درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۲۰۴: حجیت خبر واحد ۴۴

 
۱

خطبه

۲

ادامه تطبیق روایات طائفه سوم

ومثل ما (روایتی که) في كتاب الغيبة بسنده (شیخ طوسی) الصحيح إلى عبد الله الكوفيّ ـ خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ـ حيث سأله (حسین بن روح) أصحابه (حسین بن روح) عن كتب الشلمغانيّ، فقال الشيخ: أقول فيها (کتب شلمغانی) ما قاله («ما») العسكريّ عليه‌السلام في كتب بني فضّال، حيث قالوا له (امام عسکری): «ما نصنع بكتبهم (بنی فضال) وبيوتنا منها (کتب بنی فضال) ملاء (پر است)؟ قال: خذوا ما رووا (بنی فضال) وذروا (رد کنید) ما رأوا». 

فإنّه (امام حسن عسکری) دلّ بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضّال، و (عطف بر بمورده است) بعدم الفصل على كتب غيرهم (بنی فضال) من الثقات ورواياتهم (ثقات)؛ ولهذا (کلام امام عسکری با عدم فصل روایات سایر ثقات را هم حجت می‌کند) أنّ الشيخ الجليل المذكور (حسین بن روح) الذي لا يُظَنّ به (شیخ) القول في الدين بغير السماع من الإمام عليه‌السلام قال (حسین بن روح): أقول في كتب الشلمغانيّ ما قاله («ما») العسكريّ عليه‌السلام في كتب بني فضّال، مع أنّ هذا الكلام (کلام حسین بن روح) بظاهره (کلام) قياس باطل.

ومثل ما (روایتی) ورد مستفيضا في المحاسن وغيره: «حديث واحد في حلال وحرام تأخذه (حدیث را) من صادق (انسان راستگو) خير (خبر حدیث است) لك من الدّنيا وما فيها (دنیا) من ذهب وفضّة». وفي بعضها (روایات): «يأخذ صادق عن صادق».

ومثل ما (روایتی) في الوسائل، عن الكشّيّ، من أنّه ورد توقيع على القاسم بن العلاء، وفيه (توقیع): «إنّه لا عذر لأحد من موالينا في التّشكيك فيما (روایتی) يرويه (روایت را) عنّا ثقاتنا؛ قد علموا (موالی) أنّا نفاوضهم (ثقات) سرُّنا ونحمله (سر) إليهم (ثقات)».

ومثل مرفوعة الكِنانيّ، عن الصادق عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ، قال (امام صادق): «هؤلاء (من یتق الله) قوم من شيعتنا ضعفاء (مالاً و قدرتاً)، وليس عندهم (قوم) ما (وسیله‌ای) يتحمّلون به (سبب وسیله) إلينا فيسمعون (از دور) حديثنا ويفتّشون (تفحص می‌کنند) من علمنا، فيرحل قوم فوقهم (قومم ضعیف) وينفقون (قوم قوی) أموالهم (قوم قوی) ويتعبون أبدانهم حتّى يدخلوا علينا ويسمعوا حديثنا فينقلوا إليهم (قوم ضعیف)، فيعيه (حدیث) اولئك (قوم ضعیف) ويضيّعه (حدیث) هؤلاء (قوم قوی)، فاولئك (قوم ضعیف) الذين يجعل الله لهم (قوم ضعیف) مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون».

دلّ (مرفوعه کنانی) على جواز العمل بالخبر وإن نقله (خبر را) مَن يضيّعه (خبر را) ولا يعمل به (خبر).

۳

طائفه چهارم: روایاتی که بر حفظ و نوشتن و مباحثه کردن روایات دارد

ومنها: الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها (اخبار) جواز (وجوب) العمل بخبر الواحد وإن كان في دلالة كلّ واحد على ذلك (حجیت خبر واحد) نظر.

مثل النبويّ المستفيض بل المتواتر: «إنّه من حفظ على امّتي أربعين حديثا بعثه (مَن حفظ) الله فقيها عالما يوم القيامة».

قال شيخنا البهائيّ قدس‌سره في أوّل أربعينه (شیخ بهایی): إنّ دلالة هذا الخبر على حجّيّة خبر الواحد لا يقصر عن دلالة آية النفر.

ومثل الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب في الرواية والحثّ (تشویق کردن) عليها (روایت)، و (عطف بر الروایه است) إبلاغ ما في كتب الشيعة، مثل ما (روایاتی) ورد في شأن الكتب التي دفنوها (اصحاب، کتب را) لشدّة التقيّة، فقال عليه‌السلام: «حدّثوا بها (کتب مدفونه را) فإنّها (کتب) حقّ (صادق است)».

ومثل ما (روایاتی) ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته (حدیث)، مثل قوله [عليه‌السلام] للراوي: «اكتب وبثّ (پخش کن) علمك في بني عمّك (قوم)؛ فإنّه يأتي زمان هرج، لا يأنسون (قوم) إلاّ بكتبهم (کتب سابق)».

وما (روایاتی) ورد في ترخيص النقل بالمعنى.

وما (روایاتی) ورد مستفيضا بل متواترا، من قولهم عليهم‌السلام: «اعرفوا منازل الرجال منّا (مردانی که مرتبط با ما هستند) بقدر روايتهم (رجال) عنّا».

وما ورد من قولهم عليهم‌السلام: «لكلّ رجل منّا من يكذب عليه».

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «ستكثر بعدي القالة (جمع قائل است - کذابین)، وإنّ من كذب عليّ فليتبوّأ مقعده من النّار».

و (عطف بر قوله است) قول أبي عبد الله عليه‌السلام: «إنّا أهل بيت صدّيقون، لا نخلو من كذّاب يكذب علينا».

وقوله عليه‌السلام: «إنّ الناس اولعوا (حرص دارند) بالكذب علينا، كأنّ الله افترض عليهم ولا يريد منهم (مردم) غيره (کذب)».

وقوله عليه‌السلام: «لكلّ منّا من يكذب عليه (کل)».

(نحوه دلالت چند روایت آخر:) فإنّ بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القالة والكذّابة، (جواب سوال مقدر:) والاحتفاف بالقرينة القطعيّة في غاية القلّة.

إلى غير ذلك (روایات) من الأخبار التي يستفاد من مجموعها (طوائف): رضا الأئمّة عليهم‌السلامبالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع.

۴

کلام صاحب وسائل

روایات تواتر معنوی دارد که عمل کردن به خبر واحد ثقه واجب است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: متواتر از اخبار، خبر ثقه و اطمینانی به صدور آن از معصومین می‌باشد.

۵

تطبیق کلام صاحب وسائل

وقد ادّعى في الوسائل تواتر (معناً) الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلاّ أنّ القدر المتيقّن منها (اخبار) هو (قدر متیقن) خبر الثقة الذي (صفت برای خبر است) يضعف فيه (خبر) احتمال الكذب (ظن اطمینانی به صدور آن از معصوم) على وجه لا يعتني به (احتمال کذب) العقلاء و (عطف بر لا یعتنی است) يقبّحون (عقلاء) التوقّف فيه لأجل ذلك الاحتمال؛ كما دلّ عليه (قدر متیقن بودن) ألفاظ «الثقة» و «المأمون» (انسان امین از کذب) و «الصادق» (راستگو در خبر) وغيرها (الفاظ) الواردة في الأخبار المتقدّمة، وهي (ثقه) أيضا منصرَف إطلاق غيرها (اخبار).

۶

تطبیق اعتبار عدالت در خبر واحد

وأمّا العدالة، فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عنها (عدالت)، بل في كثير منها (اخبار متقدمه) التصريح بخلافه (اعتبار عدالت)، مثل رواية العدّة الآمرة بالأخذ بما (روایتی) رووه (اهل سنت، روایت را) عن عليّ عليه‌السلام (اهل سنت که عادل نیستند)، والواردة في كتب بني فضّال (بنی فضال که عادل نبوده‌اند)، ومرفوعة الكنانيّ (راوی، عادل نبوده است) وتاليها (مرفوعه کنانی) (ما بعد مرفوعه کنانی در کتابی که از آن نقل شده - یا روایت طائفه چهارم).

نعم، في غير واحد منها (روایات) حصر المعتمد في أخذ معالم الدين، في الشيعة، لكنّه (غیر واحد از اخبار) محمول على غير الثقة (یعنی کسی که شیعه نیست و ثقه هم نیست) أو على أخذ الفتوى (یعنی فتوا را از غیر شیعه نگیرید)؛ جمعا بينها (غیر واحد من الاخباریین) وبين ما (روایاتی) هو (روایات) أكثر منها (غیر واحد من الاخباریین - که می‌گوید به خبر غیر شیعه عمل کنید)؛ وفي رواية بني فضّال شهادة على هذا الجمع (به روایت غیر شیعه غیر ثقه عمل نکنید).

مع أنّ التعليل (تعلیل امام) للنهي (نهی از عمل به روایت عامه) في ذيل الرواية بأنّهم (عامه) ممّن خانوا الله ورسوله (خبر انّ:) يدلّ (تعلیل) على انتفاء النهي (نهی از عمل به روایت عامه) عند انتفاء الخيانة المكشوف (صفت انتفاء است) عنه (انتفاء) بالوثاقة؛ فإنّ الغير الإماميّ الثقة ـ مثل ابن فضّال وابن بكير ـ ليسوا (غیر امامی ثقه) خائنين في نقل الرواية، وسيأتي توضيحه (عدم خیانت در نقل روایات) عند ذكر الإجماع إن شاء الله.

قول من عرف بالتحرّز عن الكذب وإن كان ظاهره اعتبار العدالة بل ما فوقها ، لكنّ المستفاد من مجموعه : أنّ المناط في التصديق هو التحرّز عن الكذب ، فافهم.

روايةُ اُخرى

ومثل ما عن أبي الحسن عليه‌السلام فيما كتبه جوابا عن السؤال عمّن يعتمد عليه في الدين ، قال :

«اعتمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، كثير القدم في أمرنا» (١).

وقوله عليه‌السلام في رواية اخرى :

روايةُ اُخرى

«لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا ؛ فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ؛ إنّهم ائتمنوا على كتاب الله فحرّفوه وبدّلوه ... الحديث» (٢).

وظاهرهما (٣) وإن كان الفتوى ، إلاّ أنّ الإنصاف شمولهما (٤) للرواية بعد التأمّل ، كما تقدّم في سابقيهما (٥).

رواية الحسين ابن روح

ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفيّ ـ خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح ـ حيث سأله أصحابه عن

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٠ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٥.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٠٩ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٢.

(٣) كذا في (ر) ، (ص) ، (ظ) و (م) ، وفي (ت) ، (ل) و (ه) : «ظاهرها».

(٤) كذا في (ت) ، (ر) ، (ص) و (م) ، وفي (ظ) ، (ل) و (ه) : «شمولها».

(٥) كذا في (ظ) و (م) ، وفي (ر) و (ص) : «سابقتهما» ، وفي (ت) و (ه) : «سابقتها» ، وفي (ل) : «سابقيها».

كتب الشلمغانيّ ، فقال الشيخ : أقول فيها ما قاله العسكريّ عليه‌السلام في كتب بني فضّال ، حيث قالوا له (١) : «ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ قال : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» (٢).

فإنّه دلّ بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضّال ، وبعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات ورواياتهم ؛ ولهذا أنّ الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظنّ به القول في الدين بغير السماع من الإمام عليه‌السلام قال : أقول في كتب الشلمغانيّ ما قاله العسكريّ عليه‌السلام في كتب بني فضّال ، مع أنّ هذا الكلام بظاهره قياس باطل.

رواية المحاسن

ومثل ما ورد مستفيضا في المحاسن وغيره : «حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدّنيا وما فيها من ذهب وفضّة» (٣). وفي بعضها : «يأخذ صادق عن صادق» (٤).

رواية الكشيّ

ومثل ما في الوسائل ، عن الكشّيّ ، من أنّه ورد توقيع على القاسم بن العلاء ، وفيه : «إنّه لا عذر لأحد من موالينا في التّشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا ؛ قد علموا أنّا نفاوضهم سرّنا ونحمله إليهم» (٥).

مرفوعة الكناني

ومثل مرفوعة الكنانيّ ، عن الصادق عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى :

__________________

(١) لم ترد «له» في (ظ) و (ل).

(٢) الغيبة للشيخ الطوسي : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ، الحديث ٣٥٥.

(٣) المحاسن ١ : ٣٥٦ ، الحديث ١٥٧ و ١٥٨ ، والوسائل ١٨ : ٦٩ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث ٦٧ ـ ٧٠.

(٤) المستدرك ١٧ : ٢٩٨ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٣.

(٥) الوسائل ١٨ : ١٠٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ(١) ، قال : «هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ، وليس عندهم ما يتحمّلون به إلينا فيسمعون حديثنا ويفتّشون من علمنا ، فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتّى يدخلوا علينا ويسمعوا حديثنا فينقلوا إليهم ، فيعيه اولئك ويضيّعه هؤلاء ، فاولئك الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» (٢).

دلّ على جواز العمل بالخبر وإن نقله من يضيّعه ولا يعمل به.

٤ - ما يظهر منها جواز العمل بخبر الواحد

ومنها : الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد وإن كان في دلالة كلّ واحد على ذلك نظر.

مثل النبويّ المستفيض بل المتواتر : «إنّه من حفظ على امّتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة» (٣).

قال شيخنا البهائيّ قدس‌سره في أوّل أربعينه : إنّ دلالة هذا الخبر على حجّيّة خبر الواحد لا يقصر عن دلالة آية النفر (٤).

ومثل الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب في الرواية والحثّ عليها ، وإبلاغ ما في كتب الشيعة (٥) ، مثل ما ورد في شأن الكتب التي

__________________

(١) الطلاق : ٢.

(٢) الوسائل ١٨ : ٦٤ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٥ ، وفيه : «مرفوعة الكناسي».

(٣) الوسائل ١٨ : ٦٦ ـ ٦٧ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث ٥٤ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ و ٦٢.

(٤) الأربعون حديثا : ٧١.

(٥) في (ر) ، (ظ) و (ل) ونسخة بدل (ص) بدل «الشيعة» : «الثقة».

دفنوها لشدّة التقيّة ، فقال عليه‌السلام : «حدّثوا بها فإنّها حقّ» (١).

ومثل ما ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته ، مثل قوله [عليه‌السلام] للراوي : «اكتب وبثّ علمك في بني عمّك ؛ فإنّه يأتي زمان هرج ، لا يأنسون إلاّ بكتبهم» (٢).

وما ورد في ترخيص النقل بالمعنى (٣).

وما ورد مستفيضا بل متواترا ، من قولهم عليهم‌السلام : «اعرفوا منازل الرجال منّا بقدر روايتهم عنّا» (٤).

وما ورد من قولهم عليهم‌السلام : «لكلّ رجل منّا من يكذب عليه» (٥).

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ستكثر بعدي القالة ، وإنّ من كذب عليّ فليتبوّأ مقعده من النّار» (٦).

وقول أبي عبد الله عليه‌السلام : «إنّا أهل بيت صدّيقون ، لا نخلو من

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٥٨ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧.

(٢) الوسائل ١٨ : ٥٦ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٨ ، وفي المصدر بدل «بني عمّك» : «إخوانك».

(٣) الوسائل ١٨ : ٥٤ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩.

(٤) الوسائل ١٨ : ٩٩ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣ ، والصفحة ١٠٩ ، نفس الباب ، الحديث ٤١.

(٥) لم نقف عليه في المجاميع الحديثيّة ، ورواه في المعتبر مرسلا عن الصادق عليه‌السلام ، المعتبر ١ : ٢٩.

(٦) لم نقف عليه في المجاميع الحديثيّة ، ورواه في المعتبر مرسلا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، المعتبر ١ : ٢٩ ، وورد قريب منه في الوسائل ١٨ : ١٥٣ ، الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث الأوّل.

كذّاب يكذب علينا» (١).

وقوله عليه‌السلام : «إنّ الناس اولعوا بالكذب علينا ، كأنّ الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره» (٢).

وقوله عليه‌السلام : «لكلّ منّا من يكذب عليه» (٣).

فإنّ بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القالة والكذّابة ، والاحتفاف بالقرينة القطعيّة في غاية القلّة.

إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها : رضا الأئمّة عليهم‌السلام بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع.

القدر المتيقّن من الأخبار اعتبار الوثاقة

وقد ادّعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة (٤) ، إلاّ أنّ القدر المتيقّن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء ويقبّحون التوقّف فيه لأجل ذلك الاحتمال ؛ كما دلّ عليه ألفاظ «الثقة» و «المأمون» و «الصادق» وغيرها الواردة في الأخبار المتقدّمة ، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها.

عدم اعتبار العدالة

وأمّا العدالة ، فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عنها ، بل في كثير منها التصريح بخلافه ، مثل رواية العدّة الآمرة بالأخذ بما رووه عن عليّ عليه‌السلام ، والواردة في كتب بني فضّال ، ومرفوعة الكنانيّ وتاليها (٥).

__________________

(١) البحار ٢ : ٢١٧ ، الحديث ١٢ ، وفيه : «صادقون».

(٢) البحار ٢ : ٢٤٦ ، ضمن الحديث ٥٨ ، وسيأتي الحديث بكامله في الصفحة ٣٢٥.

(٣) لم نقف عليه في المجاميع الحديثيّة ، ولعلّه منقول بالمعنى.

(٤) الوسائل ٢٠ : ٩٣ (الفائدة الثامنة).

(٥) تقدّمت بأجمعها في الصفحة ٣٠٢ و ٣٠٦ ـ ٣٠٧.

نعم ، في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة (١) ، لكنّه محمول على غير الثقة أو على أخذ الفتوى ؛ جمعا بينها وبين ما هو أكثر منها ؛ وفي رواية بني فضّال شهادة على هذا الجمع.

مع أنّ التعليل للنهي في ذيل الرواية بأنّهم ممّن خانوا الله ورسوله يدلّ على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة ؛ فإنّ الغير الإماميّ الثقة ـ مثل ابن فضّال وابن بكير ـ ليسوا خائنين في نقل الرواية ، وسيأتي توضيحه عند ذكر الإجماع إن شاء الله.

__________________

(١) مثل ما تقدّم في الصفحة ٣٠٥.