درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۲۵: قطع حاصل از مقدمات عقلیه ۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اخباریین دو دلیل ذکر کردند که عقل حجت نیست، یک دلیل این بود که عقل زیاد اشتباه می‌کند و چیزی که زیاد اشتباه می‌کند قابل اعتماد نیست و عقل هم قابل اعتماد نیست.

جواب این دلیل بیان شد.

دلیل دوم این است که حکمی که عقل دلالت بر آن می‌کند، معصوم واسطه در تبلیغ آن نیست و هرچه که معصوم واسطه در تبلیغ آن نیست، حجت نیست و ارزش ندارد، پس عقل حجت نیست و ارزش ندارد.

۳

دو سوال و جواب آن

ما دو سوال داریم: 

سوال اول: اگر عقل ارزش ندارد، چرا محدث بحرانی در تقدیم عقل فطری بر نقل و برعکس، مردد شد؟

جواب: تردید صاحب حدائق به خاطر روایاتی است که می‌گوید عقل حجت است و حکم عقل، حکم شرع است و ایشان نتوانسته بین این دو دسته جمع کند.

سوال دوم: شمای شیخ انصاری از کجا می‌گوئید عقل حجت نیست و تبلیغ لازم است؟

جواب: از کلام خود اخباریین این پیدا می‌شود مثل کلام سید صدر که صراحتا می‌گوید تبلیغ معصوم لازم است و حکم عقل حجت نیست.

۴

تطبیق دو سوال و جواب آن

(جواب سوال «اول» مقدر:) ووجه الاستشكال في تقديم النقلي على العقلي الفطري السليم: ما (خبر وجه است) ورد من النقل المتواتر على حجّية العقل، وأنّه (عقل) حجّة باطنة، وأنّه (عقل) ممّا يعبد به (عقل) الرحمن ويكتسب به (عقل) الجنان، ونحوها (روایات) ممّا يستفاد منه («ما») كون العقل السليم أيضا (مثل معصوم) حجّة من الحجج، فالحكم المستكشف به (عقل) حكم بلّغه (حکم را) الرسول الباطني، الذي هو (رسول باطنی) شرعٌ من داخل، كما أنّ الشرع (دین) عقل من خارج.

(جواب به سوال «دوم» مقدر:) وممّا يشير إلى ما ذكرنا (لزوم تبلیغ معصوم) من قبل هؤلاء: ما ذكره السيّد الصدر رحمه‌الله في شرح الوافية ـ في جملة كلام له (سید صدر) في حكم ما يستقلّ به («ما») العقل (مستقلات عقلیه) ـ ما لفظهإنّ المعلوم (از اخبار) هو (معلوم) أنّه يجب فعل شيء أو تركه (شیء) أو لا يجب (فعل او ترک) إذا حصل الظنّ (ظن معتبر) أو القطع بوجوبه (شیء) أو حرمته (شیء) أو غيرهما (حرام و وجوب) من جهة نقل قول المعصوم عليه‌السلام أو فعله (معصوم) أو تقريره (معصوم)، لا أنّه يجب فعله (شیء) أو تركه (شیء) أو لا يجب (فعل و ترک) مع حصولهما (ظن و قطع) من أيّ طريق كان (حصول)، انتهى موضع الحاجة.

۵

اشکال به دلیل دوم اخباریین

جواب اول: مقدمه: در باب اطاعت از خداوند، حاکم فقط عقل است، یعنی فقط عقل است که می‌گوید اطاعت واجب است و اگر خدا می‌گوید از من اطاعت کنید، ارشادی است. چون اگر حاکم عقل نباشد، تسلسل لازم می‌آید و اللازم باطل و الملزوم مثله.

بعد از این مقدمه باید گفت: در وجوب اطاعت از احکام خداوند، تبلیغ معصوم لازم نیست. چون بعد از اینکه عقل، حکم کرد که فلان فعل نزد شارع واجب یا حرام است، موضوع برای وجوب اطاعت، محقق می‌شود و عقل بلافاصله می‌گوید اطاعت واجب است. اگر عقل گفت ظلم نزد خداوند حرام است، این موضوع برای حکم عقل است و عقل می‌گوید باید اطاعت شود و تبلیغ معصوم هم در کار نیست.

پس تبلیغ معصوم در تبلیغ حکم الله لازم نیست.

۶

تطبیق اشکال به دلیل دوم اخباریین

قلت:

أوّلا: نمنع مدخليّة توسّط تبليغ الحجّة في (متعلق به مدخیلیه است) وجوب إطاعة حكم الله سبحانه؛ كيف! والعقل بعد ما عرف (عقل) أنّ الله تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني، وعلم (عقل) بوجوب إطاعة الله، لم يحتج ذلك (وجوب اطاعت) إلى توسّط مبلّغ (معصوم).

عدم أمر أوليائه بتبليغه ، وحينئذ فالحكم المستكشف (١) بغير واسطة الحجّة ملغى (٢) في نظر الشارع وإن كان مطابقا للواقع ؛ كما يشهد به تصريح الإمام عليه‌السلام بنفي الثواب على التصدّق بجميع المال ، مع القطع بكونه محبوبا ومرضيّا عند الله.

ووجه الاستشكال في تقديم النقلي على العقلي (٣) الفطري السليم (٤) : ما ورد من النقل المتواتر على حجّية العقل ، وأنّه حجّة باطنة (٥) ، وأنّه ممّا (٦) يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان (٧) ، ونحوها ممّا يستفاد منه كون العقل السليم أيضا حجّة من الحجج ، فالحكم المستكشف به حكم بلّغه الرسول الباطني ، الذي هو شرع من داخل ، كما أنّ الشرع عقل من خارج (٨).

وممّا يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء : ما ذكره السيّد الصدر رحمه‌الله في شرح الوافية ـ في جملة كلام له في حكم ما يستقلّ به العقل ـ ما لفظه :

__________________

(١) كذا في (م) ، وفي غيرها : «المنكشف».

(٢) في (ت) ، (ظ) و (م) : «يلغى».

(٣) في (ر) و (ه) : «العقل».

(٤) ورد في (ظ) ، (ل) و (م) بدل عبارة «النقلي على العقلي الفطري السليم» عبارة : «العقل الفطري السليم على الدليل النقلي».

(٥) كذا في (ر) ومصحّحة (م) ، وفي غيرهما : «باطنيّة».

(٦) في (ل) : «ما».

(٧) انظر الكافي ١ : ١٦ و ١١ ، الحديث ١٢ و ٣ من كتاب العقل والجهل.

(٨) الكافي ١ : ١٦ ، الحديث ١٢ ، والبحار ١ : ١٣٧ ، الحديث ٤.

كلام السيد الصدر في المسألة

إنّ المعلوم هو أنّه يجب فعل شيء أو تركه (١) أو لا يجب إذا حصل الظنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه‌السلام أو فعله أو تقريره ، لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أيّ طريق كان (٢) ، انتهى موضع الحاجة.

قلت :

أوّلا : نمنع مدخليّة توسّط تبليغ الحجّة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه ؛ كيف! والعقل بعد ما عرف أنّ الله تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني ، وعلم بوجوب إطاعة الله ، لم يحتج ذلك إلى توسّط مبلّغ.

تفسير الأخبار الدالّة على مدخليّة تبليغ الحجّة

ودعوى : استفادة ذلك من الأخبار ، ممنوعة ؛ فإنّ المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد في الأحكام (٣) الشرعيّة بالعقول الناقصة الظنيّة ـ على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات ـ من غير مراجعة حجج الله ، بل في مقابلهم عليهم‌السلام (٤) ؛ وإلاّ فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما (٥) في غاية الندرة ، بل لا نعرف وجوده ، فلا ينبغي

__________________

(١) لم ترد «أو تركه» في (ل) ، (م) والمصدر.

(٢) شرح الوافية (مخطوط) : ٢١٥.

(٣) كذا في (ت) ، (م) و (ه) ، وفي غيرها : «بالأحكام».

(٤) لم ترد عبارة «من غير مراجعة حجج الله ، بل في مقابلهم عليهم‌السلام» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٥) ورد في (ظ) ، (ل) و (م) بدل عبارة «القطعي ـ إلى ـ بينهما» العبارة التالية : «البديهي لحكم شرعيّ نظري».