ؛ إذ بعد ما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضا الله جلّ ذكره بمخالفته ، فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا ، فكلّ ما دلّ على خلاف ذلك فمؤوّل أو مطروح.

عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلّق بمناطات الأحكام

نعم ، الإنصاف أنّ الركون إلى العقل فيما يتعلّق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام ، موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر ، وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك ، كما يدلّ عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون : «أنّ دين الله لا يصاب بالعقول» (٣) ، و «أنّه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب مقدّمات التجارة ، الحديث ٢.

(٢) راجع الصفحة ٦٠.

(٣) تقدّم الحديث في الصفحة السابقة.

الناس» (١).

وأوضح من ذلك كلّه : رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه‌السلام : «قال : قلت : رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها من الدية؟ قال : عشر من الإبل. قال : قلت : قطع إصبعين؟ قال : عشرون. قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون. قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون. قلت : سبحان الله! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق ، فقلنا : إنّ الذي جاء به شيطان! قال عليه‌السلام : مهلا يا أبان ، هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت (٢) إلى النصف ، يا أبان ، إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين» (٣).

وهي وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على ردّ الرواية الظنّية ـ التي سمعها في العراق ـ بمجرّد استقلال عقله بخلافه ، أو على تعجّبه ممّا حكم به الإمام عليه‌السلام ؛ من جهة مخالفته لمقتضى القياس (٤) ، إلاّ أنّ مرجع الكلّ إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام ، فهو توبيخ على المقدّمات المفضية إلى مخالفة الواقع.

__________________

(١) لم نعثر على هذا المضمون في المجاميع الحديثية ، نعم ورد في الوسائل ما يقرب منه ، انظر الوسائل ١٨ : ١٤٩ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٩ و ٧٣.

(٢) كذا في المصادر الحديثية ، وفي النسخ : «بلغ الثلث رجع».

(٣) الوسائل ١٩ : ٢٦٨ ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل.

(٤) في (ظ) و (م) بدل «لمقتضى القياس» : «للقياس».