درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۲۰۵: حجیت خبر واحد ۴۵

 
۱

خطبه

۲

دلیل سوم بر حجیت خبر واحد: اجماع

مرحوم شیخ می‌فرمایند، این اجماع بر شش نوع است:

نوع اول: تمامی علماء (به غیر سید مرتضی و پیروانش) اتفاق دارند بر اینکه خبر واحد حجت است و عمل کردن به آن واجب است.

برای بدست آوردن این اجماع، دو راه وجود دارد:

راه اول: از زمان خودمان تا زمان شیخ طوسی و شیخ مفید، نظریات همه علماء را ببینیم که همه گفته‌اند خبر واحد حجت است.

سوال: این اجماع مخالف دارد و آنها سید مرتضی و پیروانش هستند.

جواب اول: این اجماع دخولی است و معلوم النسب، ضرر به آن نمی‌زند.

جواب دوم: اینکه گفته‌اند اجماع حجت نیست، بخاطر یک شبهه‌ای بوده است و آن این است که اهل تسنن برای درست کردن نظریاتشان خبر واحدی درست کرده‌اند و برای رد این نظریات می‌گفته‌اند که خبر واحد حجت نیست.

جواب سوم: این اجماع، اجماع حدسی است و لازم نیست همه اتفاق بر مسئله داشته باشند، بلکه همینکه گروهی اتفاق بر مسئله‌ای داشته باشند که از آن، قول امام حدس زده شود.

راه دوم: تتبع اجماعات منقوله.

بعد شیخ طوسی عبارات شیخ طوسی را نقل کرده است.

نوع دوم:

۳

تطبیق دلیل سوم بر حجیت خبر واحد: اجماع

[الثالث: الإجماع]

وأمّا الإجماع، فتقريره (اجماع) من وجوه (شش نحوه):

أحدها (وجوه): الإجماع على حجّيّة خبر الواحد في مقابل السيّد وأتباعه (سید)، وطريق تحصيله (اجماع) أحد وجهين على سبيل منع الخلوّ (راه سومی در کار نیست اما امکان دارد هر دو وجه باشد):

أحدهما: تتبّع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين (شیخ طوسی و شیخ مفید) فيحصل من ذلك (تتبع اقوال): القطع بالاتّفاق الكاشف عن رضا الإمام عليه‌السلام بالحكم (حجیت خب رواحد)، أو (عطف بر عن رضا الامام است) عن وجود نصّ معتبر في المسألة (حجیت خبر واحد).

(جواب سوال مقدر:) ولا يعتنى بخلاف (مخالفت) السيّد وأتباعه (سید)؛ إمّا لكونهم (سید و اتباع) معلومي النسب (یعنی اجماع دخولی است) كما ذكره (عدم اعتنا بخاطر معلوم النسب بودن) الشيخ في العدّة، وإمّا للاطلاع على أنّ ذلك (مخالفت سید و اتباع) لشبهة حصلت لهم (سید و اتباع)، كما ذكره (عدم اعتنا بخاطر شبهه) العلاّمة في النهاية ويمكن أن يستفاد (عدم اعتنا بخاطر شبهه) من العدّة أيضا (علاوه بر اینکه از علامه استفاده می‌شود)، وإمّا لعدم اعتبار اتّفاق الكلّ في الإجماع على طريق المتأخّرين المبنيّ على الحدس.

والثاني: تتبّع الإجماعات المنقولة في ذلك (حجیت خبر واحد): فمنها (اجماعات منقوله): ما حكي عن الشيخ قدس‌سره في العدّة في هذا المقام (حجیت خبر واحد)، حيث قال: وأمّا ما اخترتُه («ما») من (بیان ما است) المذهب (عقیده) فهو (عقیده): أنّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة (راوی امامیه باشد) وكان ذلك (روایت) مرويّا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو عن أحد الأئمّة عليهم‌السلام وكان (راوی) ممّن لا يطعَن في روايته (راوی) ويكون (راوی) سديدا (ضابط) في نقله (راوی) ولم يكن هناك (درباره خبر) قرينة تدلّ (قرینه) على صحّة ما (مضمونی که) تضمّنه (مضمون را) الخبر ـ ؛ لأنّه إذا كان هناك قرينة تدلّ (قرینه) على صحّة ذلك (مضمون خبر) كان الاعتبار (عمل) بالقرينة، وكان ذلك (احتفاف به قرینه) موجبا للعلم كما تقدّمت القرائن (کتاب، سنت، اجماع، عقل) ـ ، (جواب اذا:) جاز العمل به (خبر واحد).

والذي يدلّ على ذلك (جواز عمل به خبر واحد): إجماع الفرقة المحقّة؛ فإنّي (شیخ طوسی) وجدتها (فرقه محقه) مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها (اخبار) في تصانيفهم ودوّنوها (اخبار) في اصولهم (اصول اربعمائه)، لا يتناكرون (فرقه محقه) ذلك (امر به خبر واحد را) ولا يتدافعون (استدلال یکدیگر بر خبر واحد را رد نمی‌کنند)، حتّى أنّ واحدا منهم (فرقه محققه) إذا أفتى بشيء لا يعرفونه (علت فتوا را)، سألوه (واحدا) من أين قلت هذا (فتوا را)؟ فإذا أحالهم (واحد، سائلین را) على كتاب (کتاب روایی) معروف أو أصل (اصلی از اصول اربعمائه) مشهور وكان راويه (خبر) ثقة لا ينكر حديثه (راوی)، سكتوا وسلّموا الأمر وقبلوا قوله (واحد).

هذه (عمل به خبر واحد) عادتهم (فرقه محقه) وسجيّتهم (فرقه محقه) من عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن بعده (نبی) من الأئمّة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمّد عليه‌السلام الذي (صفت جعفر بن محمد است) انتشر عنه (جعفر بن محمد) العلم وكثرت الرواية من جهته (جعفر بن محمد)، فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا (فرقه محقه) على ذلك (عمل به این اخبار)؛ لأنّ إجماعهم (فرقه محقه) فيه (اجماع) معصوم لا يجوز عليه (معصوم) الغلط والسهو.

والذي يكشف عن ذلك (اجماع بر عمل به خبر واحد): أنّه لمّا كان العمل بالقياس محظورا عندهم (فرقه محقه) في الشريعة (جواب لما:) لم يعملوا به (قیاس) أصلا، وإذا شذّ منهم (فرقه محقه) واحد و عمِل به (قیاس) في بعض المسائل أو استعمله (قیاس را) على وجه (در مقام) المحاجّة (جدل) لخصمه وإن لم يكن (عمل به قیاس) اعتقاده (واحد)، (جواب اذا:) ردّوا (علماء) قوله (واحد) وأنكروا عليه (واحد) وتبرّءوا من قوله، حتّى أنّهم (فرقه محقه) يتركون تصانيف من وصفناه («من») ورواياته («من») لمّا كان («من») عاملا بالقياس، فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى لوجب فيه (خبر واحد) أيضا (مثل قیاس) مثل ذلك (قیاس، انکار کردن)، وقد علمنا خلافه (جریان، یعنی علماء عامل به خبر واحد را انکار را نمی‌کنند).

[الثالث : الإجماع](١)

الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بالإجماع من وجوه :

وأمّا الإجماع ، فتقريره من وجوه :

أحدها : الإجماع على حجّيّة خبر الواحد في مقابل السيّد وأتباعه ، وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلوّ :

١ ـ الإجماع في مقابل السيّد وأتباعة وتحصيله بطريقين

أحدهما : تتبّع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين فيحصل من ذلك : القطع بالاتّفاق الكاشف عن رضا الإمام عليه‌السلام بالحكم ، أو عن وجود نصّ معتبر في المسألة.

أ ـ تتبّع أقوال العلماء

ولا يعتنى بخلاف السيّد وأتباعه ؛ إمّا لكونهم معلومي (٢) النسب كما ذكره الشيخ في العدّة (٣) ، وإمّا للاطلاع على أنّ ذلك لشبهة حصلت لهم ، كما ذكره العلاّمة في النهاية (٤) ويمكن أن يستفاد من العدّة أيضا ، وإمّا لعدم اعتبار اتّفاق الكلّ في الإجماع على طريق المتأخّرين المبنيّ على الحدس.

ب ـ تتبّع الإجماعات المنقولة على الحجّية

والثاني : تتبّع الإجماعات المنقولة في ذلك : فمنها : ما حكي عن الشيخ قدس‌سره في العدّة في هذا المقام ، حيث قال :

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في (ظ) و (ل) : «معلوم».

(٣) العدّة ١ : ١٢٨ ـ ١٢٩.

(٤) نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٦.

وأمّا ما اخترته من المذهب فهو : أنّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويّا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أو عن أحد الأئمّة عليهم‌السلام وكان ممّن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله ولم يكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر ـ ؛ لأنّه إذا كان هناك قرينة تدلّ على صحّة ذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدّمت القرائن ـ ، جاز العمل به.

دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجيّة الخبر الواحد

والذي يدلّ على ذلك : إجماع الفرقة المحقّة ؛ فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في اصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون ، حتّى أنّ واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه ، سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلّموا الأمر وقبلوا قوله.

هذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن بعده من الأئمّة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمّد عليه‌السلام الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ؛ لأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو.

والذي يكشف عن ذلك : أنّه لمّا كان العمل بالقياس محظورا عندهم في الشريعة لم يعملوا به أصلا ، وإذا شذّ منهم واحد و (١) عمل به في بعض المسائل أو استعمله على وجه المحاجّة لخصمه وإن لم يكن اعتقاده ، ردّوا قوله وأنكروا عليه وتبرّءوا من قوله ، حتّى أنّهم يتركون

__________________

(١) «و» من (ه).

تصانيف من وصفناه ورواياته لمّا كان عاملا بالقياس ، فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى لوجب فيه أيضا مثل ذلك ، وقد علمنا خلافه.

فإن قيل : كيف تدّعون إجماع الفرقة المحقّة على العمل بخبر الواحد ، والمعلوم من حالها أنّها لا ترى العمل بخبر الواحد ، كما أنّ المعلوم أنّها لا ترى العمل بالقياس ، فإن جاز ادّعاء أحدهما جاز ادّعاء الآخر.

قيل له : المعلوم من حالها الذي لا ينكر ، أنّهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصّون بطريقه ، وأمّا (١) ما كان رواته منهم وطريقه أصحابهم ، فقد بيّنّا أنّ المعلوم خلاف ذلك ، وبيّنّا الفرق بين ذلك وبين القياس ، وأنّه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس ، وقد علم خلاف ذلك.

فإن قيل : أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أنّ خبر الواحد لا يعمل به ، ويدفعونهم عن صحّة ذلك ، حتّى أنّ منهم من يقول : لا يجوز ذلك عقلا ، ومنهم من يقول : لا يجوز ذلك لأنّ السمع لم يرد به ، وما رأينا أحدا تكلّم في جواز ذلك ، ولا صنّف فيه كتابا ، ولا أملى فيه مسألة ، فكيف أنتم تدّعون خلاف ذلك؟

قيل له : من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد ، إنّما تكلّموا من خالفهم في الاعتقاد ، ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمّنة للأحكام التي يروون خلافها ، وذلك صحيح على

__________________

(١) كذا في (ص) و (م) ، وفي غيرهما والمصدر : «فأمّا».